حيث قامت شركة عمومية بطرد مجموعة من عمالها ناسبة إليهم الخطأ الفادح كما قامت بالتشكي لدى وكالة الجمهورية التي أثارت الدعوة العمومية و اتهام الأعوان بالخيانة الموصوفة كما قامت الشركة بالحق الشخصي .و بعد السير في القضية من التحقيق و حتى الوصول إلى الاستئناف و صدور أحكام بالسجن ضد اثنين منهم صدر قرار تعقيبي بالنقض و الإحالة لنعدام صفة الشركة الشاكية باعتبارها ليست الشركة المتضررة و بفقدان أركان جريمة الخيانة الموصوفة لانعدام أي عقد من عقود الأمانة أو استلام أموال على سبيل الوديعة و كذلك انعدام الرابطة الشغلية بين الأعوان و الشركة المتضررة .
-الاستفسار الأول : في حالة ثبوت إدانة الأعوان مع ثبوت انعدام صفة الشركة و رفض الدعوى المدنية هل بإمكان هذه الأخيرة التحجج بإدانة الأعوان لدى الدائرة الشغلية في قضية الطرد التعسفي
-الاستفسار الثاني :هل بالإمكان طلب تطبيق الفصل199 م.ا.ج باعتبار و أن القائمة بالتشكي و بالحق الشخصي قدمت من البداية مع انعدام صفتها أوراق مغلوطة تسببت في إثارة الدعوة العمومية