منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 أسباب الإرث المختلف فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أسباب الإرث المختلف فيها Empty
مُساهمةموضوع: أسباب الإرث المختلف فيها   أسباب الإرث المختلف فيها I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2008 6:54 pm

أسباب الإرث

تنقسم أسباب الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
ثانياً : أسباب الإرث المختلف فيها :

أسباب الإرث المختلف فيها كثيرة من أهمها :-
جهة الإسلام :
هل يرث بيت المال بجهة الإسلام أم لا ؟
للعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال كما يلي :
القول الأول : أن جهة الإسلام ليس سبب من أسباب الميراث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم فما بقي من المال بعد الفروض فلأولي الأرحام . وهذا قول الحنفية والحنابلة .
دليلهم قوله تعالى : { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال
القول الثاني : إن جهة الإسلام سبب من أسباب الأرث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم وهذا قول المالكية وأحد قولي الشافعية .
دليلهم : لأن من لا عاقلة له يعقله المسلمون فكذلك من لم يكن له وارث ورثه المسلمون .
القول الثالث :أن بيت المال يكون وارث من لا وارث له إذا كان منتظماً وهذا القول الراجح للشافعية وقول في مذهب المالكية.
وسيبسط القول في مسألة الرد وتوريث ذوي الأرحام .

المولاة والتعاقد :
المولاة هي: ما كان يفعل في الجاهلية حيث كانوا يتعاقد الرجل مع الآخر بقوله دمي دمك وهدمك هدمي وترثني وأرثك
قال تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (33) سورة النساء .
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم، في قوله {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ }[النساء:33] أي ورثته، وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة، قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس:
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الأخر .
وكان يتوارثون به في الإسلام فهل نسخ ذلك
هل الموالاة والمعاقدة من أسباب الإرث أم لا ؟ .
أختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أن ولاء الحلف لم ينسخ فهو من أسباب الإرث بشرط أن لا يكون هناك وارث أولى . وهذا هو قول الحنفية ورواية عن أحمد والحكم وحماد وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان لله عليهم أجمعين
قال الطبري : عاقد أبو بكر رضي الله عنه مولى فورثه وقال الألوسي في تفسيره : وروي ذلك من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره، ومذهب أبـي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله إرثه إن لم يكن له وراث أصلاً، وخبر النسخ المذكور لا يقوم حجة عليه إذ لا دلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الحليف لا سيما وهو إنما يرثه عند عدم العصبات وأولي الأرحام.
وقالوا إن الإرث لم ينسخ وإنما حدث وارث هو أولى منهم كحدوث ابن لمن له أخ حيث لم يخرج الأخ من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف .
قال في المبسوط : اعلم أن عقد الموالاة جائز يستحق به الميراث إذا لم يكن هناك أحد من القرابات ولا مولى لعتاقة عندنا وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان لله عليهم أجمعين وعلى قول الشافعي هو باطل لا يستحق به الميراث وهو مذهب زيد وزعم بعضهم أنه قول علي رضي لله عنه أيضاً فإن رجلًا أتاه يسأله أن يعاقدة عقد الموالاة فاؤه الرجل ابن عباس ووالاه ولكن ايتاء لا يدل على أنه لا يرى جواز هذا العقد وإنما تنبني هذه المسألة على مسألتين إحداهما الوصية بجميع المال ممن لا وارث له صحيح عندنا خلافاً له ووجه البناء أن من لا وارث له فإنما يصرف ماله إلى بيت مال المسلمين والموصى له ساواهم في الإسلام وترجح بايجاب الموصى له فكان هو أولى عندنا فكذلك الذي عاقده عقد الموالاة وعند الشافعي وارث من لا وارث له جماعة المسلمين فكما لا يملك إبطال حق الورثة بالوصية بجميع المال لا يملك إبطال حق جماعة المسلمين والثاني أن أهل الديوان يتعاقلون بينهم عندنا خلافاً له فلما كان إثبات الاسم في الديوان سبباً لتحمل العقل فكذلك عقد الموالاة يكون سبباً لتحمل العقل وإذا كان يتحمل به العقل يورث به أيضاً لأن الغرم مقابل بالغنم وعلى سبيل الابتداء

القول الثاني : أن ولاء الحلف منسوخ بقوله تعالى : { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال وهو قول المالكية والشافعية والمشهور عن الحنابلة وهو مذهب زيد.
دليلهم :قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء
قال القرطبي : حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: «وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدا» كان الرجل يعاقد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمى دمك، وهَدَمي هَدَمُك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال في الإسلاك، ثم يقسم أهل الميرات ميراثهم، فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال، فقال الله: {وَأُوْلُواْ ٱلارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ }[الانفال:57].
قال في الدر المنثور : وأخرج أبو داود وابن جرير وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ }[النساء:33] قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك في الأنفال فقال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (الأحزاب الآية 6).

