اأود منكم البت في وضعيتي
صدر عن محكمة تونس الإبتدائية بتاريخ 15-02-2004 حكم مدني لصالحي ضد المدعو "علي" لإزامه بدفع مبلغ 8 آلاف دينار،
و حيث أنه قد تم الإعلام بالحكم المذكور آنفا غير أن فرص تنفيذه أضحت ضئيلة لقيام المعني بالأمر بالتفويت في كافة ممتلكاته و أنهى بي الأمر إلى محضر عجز ، إلى حين حصول العلم بما لديه من متلكات أخرى ،
و حيث أنه قد بلغ إلى علمي مؤخرا و أن نفس المحكمة المذكورة أعلاه قد قامت بتاريخ 18-5-2009بإصدار حكم بالتبتيت على عقار مرسم تابع للمدين "علي" و ذلك بطلب من إحدى البنوك بصفتها قائمة بالتتبع بعقلة عقارية ،
و حيث قام المبتت له المدعو "صالح" بتأمين المبلغ بالخزينة العامة و إستغلال العقاربصفة قانونية و فعلية ،
و حيث إنني قد فوت على نفسي آجال الإعتراض ( أجل شهر من تاريخ حكم التبتيت) للمطالبة بترسيم ديني ،
لذا فهل يمكنني مجددا إستخلاص ديني بالإلتجاء إلى وسائل قانونية أخرى على معنى الفصل 465 من م م م ت ؟
مجددا أشكر المشرفين و أرجو الرد