منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ghedira
عضو
عضو



عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 14/03/2008

المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 Empty
مُساهمةموضوع: المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2   المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2 I_icon_minitimeالجمعة مارس 14, 2008 11:45 pm

1 ـ تنوع وسائل الاشتراك :
هذه الأفعال المكونة للركن المادي للمشاركة حددها الفصل 32 م.ج وهي خمسة أفعال يمكن تقسيمها من الناحية الزمنية إلى أفعال سابقة عن وقوع الجريمة (أولا) وأفعال مزامنة أو لاحقة للجريمة (ثانيا). أولا ـ الأفعال السابقة : وهي أفعال تسبق تحقق الركن المادي للجريمة أو محاولة تحقيقه وهي أربعة :




* الإرشاد :
أي أمداد الفاعل بالمعلومات التي تمكنه من ارتكاب الجريمة.




* التحريض :
وهو عمل يرمي إلى التأثير على الفاعل ودفعه لارتكاب الجريمة وهو لا يقوم مجردا بل يجب أن يكون مصحوبا بعطاء أو وعد به أو بتهديد أو بتجاوز السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل خبيثة فما لم يقترن التحريض بإحدى هاته الأفعال وبقي مجردا فإنه لا يعد اشتراكا فمثلا الاقتراح البسيط أو الإشارة بفكرة الجريمة لا يعدان اشتراكا ولو تمت الجريمة فعلا إثرهما.




* الإمداد بالآلات :
وهو إعطاء الفاعل ما يحتاجه لتسهيل جريمته سواء أكانت منقولات (سلاح) أو عقارات (منزل للإجهاض أو الاغتصاب).

* الإعانة على الأعمال التحضيرية.
ثانيا ـ الأفعال المزامنة أو اللاحقة :
ما يجمع بين هذين الصنفين أنهما يعتبران أفعال مساهمة أصلية في عديد التشريعات المقارنة خلافا لما ذهب اليه المشرّع التونسي من اعتبارهما أفعال مساهمة تبعية.




* فأفعال المشاركة المزامنة :
هي الإعانة على الأعمال التنفيذية : ويشترط في هذه الإعانة أن تتجسم في فعل مادي يقوم به الشريك لمساندة الفاعل في تنفيذه لجريمته ولا لزوم لأن يكون فعل الشريك عملا من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة فلو كان كذلك لأصبح فاعلا أصليا. وقد جاء في القرار التعقيبي عدد 12504 مؤرخ في 14/7/1984 "تتوفر جريمة المشاركة إذا ساعد الشريك الفاعل الأصلي على الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لايقاعها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون اشتراط حصول الاستيلاء أو الاختلاس من طرف الشريك...". على أن الشريك قد يتدخل أحيانا في تنفيذ الركن المادي من ذلك جريمة الزنا (ف 236 م ج) والبغاء (ف 231 م ج) ورغم هذا التدخل فإنه يبقى حاملا لصفة الشريك بصريح النص مما يعني وأننا كلما اقتربنا أو دخلنا في عناصر الركن المادي كلما احتجنا إلى تأكيد من المشرع لصفة الشريك.




* أما المشاركة اللاحقة :
فهي تثير مشكل كيف سيشارك شخص في فعل تم قبل تدخله؟ إن التشاريع التي تذهب إلى نكران المشاركة اللاحقة لوقوع الجريمة تستند إلى أن هذه المشاركة تستلزم قيام الشريك بعمل من الأعمال التي تسهل الجريمة وتعد لها الوسائل والظروف الملائمة لارتكابها وتمامها. إذ أنه إذا تمت الجريمة فعلا وأنجزت فإن ما يليها من الأعمال الجديدة لا يعد مشاركا فيها لأنه لا يتصور ماديا الاشتراك ولو بصورة غير مباشرة في فعل تم انجازه. وحينئذ كان من الضروري تجريم تلك الأعمال بصورة مستقلة كي تصبح جرائم قائمة بذاتها، فالمساهمة التبعية تقتضي تقديم العون والمساعدة إلى الفاعل لتمكينه من تنفيذ الجريمة، فإذا انتهى هذا التنفيذ لم يعد هناك محل لهذه الإعانة. لهذا نجد بعض التشريعات التي لا تعتبرها مشاركة وإنما جرائم مستقلة أما المشرع التونسي فهو يعتبرها مشاركة وتتمثل هاته المشاركة في صورتين :


ـ إخفاء مسروق (أو شيء متحصل عليه من جريمة اعتداء على الملكية عموما مثل خيانة المؤتمن والتحيل) ـ (راجع درس الأستاذ المحاضر حول أركان هذه الصورة من المشاركة). ـ إخفاء الجناة. ومع ذلك نجد أن المشرع التونسي قد اعتبر بعض أعمال المساعدة اللاحقة جرائم مستقلة (لا مشاركة) مثل إخفاء الجثث (ف 170 م ج) تضليل العدالة باعدام أو إخفاء، ما ثبتت به الجريمة (ف 110 م ج).




ب ـ خصائص وسائل الاشتراك :
جاء في القرار التعقيبي عدد 11288 المؤرخ في 16/5/1984 المشاركة في مفهومها اللفظي والقانوني هي قيام الشريك بتقديم العون والمساعدة للفاعل الأصلي في حالات معينة بالعد ضبطها الفصل 32 م ج" ويتضح من خلال هذا التعريف القضائي أن وسائل الاشتراك تمتاز بالحصرية (1) والايجابية (2) مبدئيا.




1 ـ الحصرية :
ـ الركن المادي للمشاركة محصور في 5 أفعال (السابقة الذكر). ـ لا يمكن للقضاء إضافة أي فعل جديد فالحصول على منفعة مثلا لا يعد اشتراك لعدم وروده في الفصل 32 م ج حيث جاء في القرار التعقيبي عدد 3882 الصادر في 17/4/1965. "إن إدانة الطاعن باعتباره المنتفع الوحيد نتيجة التزوير .. لم يوضح الأركان القانونية للمشاركة ... الواردة بالفقرة 2 من الفصل 32 م ج". وكذلك فإن إخفاء سجين فار لا يعد مشاركة بعكس إخفاء مجرمين (رغم أن الحالة الأولى تعتبر جريمة مستقلة الفصل 149 م ج). ـ أي حالة تدخل آخر في الجريمة يعد جريمة مستقلة.




2 ـ الايجابية :
إن جميع صور المشاركة الواردة بالفصل 32 هي أفعال ايجابية ولكن ذلك لا يمنع من وجود أفعال مشاركة سلبية في النصوص الخاصة (أو 1942 وهي : ـ الامتناع عن التبليغ بالجرائم التي شهدها أي التي تمت بحضوره. ـ الامتناع عن التدخل لمنع وقوع جريمة. ـ القواعد المشتركة لأفعال المشاركة ـ ضرورة القيام بفعل ايجابي (المبدأ) ـ المشاركة السلبية (الاستثناء) ـ قرار تعقيبي : اقتضى أمر 9/7/42 أنه توجد مشاركة سلبية في الجريمة متى امتنع الشخص عن التدخل للحيلولة دون وقوعها إذا لم يكن في تدخله خطر عليه أو على أحد أقاربه وكان امتناعه بدون عذر شرعي". كما توجد مشاركة سلبية متى امتنع الشخص عن إبلاغ السلطات العمومية بالجريمة التي علم بحصولها أو شاهدها حال ارتكابها (تعقيب جزائي عدد 20523 ـ 27 ـ 1 ن م ت 87 ـ ص 184 ـ 87). عبارة النفوذ التي أوردها الفصل 32 من الم الج لها معنى عام وحينئذ فهي تشمل النفوذ الأدبي (قر تع جز عدد 765 ـ 16 ـ 61 ـ م ق ت 61 ـ عدد 6، ص38.




ب ـ توفر القصد الجنائي :
يطرح هذا الركن مشكلا حول مدى إمكانية المشاركة في الجرائم غير العمدية وفي الجرائم التي لا يلزم لوجودها توافر الركن الأدبي؟ انقسم الفقه في الاجابة عن ذلك إلى مذهبين معارض ومؤيد.

فالاتجاه المعارض : يرى أن المشاركة لا تقوم إلا بتوفر القصد الجنائي وانتفاء هذا الأخير من الجرائم غير العمدية أو الجرائم بدون ركن معنوي، يؤدي إلى عدم تجريم المشاركة فيها.

والاتجاه المؤيد : يرى بأنه لا يجوز أن نفرق حيث لم يفرق المشرع وحينئذ فلا شيء يمنع من توفر المشاركة في الجرائم غير القصدية. مع أن المشرّع جرم بعض حالات المشاركة في المخالفات (316 فقرة سادسا) رغم أن المخالفات جرائم بدون ركن معنوي. وبالرغم من ذلك فإن المبدأ يبقى تطلب القصد الجنائي لقيام جريمة المشاركة فما هو النظام القانوني للقصد في المشاركة؟ لدراسة هذا النظام القانوني لابد من التعرض إلى عناصر القصد في المشاركة (1) وخصائص القصد في المشاركة (2).




