منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ْأحكام الحمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ْأحكام الحمل Empty
مُساهمةموضوع: ْأحكام الحمل   ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:42 am

تعريف الحمل وشروطه
الحمل في اللغة :
قال في لسان العرب : الـحَمْل، بالفتـح: ما يُحْمَل فـي البطن من الأَولاد فـي جميع الـحيوان، والـجمع حِمال وأَحمال. وفـي التنزيل العزيز: {َ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (4) سورة الطلاق. وحَمَلت الـمرأَةُ والشجرةُ تَـحْمِل حَمْلاً: عَلِقَت. وفـي التنزيل:{ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا } (189) سورة الأعراف قال ابن جنـي: حَمَلَتْه ولا يقال حَمَلَتْ به إِلاّ أَنه كثر حَمَلَتِ الـمرأَة بولدها؛ وأَنشد لأَبـي كبـير الهذلـي:
حَمَلَتْ به، وفـي لـيلة، مَزْؤْودةً كَرْهاً، وعَقْدُ نِطاقِها لـم يُحْلَلِ
وفـي التنزيل العزيز: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} (14) سورة لقمان ، وكأَنه إِنما جاز حَمَلَتْ به لـما كان فـي معنى عَلِقَت به، ونظيره قوله تعالـى: {أُحِلَّ{لكم لـيلةَ الصِيام الرَّفَثُ إِلـى نسائكم، لـما كان فـي معنى الإِفضاء عُدِّي بإِلـى. وامرأَة حامِل وحاملة، علـى النسب وعلـى الفعل. الأَزهري: امرأَة حامِل وحامِلة إِذا كانت حُبْلـى. وفـي التهذيب: إِذا كان فـي بطنها ولد؛ وأَنشد لعمروبن حسان ويروى لـخالدبن حقّ(1):
تَمَخَّضَتِ الـمَنُونُ له بـيوم أَنى، ولِكُلِّ حاملة تَمامُ
فمن قال حامل، بغير هاء، قال هذا نعت لا يكون إِلا للـمؤنث، ومن قال حاملة بناه علـى حَمَلَت فهي حاملة، فإِذا حَمَلَت الـمرأَةُ شيئاً علـى ظهرها أَو علـى رأْسها فهي حاملة لا غير، لأَن الهاء إِنما تلـحق للفرق فأَما ما لايكون للـمذكر فقد اسْتُغنـي فـيه عن علامة التأْنـيث، فإِن أُتـي بها فإِنما هو علـى الأَصل، قال: هذا قول أَهل الكوفة، وأَما أَهل البصرة فإنهم يقولون هذا غير مستمرّ لأَن العرب قالت رَجُل أَيِّمٌ وامرأَة أَيّم، ورجل عانس وامرأَة عانس،
وقال في القاموس : الحَمْلُ: ما يُحْمَلُ في البَطْنِ من الوَلَدِ، ج: حِمالٌ وأحْمالٌ، وحَمَلَتِ المرأةُ تَحْمِلُ: عَلِقَتْ، ولا يقالُ: حَمَلَتْ به، أو قليلٌ، وهي حامِلٌ وحامِلةٌ.

ولا يرث الحمل إلا بشرطين:
أحدهما: أن يعلم أنه كان موجوداً حال الموت
والثاني: أن تضعه حياً فإن وضعته ميتاً لم يرث في قولهم جميعاً .
أحوال المولود بعد وفاة مورثه ( أقل وأكثر مدة الحمل ) : للمولد بعد وفاة مورثه ثلاثة أحوال :-
الحالة الأولى : أن يولد حياً قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ففي هذه الحالة يرث مطلقاً لأن حياته دليل على أنه كان موجوداً قبل موت مورثه .
أقل مدة الحمل : أجمع العلماء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر
قال ابن كثير : وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف:(15)] مع التي في لقمان {ٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }[لقمان:(14)] وقوله تبارك وتعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }[البقرة: (233) ] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد بن إِسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بَعْجهَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك ؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء، فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه: فأتاه فقال له ما تصنع، قال: ولدت تماماً لستة أشهر، وهل يكون ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن: قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف:(15)] وقال {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }[البقرة: (233) ] فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت بهذا، عليَّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة، فمازالت تأكله حتى مات، رواه ابن أبي حاتم، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل: { فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ }[الزخرف:81].
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرين شهراً، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف:(15)]
مسألة : لو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول فما الحكم؟
للعلماء قولين :
الأول : أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول وهو قول الجمهور .
لأنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول.
الثاني : وقال أبو حنيفة: هي فراش له ويلحقه الولد.
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال.
الحالة الثانية : أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ففي هذه الحالة لا يرث مطلقاً لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث .
أكثر مدة الحمل : اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على ستة أقوال :-
القول الأول : خمس سنين وهو قول المالكية .
القول الثاني : سبع سنوات وبه قال بعض المالكية .
القول الثالث : أربع سنين وهو قول الشافعية والحنابلة وأشهر أقوال المالكية .
احتجوا بعدم وجود نص وما لا نص فيه يرجع غلى الوجود وقد وجد .
القول الرابع : سنتان وهو قول الأحناف والكوفيين ورواية عن الحنابلة .
استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها في الدار قطني : (( لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل )) قال ابن عابدين ومثله لا يعرف إلاَّ سماعاً
القول الخامس : سنة وهو قول محمد بن الحكم .
القول السادس : تسعة أشهر وبه قال داود الظاهري .
قال ابن رشد : وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً.
وقال الشيخ الفوزان : لعل الراجح هو القول بان أكثر مدة الحمل أربع سنين لأن التحديد بسنتين لم يثبت واثر عائشة استنكره مالك لما سئل عنه وإذا لم يرد نص بالتحديد فإنه يرجع إلى الوجود وقد وجد اربع سنين ويؤيده أيضاً أن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنوات ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل .
الحالة الثالثة : أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها
فإن أتت به لأكثر من مدة أقل الحمل ولأقل من مدة أكثره نظرنا فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقل الورثة إنه كان موجوداً حال الموت، وإن كانت لا توطأ إما لعدم الزوج أو لسيد وإما لمغيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزاً أو قصداً أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ْأحكام الحمل Empty
مُساهمةموضوع: حياة الحمل   ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:45 am

بماذا تثبت حياة الحمل ؟
للحمل عند خروجه من بطن أمه ثلاث حالات :
الحالة الأولى :أن يخرج حياً .
فاتفقوا على أنه إذا استهل المولود صارخاً ورث وورث، وذلك لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبيّ أنه قال: «إذا استهل المولود ورث» وروى ابن ماجه بإسناده عن جابر عن النبيّ مثله .
واختلفوا فيما سوى الاستهلا ل على ثلاثة اقوال :
القول الأول : إن الاستهلال هو الصراخ خاصة وروي ذلك عن ابن عباس والحسن بن علي وأبي هريرة وجابر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي عبيد وإسحاق ورواه أبو الخطاب عن أحمد فقال: لا يرث إلا من استهل صارخاً، لأن مفهوم قول النبيّ : «إذا استهل المولود ورث» أنه لا يرث بغير الاستهلال وفي لفظ ذكره ابن سراقة عن النبيّ أنه قال في الصبي المنفوس: «إذا وقع صارخاً فاستهل ورث وتمت ديته وسمي وصلي عليه وإن وقع حياً ولم يستهل صارخاً لم تتم ديته وفيه غرة عبد أو أمة على العاقلة» ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي والحركة تكون من غير حي فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك من غير حياة فيه ثم إن كانت فيه حياة فلا نعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهي في حكم الميت.
وإنما سمي الصراخ من الصبي الاستهلال تجوزاً والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا وأراه بعضهم بعضاً فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالاً ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالاً، لأنه صوت عند وجود شيء يجمتع له ويفرح به
القول الثاني : الاستهلال هو كل صوت يوجد من المولود يدل على حياته من الصراخ أو العطاس أو البكاء وهو قول عن أحمد وقول الزهري والقاسم بن محمد لأنه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ.
القول الثالث : إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل لأنه حي فتثبت له أحكام الحياة كالمستهل وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وداود وهو رواية عن أحمد.
وسبب الخلاف : هو الاختلاف في المقصود بالاستهلال .
الراجح : قال الشيخ الفوزان : والراجح في نظري هو القول بأنه إذا علمت حياة المولود بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل وذلك لأمرين :
1 - أن الاستهلال فسر بوجود علامة تدل على حياة المولود من صراخ أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون إلا من حي .
2 - أنه لو كان معنى الاستهلال هو الصراخ فقط فالحديث لا يمنع من دلالة العلانات الأخرى على الحياة إلا من طريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة .
الحالة الثانية : أن يخرج بعضه وهو حي ثم يموت قبل اكتمال خروجه.
فيها قولين للعلماء :
الأول : لا يرث وبهذا قال الجمهور.
لإنه لم يخرج جميعه فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره.
الثاني : إذا خرج أكثره فاستهل ثم مات ورث لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل المولود ورث». وإن خرج الأقل ثم مات فللأقل حكم الأكثر فلا يرث وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه .
الحالة الثالثة : أن يخرج ميتاً .
اتفق جمهور العلماء على أنه إذا خرج المولود ميتاً لم يرث إلا أن الحنفية يشترطوا أن يكون خرج ميتاً بنفسه ، فلو خرج ميتاً بجناية ورث وورث عندهم .
وإذا ضرب بطن حامل فأسقطت فهل يرث يورث ؟
أولا : أتفق الفقهاء أن على الضارب غرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حياً وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والحنابلة وسائر الفقهاء إلا شيئاً يحكى عن ربيعة والليث وهو شذوذ لا يعرج عليه،
ثانياً : إذا ضرب بطن حامل فأسقطت فهل يرث ؟
الجمهور: لا يرث
الحنفية : يرث
فإن قيل: فكيف تورثون منه وهو لا يرث؟ قلنا: نورث منه لأن الواجب يدل عنه فورثته ورثته كدية غير الجنين وأما توريثه فمن شروطه كونه حياً حين موت موروثه ولا يتحقق ذلك فلا نورثه مع الشك في حياته.
مسألة : قال في المغني : متى خلف ورثة وأماً تحت الزوج
فينبغي للزوج الإمساك عن وطئها ليعلم أحامل هي أم لا؟ كذا روي عن علي وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وقتادة في آخرين،
وإن وطئها قبل استبرائها
فأتت بولد لأقل من ستة أشهر ورث لأننا نعلم أنها كانت حاملاً به
وإن ولدته لأكثر من ذلك لم ترث إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملاً به يوم موت ولدها.
إن ولدت توأمين فاستهل أحدهما ولم يعلم بعينه فما الحكم ؟
أولاً : إن كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى لا يختلف ميراثهما فلا فرق بينهما،
ثانياً : إن كانا ذكراً وأنثى يختلف ميراثهما
قال بعض الحنابلة : يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة جعل المستهل كما لو طلق إحدى نسائه فلم تعلم بعينها ثم مات أخرجت بالقرعة.
وقال الخبري: ليس في هذا عن السلف نص
وقال الفرضيون: تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه، ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال
أمثلة :-
رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملاً منه فولدت توأمين ذكراً وأنثى فاستهل أحدهما ولم يعلم بعينه
صورة المسألة على قول الفرضيين
أولا : نعتبر من استهل هو الابن فنعمل المسألة على طريقة المناسخات
تطبيق الصورة الثالثة من صور المناسخات في الحالة الثالثة وكذلك مثال لتباين سهام الميت الثاني على مسألته .
* مسألة الميت الأول من ستة للأم السدس واحد وللابن(الحمل ) الباقي خمسة .
مسالة الميت الثاني( الحمل الذي استهل ثم مات وهو هنا الابن ) من ثلاثة للأم ( التي هي أم ولد لا ترث في الأولى لعدم وجود ولد لها في الأولى ) واحد والباقي اثنان للعم ( في الأولى كان أخ محجوب بالابن الحمل ) .
بالنظر لسهام الميت الثاني ( 5 ) نجدها لا تنقسم على مسألته ( 3 ) وليس بينهما توافق بل بينهما تباين .
تؤخذ كل مسألة الميت الثاني ( 6 ) وتضرب في كل مسالة الميت الأول ( 3 ) وحاصل الضرب 6 × 3=18 هو الجامعة للمسالتين
ويجعل اصل مسألة الميت الثاني ( 3 ) فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها وتجعل سهام الميت الثاني ( 5 ) فوق مسألته كجزء السهم لها .
وعند التوزيع - من له شيء من مسألة الميت الأول فقط أخذه مضروباً في مسألة الميت الثاني .
الأم في المسألة الأولى 1×3 = 3
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في سهامه
أم الحمل (الابن) 1×5 = 5
عم الحمل - أخ المتوفى 2×5 = 10
ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في كل مسألة الميت الثاني ( 5 ) وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في كل سهامه ( 14 ) ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة وهنا لا يوجد أحد ..
فالجامعة 18 للأم الابن الذي استهل خمسة ولجدته ثلاثة ولعمه عشرة .
ثانياُ نعتبر الذي استهل هو البنت فنعمل المسألة على طريقة المناسخات:
* مسألة الميت الأول من ستة للأم السدس واحد وللبنت(الحمل ) النصف ثلاثة والباقي اثنان للعم .
مسالة الميت الثاني( الحمل الذي استهل ثم مات وهو هنا البنت ) من ثلاثة للأم ( التي هي أم ولد لا ترث في الأولى لعدم وجود ولد لها في الأولى ) واحد والباقي اثنان للعم .
بالنظر لسهام الميت الثاني ( 3 ) نجدها تنقسم على مسألته ( 3 ) فتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين.
فالذي ورث في المسألة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة وهنا لا يوجد احد .
والذي ورث في المسألة الثانية فقط تضرب سهامه في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة فيوضع أمامه
فأم الولد يضرب سهامه ( 1 ) في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته ( 1 ) وحاصل الضرب هو نصيبه 1×1=1.
- الذي ورث في المسألتين يجمع له ما ورثه فيهما على النحو المتقدم ويوضع أمامه في الجامعة .
الأخ تنقل سهامه 2 في المسألة الأولى وتوضع أمامه في الجامعة ويجمع إليه سهامه في المسألة الثانية مضروبة في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته 2×1 = 2 وبالجمع الناتج 2+2 = 4 .
ولعمل الجامعة النهائية للمسائل ننظر بين جامعة كل مسالة 18 في الاولى و6 وفي الثانية فنجد أن الستة بينها وبين الثمانية عشر تداخل فيكتفى بالأكثر 18
فمن له شيء من الثمانية عشر أخذه مضروباً في واحد ومن له شيء من الستة أخذه مضروباً في ثلاثة فينظر بين النصيبين ويعطى اليقين من نصيبيه والباقي يوقف حتى يصطلحوا عليه ويحتمل أن يقتسموه بينهم .
فالأم : لها من المسألة الأولى 3 × 1= 3 ومن المسألة الثانية 1×3 = 3 فسدس الأم لا يتغير فيعطى لها وهو ثلاثة
وللعم من من المسألة الأولى عشرة في واحد عشرة 10 × 1= 10 وله من المسألة الثانية أربعة في ثلاثة اثنا عشر4× 3 = 12 فاليقين عشرة فيعطى له. ولأم الولد في المسألة الأولى خمسة في واحد خمسة 5× 1=5 وفي المسألة الثانية واحد في ثلاثة ثلاثة 1 ×3 = 3 فاليقين ثلاثة فتعطى لها.
ويقف سهمين بين الأخ وأم الولد حتى يصطلحا عليها ويحتمل أن يقتسماهما بينهما.
الورثة النصيب 6/3 3/5 الجامعة 3×6 =18 18 الورثة النصيب 6/1 الورثة 6/3 6 الجامعة 18 احتمال النصيب اليقين
أم ولد -- - أم 1 0 +1×5 =5 5 أم ولد -- -- أم 1 1 5×1 أو1×3 5 أو3 3
أخ -- - عم الباقي 2 0+2×5 = 10 10 أخ الباقي 2 عم 2 2+2 10×1أو4×3 10 أو 12 10
أم سدس 1 جدة × 1×3+0 = 3 3 أم سدس 1 جدة -- 1 3×1 أو1×3 3 أو 3 3
حمل الباقي 5 ت × × × حمل نصف 3 ت × × يبقى اثنان يوقفان بين الأخ وأم الولد فيصطلحا عليه ويحتمل أن يقتسماهما بينهما
نوعه ذكر أنثى
مثال : امرأة حامل وعم ولدت المرأة ابناً وبنتاً واستهل أحدهما ولم يعلم به
الورثة النصيب 8/3 الورثة النصيب 3/7 الجامعة 8×3 =24 24 الورثة النصيب 8/3 الورثة 3/4 8×3=24 الجامعة 24 احتمال النصيب اليقين
زوجة ثمن 1 أم ثلث 1 1×3 +1×7 =10 10 زوجة ثمن 1 أم 1 1×3+1×4 = 7 10×1 أو7×1 10 أو7 7
عم -- -- عم الباقي 2 0+2×7 = 14 14 عم الباقي 3 عم 2 3×3+2×4 =17 14×1 أو17×1 14 أو 17 14
حمل الباقي 7 ت × × × × حمل نصف 4 ت × × يبقى ثلاثة توقف بين العم والأم فيصطلحا عليه ويحتمل أن يقتسماهما بينهما
نوعه ذكر أنثى

