منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون عدد 30 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yessmess
عضو
عضو



عدد الرسائل : 14
تاريخ التسجيل : 03/03/2009

قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 30 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة   قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2009 12:35 am

قانون عدد 30 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول- أضيف للباب الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الفصل 2 مكرر على النحو التالي:
الفصل 2 مكرر:
أحدث معهد أعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي:
- ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين،
- ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي:
* ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
* ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
* ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحاميين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية.
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
الفصل2- ألغيت أحكام الفقرة الأولى خامسا (5) من الفصل 3 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة ثالثا من الفصل 13 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعوضت بما يلي:
الفصل 3: الفقرة خامسا (5) (جديد):
متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة ويعفى منها، مع احترام مقتضيات الفصل 81 من هذا القانون، المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.
الفصل 9: الفقرة الأولى(جديدة):
تدوم مدة التمرين عاما واحدا يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 13: الفقرة الأولى ثالثا(جديدة):
المشاركة بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشر محاضرات تمرين.
الفصل 3- ألغيت أحكام الفقرة الأولى رابعا من الفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 4- مع مراعاة شروط الترسيم الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين المتحصلون على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة كما يحتفظ بهذا الحق كل من يتحصل في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية على أن يتقدم بمطلب ترسيمه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على شهادته العلمية.
ويخضع المحامون المرسمون طبق أحكام الفقرة السابقة لمدة تمرين تدوم عامين يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل14 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعليهم حضور ما لا يقل عن عشرين محاضرة تمرين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yessmess
عضو
عضو



عدد الرسائل : 14
تاريخ التسجيل : 03/03/2009

قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 30 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة   قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2009 12:40 am

est ce qu'un Master Professionnel en Droit (Bac + 5) n'est pas pris en considération pour être admis au barreau tunisien
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yessmess
عضو
عضو



عدد الرسائل : 14
تاريخ التسجيل : 03/03/2009

قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 30 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة   قانون عدد 30 لسنة 2006  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة I_icon_minitimeالخميس مارس 05, 2009 12:48 am

الفصل 4- مع مراعاة شروط الترسيم الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين المتحصلون على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة كما يحتفظ بهذا الحق كل من يتحصل في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية على أن يتقدم بمطلب ترسيمه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على شهادته العلمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون عدد 30 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم نماذج الأحكام والمطبوعات
-
انتقل الى: