د - الأسباب المتعلقة بالحياة الخاصة:
القاعدة أن الأسباب المتعلقة بالحياة الخاصة للأجير لا تبرر الطرد لأن التبعية القانونية تقف عند هذا الحد. فلا يمكن للمؤجر الأخذ بعين الإعتبار المعطيات الشخصية للأجير لإنهاء العلاقة اشغليّة كالمعطيات المتعلّقة بسوابقه العدلية أو بحالته المدنية أو بحرية الرأي وحرية التعبير وحريّة المعتقد بصفته مواطنا طالما أن هاته الحريّات الأساسيّة لا تمس بالعمل.
وبطرح التساؤل حول معرفة ما إذا كانت الأفعال والتصرفات التي قد تصدر عن الأجير خارج العمل وتستوجب عقوبة جزائية تبرر أم لا طرده. ما هو مصير عقد الشغل في هاته الحالة؟
للجواب على هذا السؤال يجب التمييز بين مرحلتين : مرحلة التتبعات الجزائية ومرحلة الأحكام الجزائية.
1- مصير عقد الشغل في مرحلة التتبعات الجزائية:
القاعدة أن التبعات الجزائية لا تبرر في حد ذاتها وذلك على أساس قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وهذا ما أكدته محكمة التعقيب بقولها "أن مجرد التشكي لوكيل الجمهوريّة ونشر قضية تحقيقية لا يقيم الدليل على صحة ما نسب للعامل ما لم تقل المحكمة الجزائية كلمتها في الموضوع وأصدرت حكمها بالإدانة بصورة باتة" (قرار تعقيبي عدد 467 في 13/12/2000 ، ن م ت 2000 ج 1 ، ص 275) ولكن هل يمكن للمؤجر الإستناد إلى ما يسمى بفقدان الثقة لتبرير طرد العامل الذي تحوم حوله شكوك في نزاهته بموجب التبعات الجزائية التي أثيرت ضده؟ لقد تخلى فقه القضاء الفرنسي عن مفهوم فقدان الثقة كسبب يبرر الطرد عل أساس أن السبب الحقيقي الذي يبرر الطرد هو السبب الدقيق الذي يستند إلى وقائع مادية تؤثر سلبا وصفة ملموسة على العمل وقد تبنى فقه القضاء التونسي بصفة ضمنية هذا الحل حينما ألأّ على أن طرد العامل إثر تتبعه جزائيا غير جائز طالما لم يثبت خطأ فادح ينسب إليه أو لم يصدر في شأنه حكم بات بالإدانة (قرار تعقيبي عدد 6860 في 12 مارس 2001 غير منشور) بعد أن أقر سابقا في بعض القرارات أن توجيه تهمة السرعة كافية لإعتبار الطرد مشروعا إستنادا لوجود شك حول نزاهته (قرار تعقيبي عدد 10313 في 4/7/1974 غير منشور) .
على صعيد آخر هل يمكن للمؤجر الاستناد لا إلى التبعات الجزائية في حد ذاتها وإنما إلى تغيب العامل بسبب هذه التبعات لتبرير طرده خاصّة إذا كان هذا الأخير محل إيقاف تحفظي الذي يمكن أن تصل مدّته إلى 14 شهرا بالنسبة للجناية و9 أشهر بالنسبة للجنحة؟ بعبارة أخرى هل يعتبر التغيب بسبب التبعات الجزائية تغيبا مبررا ينتج عنه تعليق عقد الشغل لا إنهاؤه؟ لم تتعرض مجلة الشغل والإتفاقيّة المشتركة الإطارية لهذا الموضوع وقد ذهبت محكمة التعقيب في إحدى قراراتها إلى أن غياب العامل عن العمل لمدّة تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب إيقافه تحفظيا يبرر قطع العقد لأن المتخلف عن العمل لمدّة طويلة يضر "بنجاعة العمل" (قرار تعقيبي عدد 18288 في 5 أكتوبر 1988 ، م ق ، ت 1991 ، عدد 5، ص 124). يبقى هذا الموقف قابلا للنقاش من ناحيتين.
من ناحية أولى يمثل سبب تغيب العامل بموجب إيداعه في السجن في نطاق إيقافه تحفظيا قوة قاهرة تتمثل في ما يسمّى بفعل الأمير والقوة القاهرة هي واقعة مادية غير متوقعة ويستحيل دفعها وخارجة عن إرادة اشخص وتنتج عنها استحالة تنفيذ الإلتزامات العقدية استحالة مطلقة. فإذا كانت هذه الإستحالة نهائية ينتج عنها إنهاء العقد وإذا كانت وقتيّة وطرفيّة ينتج عنها تعليقه وتتوفر في تغيب العامل وقتيا عن العمل بسبب إيقافه تحفظيا كل عناصر القوة القاهرة بحيث يجد نفسه مجبرا على التغيب بموجب فعل الأمير أي بموجب قرار صادر عن السلطة العمومية وهي قاضي التحقيق بإيداعه في السجن.
من ناحية ثانية إن الموقف القائل بمشروعية الطرد بسبب التتبعات الجزائية فيه مس بمبدإ قرينة البراءة المضمون دستوريا بحيث يمكن إثر التتبعات الجزائية أن يصدر في شأ العامل حكم بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه ولا يمكن له الرجوع إلى عمله بالرغم من تبرئة ساحته جزائيا.
1- مصير عقد الشغل في مرحلة الحكم:
يختلف مصير عقد الشغل بحسب ما إذا كان الحكم الجزائي بالإدانة أو بالبراءة وفي حالتين يكتسي هذا الحكم حجية مطلقة.
إذا صدر الحكم الجزائي بالإدانة القاعدة المنصوص عليها بالفصل 37 من الإتفاقية الإطارية المشتركة أنه يمكن أن يترتب عن الحكم النهائي بالسجن ضد العامل فصله عن العمل دون حاجة إلى إحالته على مجلس التأديب وذلك سواء كانت الجريمة المعاقب عليها صادرة بمناسبة العمل أو خارجه.
أما إذا صدر حكم جزائي بالبراءة أثر شكوى تقدم بها المؤجر فإن العامل حسب منطوق الفصل 37 ينتفع بكافة مستحقاته كما لو كان مباشرا أي إذا بادر المؤجر بطرده قبل صدور الحكم وخلال فترة التتبعات الجزائية لنفس السبب الذي أحيل من أجله على القضاء إثر شكوى من المؤجر فإنه يحق للعامل مبدئيا الرجوع إلى العمل مع الحصول على كافة مستحقاته أو إعتبار الطرد بدون سبب حقيقي وحدّي يستوجب التعويض./.
[url= https://droit.forumarabia.com/donate.forum]ساهم في دعم المنتدى[/