1 ـ عناصر القصد في المشاركة:
عرفت محكمة التعقيب القصد الجنائي بصفة عامة بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه يرتكب فعلا غير جائز (أفريل 1986). فالقصد الجنائي إذا هو علم وإرادة والقصد في المشاركة يقوم كذلك على هذين العنصرين فهو يتطلب اتجاه الإرادة إلى المشاركة (أولا) والعلم بمقصد الفاعل الأصلي (ثانيا).

أولا ـ اتجاه الإرادة إلى فعل الاشتراك :
يجب أن تتجه إرادة الشريك إلى الماديات التي تقوم عليها المشاركة ويعني ذلك وجوب اتجاهها إلى النشاط الذي تتمثل فيه وسيلة المشاركة والى النتيجة وهي الجريمة التي يرتكبها الفاعل أو إخفاء آثار تلك الجريمة، أي أن لا يوجد إكراه معنوي مثلا.




ثانيا ـ العلم بمقصد الفاعل الأصلي :
يتطلب القصد الجنائي لدى الشريك علما بنتيجة نشاطه وهذه النتيجة هي الجريمة التي يرتكبها الفاعل أو التستر على الجريمة ولا يشترط القانون علم الفاعل الأصلي بمقصد الشريك أو بوجوده أصلا. وبانتفاء العلم لا يتوفر القصد : فمن سلم غيره سلاحا ليستعمله في الصيد لا يسأل كشريك في القتل الذي يرتكب به. ولقد أكدت محكمة التعقيب أهمية علم الشريك في عديد القرارات منها القرار الصادر في 18/6/1986 والذي جاء فيه "المشاركة في السرقة جريمة قصدية يجب أن يتوفر فيها ركنان أساسيان وهما علم الشريك بالمورد ووضع يده على المتاع الحاصل من الجريمة" انظر قرار 1973.

2 ـ خصائص القصد في المشاركة:
أولا ـ أسبقة أو تزامن القصد مع القيام بفعل الاشتراك :
يجب في حالات الاشتراك أن تكون المعرفة قبل ارتكاب فعل الاشتراك أو أثناءه فإذا حصلت المعرفة بعد ذلك فإنه لا يكون شريكا إلا إذا تعلق المر بحالة مشاركة لاحقة (الأخفاء).




ثانيا ـ شمولية قصد الشريك لجريمة الفاعل بكافة أركانها وأوصافها :
المشكل الذي ينشأ عن الركن القصدي هو حالة اقتراف الفاعل جريمة أخرى غير التي اتفق عليها مع الشريك، فالشريك عند اجتماعه مع الفاعل الأصلي وتقاريره منه على اقتراف جريمة معينة قد علق إرادته وقصر قصده على هذه الجريمة ذاتها فهل من الجائز أن يدان من أجل المشاركة في جريمة أخرى يم يتعلق بها قصده ولا توجهت اليها إرادته؟ ينبغي هنا التمييز بين حالتين :

الحالة الأولى : هي التي تكون فيها الجريمة المقترفة أخف من الجريمة المتفق عليها: هنا يسأل الشريك عن ذلك لأن القصد الذي توفر لديه والذي تعلق بالأشد يشمل ولا ريب العمل المرتكب فعلا أي الفعل الأخف. لكن إذا كانت الجريمة المرتكبة من طبيعة مختلفة عن التي اتجه اليها قصد الشريك فإنه لا يسأل (أعاره السيارة للقتل ـ ارتكاب جريمة خطف).

الحالة الثانية : ارتكاب جريمة أشد من المتفق عليها. يميز الفقه هنا بين صورتين : الصورة الأولى : اختلاف الجريمتين من جهة الوصف ومن جهة الطبيعة فالشريك لا يسال لأنه لم يشارك الفاعل الأصلي في قصده للجريمة الثانية (السرقة ـ اغتصاب). الصورة الثانية : اتحاد الجريمتين في الطبيعة واختلافهما في الوصف فإن الشريك يبقى مسؤولا (سرقة ـ عادية ـ سرقة موصوفة (أي مقترفة بعنف أو بتسور أو بخلع أو واقعة ليلا أو من من عدة جناة...).

لكن إذا كانت الجريمة المرتكبة لا تدخل في حساب الشريك ولا يمكن توقعها فإنه لا يسأل عنها ويعاقب فقط عن الجريمة التي قصدها. ولقد جاء في قرار تعقيبي عدد 690 في 27/8/1940 بأنه "لا يسوغ قانونا بأن من شارك آخر بالمساعدة لارتكاب جريمة معينة دون غيرها تمكن مؤاخذته لأجل جناية لم يتوقع وقوعها من قبل والتي ارتكبها فيما بعد بدون إضمار الشخص الواقع إعانته بدون إضمار لإتمام غاية أخرى".

وفي قرار آخر عدد 11429 في 12/3/1975 إن المشاركة جريمة قصدية لا تنطبق إلا فيما وقع العزم فيه دون النتائج الأخرى غير المتوقعة أو المستبعد حدوثها".

وجاء في قرار ثالث صادر في 15/5/1961 تحت عدد 574 "وحيث أن المجلة الجنائية التونسية لم تعترض لعقاب الشريك في جريمة غير التي تعمد الاشتراك فيها ولو كان الجريمة الواقعة بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو الإرشاد.

وحيث أن الأفعال التي صرحت المحكمة بثبوتها ... لا يتكون منها إلا إرشاد لارتكاب سرقة أموال ... وبذلك لا يجوز قانونا عقاب الشريك إلا من أجل المشاركة في تلك الجريمة.

وحيث اتضح للأسباب المتقدم بسطها أن هاته الجريمة هي من باب السرقة المجردة (ف 264 م ج )... فلا محل لما لاحظته النيابة العامة من وجوب اعتبار المرشد شريكا في جناية سرقة موصوفة على معنى الفصل 261 م.ج".




III ـ عقاب الشريك :
لقد حدد المشرع التونسي العقاب الواجب تطبيقه على الشريك (الفقرة أولى) لكنه مع ذلك لم يبين مدى تأثر الشريك بظروف العقاب المتعلقة بالفاعل الأصلي (فقرة ثانية).




الفقرة الأولى : تحديد عقاب الشريك
المبدأ هو المساواة في العقاب (أ) والاستثناء هو التباين في العقاب (ب).

أ ـ المبدأ المساواة في العقاب :
وهذا المبدأ ستمد من نظرية الاستعارة المطلقة أي استعارة التجريم واستعارة العقاب مع إمكانية تطبيق الفصل 53 م ج (ظروف التخفيف). والمساواة تشمل العقاب العقاب الأصلي والتبعي.




ب ـ الاستثناء عدم المساواة في العقاب :
ـ تطبيق عقاب أخف على الشريك الفصل 34 م ج المشاركة في إخفاء مسروقا متحصل في جريمة قتل. ـ استحالة تطبيق العقوبات التكميلية في بعض الحالات على الفاعل أو على الشريك. ـ تطبيق عقاب أشد : خاصة في حالة التحريض ـ الفصل 257 ـ ثالثا ورابعا.




الفقرة الثانية : مدى تأثر الشريك بظروف الفاعل :
أحيانا قد تتعلق بالفاعل ظروف تشديد أو تخفيف للعقاب فما مدى تأثير ذلك على عقوبة الشريك ؟. ونفس الشيء في صورة توفر مانع من موانع تسليط العقاب ويمكن تقسيمها إلى ظروف تغير وصف الجريمة (أ) وزمرة لا تغير ووصف الجريمة (ب).




أ ـ الظروف التي تغير وصف الجريمة :
أي تغير طبيعتها وهذا التغير إما يكون تشديدا أي ينقل الجنحة إلى جناية أو تخفيفا أي ينقل الجناية إلى جنحة (صفة الموظف أو التوكيل أو الخادم، التسور، الخلع) وهذه الظروف المشددة لا تنتقل إلى الشركاء، إلا إذا كانوا عالمين بها ومع ذلك ساروا في تنظيم الجريمة فمعنى ذلك أنهم قبلوا المغامرة . أما الظروف المخففة التي قررها القانون للفاعل الأصلي يستفيد منها الشركاء (قتل الأم مولودها).




ب ـ الظروف التي لا تغير وصف الجريمة :
لكنها تطيل مدة العقوبة أو تخففها وهذه الظروف شخصية بحتة يوجد شبه إجماع بين الفقهاء على أنها لا تغير وصف الجريمة مثل : العود ـ صفر السن لذلك فإنها تظل خاصة بصاحبها وحده ولا تنتقل إلى الآخرين لا في حالة التخفيف ولا في حالة التشديد سواء كان الشريك عالما به أم لا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الإجراءات الجزائية
-
انتقل الى: