منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
العول في المواريث I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
العول في المواريث I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العول في المواريث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 العول في المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

العول في المواريث Empty
مُساهمةموضوع: العول في المواريث   العول في المواريث I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2008 7:01 pm

العول

العول في اللغة :
يطلق على عدة معانٍ منها :
القيام بكفاية العيال يقال عال عياله إذا قام بكفايتهم .
قال في لسان العرب :العول : الـمَيْل فـي الـحُكْم إِلـى الـجَوْر. عالَ يَعُولُ عَوْلاً: جار ومالَ عن الـحق. وفـي التنزيل العزيز: {ذلك أَدْنَى أَلاَّ تَعُولوا}؛ والعَوْل: النُّقْصان. وعال الـمِيزانُ عَوْلاً، فهو عائل: مالَ؛ هذه عن اللـحيانـي. وفـي حديث عثمان، رضي الله عنه: كَتب إِلـى أَهل الكوفة إِنـي لسْتُ بميزانٍ لا أَعُول قال الكسائي: عالَ الرجلُ يَعُول إِذا افْتَقر، قال: ومن العرب الفصحاء مَنْ يقول: عالَ يَعُولُ إِذا كَثُر عِيالُه؛ وعالَتِ الفَريضةُ تَعُول عَوْلاً: زادت. قال اللـيث: العَوْل ارتفاع الـحساب فـي الفرائض. ويقال للفارض: أَعِل الفريضةَ. وقال اللـحيانـي: عالَت الفريضةُ ارتفعت فـي الـحساب، وأَعَلْتها أَنا. قال الـجوهري: والعَوْلُ عَوْلُ الفريضة، وهو أَن تزيد سِهامُها، فـيدخـل النُّقصان علـى أَهل الفرائض. قال أَبو عبـيد: أَظنه مأْخوذاً من الـمَيْل، وذلك أَن الفريضة إِذا عالَت فهي تَمِيل علـى أَهل الفريضة جميعاً فتَنْقُصُهم. وعالَ زيدٌ الفرائض وأَعالَها بمعنىً، يتعدى ولا يتعدى. وروى الأَزهري عن الـمفضل أَنه قال: عالَت الفريضةُ أَي ارتفعت وزادت.
العول في اصطلاح الفرضيين :-
هو أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة .
قال في المغني : ومعنى العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها .
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل : وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص دون بعض، فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقاً لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمى ذلك عولاً.
ومسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع :
الأول : العادل وهو ما كانت السهام فيه مساوية لأصل المسألة . مثل أخت شقيقة وزوج السهام اثنان وأصل المسألة اثنان.
الثاني : الناقص وهو ما كانت السهام فيه أقل من أصل المسألة . مثل بنت وزوج السهام ثلاثة وأصل المسألة أربعة .
الثالث : العائل وهو ما كانت السهام فيه أكثر من أصل المسألة . مثل زوج وشقيقتين السهام سبعة وأصل المسألة ستة .
متى ظهر العول :-
لم يظهر العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وإنما ظهر في عهد الفاروق رضي الله عنه حيث رفعت له مسألة زوج وأختين لغير أم فللزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأ بالزوج لم يبقى للأختين كامل حقهما وإن بدأ بالأختين لم يبقى للزوج حقه وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنه .
وقالوا بذلك : قياساً على المحاصة في الديون فإنه لو كانت الديون أكثر من التركة تقسم التركة على الدائنين بالحصص ويكون النقص على الجميع فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يفها والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنها .
صورة المسألة :-


الورثة النصيب 6 عالت إلى7
زوج النصف 3 3
أخت الثلثين 4 2 2
أخت 2 2


وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم يروى ذلك عن عمر وعلي والعباس وابن مسعود وزيد وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم ولكن لما استشهد الفاروق رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف لأنه كان يهاب عمر رضي الله عنه وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا لا تعول المسائل وانفرد ابن عباس برأي آخر في مسألة المباهلة - وهي أن يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله .
والمعنى أن من ينتقل من فرض إلى فرض فهو الذي قدمه الله كالزوج ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو من أخره الله كالأخت فهي تنتقل من الفرض إلى التعصيب.
فيعطى المقدم فرضه كاملاً والمؤخر يعطى ما بقي كما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فإنه يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين وكذلك إذا ضاقت التركة فإنه يقدم فرض الأقوى وهو الذي يرث بالفرضية دائماً على فرض من يرث بالفرضية تارة وبالعصوبة تارة أخرى .
وقال الجمهور : إن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أخذ فرضه فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض للزوج النصف وفرض للأختين الثلثين كما فرض الثلث للأختين من الأم فلا يجوز إسقاط فرض بعضهم مع نص الله تعالى عليه بالرأي والتحكم ولم يمكن الوفاء بها فوجب أن يتساووا في النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون
ويرد على ابن عباس رضي الله عنه بمسألة الإلزام وصورتها زوج وأم وأختين لأم فيلزم على قول ابن عباس رضي الله عنه إما القول بالعول أو القول بحجب الأم بالأخوين وابن عباس لا يقول بحجب الأم حجب نقصان بالأخوين .
قال في المغني :وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه
ويجاب عن هذا الرد إلى أن المؤخر في هذه المسألة هو الأخوة لأم وحدهم لأنهم لا ينتقلون من فرض إلى فرض بل ينتقلون من فرض إلى لا شيء إذا حجبوا بشخص غير الأم والزوج .
والراجح ما ذهب إليه عامة أهل العلم وهو قول عمر وجمهور الصحابة .
- فآيات الكتاب والسنة دلت على ذلك فإطلاق آيات المواريث وعدم التفرقة بين أصحاب الفروض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفروض بأهلها دون تفريق .
- الإجماع انعقد قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه وكذلك بعده قال في المغني : ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنه .
- القياس على المحاصة في الديون إذا ضاقت بها التركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

العول في المواريث Empty
مُساهمةموضوع: الأصول التي تعول والتي لا تعول   العول في المواريث I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2008 7:02 pm

الأصول التي تعول والتي لا تعول


أصول التي تعول :-
الأصول التي تعول ثلاثة :-
1 - الأصل ستة 2 - الأصل أثنى عشر 3 - الأصل أربع وعشرين
أصول التي لا تعول :-
لأصول التي لا تعول أربعة وهي :
1 - ( مخرج الاثنان )
- ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد : فنصفان كزوج وأخت لغير أم من اثنين مخرج النصف "وتسميان اليتيمتين" تشبيها بالدرة اليتيمة، لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. ويسميان أيضاً النصفيتين .
- أو نصف والبقية : كزوج وعاصب - أب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه - كذلك "من اثنين" مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب .
2 - ( مخرج الثلاثة )
- ثلثان والبقية : من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم - ولا يمثل له ببنتين وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة.
-أو ثلث والبقية : من ثلاثة كأبوين .
- أو الثلثان والثلث : كأختين لام وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين .
3 - ( مخرج الأربعة )
- ربع والبقية : كزوج وابن من أربعة مخرج الربع
- ربع مع النصف والبقية : كزوج أو بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ولا يمثل بذلك بزوج وبنت وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لأربعة.
4 - ( مخرج الثمن )
- ثمن والبقية : كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن .
- ثمن مع النصف والبقية : كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .
فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين
الضابط في معرفة ما يعول ومالا يعول :
ما يعول : هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه ويسمى حينئذ عدداً تاماً
وقيل هو ما له سدس صحيح .
الستة : أجزاؤها - الثلث 2 -النصف 3 - السدس 1 = 6 مساوية لـ 6
الاثنا عشر: الثلث 4 - النصف 6 - السدس 2 - الربع 3 = 15 أكثر من 12
الأربع والعشرين: النصف 12 - السدس 4 - الثلث 8 - الربع 6 - ثمن 3 = 33 أكثر من 24
ما لا يعول : هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه ويسمى حينئذ عدداً ناقصاً
وقيل هو ما ليس له سدس صحيح .
الأربعة : أجزاؤه النصف 2 - الربع لا تساوي 4
وليس له سدس صحيح . وكذلك البقية .

نهاية عول كل أصل :-
الأول - أصل ستة يعول أربع مرات :
- إلى سبعة إذا كان فيها نصف مع ثلثين : مثال زوج وشقيقتين أو لأب
للزوج النصف 3 وللشقيقتين الثلثين 4 أكثر من ستة فتعول إلى 7


الورثة النصيب 6 6 عالت لـ 7
زوج النصف 3 3 3
شقيقة الثلثين 4 2 2
شقيقة 2 2

إلى ثمانية إذا كان فيها نصفين مع ثلث : مثال زوج وأم وشقيقة أو لأب
للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللشقيقة النصف 3 فتعول إلى 8


الورثة النصيب 6 عالت لـ 8
زوج النصف 3 3
أم الثلث 2 2
شقيقة النصف 3 2

- إلى تسعة إذا كان فيها نصفين مع سدس : مثال زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات
للزوج النصف 3 وللأم السدس1 وللشقيقة النصف3 وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين1 ولأخت لأن السدس 1 فتعول ل9


الورثة النصيب 6 عالت لـ 9
زوج النصف 3 3
أم السدس 1 1
شقيقة النصف 3 3
أخت لأب السدس 1 1
أخت لأم السدس 1 1

- إلى عشرة إذا كان فيها نصفين مع ثلث وسدسين : مسألة أم الفروخ زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب
انظر مسألة أم الفروخ .
ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض ، وإذا عالت إلى ثما نية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لابد فيها من ز وج

الثاني - الأصل اثنا عشر يعول ثلاث مرات وتعول على توالي الأفراد لا الاشفاع 13 - 15 - 17
- إلى ثلاثة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وسدس : مثال زوجة وأم وشقيقتين .
للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 وللشقيقتين 8 فتعول لـ 13


الورثة النصيب 12 عالت لـ 13
زوجة الربع 3 3
أم السدس 2 2
شقيقة الثلثين 8 4 4
شقيقة 4 4

- إلى خمسة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وسدسان : زوج وأب وأم وبنتين .
للزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2 وللبنتين الثلثين 8 فتعول لـ15


الورثة النصيب 12 عالت لـ 15
زوج الربع 3 3
أب السدس 2 2
أم السدس 2 2
بنت الثلثين 8 4 4
بنت 4 4

- إلى سبعة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وثلث وسدس : ومثالها مسألة أم الفروج والتي تلقب بالسبع عشرية لعولها إلى سبعة عشر.ولا يكون الميت في المسألة العائلة إلى سبعة عشر إلا ذكراً .
وصورتها : ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب

الثالث : الأصل أربع وعشرين .
ويعول مرة واحد فقط إلى سبع وعشرين إذا كان فيها ثمن وثلثان وسدسان ومثالها المسألة المنبرية .
وصورتها : زوجة وأبوين وابنتان .
وتصح الأربعة والعشرون بلا عول.
مثال : مات عن زوجة وبنتين وأم وإثنى عشر أخاً وأخت لغير أم . أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللام السدس أربعة يبقى للإخوة والأخت سهم واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تصح من ستمائة، للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعون. وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين يساوي أربعمائة لكل واحدة مائتان وللام أربعة في خمسة وعشرين يساوي مائة . ويبقى للإخوة خسة وعشرون. لكل أخ سهمان. وللأخت سهم واحد.
وتسمى " الدينارية الكبرى " أما الدينارية الصغرى فهي المسألة المسماة أم الفروج لما روي أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأصابني منه دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا؟ قالت نعم. قال: قد استوفيت حقك "و" تسمى "الركابية" والشاكية لأنه يقال: إن المرأة أخذت بركاب علي وشكت إليه عند إرادته الركوب .


الورثة النصيب 24 24 ×25 600 600
زوجة الثمن 3 3×25 75 75
أم السدس 4 4×25 100 100
بنت الثلثين 16 8 8×25 200 200
بنت 8 8×25 200 200
12 أخ لغير أم الباقي 1 1×25 25 لكل أخ سهمين وللأخت سهم واحد 24
أخت لغير أم 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
العول في المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: