منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
المسألة المالكية I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
المسألة المالكية I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المالكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 المسألة المالكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

المسألة المالكية Empty
مُساهمةموضوع: المسألة المالكية   المسألة المالكية I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2008 6:40 pm

الفصل 145 من م أ ش.

وهي: زوجا وأما أو جدة وأخوة لأم وجدا وشقيقا فأكثر.

ويكون أصل الفريضة 6 لوجود تداخل بين مقامات اصحاب الفروض


وللزوج 2/1 أي 3 أسهم

وللأم (أو الجدة) 6/1 أي 1 سهم واحد

وللجد 6/1 أي 1 سهم واحد

أما الأخوة لأم فهم محجوبون بالجد لانهم لا يرثون الا كلالة

أماالشقيق (فأكثر) فله الباقي تعصيبا أي1 سهم واحد

في حين أن الأخ لأب فأكثر لايرث شيئا لانه محجوب بالاخ الشقيق

فأصل الفريضة ستة لوجود حالة تداخل بين مقامات ذوي الفروض.

للزوج نصفها أي 3 أسهم وللأم أو الجدة 6/1 أي سهم والأخوة لأم محجوبين بالجد لأنهم لا يرثون إلا كلالة أما الجد فله السدس أي سهم والشقيق له الباقي تعصيبا وهو سهم.

والأصل في هذه المسألة أنها لم تتضمن حلا خاصا من الناحية العملية فالأخوة لأم يحجبهم الجد دائما.

وعند وجود جد مع أخوة مع أصحاب فروض فإن له الأفضل من ثلاث:

سدس كامل المال.(أي يدخل مع اصحاب الفروض بفرض 6/1) المقاسمة مع الأخوة في الباقي(أي الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض مناباتهم). أو ثلث الباقي (أي الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض مناباتهم).

وللجد الخيار اعتمادا على أي من تلك الثلاثة أفضل له . وهنا سدس كامل المال أفضل له.

وهذه المسألة لم توضع ضمن المسائل الخاصة إلا لأن الإمام مالك له فيها رأي ثان أراد المشرع إقصاءه وعدم اعتماده (الجد يحجب الأخوة الأشقاء أولأب).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
المسألة المالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: