منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الــتــخــارج ( الصلح على التركة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) Empty
مُساهمةموضوع: الــتــخــارج ( الصلح على التركة )   الــتــخــارج ( الصلح على التركة  ) I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 24, 2008 3:26 pm

تعريفه : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث و ترك حصته في التركة مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها ، سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .
حكم التخارج :
الصلح على التخارج جائز شرعا ، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرج في جميع الحالات على أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع ، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بيع ، و كل منهما ( قسمة أو بيع ) مشروع .
و قد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح ، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته " تماضر بنت الأصبع الكلبية " في مرض موته ، ثم مات و هي في العدة ، فورثها عثمان ـ رضي الله عنه ـ مع ثلاث نسوة ، فصالحوها عن ربع الثمن ثلاثة و ثمانين ألف درهم .
صور التخارج :
و للتخارج صور ثلاث :

الصورة الأولى : التخارج نظير مال من التركة يدفعه أحد الورثة لوارث آخر فيحل محلّه و يأخذ نصيبه من التركة لأنه دفع ثمنه أو دفع ما يقابله .
مثال : هلك رجل عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و تصالحت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع الأولى مبلغا معينا للثانية نظير خروجها من التركة .

الأخت الشقيقة : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .
أصل المسألة : 6
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .
و بعد تصالح الأخت الشقيقة مع الأخت لأب يضاف نصيبها لنصيب الأخت الشقيقة و يصبح نصيبها بعد التخارج 2/3 ( 1/2 + 1/6 = 2/3 ) .
الأخت الشقيقة : 1/2 + 1/6 = 2/3 ــــ 3 + 1 = 4 أسهم .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 ـــــــــــــــــ 2 سهمان .

الصورة الثانية : التخارج نظير مال من غير التركة يدفعه الورثة أنفسهم كلهم لوارث آخر فيحلّون محله و يأخذون نصيبه من التركة ، أي يوزع عليهم بنسبهم في تلك التركة .

مثال : هلك رجل عن : ( 3 أبناء ، و بنتين ) و تخارج ( تصالح ) الأبناء و إحدى البنتين مع البنت الأخرى بمال دفعوه من خارج التركة .

قسمت التركة بعد التخارج بينهم (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ، أي بين 3 أبناء و البنت ، فيكون أصل المسألة 7 ، لكل ابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .

الصورة الثالثة : التخارج في مقابل شيء من التركة ، و هو الذي يغلب اللجوء إليه و يكثر استعماله بين الناس اليوم ، و خلاصة أحكام هذا الأخير أن الشخص الخارج يأخذ الشيء الذي تصالح عليه من الورثة ، و نقوم بتوزيع التركة كأن لا تخارج و نستخرج أسهم كل وارث ، ثمّ بعد ذلك نستبعد أسهم الوارث المتخارج مقابل ما اختص به ، و بالتالي تقسّم التركة على الورثة المتبقين بنسبة " أسهم " أنصبتهم قبل التخارج .
مثال1 : هلك عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و ترك 100000 ريال ، و منزل تصالحت عليه الأخت لأب .
الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .
أصل المسألة : 6 .
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .

و بخروج الأخت لأب مقابل المنزل يصبح أصل المسألة هو السهام المتبقية ( 3 + 2 = 5 )

قيمة السهم الواحد : 100000 : 5 = 20000 دينار .

نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 20000 = 60000 دينار.
نصيب الأخويــــــن لأم : 2 * 20000 = 40000 دينار، للواحد منهما 20000 دينار .

مثال 2 : هلكت عن : ( زوج ، و أخت شقيقة ، و أم ، و أخت لأم ) و تركت 350 هكتارا من الأراضي ، و 50000 دينار ، تصالحت الأخت لأم على النقود .
الـــــــــــــــزوج : 1/2 فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأم ـــــــــــــــــ : 1/6 فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأخـــــــــت لأم : 1/6 فرضا لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 6 و عالت إلى 8 .
الـــــــــــــــــزوج: 3 أسهم .
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأم ــــــــــــــــــ: 1 سهم .
الأخـــــــــت لأم : 1 سهم .
ثم نسقط سهم الأخت لأم نظير استقلالها بالنقود ، و كان أصل المسألة من 6 و عالت إلى 8 ، و بإسقاط سهم الأخت لأم يكون مجموع الأسهم الباقية بعد ذلك 7 و هو أصل المسألة .
قيمة السهم الواحد : 350 : 7 = 50 هكتار .
نصيب الـــــــــــــــزوج : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيــــــــــــــــــب الأم : 1 * 50 = 50 هكتار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
الــتــخــارج ( الصلح على التركة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: