محضر استدعاء للجلسة
الحمد لله في اليوم من شهر سنـة 2008
وعلى الساعــة :
وبطلب من : السيد __________ والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ________________ينوبه الأستاذ ___________ الكائن مكتبه _____________
أنا :
توجهت إلــى : السيدة _______________ القاطنة بعدد _________________.
أين حللت و خاطبت :
واستدعيتها للحضور بالجلسة التي ستنعقد أمام جناب السيد رئيس محكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء في مادة الأحوال الشخصية وذلك يوم___________ الموافق____________________ من شهر__________سنة ألفين وثمانية ( / / 2008) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بمكتبه الكائن بقصر العدالة، شارع باب البنات، تونس.
موضـوع الدعـوى:
حيث تزوج المنوب بالمطلوبة حسب صداق شرعي في _________ (المصاحب نسخة قانونية منه) وتم البناء وأنجبا ابنا يدعى '_____________" سنه عاما وثمانية أشهر (المصاحب مضمون ولادته).
وحيث ساءت العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ مدة بسبب مغادرة المطلوبة محل الزوجية دون عذر شرعي.
وحيث ورغم تعدد المحاولات الودية والمساعي المبذولة من طرف المنوب وأهل الثقة من عائلته لإعادتها لمحل الزوجية لغاية استئناف العلاقة الزوجية حفاظا على كيان الأسرة وتوفيرا لممهدات العيش الكريم لزوجته المطلوبة و ابنه في ظل حياة زوجية طبيعة إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع مما اضطر المنوب مكرها التنبيه على المطلوبة بالرجوع إلى محل الزوجية والتي غادرته منذ 27 أفريل 2007 "__________" بموجب محضر الإنذار المحرر بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ ________ حسب رقيمه عدد _________ بتاريخ 20 ماي 2008. (المصاحب نسخة قانونية منه).
وحيث وتدعيما لما سبق بسطه نرفق للجناب نسختين من القرارين الفوريين الصادرين في القضية عدد __________ بتاريخ _________ و _________ والتي تثبت بدون شك مغادرة الزوجة لمحل الزوجية واصطحابها الابن "_________" دون عذر شرعي.
وحيث اقتضى الفصل 23 م.أ.ش. أن على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن معاشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
وحيث أن سوء معاملة المطلوبة للمنوب ومغادرتها لمحل الزوجية دون سبب شرعي ورفضها العودة إليه دون مبرر كرفضها معاشرة زوجها حسبما يقتضيه القانون والعرف والعادة يعد حسب ما استقر عليه فقه قضائنا نشوزا وخرقا لواجب المساكنة يبيح للزوج على أساسه طلب الطلاق للضر على أساس الفصل 31 م.أ.ش. في فقرته الثانية وهو الرأي الذي استقرت عليه محكمة التعقيب في قرارها عدد 22664 المؤرخ في 23 ماي 1989 والتي اعتبرت أن "المساكنة تعد من أهم الواجبات الزوجية وأجدرها بالاهتمام باعتبارها تمثل الغرض الأصلي والأساسي من عقد الزواج وتشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات"
ولهذه الأسباب فالرجاء من الجناب
أولا : إجراء المحاولة الصلحية طبق القانون؛
ثانيا : الحكم بإيقاع الطلاق للمرة الأولى بعد البناء بين الطرفين بموجب المضرة الحاصلة للزوج وذلك طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 م.أ.ش.؛
ثالثا : إلزام المطلوبة بأن تؤدي للمنوب خمسة آلاف دينارا لقاء ضرره المعنوي؛
رابعا : حمل المصاريف القانونية على المطلوبة كتحميلها أجرة محاماة وقدرها ثلاثمائة دينارا.
ملاحظة : استقر فقه قضائنا وخاصة محاكم تونس الكبري على عدم اعتبار النشوز سببا يبيح إيقاع الطلاق للضرر