وإذا ولدت الحامل توأمين فسمع الاستهلال من أحدهما ثم سمع مرة أخرى فلم يدر أهو من الأول أو من الثاني؟ فيحتمل أن يثبت الميراث لمن علم استهلاله دون من شككنا فيه لأن الأصل عدم استهلاله. فعلى هذا الاحتمال إن علم المستهل بعينه فهو الوارث وحده وإن جهل عينه كان كما لو استهل واحد منهما لا بعينه. وقال الفرضيون: يعمل على الأحوال فيعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي.
مثال : أم حامل من أبيه وأخت لأب وعم ولدت الأم بنتين فاستهلت إحداهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى فلم يدر هل استهلت الأخرى أو تكرر من واحدة؟
أولاً : إن كان الاستهلال منهما جميعاً فقد ماتتا عن أربعة من ستة ولا يعلم أولهما موتاً فحكمهما حكم الغرقى
فمن ذهب إلى أنه لا تورث إحداهما من الأخرى قال: قد خلفا أماً وأختاً وعماً فتصح من ثمانية عشر وإن كان الاستهلال من واحدة فقد ماتت عن ثلاثة من ستة فتصح من اثني عشر وبينهما موافقة بالسدس فتصير ستة وثلاثين للأم اثنا عشر وللأخت كذلك وللعم تسعة ونقف ثلاثة تدعي الأم منهما سهمين والعم سهماً وتدعيها الأخت كلها فيكون سهمان بينهما وبين الأم وسهم بينها وبين العم.


الورثة النصيب 6/3 الورثة النصيب 6/2 الجامعة 3×6 18/2 الورثة النصيب 6/2 الورثة النصيب 6/1 6×2=12/3 الجامعة 18×2 احتمال النصيب اليقين من 36
أم سدس 1 أم ثلث 2 1×3 +2×2 =7 7 أم سدس 1 أم ثلث 2 1×2+2×1 = 4 7×2 أو4×3 14 أو12 12
أخت لأب × × أخت لأب نصف 3 0 +3×2 =6 6 أخت لأب سدس 1 أخت نصف 3 1×2+3×1 =5 6×2 أو5×3 12أو 15 12
عم الباقي 1 عم الباقي 1 1×3+1×2 = 5 5 عم الباقي 1 عم الباقي 1 1×2+1×1 =3 5×2 أو3×3 10 أو 9 9
حمل ثلثين 4 ت × × × × أخت نصف 3 ت × × × نقف ثلاثة تدعي الأم منهما سهمين والعم سهماً وتدعيها الأخت كلها فيكون سهمان بينها وبين الأم وسهم بينها وبين العم.
نوعه بنتين الاستهلال منهما جميعا لا يورث الغرقى من بعض الاستهلال من واحدة

مثال:-
زوج وجد وأم حامل ولدت ابناً وبنتاً فاستهل أحدهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى فلم يدر ممن هو؟
فإن كان الاستهلال تكرر من البنت فهي الأكدرية وماتت عن أربعة بين أمها وجدها،فتصح من أحد وثمانين .
وإن تكرر من الأخ لم يرث شيئاً والمسألة من ستة للجد منها سهم
وإن كان منهما فللأم السدس وللزوج النصف وللجد السدس ولهما السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر والثلاثة التي لهما بين الجد والأم على ثلاثة فاصر للأم أربعة وللجد خمسة وثمانية عشر توافق أحداً وثمانين بالأتساع فتصير مائة واثنين وستين للزوج حقه من الأكدرية أربعة وخمسون وللأم تسعا المال من مسألة استهلالهما معاً ستة وثلاثون وللجد السدس من مسألة استهلال الأخ وحده سبعة وعشرون يبقى خمسة وأربعون يدعي الزوج منها سبعة وعشرين والأم ثمانية عشر ويدعي منها الجد سبعة وثلاثين وتعول الثمانية الفاضلة للأم. فيحتمل أن تدفع إليها لأن الزوج والجد يقران لها بها.


الورثة النصيب 6/9 9×3 =27/3 الورثة النصيب 3/4 الجامعة 27×3=81 81/2 الورثة النصيب 6/27 الورثة النصيب 6 18/1 الورثة 3/1 18 18/9 الجامعة
81×2 احتمال النصيب اليقين من 162
أم ثلث 2 6 أم ثلث 1 6×3 +1×4 =22 22 أم ثلث 2 أم سدس 1 3 أم ثلث 1 3+1 =4 4 22×2 أو4×9 أو2×27 44 أو36 أو54 36
زوج نصف 3 9 زوج أختها × × 9×3 +0 =27 27 زوج نصف 3 زوج نصف 3 9 زوج أخت × × 9 9 27×2 أو9×9 أو3×27 54أو 81 أو81 54
جد سدس 1 8 جد الباقي 2 8×3+2×4 = 32 32 جد سدس 1 جد سدس 1 3 جد الباقي 2 3+2 =5 5 32×2 أو5×9 أو1×27 64 أو 45 أو27 27
حمل نصف 3 4
بالمقاسمة انظر الأكدرية ت × × × × أخ الباقي -- أخ وأخت الباقي 1 3 ت × × × يبقى خمسة وأربعون يدعي الزوج منها سبعة وعشرين والأم ثمانية عشر ويدعي منها الجد سبعة وثلاثين وتعول الثمانية الفاضلة للأم. فيحتمل أن تدفع إليها لأن الزوج والجد يقران لها بها.

نوعه أنثى ( أخت ) ذكر (أخ ) ذكر وأنثى ( أخ وأخت )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ْأحكام الحمل Empty
مُساهمةموضوع: أحكام قسمة التركة قبل وضع الحمل   ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:47 am

ما حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل:
أولاً: إذا مات شخص عن ورثة وفيهم حمل يرث أو يحجب بعض الورثة فالأولى هو تأخير قسمة التركة حتى وضع الحمل خروجاً من الخلاف ولكي تكون القسمة مرة واحدة وقطعاً للنزاع وأحتياطاً لنصيب الحمل ولأن الورثة رضوا بالتأجيل فلا يلحقهم ضرر من التأخير .
ثانياً : إذا مات شخص عن ورثة وفيهم حمل يرث أو يحجب بعض الورثة وطالب الورثة بالقسمة فهل يعطوا كل المال ؟
قال في المغني : إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف إلا ما حكي عن داود،
والصحيح عنه مثل قول الجماعة .
من يشاركه الحمل في ميراثه هل تقسم التركة ويوقف للحمل شيء أم لا تقسم التركة ؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء على النحو التالي :-
مسألة من يشاركه الحمل في الميراث هل يعطى من الميراث أو يوقف حتى يوضع الحمل للفقهاء في ذلك قولين :
القول الأول : يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والليث وشريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشافعي، والمشهور عنه مثل القول الثاني .
لأن الضرر يلحق بالورثة إذا تأخرت القسمة
القول الثاني : أنه لا يجابون إلى القسمة ولا يمكنون .
وهذا قول المالكية والمشهور عن الشافعي . قال في التاج والإكليل : من هلك عن زوج حامل لم تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع .
لأن الحمل لا حد له ولا نعلم كم يترك له ولأنه لا يعلم نصيب كل وارث بيقين إلا بعد وضع الحمل ولأن الشك موجود في الحمل هل يوجد منه وارث وعلى فرض وجوده هل هو واحد أو متعدد وهل هو ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى معاً .
الراجح : قال شيخنا الفوزان : ولعل القول الأخير هو الراجح دفعاً للضرر الأنتظار ععن الورثة لا سيما إذا كانوا أو بعضهم فقراء ومدة الحمل قد تطول والحمل سيحتاط له بما يحفظ نصيبه فلا داعي لتأخير القسمة أهـ .
ولأن حاجة الورثة حاضرة وحاجة الحمل متأخرة وضررهم واقع والحمل ضرره محتمل والمال عرضة للتلف .

من قال بوقف جزء من التركة للحمل ما مقدار ما يوقف ؟
اختلف الفقهاء القائلون بالوقف فيما يوقف على أربعة أقوال :-
القول الأول : لا يوقف للحمل نصيب معين لأنه لا ضبط لعدد الحمل لأنه لا يعلم أكثر حمل المرأة لكن ينظر في حالة الورثة الذين مع الحمل فمن يرث في بعض التقادير ولا يرث في بعضها الآخر أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب ومشارك الحمل فهذا لا يعطى شيء ، ومن يرث في كل الأحوال متفاضلاً فيعطى الأقل ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كاملاً ثم يوقف الباقي حتى ولادة الحمل .
وهذا مذهب الشافعية .
قال في المغني : وقد حكى المارودي قال: أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالباً للعلم وكان من أهل الدين والفضل: أن امرأة ولدت باليمن شيئاً كان كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق فلما طلعت الشمس وحمي بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور وعاشوا جميعاً وكانوا خلقاً سوياً إلا أنه كان في أعضادهم قصر قال: وصارعني أحدهم فصبر عني فكنت أعير به فيقال: صرعك سبع رجل.
وقد أخبرني من أثق به سنة ثمان وستمائة أو سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال: ولدت امرأتي في هذه الأيام سبعة في بطن واحد ذكوراً وإناثاً وكان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها وتزوجت بعده من كان يقرأ عليّ وكانت تلد ثلاثة في كل بطن .
وقال غيره:هذا نادر ولا يعول عليه فلا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يظهر بالمرأة حمل
القول الثاني : يعامل الحمل بالأحظ والورثة بالأضر فيوقف نصيب ذكرين إن كان ميراثهما أكثر أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر فيعطى الوارث معه اليقين من نصيبه فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه أو قدر نصيبه إن كان الموقوف أكثر من نصيبه ويعاد الباقي لمستحقيه من الورثة وإن كان نصيبه أكثر من الموقوف رجع على من كان في نصيبه زيادة من الورثة .
لأن ولادة التوأمين كثير معتاد. فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس ومتى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه وإن بقي منه شيء رد إلى أهله وإن أعوز شيئاً رجع على من هو في يده.
وهذا قول الحنابلة محمد بن الحسن واللؤلؤي والحسن بن زياد ورواية عن أبي يوسف
القول الثالث : يوقف للحمل حظ ابن واحد أوبنت واحدة أيهما أكثر ويعطى الوارث الموجود اليقين من نصيبه .
لأن الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً فينبني الحكم عليه ويأخذ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطاً .
وهذا هو مذهب الحنفية وقول أبي يوسف والليث بن سعد .
القول الرابع : يوقف نصيب أربعة ذكور وهذا قول شريك وروى ابن المبارك هذا القول عن أبي حنيفة ورواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه.
قال شريك: فإني رأيت بني إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد محمد وعمر وعلي قال يحيى بن آدم: وأظن الرابع إسماعيل.
وسبب الخلاف : إذا قسمت التركة ووقف للحمل ما مقدار الوقف ؟ فمن قال للوقف مقدار حدد مقدار الوقف ومن قال ليس للوقف مقدار لم يحدد مقدار محدد للحمل .
وجميع هذه الأقوال بالإضافة لقول المالكية الذين لا يرون قسمة التركة أخذت بالاحتياط للحمل .
1- المالكية : الأحتياط بعدم توزيع التركة حتى يتبين الحمل .
2 - الحنفية : الاحتياط بإيقاف نصيب الأكثر من نصيب ذكر أو أنثى مع أخذ كفيل من الورثة لتدارك النقص الذي ربما حصل للحمل
3 - الشافعية : الاحتياط بعدم تقدير عدد معين .
4 - الحنابلة : الاحتياط بإيقاف نصيب الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين .
5 - شريك ومن وافقه : الاحتياط بإيقاف نصيب أربعة .
الراجح : هو ما كان أدق في الاحتياط مع عدم الإضرار بالورثة الموجودين .
قال شيخنا الفوزان بعد المقارنة لأقوال العلماء في المسألة : لكن الراجح منها ما كان أدق في هذا الاحتياط وهو في نظري مذهب الحنابلة لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء . أما القول بتأخير القسمة كما هو قول القسمة كما هو قول المالكية ففيه ضرر على الورثة وقد روعي فيه جانب الحمل ولم يراع جانب الورثة . وأما أخذ الكفيل على قول الحنيفية فقد يتعذر وإذا وجد كفيل فقد يعرض له عارض لا يستطيع معه التحمل فيضيع حق الحمل إذا بان أكثر من واحد . وأما القول بأنه لا ضبط لعدد الحمل كما هو قول الشافعية فقد بينا أن الغالب وضع أثنين وما زاد عليهما نادر والنادر لا حكم له أ هـ .
قال في المغني : إن ولادة التوأمين كثير معتاد. فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس ومتى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه وإن بقي منه شيء رد إلى أهله وإن أعوز شيئاً رجع على من هو في يده.
متى يكون ميراث الإناث أكثر؟
يكون ميراث الإناث أكثر إذا زادت الفروض على ثلث المال .
أقسام الورثة بالنسبة للحمل خمسة أحوال :
القسم الأول : لا ينقص الحمل من ميراثه شيء فهذا يعطى كامل نصيبه بالاتفاق . مثال / زوجة وابن . للزوجة الثمن لا ينقصه الحمل الذي هو منها أو من غيرها شيء فتعطى الثمن كاملاً .
القسم الثاني : يسقطه الحمل فهذا لا يدفع له شيء من نصيبه بالاتفاق. أخت لغير أم وعم للأخت النصف وللعم لباقي وهو النصف فالحمل إن كان بنت يكون للبنت (الحمل ) النصف وللأخت الباقي ويسقط العم ولو كان الحمل ابن كذلك يسقط العم والبنت ففي هذه الحالة لا يعطى العم والأخت شيئاً حتى يتضح الحمل .
القسم الثالث : ينقص الحمل من ميراثه بعضه فهذا يعطى أقل نصيبيه الزوجة ينقصها الحمل - ابنها وابن الميت - من الربع للثمن .
القسم الرابع : من يرث في بعض أحوال الحمل ولا يرث في بعضها الآخر فهذا لا يعطى شيء مثل / الأخت الشقيقة فلو كان الحمل ذكر سقطت ولو كان أنثى ترث الباقي .
القسم الخامس : من يشاركه الحمل في ميراثه المسألة مذكورة أعلاه .
ثانيا : أمثلة على ما يوقف :-
1 - امرأة حامل وبنت
للمرأة الثمن عند الجميع
وللبنت :
خمس الباقي عند الحنابلة
وفي قول شريك: تسعه
وفي قول الحنفية : ثلثه بضمين
ولا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي.
أما عند المالكية فلا تقسم التركة أصلاً .
2 - امرأة حامل وابن
للمرأة الثمن عند الجميع
وللابن :
ثلث الباقي عند الحنابلة
وخمسه عند شريك
ونصفه عند الأحناف بضمين
ولا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي.
أما عند المالكية فلا تقسم التركة أصلاً .
3 - إذا خلف أبوين وامرأة حاملاً
فللمرأة ثلاثة من سبعة وعشرين وللأبوين ثمانية منها ويوقف ستة عشر عند الحنابلة
ويستوي هاهنا قول شريك
وقال أبو يوسف: تعطى المرأة ثمناً كاملاً والأبوان ثلثاً كاملاً ويؤخذ منهم ضمين .
ولا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي.
أما عند المالكية فلا تقسم التركة أصلاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

ْأحكام الحمل Empty
مُساهمةموضوع: حساب مسائل الحمل   ْأحكام الحمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 12:48 am

أولاً: تقادير الحمل :
سبق أن الأقوال فيما يوقف للحمل هي أربعة أقوال كالتالي :
القول الأول : لا يوقف للحمل نصيب معين وهذا مذهب الشافعية .
القول الثاني : يعامل الحمل بالأحظ والورثة بالأضر فيوقف نصيب ذكرين إن كان ميراثهما أكثر أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر وهذا قول الحنابلة محمد بن الحسن واللؤلؤي والحسن بن زياد ورواية عن أبي يوسف
القول الثالث : يوقف للحمل حظ ابن واحد أوبنت واحدة أيهما أكثر وهذا هو مذهب الحنفية وقول أبي يوسف والليث بن سعد .
القول الرابع : يوقف نصيب أربعة ذكور وهذا قول شريك وروى ابن المبارك هذا القول عن أبي حنيفة ورواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه.
فما هي تقادير الحمل على هذه الأقوال :-
التقادير عند الحنفية ثلاث تقديرات كالتالي :-
1- كون الحمل ميتاً .
2 - كونه ذكراً .
3 - كونه أنثى .
التقادير عند الشافعية : كل مسألة بحسبها لكن الغالب ثلاث تقديرات كالتالي :-
1- كون الحمل ميتاً
2 - كونه مجموعة ذكور .
3 - كونه مجموعة إناث .
التقادير عند الحنابلة :-
1- كون الحمل ميتاً .
2 - كونه ذكراً فقط .
3 - كونه أنثى فقط .
4 - كونه أنثيين .
5 - كونه ذكرين .
6 - كونه ذكراً وأنثى .
التقادير عند شريك تقديرين :-
1- كون الحمل ميتاً .
2 - كونه أربعة ذكور .
ولكن هذا نادر .
ثانيًا : أمثلة:-

- إذا خلف أبوين وامرأة حاملاً و بنت
حل المسألة على مذهب الحنابلة ومن وافقهم :-
في بداية الحل نقسم التركة على الورثة وعلى الحمل بحاله
فيكون لدينا ستة مسائل الأولى باعتبار الحمل ميت والثانية باعتباره ذكر والثالثة باعتباره أنثى واحد والرابعة باعتباره ذكرين والخامسة باعتباره انثيين والسادسة باعتباره ذكر وأنثى .
وبالنظر لأصول المسائل الست نجدها كالتالي : 24 - 72 - 27 - 120 - 72 - 96 - فننظر بينها بالنسب الأربع
فبين 24 و 72 بينهما تداخل فيكتفى بالأكبر 72
والثالثة 27 وبينها وبين الثانية توافق بالتسع فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 3 × 72 = 216 والرابعة 120 بينها وبين الجامعة الأولى 216 توافق بالاربع وعشرين فيضرب وفق أحدهما في الآخر 5 × 216 = 1080 وبين السادسة 96 توافق باربع وعشرين فيضرب وفق احدهما في كامل الأخرى 4 ×1080= 4320
فتكون الجامعة النهائية 4320 فتقسم على المسائل كل على حدة ويوضع الناتج فوق المسألة ( باللون الأزرق )
4320 ÷24 = 180 -- 4320 ÷72 = 60 -- 4320 ÷27 = 160 -- 4320 ÷120 = 36 -- 4320 ÷72 = 60 -- 4320 ÷96 = 45
والناتج يضرب في الأنصباء ويعطى الوارث الأضر
أولاً الزوجة : 3× 180 = 540 -- 9× 60 = 540 -- 3× 160 = 480 -- 15× 36 = 540 -- 9× 60 = 540 -- 12× 45 = 540
ثانياً الأب : 5× 180 = 900 -- 12× 60 = 720 -- 4× 160 = 640 -- 20× 36 = 720 -- 12× 60 = 720 -- 16× 45 = 720
ثالثاً الأم : 4× 180 = 720 -- 12× 60 = 720 -- 4× 160 = 640 -- 20× 36 = 720 -- 12× 60 = 720 -- 16× 45 = 720
رابعاً البنت : 12× 180 = 2160 -- 13× 60 = 780 -- 8× 160 = 1280 -- 13× 36 = 468 -- 16× 60 = 960 -- 13× 45 = 585
وبالاختصار نقسم الجامعة والأنصباء على اربعة
فالأضر للزوجة والأم والأب : في حالة يكون الحمل أنثى ، والأضر للبنت في حالة يكون الحمل ذكرين .
فيوقف للحمل 523 من أصل 1080
ملاحظة : لا يصحح عند الحنابلة إلا إذا كان هناك مشارك .


الورثة النصيب 24/180 24/72/60 24/27/160 24/120/36 24/72/60 24/96/ 45 4320 1080
زوجة ثمن 3 ثمن 9 ثمن 3 ثمن 15 ثمن 9 ثمن 12 480 120
أب سدس والباقي 5 سدس 12 سدس 4 سدس 20 سدس 12 سدس 16 640 160
أم سدس 4 سدس 12 سدس 4 سدس 20 سدس 12 سدس 16 640 160
بنت نصف 12 مع الأخ تعصيب 13 ثلثين مع الأخت 16/8 تعصيب مع الأخوة 13 ثلثين مع الأخوات 16 تعصيب 13 468 117
حمل -- -- ابن 26 بنت ابنين 52/26 بنتين 32/16 بنت وابن 39 1092 523 يوقف
نوعه ميت ذكر واحد أنثى ذكرين انثيين ذكر وأنثى الجامعة


حل المسألة على قول الشافعية ومن قال بقولهم :
أولا يتم عمل ثلاثة مسائل :
الأولى باعتبار الحمل ميت: تكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر وللأب السدس والباقي خمسة.
الثانية باعتبار الحمل مجموعة ذكور : من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة وللبنت مع الحمل ( أخوانها ) الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر
الثالثة باعتبار الحمل مجموعة إناث : تكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب السدس وللبنت مع الحمل ( أخواتها ) ثلثين ستة عشر فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين .
ثانياً : ننظر بين أصول المسائل الثلاث بالنسب الأربع
بين المسألة الأولى والثانية تماثل فيكتفى بواحدة .
والثالثة 27 وبينها وبين الثانية توافق بالثلث فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 9 × 24 = 216
فتكون الجامعة النهائية 216 فتقسم على المسائل كل على حدة ويوضع الناتج فوق المسألة ( باللون الأزرق )
216 ÷ 24 = 9 216 ÷27 = 8
والناتج يضرب في الأنصباء ويعطى الوارث الأضر
أولاً الزوجة : 3× 9 = 27 -- 9× 9 = 27 -- 3× 8 = 24
ثانياً الأب : 5× 9 = 45 -- 4× 9 = 36 -- 4× 8 = 32
ثالثاً الأم : 4× 9 = 36 -- 4× 9 = 36 -- 4× 8 = 32
رابعاً البنت : لا تعطى شيء
فالأضر للزوجة والأم والأب : في حالة يكون الحمل مجموعة إناث .
فيوقف للحمل 89 من أصل 216

الورثة النصيب 24/9 النصيب 24 /9 النصيب 24/27 /8 216
زوجة ثمن 3 ثمن 3 ثمن 3 24
أب سدس والباقي 5 سدس 4 سدس 4 32
أم سدس 4 سدس 4 سدس 4 32
بنت نصف 12 للذكر مثل حظ الأنثيين 13 ثلثين 16 لا تعطى البنت شيء
حمل -- -- 126 يوقف حتى يتبين الحمل
نوعه ميت مجموعة ذكور مجموعة إناث الجامعة


حل المسألة على قول الأحناف ومن قال بقولهم :
أولا يتم عمل ثلاثة مسائل :
الأولى باعتبار الحمل ميت: تكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر وللأب السدس والباقي خمسة.
الثانية باعتبار الحمل ذكر : من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة وللبنت مع الحمل ( أخوها ) الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر ولا ينقسم عليهم فتضرب المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة الناتج اثنان وسبعون للزوجة تسعة والأب والأم لكل منهما اثنا عشر وللبنت ثلاثة عشر
الثالثة باعتبار الحمل أنثى : تكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب السدس وللبنت مع الحمل ( أختها ) ثلثين ستة عشر فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين .
ثانياً : ننظر بين أصول المسائل الثلاث بالنسب الأربع
فنجد بين الأربع والعشرين والأثنين والسبعين تداخل فيكتفى بالأكبر
والثالثة 27 وبينها وبين الثانية توافق بالتسع فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 3 × 72 = 216
فتكون الجامعة النهائية 216 فتقسم على المسائل كل على حدة ويوضع الناتج فوق المسألة ( باللون الأزرق )
216 ÷ 24 = 9 216 ÷ 72 = 3 216 ÷27 = 8
والناتج يضرب في الأنصباء ويعطى الوارث الأضر
أولاً الزوجة : 3× 9 = 27 -- 9× 3 = 27 -- 3× 8 = 24
ثانياً الأب : 5× 9 = 45 -- 12× 3 = 36 -- 4× 8 = 32
ثالثاً الأم : 4× 9 = 36 -- 12× 3 = 36 -- 4× 8 = 32
رابعاً البنت : 12× 9 = 108 -- 13× 3 = 39 -- 8× 8 = 64
فالأضر للزوجة والأم والأب : في حالة يكون الحمل أنثى ، والأضر للبنت في حالة يكون الحمل ذكر .
ويؤخذ من الكل ضمناء من البنت لاحتمال أن يولد أكثر من واحد ومن الباقين لاحتمال أن تعول المسألة .
فيوقف للحمل 89 من أصل 216

الورثة النصيب 24/ 9 النصيب 24 24×3=72 72 / 3 النصيب 24/27 /8 216
زوجة ثمن 3 ثمن 3 3×3=9 9 ثمن 3 24
أب سدس والباقي 5 سدس 4 4×3=12 12 سدس 4 32
أم سدس 4 سدس 4 4×3=12 12 سدس 4 32
بنت نصف 12 للذكر مثل حظ الأنثيين 13 13×3=39 13 ثلثين 16 8 39
حمل -- -- 26 8 89 يوقف للحمل
نوعه ميت ذكر أنثى الجامعة

حل المسألة على قول شريك ومن وافقه :-
يعمل للورثة مسألة واحدة بمن فيهم الحمل باعتباره أربعة ذكور
فأصل المسألة من أربع وعشرين مخرج السدس والثمن للزوجة الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة والباقي ثلاثة عشر للبنت والابناء ( الحمل باعتباره أربعة ذكور ) فلا ينقسم فيضرب في عدد الرؤوس تسعة ( البنت واحد والابن بأثنين ) فتصح المسألة من مائتان وستة عشر للزوجة سبع وعشرين وللأب ستة وثلاثين وللأم ستة وثلاثين وللبنت ثلاثة عشر والباقي مائة وأربعة موقوف للحمل
فيوقف للحمل 104 من أصل 216

الورثة النصيب 24 24×9 =216 216
زوجة ثمن 3 3×9 27
أب سدس 4 4×9 36
أم سدس 4 4×9 36
بنت للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي13
لا ينقسم فيضرب على عدد رؤوسهم 13×9 13
حمل (أربعة ذكور ) 104 موقوف للحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
ْأحكام الحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: