عربة تحمل رقما منجميا تونسيا وقع بيعها و المشتري لم يقم بابدال البطاقة الرمادية باسمه و بعد تاريخ الشراء تم ترسيم اعتراض على ابدال البطاقة الرمادية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة عدل تنفيذ تنفيذا لبطاقة جبر صادرة ضد البائع للعربة و تم الاعلام بها و طلب الترسيم بتاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع
و تم ادراج العربة في التفتيش و تم حجزها و اجراء عقلة تنفيذية عليها بواسطة نفس عدل التنفيذ و لنفس الموجب المشار اليه اعلاه
فاستشكل المشتري التنفيذ امام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية اعتمادا على الفصل الاول من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 و الذي يعرف البطاقة الرمادية بكونها وثيقة ادارية كما اسس الدعوى على الفصل 35 من نفس القرار الى ينضم الاعتراضات على البطاقة الرمادية و كيفية رفع و الذي نص و ان كل اعتراض تم ترسيمه بعد عقد البيع يعد لاغيا . كما دعم المشتري مطلبه بقرار تقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الصادر تحت عدد 18726 بتاريخ 26-02-1988 دوائر مجتمعة ) على ما يلي : « السيارة منقول فلا لزوم لإثبات بيعها بالحجة الكتابية و لا يتوقف انتقال ملكيتها على تحرير البطاقة الرمادية التي هي مجرد وثيقة ادارية إذا توفرت أركان البيع. » و رغم ذلك قضت المحكمة بعدم جدية الاشكال على اعتبار و ان ابدال البطاقة الرمادية هو اجراء واجب لاشهار البيع في مادة بيع العربات و التي بموجبها يمكن معارضة الغير به
و موقف المحكمة يأتي معاكسا لما نص عليه قرار وزير النقل سوى في الفصل الاول و الذي يعتبر فيه البطاقة الرمادية مجرد وثيقة ادارية لا تأثير لها على ملكية العربة او انتقال ملكيتها كما انه معرض للفصل 35 من نفس القرار الذي يعتمد تاريخ الشراء لالغاء اي ترسيم تم على ابدال البطاقة الرمادية و بتاريخ لاحق لعقد البيع
كما انه بالرجوع الى القانون المقارن و بالتحديد الى الفصل الاول من قرار وزير النقل الفرنسي و المؤرخ في 17 أفريل 1991 اذ نص على ان البطاقة الرمادية رغم كونها تصدر باسم مالك السيارة الا انه لا يمكن بأي حال اعتبارها سند ملكية. فهي وثيقة إدارية تهدف الى التعريف بالعربة وضرورية لجولانها
و يتجلى على اساس ماذكر و ان المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون و في التعرف على الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
أفتح هنا باب النقاش القانوني لمعرفة الراي السديد من الزملاء رجال القانون في هذه المسألة