منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ميراث الخنثى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ميراث الخنثى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: ميراث الخنثى   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:03 am

تعريف الخنثى
مقدمة:
قال السرخي في المبسوط : أعلم بأن الله تعالى خلق بني آدم ذكوراً وإناثاً كما قال الله تعالى وبث منهما رجالًا كثيراً ونساء وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ثم بين حكم الذكور وحكم الأناث في كتابه ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى فعرفنا بذلك أنه لا يجمع الوصفان في شخص واحد وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه إلى أن تترجح أحداهما بخروج البول منه والوجه الثاني أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه
الخنثى في اللغة :
قال في لسان العرب : خنث: الـخُنْثَى: الذي لا يَخْـلُصُ لِذَكَرٍ ولا أُنثى، وجعله كُراعٌ وصْفاً، فقال: رجلٌ خُنْثَى: له ما للذَّكر والأُنثى. والـخُنْثَى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والـجمع: خَناثى، مثلُ الـحَبالـى، وخِناثٌ؛ قال:
لَعَمْرُكَ، ما الـخِناثُ بنو قُشَيْرٍ بنِسْوانٍ يَلِدْنَ، ولا رِجالِ
والانْـخِناثُ: التَّثَنِّـي والتَّكَسُّر.
وخَنِثَ الرجلُ خَنَثاً، فهو خَنِثٌ، وتَـخَنَّثَ، وانْـخَنَثَ: تَثَنَّى وتَكَسَّرَ، والأُنثى خَنِثَةٌ. وخَنَّثْتُ الشيءَ فَتَـخَنَّثَ أَي عَطَّفْتُه فَتَعَطُّفَ؛ والـمُخَنَّثُ من ذلك لِلِـينِه وتَكَسُّره، وهو الانْـخِناثُ؛ والاسم الـخُنْثُ؛ قال جرير:
أَتُوعِدُنـي وأَنت مُـجاشِعيٌّ أَرَى فـي خُنْثِ لِـحْيَتِكَ اضْطِرابا؟
وتَـخَنَّثَ فـي كلامه. ويقال للـمُخَنَّثِ: خُناثَةُ؛ وخُنَـيْثةُ. وتَـخَنَّثَ الرَّجُلُ إِذا فَعَل فِعْلَ الـمُخَنَّثِ؛ وقـيل: الـمُخَنَّثُ الذي يَفْعَلُ فِعْلَ الـخَناثى، وامرأَة خُنُثٌ ومِخْناثٌ. ويقال للذَّكر: يا خُنَثُ وللأُنثى: يا خَنَاثِ مثل لُكَعَ ولَكَاعِ.
وقال في القاموس المحيط : الخَنِثُ، ككَتِفٍ: مَنْ فيه انْخناثٌ، أي: تَكَسُّرٌ وتَثَنٍّ، وقد خَنِثَ، كفَرِحَ، وتَخَنَّثَ وانْخَنَثَ، وبالكسر: الجَماعةُ المُتَفَرِّقَةُ، وباطِنُ الشِّدْقِ عندَ الأَضْراسِ. وخَنَّثَه تَخْنيثاً: عَطَفَه فَتَخَنَّثَ، ومنه: المُخَنَّثُ، ويقالُ له: خُناثةُ وخُنَيْثَةُ. وخَنثَه يَخْنِثهُ: هَزِىءَ به، وخنث السِّقاءَ: كسَرَه إلى خارِجٍ فَشَرِبَ منه، كاخْتَنَثَه. والخنثى : مَنْ له ما لِلرجالِ والنِّساءِ جميعاً، وامرأةٌ مِخْناثٌ: مُتَكَسِّرَةٌ، ويقالُ لها: يا خَناث، وله: يا خُنَثُ.
قال في حاشيةالدسوقي : هو مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر لأن شأن الخنثى التثني في كلامه والتكسر فيه بأن يلينه بحيث يشبه كلامه كلام النساء وفي أفعاله بأن يهز معاطيفه إذا مشى أو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة والأنثى بآلة واعلم أن الخنثى خاص بالآدمي والإبل كالبقر على ما أخبر به جماعة الإمام النووي عام حجه سنة أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن إجزاء التضحية به فأفتاهم بالإجزاء لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا هـ
وقول النووي لأنه إما ذكر أو أنثى يشير إلى أنه ليس خلقاً مستقلاً وإنما إشكاله ظاهري فقط .
الخنثى في إصطلاح الفقهاء :-
قال في المغني : الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول .
قال القرطبي : هو الذي له فرجان .
وقال ابن عابدين : هو ذو فرج وذكر أو من عري عن الاثنين جميعاً.
قال في منار السبيل : هو: من له شكل الذكر، وفرج المرأة .
قال في المهذب : هو الذي له فرج الرجال وفرج النساء .
وقال في تحفة الفقهاء : لخنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء. والشخص الواحد لا يكون ذكراً وأنثى، ولكن يحتمل أن يكون ذكراً، وآلة النساء في حقه نقصان، بمنزلة موضع شجة لم تلتئم، ويحتمل أَن يكون أنثى، وآلة الرجال في حقها زيادة، بمنزلة الأصبع الزائدة.
قال في حاشية الدسوقي : واعلم أن الخنثى خاص بالآدمي والإبل كالبقر على ما أخبر به جماعة الإمام النووي عام حجه سنة أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن إجزاء التضحية به فأفتاهم بالإجزاء لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا هـ .
أنواع الخنثى :
قال في المجموع :
فالخنثى ضربان:
أحدهما: وهو المشهور، أن يكون له ذكر الرجال، وفرج النساء.
والثاني: أن لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج رجل ولا امرأة. وقالوا عن الثاني: انه مشكل.
وقال في المغني : وينقسم اي الخنثى - إلى مشكل وغير مشكل فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة .
ما هو الخنثى المشكل في اللغة ؟.
المشكل : قال في المطلع على أبواب المقتع : « مشكل» بضم الميم وكسر الكاف، أي: ملتبس، يقال: أشكل الأمر، فهو مشكل. وحكى يعقوب، وصاحب «الواعي» وغيرهما: شكل الأمر بمعنى: أشكل، سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء، التبس أمره، فسمي مشكلاً.
عند الفقهاء :
قال في المجموع : فإن عرف أنه ذكر ورث ميراث ذكر وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى، وإن لم يعرف فهو الخنثى المشكل. وقال في المجموع :أو - قال - لا أميل إلى واحد منهما- أي الرجال والنساء - فهو مشكل.
وقال في المهذب : إن لم يعرف فهو الخنثى المشكل .
قال ابن شاس من المالكية : إن وُجد الحيض حُكم به، وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به، فإن اجتمعا فهو مُشْكِل .
قال في حاشية ابن عابدين من الحنفية : قبل البلوغ : إن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال منهما فالحكم للأَسْبق، وإن استويا فمشكل وبعد البلوغ : وإنْ لم تظهر له علامة أَصْلاً أو تعارضت العلامات فمشكل .
وقال في المبسوط : ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه إلى أن تترجح أحداهما بخروج البول منه والوجه الثاني أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه
وقال صاحب المطلع من الحنابلة : سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء، التبس أمره، فسمي مشكلاً.
الرد على من أنكر وجود الخنثى :
قال القرطبي : قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام وجود الخنثى، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة، وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ}. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله: {يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً} فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل، والوجود يشهد له والعِيان يكذب منكره، وقد كان يقرأ معنا برِباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية؛ فربُّك أعلم به، ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله، وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخُنثى بقوله تعالى :{الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى} أي الرجل والمرأة.
متى وقع الخنثى في البشر:
قال القرطبي : قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى فأتِيَ به فرِيضَ العرب ومعمّرها عامرَ بن الظَّرِب فلم يدر ما يقول فيه وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنكّر موضعه، وأقَض عليه مضجعه، وجعل يتقلّى ويتقلّب، وتجيء به الأفكار وتذهب، إلى أن أنكرت خادمُه حاله فقالت: ما بك؟ قال لها: سهِرت لأمر قُصدت به فلم أدرِ ما أقول فيه؟ فقالت ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرج كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمَة: ورّثه من حيث يبول؛ فعَقَلها وأصبح فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد عليّ رضي الله عنه فقضى فيها. وقد روى الفَرَضيُّونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قُبُل وذَكَرٌ من أين يورّث؟ قال: من حيث يبول. وروي أنه أتي بخنثى من الأنصار فقال: « ورّثوه من أول ما يبول ». وكذا روى محمد بن الحنفية عن عليّ، ونحوه عن ابن عباس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: توريث الخنثى   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:06 am

توريث الخنثى :
قال في منار السبيل : نقل ابن حزم الإجماع على توريثه.
وقال في تفسير القرطبي : وأجمع العلماء على أنه يُورَّث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراثَ المرأة.
قال في المغني : وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وممن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.
الخنثى يرث بالجملة فإذا عرف حاله بعلامة مميزة ورث حسب حاله ولا خلاف بين العلماء في توريثه فما هي علامات الذكورة والأنوثة :-
قال في المجموع : فإن عرف أنه ذكر ورث ميراث ذكر وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى، وإن لم يعرف فهو الخنثى المشكل .
قال في حاشية الدسوقي : إن اتضحت ذكورته أخذ ميراث ذكر وإن اتضحت أنوثته أخذ ميراث أنثى
أولاً : قبل البلوغ :
قال في تحفة الفقهاء : والشرع جعل العلامة الفاصلة بينهما، قبل البلوغ، هو المبال، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: « الخنثى يورث من حيث يبول» فلما جعل الأمارة هذا في حق الإِرث، فكذا في حق الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن يكون هو العلامة.
فإن كان يبول من مبال الرجال، فهو ذكر. وإِن كان يبول من مبال النساء، فهو أنثى .
وقال في المغني : قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبيّ سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: «من حيث يبول» وروي أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار فقال: «ورثوه من أول ما يبول منه» ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر .
قال في حاشية ابن عابدين : فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى .
قال في بدائع الصنائع : أما العلامة في حالة الصغر فالمبال، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخُنثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» فإن كان يبول من مبال الذكور فهو ذكر، وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى .
فإن لم يتضح حاله في صغره قبل البلوغ فحينئذ يكون خنثى مشكل وله حالتين .
أحوال الخنثى المشكل :-
للخنثى المشكل حالتان هما :-
الحالة الأولى : أن يرجى إتضاح حاله .
الحالة الثانية : أن لا يرجى إتضاح حاله كمن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح حاله .
قال في المجموع : فالخنثى ضربان:
أحدهما: وهو المشهور، أن يكون له ذكر الرجال، وفرج النساء.
والثاني: أن لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج رجل ولا امرأة. وقالوا عن الثاني: انه مشكل، يوقف أمره حتى يبلغ.
العلامات التي يتضح بها حال الخنثى المشكل :-
البول :-
البول من العلامات المميزة وله ثلاثة اعتبارات هي :-
الأولى : خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الثانية : سبق خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الثالثة : كثرة خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الحالة الأولى : خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة .
قال في المغني : لأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر .
قال في الكافي : يعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر يورث الخنثى من حيث يبول، ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير، وقد أجرى الله العادة، أن الذكر يبول من ذكره، والانثى من فرجها، فاعتبر ذلك. فإن بال من حيث يبول الرجل، فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة، فله حكم المرأة .
الحالة الثانية : سبق خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
فإن بال منهما جميعاً :-
فالحكم إن بال منهما للأَسْبق وبذلك قال علماء الفرائض منهم الإئمة الأربعة .
لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وإن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه
ذكر أقوال العلماء :-
الطبري : وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: يُوَرِّثُهُ من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق،
الغني : وإن بال منهما جميعاً اعتبرنا أسبقهما
قال في حاشية ابن عابدين : وإن بال منهما فالحكم للأَسْبق
بدائع الصنائع : وإن كان يبول منهما جميعاً يحكم السبق، لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وإن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه.
تحفة الفقهاء وإِن كان يبول منهما جميعاً، فالحكم للأسبق منهما .
الكافي : فإن بال منهما، اعتبر بأسبقهما فإن خرجا في حال واحدة، اعتبر أكثرهما .
قال في المجموع : إذا كان يتقدّم أحدهما على الآخر، ففي الابتداء هو للمتقدم .
قال الطبري: قال ابن شاس في جواهره الثمينة، على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبَال منهما؛ فيُعطى الحكم لِمَا بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيّهما فإن تساوى الحال أُعتبر السبق.
فهو يقدم الكثرة على السبق .
الحالة الثالثة : كثرة خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
إن استويا في السبق :-
للفقهاء في هذه المسألة قولين هي :-
القول الأول : يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر وهذا قول الحنابلة في المذهب والمالكية وصاحبي أبو حنيفة وقول للشافعية
قال في المغني : فإن خرجاً معاً ولم يسبق أحدهما فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر. وحكي هذا عن الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة .
لأن الأكثر أقوى في الدلالة على أنه العضو الأصلي ولأن حكم الكل يترجح بالأكثر .
قال في التاج والأكليل : فإن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما أكثر فله الحكم .
وقال في المجموع : وكان أحدهما أكثر وزناً، فوجهان: أحدهما: يحكم بأكثرهما، وهو نصّ الشافعي في الجامع الكبير للمزني ومذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
والثاني: وهو الأصح، ولا دلالة فيه، وصحّحه البغوي والرافعي، وقطع به صاحب «الحاوي» في الفرائض، وإمام الحرمين، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي.
قال في مختصر خليل : فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ أَكْبَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِـحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ، أَوْ مَنِـيٌّ، فَلاَ إِشْكَالَ.
قال في بدائع الصنائع : وقال أبو يوسف ومحمد: تحكم الكثرة لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي كالسبق فيجوز تحكيمه
القول الثاني : إن خرجاً معاً ولم يسبق أحدهما فمشكل ولا تعتبر الكثرة. وهذا قول أبو حنيفة وقول للشافعية وقول للحنابلة .
قال في بدائع الصنائع : وإن كان لا يسبق أحدهما الآخر، فتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه وقال: هو خنثى مشكل. وهذا من كمال فقه أبـي حنيفة رضي الله عنه لأن التوقف عند عدم الدليل واجب . وقال أيضاً : وجه قول أبـي حنيفة عليه الرحمة: أن كثرة البول وقلته لسعة المحل وضيقه فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة بخلاف السبق. وحكي أنه لما بلغ أبا حنيفة قول أبـي يوسف في تحكيم الكثرة لم يرض به وقال وهل رأيت حاكماً يزن البول؟
قال ابن عابدين : وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة خلافاً لهما - أي صاحبا أبي حنيفة
وقال في المجموع : وكان أحدهما أكثر وزناً، فوجهان: أحدهما: يحكم بأكثرهما، وهو نصّ الشافعي في الجامع الكبير للمزني ومذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
والثاني: وهو الأصح، ولا دلالة فيه، وصحّحه البغوي والرافعي، وقطع به صاحب «الحاوي» في الفرائض، وإمام الحرمين، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي .
مسألة : إذا لم يتضح أمر الخنثى بالبول فما الحكم ؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجال أو علامات النساء وهذا قول جمهور العلماء
القول الثاني : تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع وحكي هذا عن علي والحسن ووجه عند بعض الشافعية .
قال القرطبي في حديثه عن خلق حواء : ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنثى المُشْكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال من اللِّحية والثَّدْي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع المرأة أُعْطيَ نصيب رجل ـ روي ذلك عن عليّ رضي الله عنه ـ لخلق حوّاءَ من أحد أضلاعه .
قال ابن اللبان: فلو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتج إلى مراعاة المبال .
وقال في المجموع : وأمّا عدد الأضلاع، ففيه وجهان:
أحدهما: ويعتبر، فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعاً، فهو رجل. وإن تساوت أضلاعه من الجانبين، فهو امرأة.
والثاني: لا دلالة فيه، وهو الصحيح، وبه قطع صاحب «الحاوي» والأكثرون، وصححه الباقون، لأن هذا لا أصل له في كتب الشرع ولا في كتب التشريح.
القول الثالث : يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو رجل وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة وبه قال جابر بن زيد
قال في المغني : وليس على هذا تعويل .
الراجح : القول الأول وهو التوقف حتى البلوغ
قال في المغني : والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله تعالى وأنه يوقف أمره ما دام صغيراً فإن احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ونقف الباقي حتى يبلغ،
العلامات التي تظهر بعد البلوغ :-
قال في المغني : يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين
وقال القرطبي : نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وُجد الحيض حُكم به، وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به، فإن اجتمعا فهو مُشْكِل.
وقال في التاج والأكليل : ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نبتت له ولم ينبت له ثدي فهو رجل لأن اللحية علامة الذكر، وإن لم ينبت له لحية وخرج ثدي فهو امرأة، فإن لم ينبتا أو نبتاً جميعاً نظر؛ فإن حاضت من فرجها فهي امرأة، وإن احتلم من ذكره فهو ذكر، فإن احتلم وحاض أو لم يكن من ذلك شي فهو مشكل.
وقال في حاشية ابن عابدين Sadفإنْ بلَغَ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرَّجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإنْ لم تظهر له علامة أَصْلاً أو تعارضت العلامات فمشكل .
وقال في بدائع الصنائع : فإنما يعرف ذلك بالعلامة، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية وإمكان الوصول إلى النساء، وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديـي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل وإمكان الوصول إليه من فرجها، لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى.
قال في المجموع : ومن لم يعرف بالبولِ، سُئل عما يميل إليه طبعه، فإن قال: أميل إلى النساء فهو ذكر، وإن قال: أميل إلى الرجالِ فهو أنثى، وإن قال: أميل إليهما فهو المشكل .
علامات الرجال : نبات اللحية - خروج المني - الوصول إلى النساء - الميل للنساء .
علامات النساء : تفلك الثدي - الحيض - الحبل -اللبن - إمكان وطؤه - الميل للرجال .

قال القرطبي : وقد نظم بعض (الفضلاء) العلماء حكم الخُنْثَى في أبيات كثيرة أوّلها

وأنه معتبرُ الأحوال بالثَّدْي والِّلحية والمبَالِ

وفيها يقول:

وإن يكن قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته
فحظّه من مَوْرِث القريب ستة أثمان من النّصيب
هذا الذي استحق للإشكالِ وفيه ما فيه من النّكالِ
وواجب في الحق أَلا يَنكِحا ما عاش في الدنيا وألا يُنكحا
إذْ لم يكن من خالص العيالِ ولا اغْتدى من جملة الرجال
وكلّ ما ذكرته في النّظم قد قاله سُراة أهل العلم
وقد أبَى الكلام فيه قومُ منهم ولم يجنح إليه لَوْمُ
لفرط ما يبدو من الشّناعة في ذكره وظاهر البشاعة
وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علىَّ

بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي إتباعــه
في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام
وإن تزد ضلعا على الذُّكْرانِ فإنها من جملة النّســوانِ
لأن للنسوان ضلعاً زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة
إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلْقِ حوّاءَ وهذا القول حقُّ
عليه مما قاله الرسول صلىّ عليه رَبُّنا دليلُ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: كيفية توريث الخنثى   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:08 am

توريث الخنثى في حالة يرجى اتضاح أمره:
يوقف توزيع تركة الميت الذي من ضمن ورثته خنثى مشكل حتى يتضح أمر الخنثى فإن احتيج إلى القسمة في حالة يرجى اتضاح أمر الخنثى فيها فيقسم الميراث ويراعى الاحتياط اثناء القسمة لأن الخنثى المشكل لا يخرج عن حالتي الذكورة أو الأنوثة وله في هاتين الحالتين خمس صور باعتبار ميراثه
صور الخنثى المشكل باعتبار ميراثه خمس صور هي كالتالي :-
الصورة الأولى : أن يتساوى ميراثه بتقدير الذكورة والأنوثة .
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .


الورثة النصيب 6 النصيب 6
أب سدس 1 سدس 1
أم سدس 1 سدس 1
بنت نصف 3 نصف 3
خنثى ولد ابن الباقي 1 سدس تكمل الثلثين 1
ذكر (ابن ابن ) أنثى (بنت ابن)

الصورة الثانية : أن يرث بتقدير الذكورة اكثر من إرثه بتقدير الأنوثة .
مثال : مات عن بنت وولد خنثى.


الورثة النصيب 3 النصيب 2
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1
خنثى ولد 2 1
ذكر (ابن ) أنثى (بنت)

الصورة الثالثة : أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من إرثه بتقدير الذكورة .
مثال : مات عن زوج وأم وولد أب خنثى .


الورثة النصيب 6 النصيب 6 تعول لـ 8
زوج نصف 3 نصف 3 3
أم ثلث 2 ثلث 2 2
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب)

الصورة الرابعة : أن يرث في تقدير الذكورة ولا يرث في حال الأنوثة .
مثال : مات عن ولد أخ خنثى .


الورثة النصيب 1 النصيب
خنثى ولد أخ جميع المال 1 لا ترث ليست ممن يرثن
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ)

الصورة الخامسة : أن يرث في تقدير الأنوثة ولا يرث في حال الذكورة .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .


الورثة النصيب 2 النصيب 6 تعول لـ 7
زوج نصف 1 نصف 3 3
شقية نصف 1 نصف 3 3
خنثى ولد أب الباقي ×× لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب)

صور الوارث باعتبار ميراثه مع الخنثى :-
للوارث مع الخنثى المشكل ثلاث صور هي :
الصورة الأولى : من يتساوى ميراثه في حالة ذكورية الخنثى وأنوثيته .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أم خنثى .


الورثة النصيب 6 تعول لـ 7 النصيب 6 تعول لـ 7
زوج نصف 3 نصف 3
شقية نصف 3 نصف 3
خنثى ولد أم سدس 1 سدس 1
ذكر (أخ لأم ) أنثى (أخت لأم)

الصورة الثانية : من يرث في حالة ذكورية الخنثى وأنوثيته متفاضلاً .
مثال : مات عن أب وولد ابن خنثى .


الورثة النصيب 6 النصيب 6
أب سدس 1 سدس فرضاً والباقي تعصيباً 3
خنثى ولد ابن الباقي 5 نصف 3
ذكر (ابن ابن ) أنثى (بنت ابن)

الصورة الثالثة : من يرث في حال دون حال من ذكورية الخنثى أو انوثيته
مثال : مات عن عم شقيق وولد خنثى .


الورثة النصيب 1 النصيب 2
عم شقيق محجوب × الباقي 1
خنثى ولد كل المال 1 النصف 1
ذكر (ابن ) أنثى (بنت)

فإن كان الخنثى المشكل لا يختلف إرثه في حال تقدير ذكوريته عن إرثه في حال تقدير انوثيته فإنه يعطى نصيبه كاملاً عند الجميع وكذلك من معه من الورثة .
مثال ( 1 ): مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .


الورثة النصيب 6 النصيب 6
أب سدس 1 سدس 1
أم سدس 1 سدس 1
بنت نصف 3 نصف 3
خنثى ولد ابن الباقي 1 سدس تكمل الثلثين 1
ذكر (ابن ابن ) أنثى (بنت ابن)

مثال ( 2 ) : مات عن زوج وشقيقة وولد أم خنثى .


الورثة النصيب 6 تعول لـ 7 النصيب 6 تعول لـ 7
زوج نصف 3 نصف 3
شقية نصف 3 نصف 3
خنثى ولد أم سدس 1 سدس 1
ذكر (أخ لأم ) أنثى (أخت لأم)

فإن كان الخنثى المشكل يختلف إرثه في حال تقدير ذكوريته عن إرثه في حال تقدير انوثيته أوكان يرث في حالة دون الأخرى فما الحكم ؟
للعلماء في هذه المسالة أربعة أقوال :-
القول الأول : يعامل الخنثى المشكل بالأضر دون من معه, وهو أن ينزل منزلة الأنثى في الميراث إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وإن كان يرث في حالة دون الأخرى فلا يعطى شيء وهذا قول الحنفية
لأنَّ المالَ لا يجب بالشَّك .
قال في المبسوط : فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله يجعل هو في الميراث بمنزلة الأنثى إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين .
وقال في بدائع الصنائع : قال أصحابنا رحمهم الله: يعطى له أقل الأنصباء وهو نصيب الأنثى، إلا أن يكون أسوأ أحواله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً حكماً.
وقال في حاشية ابن عابدين : ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء له، كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنَّه عصبة، ولو قدر أنثى كان النصف وعالت إلى تسعة، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم، والله تعالى أعلم .
القول الثاني : إن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى سوا كان يرجى اتضاحه أو لا يرتجى إذا اختلف إرثه وله نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها إن كان يرث في حالة دون الأخرى وهذا قول المالكية .
لأن حالتيه تساوتا فكذلك يتساوى النصيب .
قال في حاشية الدسوقي : قوله: (انتظر الخ) هذا يقتضي أنه يوقف القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار البلوغ مبني على ما لابن الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى حالاً ولا ينتظر بلوغه
قال في مختصر خليل : وَلِلـخُنْثَى الـمُشْكِلِ: نِصْفُ نَصِيْبَـيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .
وقال في التاج والأكليل : الشاط: وإن كان من صنف يرث منه الذكر دون الأنثى فله نصف ميراث الذكر. ابن علاق: مثل أن يكون ابن أخي الميت وابن عمه .
القول الثالث : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى . فيعطى للخنثى ومن معه اليقين ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح ولا بُد أن يجري بينهما تواهب، وإلاّ لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلاّ عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. وإن كان يرث في حالة دون الأخرى لا يعطى شيئاً ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وهذا قول الشافعية في المذهب وقول أبي ثور وجرير .
قال في روضة الطالبين : وإن اختلف، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين، ويوقف المشكوك فيه، فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة، دون الآخر، لم يدفع إليه شىء، ووقف ما يرثه على ذلك التقدير. وكذا من يرث معه على أحد التقديرين. وإن كان الخنثى يرث على التقديرين، لكن يرث على أحدهما أقل، دفع إليه الأقل، ووقف الباقي، وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين، ويختلف قدر ما يأخذه. وإن كان مَنْ معه يرث على التقديرين، ولا يختلف حقه، دفع إليه حقه.
وقال : المال الموقوف بسبب الخنثى، لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقياً على إشكاله. فان مات، فالمذهب: أنه لا بد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه: أنه يردّ إلى ورثة الميت الأول .
وقال : فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة، دون الآخر، لم يدفع إليه شىء، ووقف ما يرثه على ذلك التقدير .
وقال في المجموع : وورث ميراثَ أنثى، فإن كان أنثى وحَده، ورث النِّصْف، فإن كان معه ابن، ورث الثلث وورثَ الابن النِّصف لأنه يقين ووقف السّدس لأنه مشكوك فيه. وإن كانا خنثيينِ ورثا الثّلثَينِ لأنه يقين، ووقِف الباقي لأنه مشكوك فيه .
القول الرابع : إن كان يرجى اتضاحه عومل هو ومن معه بالأضر فيعطى هو ومن معه اليقين ويوقف الباقي وإن كان يرث في حالة دون أخرى لا يعطى شيء وإن كان لا يرجى اتضاحه في حالة إرثه متفاضلاً ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وإن كان يرث في حالة دون أخرى اعطي له نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها. وهذا قول الحنابلة وابن عباس رضي الله عنه والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبي يوسف ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونعيم بن حماد.
أخذاً بالأحتياط لأن للخنثى حالتين فكان هناك مرحلتين للقسمة .
قال في المغني : أنه يوقف أمره ما دام صغيراً فإن احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ونقف الباقي حتى يبلغ، فإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث .
قال في منار السبيل : وإن ورث بكونه ذكراً فقط، كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط، كولد أب خنثى مع زوج، وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه.
الراجح :
أولاً : الأقوال الثلاثة الأولى تكون قسمة المسألة فيها على مرحلة واحدة نهائية وكما هو معلوم أن للخنثى حالتين ، حالة يرجى اتضاح حاله والأخرى لا يرتجى .
وأما القول الرابع فجعل للقسمة مرحلتين ابتدائية ونهائية لأجل الاستقصاء في الاحتياط وبهذا الاعتبار يكون هذا القول هو الراجح لأنه أقصى ما يمكن وهذا ما قاله شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه .
ثانياً : الإجابة عن الأقوال الثلاثة الأولى :
قال شيخنا الفوزان :
1 - ويجاب عن قول الحنفية بجوابين :-
أ - إن توريث الخنثى بأسوأ أحواله ليس بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بذلك دونهم تحكم لا دليل عليه .
ب - أن توريث الخنثى بهذه الكيفية التي رأوها لم يراع فيه الاحتياط لحاله ما لو زال أشكال الخنثى فاحتيج إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان وليس هناك رصيد موقوف يرجع إليه .
واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعذر فيحصل الضرر حينئذ على من تبين أن نصيبه ناقص من الورثة أو الخنثى .
2 - ويجاب عن قول الشافعية بأن التوقيف على الصفة التي قالوا بها لا غاية له تنتظر في حالة اليأس من زوال إشكاله ففي وقف بعض المال في حالة تضييع له مع وجود مستحقه .
3 - ويجاب عن قول المالكية بما قيل في الجواب الثاني عن قول الحنفية .
إذا كان الخنثى أكثر من واحد فما الحكم ؟
ينطبق على الخنثيين أو الأكثر ما ينطبق على الخنثى الواحد من أحكام فينظر لأحوال الخنثى فان كان الخنثى واحداً، فله حالان. إما ذكرٌ، وإما أنثى. وإن كان خنثيان، فلهما ثلاثة أحوال، لأنهما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، ولثلاثة خناثى أربعة أحوال، وعلى هذا القياس. ( روضة الطالبين ) .
فتطبق عليه الأقوال السابقة وسيأتي حل أمثلة لذلك .
فائدة : قال في المغني : واختلف من ورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم فذهب أكثرهم إلى أن يجعلوا مرة ذكوراً ومرة إناثاً وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا مرة ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها إن اتفقتا وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا أ بأكثرهما إن تناسبتا فتضربهما في اثنين ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا وتضرب ما لكل واحد منهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها إن اتفقتا فتدفعه إليه ويسمى هذا مذهب المنزلين وهو اختيار أصحابنا وذهب الثوري واللؤلؤي في الولد إذا كان فيهم خنثى إلى أن يجعل للأنثى سهمين وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة وذلك لأننا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو ثلاثة فيكون معه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا قول لا بأس به وهذا القول يوافق الذي قبله في بعض المواضع ويخالفه في بعضها وبيان اختلافهما أننا لو قدرنا ابناً وبنتاً وولداً خنثى لكانت المسألة على هذا القول من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وعلى القول الأول مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يكن لها تسعة، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكن له ثلاثة عشر وهي دون ثلث الأربعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: حل مسائل الخنثى إذا كان واحداً   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:11 am

حل مسائل الخنثى :-
أولاً :-
في حالة تساوي إرث الخنثى ومن معه
أن يتساوى ميراثه بتقدير الذكورة والأنوثة ويتساوى نصيب من معه .
وهذه لا خلاف بين العلماء في أن يعطى الخنثى ومن معه نصيبه
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .


الورثة النصيب 6 النصيب 6
أب سدس 1 سدس 1
أم سدس 1 سدس 1
بنت نصف 3 نصف 3
خنثى ولد ابن الباقي 1 سدس تكمل الثلثين 1
ذكر (ابن ابن ) أنثى (بنت ابن)

ثانياً :-
في حالة إرث الخنثى متفاضلاً :
1 : أن يرث بتقدير الذكورة اكثر من إرثه بتقدير الأنوثة .
مثال : مات عن بنت وولد خنثى.
الأول : على قول الحنابلة وهو الراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : تكون التركة بين البنت والابن - الخنثى باعتباره ذكر - للذكر مثل حظ الأنثيين فاصل المسألة من ثلاث للبنت واحد وللابن اثنان.
مسألة الأنوثة : التركة بين البنتين ثلثين والباقي لهن رداً فرضاً ورداً فأصل المسألة من اثنين لكل واحدة واحد .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 3 تباين فنضرب 2×3 فتكون المسألة الجامعة من ستة فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في مسألة الأنوثة ( 2 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروباً في مسألة الذكورة ( 3 ) .
ثم ننظر لنصيب كل واحد من الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالبنت هي أن يكون الخنثى ذكر فيكون لها اثنان من ستة والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فيعطى ماله في مسألة الأنوثة ثلاثة من ستة .
والباقي واحد يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى له الواحد الموقوف وإن اتضح أنه أنثى أعطى الواحد الموقوف للبنت .


الورثة النصيب 3/2 النصيب 2/3 2×3=6 6
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1 1×2 أو1×3 2
خنثى ولد 2 1 2×2 أو 1×3 3
ذكر (ابن ) أنثى (بنت) واحد يوقف

ب : لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى .
ثم ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما حصل منها يضرب في اثنين - حالتي الخنثى - تكون الجامعة
وتقسم الجامعة على كل مسألة وناتج القسمة تضعه فوقها كجزء السهم .
فمن كان يرث من مسألة واحدة فقط يضرب جزء السهم في نصيبه والحاصل يقسم على اثنين - حالتي الخنثى - والناتج هو نصيبه .
ومن كان يرث من المسالتين يجمع نصيبه منهما ويقسم على اثنين .
مسألة الذكورة : تكون التركة بين البنت والابن - الخنثى باعتباره ذكر - للذكر مثل حظ الأنثيين فاصل المسألة من ثلاث للبنت واحد وللابن اثنان.
مسألة الأنوثة : التركة بين البنتين ثلثين والباقي لهن رداً فرضاً ورداً فأصل المسألة من اثنين لكل واحدة واحد .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 3 تباين فنضرب 2×3 الناتج ستة
فيضرب الناتج (6) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 12 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 12÷3 = 4 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 12 ÷ 2 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث ان البنت والخثى يرثان من كل مسالة فيجمع نصيبهما من المسالتين ويقسم على اثنين
- البنت ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 4 الناتج 4
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 6 الناتج 6
وبالجمع 4+6 =10 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل البنت على خمسة من عشرين .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 4 الناتج 8
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 6 الناتج 6
وبالجمع 8+6 =14 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الخنثى على سبعة من اثنا عشر .


الورثة النصيب 3/4 النصيب 2/6 2×3=6×2=12 12 12 12
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1 1×4+1×6 4+6 10 5
خنثى ولد 2 1 2×4+1×6 8+6 14 7
ذكر (ابن ) أنثى (بنت) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-
يعامل الخنثى المشكل بالأضر دون من معه, وهو أن ينزل منزلة الأنثى في الميراث إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وإن كان يرث في حالة دون الأخرى فلا يعطى شيء .
فيعطى الخنثى الأضر له فقط وهو ثلاثة من ستة ويعطى من معه نصيبه كامل وهو هنا البنت تعطى ثلاثة .


الورثة النصيب 3/2 النصيب 2/3 2×3=6 6
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1 1×2 أو1×3 3
خنثى ولد 2 1 2×2 أو 1×3 3
ذكر (ابن ) أنثى (بنت) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :
إن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى سوا كان يرجى اتضاحه أو لا يرتجى إذا اختلف إرثه وله نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها إن كان يرث في حالة دون الأخرى


الورثة النصيب 3/4 النصيب 2/6 2×3=6×2=12 12 12 12
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1 1×4+1×6 4+6 10 5
خنثى ولد 2 1 2×4+1×6 8+6 14 7
ذكر (ابن ) أنثى (بنت) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية :
معاملة الخنثى ومن معه بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى . فيعطى للخنثى ومن معه اليقين ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح ولا بُد أن يجري بينهما تواهب، وإلاّ لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلاّ عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. وإن كان يرث في حالة دون الأخرى لا يعطى شيئاً ووقف ما يرثه على ذلك التقدير .
والباقي هنا واحد يصطلحوا عليه

الورثة النصيب 3/2 النصيب 2/3 2×3=6 6
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين 1 الثلثين فرضاٍ والباقي رداً 1 1×2 أو1×3 2
خنثى ولد 2 1 2×2 أو 1×3 3
ذكر (ابن ) أنثى (بنت) واحد يوقف

2 : أن يرث بتقدير الأنوثة اكثر من إرثه بتقديرالذكورة .
مثال : مات عن زوج وأم وولد أب خنثى
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان والباقي للأخ لأب واحد
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان وللأخت لأب النصف ثلاثة فتعول المسألة إلى ثمانية .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 6 ، 8 توافق بالنصف فنضرب وفق الستة 3 في كامل الثمانية فتكون المسألة الجامعة من أربع وعشرين.
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في وفق مسألة الأنوثة ( 4 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروباً في وفق مسألة الذكورة ( 3 ) .
ثم ننظر لنصيب كل واحد من الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى انثى فيكون له اثنان من تسعة .
والأضر بالأم هو أن يكون الخنثى أنثى فتعطى ستة
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فيعطى ماله في مسألة الأنوثة اربعة
والباقي خمسة يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف للزوج منه ثلاثة والأم اثنان وإن اتضح أنه أنثى أعطى جميع الموقوف له .


الورثة النصيب 6/4 النصيب 6 تعول لـ 8/3 3×8=24 24
زوج نصف 3 نصف 3 3 3×4 أو3×3 9
أم ثلث 2 ثلث 2 2 2×4 أو2×3 6
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3 1×4 أو3×3 4
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) خمسة باقية توقف

ب : لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان والباقي للأخ لأب واحد
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان وللأخت لأب النصف ثلاثة فتعول المسألة إلى ثمانية .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 6 ، 8 توافق بالنصف فنضرب وفق الستة 3 في كامل الثمانية فتكون المسألة الجامعة من أربع وعشرين.
فيضرب الناتج (24) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 48 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 48÷6 = 8 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 48 ÷ 8 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث ان الزوج والأم والخنثى يرثوا من كل مسالة فيجمع نصيبهم من المسالتين ويقسم على اثنين
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 3 فيضرب في 8 الناتج 24
ويرث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 24+18 =42 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الزوج على واحد وعشرين من ثمانية وأربعين .
- الأم ترث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 8 الناتج 16
وترث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 6 الناتج 12
وبالجمع 16+12 =28 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل الأم على أربعة عشر من ثمانية وأربعين .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 8 الناتج 8
وترث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 8+18 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الخنثى على ثلاثة عشر من ثمانية وأربعين


الورثة النصيب 6/8 النصيب 6 تعول لـ 8/6 3×8=24×2 =48 48 48 48
زوج نصف 3 نصف 3 3 3×8 + 3×6 24+18 42 21
أم ثلث 2 ثلث 2 2 2×8 +2×6 16+12 28 14
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3 1×8 +3×6 8+18 26 13
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-


الورثة النصيب 6/4 النصيب 6 تعول لـ 8/3 3×8=24 24
زوج نصف 3 نصف 3 3 3×4 أو3×3 12
أم ثلث 2 ثلث 2 2 2×4 أو2×3 8
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3 1×4 أو3×3 4
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :


الورثة النصيب 6/8 النصيب 6 تعول لـ 8/6 3×8=24×2 =48 48 48 48
زوج نصف 3 نصف 3 3 3×8 + 3×6 24+18 42 21
أم ثلث 2 ثلث 2 2 2×8 +2×6 16+12 28 14
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3 1×8 +3×6 8+18 26 13
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الخمسة يصطلحوا عليها.