الراجح هو القول بأن ولاء الحلف ليس من أسباب الإرث
ويمكن الإجابة عن استدلال الفريق الأول بالأية بأنها منسوخة أو ليس المقصود بها الميراث بل النصرة والنصيحة
قال البغوي : قال إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث لهم، وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ} (المائدة: 1).وقال القرطبي :ذكره الطبري عن ابن عباس. {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة ويُوصى لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مُجاهد والسُّدي.
قلت واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وقالت طائفة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مُحْكَمٌ وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يُعْطُوا الحلفاء أنصباءهم من النُّصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إدريس ألأودي، قال: ثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «وَالَّذِين عَقَدَتْ أيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ» من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم، وقد ذهب الميراث.

الإسلام على يده :
من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ .
اختلف العلماء على خمسة أقوال :-
القول الأول : الولاء له مطلقاً وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية عن احمد والليث بن سعد وطاووس وقضى به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله وهو قول الحنيفية .
دليلهم : 1 - حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم Sadما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته ) رواه أبو داود والترمذي وقال لا أظنه متصلاً .قال عنه في المنتقى هو حديث مرسل . وقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة . قال البخاري في الصحيح ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . واختلفوا في صحة هذا الخبر .
2 - حديث راشد بن سعد قال : قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه» رواه سعيد .
3 - وقال أيضاً حدثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة: قال: قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه»
4 - قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله .
القول الثاني : المنع مطلقاً وقال به جمهور العلماء منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عند الحنابلة .
حجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه
وأجابوا عن حديث تميم بأنه حديث ضعيف أو منسوخ قال الخطابي ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أن يرثه إنما فيه ( أنه أولى الناس بمحياه ومماته ) وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور وقد عارضه حديث ( الولاء لمن أعتق ) .
قال في المغني :حديث راشد مرسل وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه.
القول الثالث : إن أسلم على يديه وعاقده ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه لغيره وقال به الحنفية.
القول الرابع : إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله .
القول الخامس : إن هذا الحكم ينطبق على الحربي دون الذمي وهو قول يحى بن سعيد

الالتقاط :
وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في مكان ما أو ضل ولم يعرف أهله , قال في لسان العرب : وأَما الصبـيّ الـمنبوذ يَجِده إِنسان فهو اللقِـيطُ عند العرب، فعيل بمعنى مفعول، والذي يأْخذ الصبـي أَو الشيء الساقِط يقال له: الـمُلْتَقِطُ. قال اللـيث: واللُّقْطةُ، بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تـجِدُه مُلْقـىً فتأَخذه، وكذلك الـمَنبوذ من الصبـيان لُقْطةٌ، وأَمَّا اللُّقَطةُ، بفتـح القاف، فهو الرجل اللّقّاطُ يتبع اللُّقْطات يَلْتَقِطُها؛ قال ابن بري: وهذا هو الصواب لأَنَّ الفُعْلة للـمفعول كالضُّحْكةِ، والفُعَلةُ للفاعل كالضُّحَكةِ؛ وقال في القاموس المحيط : واللَّقِيطُ: المَوْلُودُ الذي يُنْبَذُ، كالمَلْقُوطِ،
وحكم أخذ اللقيط فرض كفاية جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه )) قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب وفي سنده عمر بن روبية التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح .
ما حكم التوريث بالالتقاط ؟.
أختلف العلماء على قولين :
القول الأول : عدم التوريث به واللقيط حر لا ولاء عليه وهو قول الجمهور
ووجه رأيهم أن سبب الميراث هو وجود علاقة بين الموروث والوارث بالنسب والولاء والملتقط ليس بينه وبين اللقيط هذه العلاقة .
واستدلوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي
ووجهوا الحديث بأنه غير ثابت عند أهل النقل وإذا لم يثبت الحديث الحديث لم يلزم العمل به .
القول الثاني : ثبوت التوريث بالالتقاط وبه قال إسحاق بن راهويه والليث ورواية عن الإمام أحمد .
ودليلهم : حديث واثلة المذكور أعلاه .
ويرى ابن القيم رحمه الله أن إنعام الملتقط على اللقيط بالتربية والإحسان ليس دون إنعام المعتق على العبد بعتقه وبما أن الإنعام بالعتق سبباً في توريث المعتق لعتيقه مع عدم وجود النسب فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة .
وكما أن الملتقط يتساوى مع المسلمين في مال اللقيط ويمتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
أسباب الإرث المختلف فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: