الفصل 145 من م أ ش.
وهي: زوجا وأما أو جدة وأخوة لأم وجدا وشقيقا فأكثر.
ويكون أصل الفريضة 6 لوجود تداخل بين مقامات اصحاب الفروض
وللزوج 2/1 أي 3 أسهم
وللأم (أو الجدة) 6/1 أي 1 سهم واحد
وللجد 6/1 أي 1 سهم واحد
أما الأخوة لأم فهم محجوبون بالجد لانهم لا يرثون الا كلالة
أماالشقيق (فأكثر) فله الباقي تعصيبا أي1 سهم واحد
في حين أن الأخ لأب فأكثر لايرث شيئا لانه محجوب بالاخ الشقيق
فأصل الفريضة ستة لوجود حالة تداخل بين مقامات ذوي الفروض.
للزوج نصفها أي 3 أسهم وللأم أو الجدة 6/1 أي سهم والأخوة لأم محجوبين بالجد لأنهم لا يرثون إلا كلالة أما الجد فله السدس أي سهم والشقيق له الباقي تعصيبا وهو سهم.
والأصل في هذه المسألة أنها لم تتضمن حلا خاصا من الناحية العملية فالأخوة لأم يحجبهم الجد دائما.
وعند وجود جد مع أخوة مع أصحاب فروض فإن له الأفضل من ثلاث:
سدس كامل المال.(أي يدخل مع اصحاب الفروض بفرض 6/1) المقاسمة مع الأخوة في الباقي(أي الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض مناباتهم). أو ثلث الباقي (أي الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض مناباتهم).
وللجد الخيار اعتمادا على أي من تلك الثلاثة أفضل له . وهنا سدس كامل المال أفضل له.
وهذه المسألة لم توضع ضمن المسائل الخاصة إلا لأن الإمام مالك له فيها رأي ثان أراد المشرع إقصاءه وعدم اعتماده (الجد يحجب الأخوة الأشقاء أولأب).