الورثة النصيب 6/4 النصيب 6 تعول لـ 8/3 3×8=24 24
زوج نصف 3 نصف 3 3 3×4 أو3×3 9
أم ثلث 2 ثلث 2 2 2×4 أو2×3 6
خنثى ولد أب الباقي 1 نصف 3 3 1×4 أو3×3 4
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) خمسة باقية توقف

3 - أن يرث في تقدير الذكورة ولا يرث في حال الأنوثة .
مثال : بنت وابن عم وولد أخ خنثى
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ- الخنثى ذكر - واحد ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بابن الأخ .
مسألة الأنوثة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد ولابن العم الباقي واحد وبنت الأخ - الخنثى أنثى - لا شيء لها لأنها ليست من الورثة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 2 تماثل فنكتفي بأحداهما لتكون الجامعة 2
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه كامل ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه كامل .
والبنت في هذه المسألة لا يتغير نصيبها فنعطيها إياه كاملاً واحد من اثنين
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بابن العم هو أن يكون الخنثى ذكر فلا نعطيه شيء .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فلا نعطيه شيء
والباقي واحد يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف له وإن اتضح أنه أنثى أعطى الموقوف لابن العم .


الورثة النصيب 2 النصيب 2 2 2
بنت نصف 1 نصف 1 1 أو1 1
ابن عم محجوب × الباقي 1 0 أو1 0
خنثى ولد أخ الباقي 1 لا ترث × 1 أو0 0
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ) واحد يوقف

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ- الخنثى ذكر- واحد ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بابن الأخ .
مسألة الأنوثة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد ولابن العم الباقي واحد وبنت الأخ - الخنثى أنثى - لا شيء لها لأنها ليست من الورثة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 2 تماثل فنكتفي بأحداهما لتكون الجامعة 2
فيضرب الناتج (2) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 4 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 4÷2 = 2 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 4 ÷ 2 = 2 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث أن البنت ترث من كل مسالة فيجمع نصيبها من المسالتين ويقسم على اثنين
- البنت ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 2 الناتج 2
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 2 الناتج 2
وبالجمع 2+2 =4 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل البنت على اثنين من أربعة .
- ابن العم لا يرث في مسالة الذكورة فلا شيء له
ويرث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 2 الناتج 2
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 2÷2=1
فيحصل ابن العم على واحد من أربعة .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 2 الناتج 2
ولا يرث من مسألة الأنوثة
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 2÷2=1
فيحصل الخنثى على واحد من أربعة .


الورثة النصيب 2/2 النصيب 2/2 2×2=4 4 4 4
بنت نصف 1 نصف 1 1×2+1×2 2+2 4 2
ابن عم محجوب × الباقي 1 0+1×2 0+2 2 1
خنثى ولد أخ الباقي 1 لا ترث × 1×2+0 2+0 2 1
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-


الورثة النصيب 2 النصيب 2 2 2
بنت نصف 1 نصف 1 1 أو1 1
ابن عم محجوب × الباقي 1 0 أو1 1
خنثى ولد أخ الباقي 1 لا ترث × 1 أو0 0
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :


الورثة النصيب 2/2 النصيب 2/2 2×2=4 4 4 4
بنت نصف 1 نصف 1 1×2+1×2 2+2 4 2
ابن عم محجوب × الباقي 1 0+1×2 0+2 2 1
خنثى ولد أخ الباقي 1 لا ترث × 1×2+0 2+0 2 1
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الواحد يصطلحوا عليه.


الورثة النصيب 2 النصيب 2 2 2
بنت نصف 1 نصف 1 1 أو1 1
ابن عم محجوب × الباقي 1 0 أو1 0
خنثى ولد أخ الباقي 1 لا ترث × 1 أو0 0
ذكر (ابن أخ ) أنثى (بنت أخ) واحد يوقف

4 - أن يرث في تقدير الأنوثة ولا يرث في حال الذكورة .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابن الأب ( أخ لأب ) - الخنثى ذكر - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطى .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنت الأب ( أخت لأب ) - الخنثى أنثى - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 7 تباين فنضرب أحدهما في الأخرى لتكون الجامعة 14
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في مسألة الأنوثة ( 7 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في مسالة الذكورة ( 2 ) .
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى أنثى فنعطيه نصيبه منها مضروب في مسألة الذكورة 2×3 الناتج 6 .
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثى أنثى فنعطيها نصيبها منها مضروب في مسألة الذكورة 2×3 الناتج 6 .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى ذكر فلا نعطيه شيء
والباقي اثنان يوقفان حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف له وإن اتضح أنه أنثى أعطى الموقوف واحد للزوج وواحد للشقيقة .


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 تعول لـ 7/2 2×7 = 14 14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 6
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 6
خنثى ولد أب الباقي لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1 0×7 أو1×2 0 أو2 0
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) اثنين يوقفان

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابن الأب ( أخ لأب ) - الخنثى ذكر - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطى .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدي للشقيقة النصف ثلاثة ولبنت الأب ( أخت لأب ) - الخنثى أنثى - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 7 تباين فنضرب أحدهما في الأخرى لتكون الجامعة 14
فيضرب الناتج (14) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 28 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 28÷2 = 14 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 28 ÷ 7 = 4 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 14 الناتج 14
وترث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 4 الناتج 12
وبالجمع 14+12 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل الشقيقة على ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 14 الناتج 14
ويرث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 4 الناتج 12
وبالجمع 14+12 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الزوج على ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين .
- الخنثى لا يرث في مسالة الذكورة
و يرث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 4 الناتج 4
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 4÷2= 2
فيحصل الخنثى على اثنين من ثمانية وعشرين .


الورثة النصيب 2/14 النصيب 6 تعول لـ 7/4 14 ×2 =28 28 28 28
زوج نصف 1 نصف 3 3 1×14 +3×4 14 +12 26 13
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 1×14 +3×4 14 +12 26 13
خنثى ولد أب الباقي لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1 0×14 +1×4 0 + 4 4 2
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 تعول لـ 7/2 2×7 = 14 14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 7
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 7
خنثى ولد أب الباقي لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1 0×7 أو1×2 0 أو2 0
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :


الورثة النصيب 2/14 النصيب 6 تعول لـ 7/4 14 ×2 =28 28 28 28
زوج نصف 1 نصف 3 3 1×14 +3×4 14 +12 26 13
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 1×14 +3×4 14 +12 26 13
خنثى ولد أب الباقي لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1 0×14 +1×4 0 + 4 4 2
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الاثنان يصطلحوا عليهما.


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 تعول لـ 7/2 2×7 = 14 14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 6
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 1×7 أو3×2 7 أو6 6
خنثى ولد أب الباقي لا يبقى شيء سدس تكملة الثلثين 1 1 0×7 أو1×2 0 أو2 0
ذكر (أخ لأب ) أنثى (أخت لأب)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:15 am

حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد

حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد :-
يكون جميع الإجراء موافق للعمل في حالة الخنثى الواحد ولا يتغير العمل إلا في زيادة المسائل وتغير في أصول المسائل تبعاً لعدد رؤوس الخنثى .
أولاً :-
حالة تساوي إرث الخنثيين ومن معهما ويكون الاختلاف في إرث الخنثيين لأنهما أكثر من واحد .
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولدي أب خنثيين .
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى ثلاث مسائل باعتبارهما ذكرين وباعتبارهما أنثيين ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكران - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابناء الابن ( ولد ابن ) - الخنثى انثيان - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس والنصف للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكر وانثى - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فتصح المسألة من ثماني عشر .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 12 ، 12 بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما وبالنظر بين 12 و18 نجد بينهما توافق بالسدس فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 2×18 أو 3×12 لتكون الجامعة 36
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في ( 3 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في ( 3 ) ومن له شيء في مسألة الذكورة والأنوثة أخذه مضروب في ( 2 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأب والأم والبنت لا يختلف فيعطى لهم نصيبهم كامل .
والخنثيان نصيبهما لا يتغير كذلك فيعطى لهما كامل ويوزع بينهما حسب حالهما فإن كانا ذكرين أو أنثيين فهو بينهما بالتساوي وإن كانا ذكر وانثى أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويتم الأختصار إذا أمكن .


الورثة النصيب 6 12/3 النصيب 6 12/3 النصيب 6 18/2 2×18=36 36 36
أب سدس 1 2 سدس 1 2 سدس 1 3 2×3أو2×3أو3×2 6 أو6 أو6 6
أم سدس 1 2 سدس 1 2 سدس 1 3 2×3أو2×3أو3×2 6 أو6 أو6 6
بنت نصف 3 6 نصف 3 6 نصف 3 9 6×3أو6×3أو9×2 18 أو18 أو18 18
خنثيان ولد ابن الباقي 1 2 سدس تكملة الثلثين 1 2 الباقي 1 3 2×3أو2×3أو3×2 6 أو6 أو6 6
ذكران (ابنا ابن ) أنثيان (بنتا ابن) ذكر وأنثى

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى ثلاث مسائل باعتبارهما ذكر وباعتبارهما أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكران - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابناء الابن ( ولد ابن ) - الخنثى انثيان - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس والنصف للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكر وانثى - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فتصح المسألة من ثماني عشر .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 12 ، 12 بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما وبالنظر بين 12 و18 نجد بينهما توافق بالسدس فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 2×18 أو 3×12 لتكون الجامعة 36
فيضرب الناتج (36) في اثنين ( 3 ) حالات الخنثى - ذكر ، أنثى ، ذكر وأنثى - وما ينتج هو الجامعة ( 108 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 108÷12 = 9 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 108 ÷ 12 = 9 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة والأنوثة 108 ÷ 18 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- البنت ترث في مسالة الذكورة 6 فيضرب في 9 الناتج 54
وترث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 9 الناتج 54
وترث من مسألة الذكورة والأنوثة 9 يضرب في 6 الناتج 54
وبالجمع 54+54+54 =162 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
162 ÷3 = 54
فتحصل الشقيقة على أربعة وخمسين من مائة وثمانية .
- الأم ترث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
وترث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
وترث من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فتحصل الأم على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
- الأب يرث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
ويرث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
ويرث من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فيحصل الأب على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
- الخثيان يرثان في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
ويرثان من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
ويرثان من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فيحصل الخنثيان على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
إن كانا ذكرين أو أنثيين فلكل منهما تسعة وإن كانا ذكر وأنثى فللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة .
وبإختصار المسألة بقسمتها على 3 نجد أن نصيب كل وارث بما فيهم الخنثيين مساوي لنصيبهم في المسألة السابقة مما يعني عدم تغير نصيب كل وارث في حاة إتضاح حالة الخنثيين أو عدم إتضاحها .

الورثة النصيب 6 12/9 النصيب 6 12/9 النصيب 6 18/6 6×18=108 108 108 36
أب سدس 1 2 سدس 1 2 سدس 1 3 2×9+2×9+3×6 18 +18 +18 18 6
أم سدس 1 2 سدس 1 2 سدس 1 3 2×9+2×9+3×6 18 +18 +18 18 6
بنت نصف 3 6 نصف 3 6 نصف 3 9 6×9+6×9+9×6 54 +54 +54 54 18
خنثيان ولد ابن الباقي 1 1 سدس تكملة الثلثين 1 1 الباقي 1 2 ذكر 1×9+1×9+2×6 9 +9 +12 10 18 6
1 1 1انثى 1×9+1×9+1×6 9+9 +6 8
ذكران (ابنا ابن ) أنثيان (بنتا ابن) ذكر وأنثى

ثانياً :-
في حالة إرث الخنثيين متفاضلين :
1- إذا كانا اثنين :
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولدي أب خنثيين
الأول : على قول الحنابلة :-
أ - يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى ثلاثة مسائل مسالة باعتبارهما ذكر وباعتبارهما أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى .
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابني الأب ( أخوان لأب ) - الخنثى ذكرين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( أختان لأب ) - الخنثى أنثيان - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 2 فتصح من أربعة عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسألة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأخت لأب ) - الخنثى ذكر وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 14 تداخل فنكتفي بالأكبر 14 ثم ننظر بين 14 و2 تداخل فنكتفي بالأكبر لتكون الجامعة 14 .
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب ( 7 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه كما هو ومن له شيء في مسألة الذكورة والأنوثة أخذه مضروب في ( 7 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثيان أنثيان فنعطيه نصيبه منها كما هو 6 .
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثيان أنثيان فنعطيها نصيبها منها كما هو 6 .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثيان ذكرين أو ذكر وأنثى فلا نعطيهما شيء
والباقي اثنان يوقفان حتى يتضح أمرهما فإن اتضح أنهما ذكرين يعطى الموقوف واحد للشقيقة وواحد للزوج ولا شيء للخنثيين وإن اتضح أنهما أنثيان يعطى الموقوف للخنثيين - الأختان لأب - لكل واحدة واحد وإن اتضح أن احدهما ذكر والآخر أنثى يعطى الموقوف واحد للشقيقة وواحد للزوج ولا شيء للخنثيين .


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 7 7×2=14/1 النصيب 2 /7 14
14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 6
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 6
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 1 الباقي × 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
1 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
ذكران (أخوان لأب ) أنثيان (أختان لأب) ذكر وأنثى 2 يوقفان

ب - لا يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى ثلاثة مسائل مسالة باعتبارهما ذكر وباعتبارها أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى .
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابني الأب ( أخوان لأب ) - الخنثى ذكرين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( أختان لأب ) - الخنثى أنثيان - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 2 فتصح من أربعة عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسألة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأخت لأب ) - الخنثى ذكر وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 14 تداخل فنكتفي بالأكبر 14 ثم ننظر بين 14 و2 تداخل فنكتفي بالأكبر لتكون الجامعة 14 .
فيضرب الناتج (14) في ثلاثة ( 3 ) حالات الخنثى - ذكر ، أنثى ، ذكر وأنثى - وما ينتج هو الجامعة 14×3= 42
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 42÷2 = 21 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 42 ÷ 14 = 3 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة والأنوثة 42÷2 = 21 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وترث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 4 الناتج 24
وترث في مسالة الذكورة والأنوثة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وبالجمع 21+24+21 =66 وبعد ذلك نقسمها على 3
فتحصل الشقيقة على اثنين وعشرين من اثنين وأربعين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
ويرث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 4 الناتج 24
ويرث في مسالة الذكورة والأنوثة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وبالجمع 21+24+21 =66 وبعد ذلك نقسمها على 3
فيحصل الزوج على اثنين وعشرين من اثنين وأربعين .
- الخنثى لا يرث في مسالة الذكورة ولايرث في مسألة الذكورة والأنوثة .
و يرث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 3 الناتج 6
وبعد ذلك نقسمها على ثلاثة 6÷3= 2
فيحصل الخنثيين على اثنين من اثنين وأربعين .


الورثة النصيب 2/21 النصيب 6 7 7×2=14/3 النصيب 2 /21 14 ×3 =42
42 42 42
زوج نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×21 +6×3 + 1×21 21 +18 + 21 60 20
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×21 +6×3 + 1×21 21 +18 + 21 60 20
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 1 الباقي × 0×21 +1×3 + 0×21 0 + 3 + 0 3 1
1 0×21 +1×3 + 0×21 0 + 3 + 0 3 1
ذكران (أخوان لأب ) أنثيان (أختان لأب) ذكر وأنثى يقسم كل نصيب على 3 عدد حالات الخنثى

الثاني عل قول الحنفية :- معاملة الخنثى فقط بالأضر


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 7 7×2=14/1 النصيب 2 /7 14
14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 7
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 7
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 1 الباقي × 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
1 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
ذكران (أخوان لأب ) أنثيان (أختان لأب) ذكر وأنثى

الثالث : على قول المالكية :


الورثة النصيب 2/21 النصيب 6 7 7×2=14/3 النصيب 2 /21 14 ×3 =42
42 42 42
زوج نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×21 +6×3 + 1×21 21 +18 + 21 60 20
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×21 +6×3 + 1×21 21 +18 + 21 60 20
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 1 الباقي × 0×21 +1×3 + 0×21 0 + 3 + 0 3 1
1 0×21 +1×3 + 0×21 0 + 3 + 0 3 1
ذكران (أخوان لأب ) أنثيان (أختان لأب) ذكر وأنثى يقسم كل نصيب على 3 عدد حالات الخنثى

الرابع : على قول الشافعية : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر والاثنان الموقوفان يصطلحوا عليهما.


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6 7 7×2=14/1 النصيب 2 /7 14
14 14
زوج نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 6
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 6 نصف 1 1×7 أو6×1 أو 1×7 7 أو6 أو 7 6
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 1 الباقي × 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
1 0×7 أو1×1 أو 0×7 0 أو1 أو 0 0
ذكران (أخوان لأب ) أنثيان (أختان لأب) ذكر وأنثى 2 يوقفان

2 - إذا كانا ثلاثة :
مثال : مات عن زوج وشقيقة وثلاثة أولاد ابن خنثى .
لأول : على قول الحنابلة :-
أ - يرجى اتضاح حالهم .
يجعل للخنثى أربعة مسائل مسالة باعتبارهم ذكور ومسألة باعتبارهم إناث ومسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى ومسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين.
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابناء الأب ( ثلاثة أخوة لأب ) - الخنثى ذكور - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد2   ميراث الخنثى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:16 am

مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( ثلاث أخوات لأب ) - الخنثى إناث - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 3 فتصح من واحد وعشرين 21 .
مسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخوين وأخت لأب ) - الخنثى ذكرين وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأختين لأب ) - الخنثى ذكر وأنثيين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
ثم ننظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربعة فنجد ثلاث مسائل أصلها 2 فنكتفي بواحدة وننظر بين 2 و 21 بينهما تباين فنضرب كامل إحداهما في الأخرى 2×21 = 42 لتكون الجامعة 42 .
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب ( 21 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في ( 2 ) ومن له شيء في مسألة الذكرين والأنثىأخذه مضروب في ( 21 ) ومن له شيء في مسألة الذكر والأنثيين أخذه مضروب في ( 21 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى ثلاث إناث فنعطيه نصيبه منها مضروبا في 2 ليكون الناتج 9×2 = 18.
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثى ثلاث إناث فنعطيها نصيبها منها مضروبا في 2 ليكون الناتج 9×2 = 18.
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثيان ذكرور أو ذكر وأنثيين أو أنثى وذكرين فلا نعطيهما شيء
والباقي ستة توقف حتى يتضح أمرهم فإن اتضح أنهما ذكور يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى وإن اتضح أنهما إناث يعطى الموقوف لهن - الأخوات لأب - لكل واحدة اثنان وإن اتضح أنهم ذكرين وأنثى يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى وإن اتضح أنهم ذكر وأنثيين يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى.


الورثة النصيب 2/21 النصيب 6 7 7×2=21/2 النصيب 2 /21 النصيب 2/21 21×2 =42
42 42
زوج نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو18 أو 21أو 21 18
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو 18أو 21أو 21 18
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 3 الباقي × الباقي × 0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×21 0 أو6 أو 0أو 0 0
ذكور (3أخوة لأب ) إناث (3أخوات لأب) ذكرين وأنثى ذكر وإنثيين 6 توقف

ب - لا يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى أربعة مسائل مسالة باعتبارهم ذكور ومسألة باعتبارهم إناث ومسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى ومسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين.
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابناء الأب ( ثلاثة أخوة لأب ) - الخنثى ذكور - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( ثلاث أخوات لأب ) - الخنثى إناث - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 3 فتصح من واحد وعشرين 21 للشقيقة 3× 3 = 9 وللزوج 3×3 = 9 وللأخوات 3 لكل واحدة واحد.
مسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخوين وأخت لأب ) - الخنثى ذكرين وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأختين لأب ) - الخنثى ذكر وأنثيين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
ثم ننظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربعة فنجد ثلاث مسائل أصلها 2 فنكتفي بواحدة وننظر بين 2 و 21 بينهما تباين فنضرب كامل إحداهما في الأخرى 2×21 = 42 لتكون الجامعة 42 .
فيضرب الناتج (42) في ثلاثة ( 4 ) حالات الخنثى - ذكور ، إناث ، ذكرين وأنثى , ذكر وانثيين- وما ينتج هو الجامعة 42×4= 168
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 168 ÷ 21 = 8 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكرين والأنثى 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكر والأنثيين 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 84 الناتج 84
وترث من مسألة الأنوثة 9 يضرب في 8 الناتج 72
وترث في مسألة الذكرين والأنثى 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وترث في مسألة الذكر والأنثيين 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وبالجمع 84+84+72 +84 =324 وبعد ذلك نقسمها على 4 .
324 ÷ 4 = 81
فتحصل الشقيقة على واحد وثمانين من مائة وثمان وستين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 84 الناتج 84
ويرث من مسألة الأنوثة 9 يضرب في 8 الناتج 72
ويرث في مسألة الذكرين والأنثى 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
ويرث في مسألة الذكر والأنثيين 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وبالجمع 84+84+72 +84 =324 وبعد ذلك نقسمها على 4 .
324 ÷ 4 = 81
فيحصل الزوج على واحد وثمانين من مائة وثمان وستين .
- الخنثى لا يرثوا في مسالة الذكورة ولا يرثوا في مسألة الذكرين والأنثى ولا يرثوا في مسألة الذكر والأنثيين شيء .
و يرثوا من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 8 الناتج 24
وبعد ذلك نقسمها على ثلاثة 24÷4 = 6
فيحصلوا الخنثى على ستة من مائة وثمان وستين .


الورثة النصيب 2/84 النصيب 6 7 7×2=21/8 النصيب 2 /84 النصيب 2/84 21×2 =42
42 ×4 = 168 168 168
زوج نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×84 +9×8 + 1×84 +1×84 84 +72 + 84 + 84 324 81
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×84 +9×8 + 1×84 +1×84 84 + 72 + 84 + 84 324 81
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 3 الباقي × الباقي × 0×84 +3×8 + 0×84 + 0×84 0 +24 + 0 + 0 24 6
ذكور (3أخوة لأب ) إناث (3أخوات لأب) ذكرين وأنثى ذكر وإنثيين يقسم كل نصيب على 4 عدد حالات الخنثى

الثاني عل قول الحنفية :- معاملة الخنثى فقط بالأضر.

الورثة النصيب 2/21 النصيب 6 7 7×2=21/2 النصيب 2 /21 النصيب 2/21 21×2 =42
42 42
زوج نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو18 أو 21أو 21 21
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو 18أو 21أو 21 21
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 3 الباقي × الباقي × 0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×21 0 أو6 أو 0أو 0 0
ذكور (3أخوة لأب ) إناث (3أخوات لأب) ذكرين وأنثى ذكر وإنثيين

الثالث : على قول المالكية :

الورثة النصيب 2/84 النصيب 6 7 7×2=21/8 النصيب 2 /84 النصيب 2/84 21×2 =42
42 ×4 = 168 168 168
زوج نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×84 +9×8 + 1×84 +1×84 84 +72 + 84 + 84 324 81
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×84 +9×8 + 1×84 +1×84 84 + 72 + 84 + 84 324 81
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 3 الباقي × الباقي × 0×84 +3×8 + 0×84 + 0×84 0 +24 + 0 + 0 24 6
ذكور (3أخوة لأب ) إناث (3أخوات لأب) ذكرين وأنثى ذكر وإنثيين يقسم كل نصيب على 4 عدد حالات الخنثى

الرابع : على قول الشافعية : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر والستة الموقوفة يصطلحوا عليهما.

الورثة النصيب 2/21 النصيب 6 7 7×2=21/2 النصيب 2 /21 النصيب 2/21 21×2 =42
42 42
زوج نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو18 أو 21أو 21 18
شقيقة نصف 1 نصف 3 3 9 نصف 1 نصف 1 1×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×21 21 أو 18أو 21أو 21 18
خنثى
ولدا أب الباقي × سدس تكملة الثلثين 1 1 3 الباقي × الباقي × 0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×21 0 أو6 أو 0أو 0 0
ذكور (3أخوة لأب ) إناث (3أخوات لأب) ذكرين وأنثى ذكر وإنثيين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
ميراث الخنثى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: