منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما Empty
مُساهمةموضوع: النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما   النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 2:17 am

توصّلت وزارة العدل وحقوق الإنسان عمليا إلى صياغة مشروع قانون يتعلّق بتوحيد سن الرشد المدني الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة بالنسبة للخماسية المقبلة بعد أن استأنست ببعض التشريعات الأجنبية في هذا المجال ليعرض نهاية الأسبوع المنقضي على مجلس الوزراء.

وقالت مصادر عليمة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استكمال التوجهات الحديثة للتشريع التونسي في اعتبار الشاب الذي وصل إلى سن الثمانية عشر عاما قد بلغ درجة من النضج والوعي والإدراك تخوّل له تحمّل المسؤولية المدنية الكاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد صدرت عديد القوانين التي كرّست هذه التوجهات من ذلك مثلا النزول بالسن التي تخول الانتخاب من عشرين عاما إلى ثمانية عشرة عاما وذلك بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 28 جويلية 2008 الذي تم بمقتضاه تنقيح الفصل 20 من الدستور. كما تمّ توحيد سن الزواج بين الرجال والنساء ب 18 سنة بموجب القانون المؤرخ في 14 ماي 2007 الذي تم بمقتضاه تنقيح الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية.

وتمّ إقرار وجوبية حمل بطاقة التعريف الوطنية عند بلوغ سن 18 عاما بموجب القانون المؤرخ في 22 مارس 1993 إلى جانب تحديد السن الدنيا للحصول على رخصة سياقة من صنف «أ» و«ب» و«ج» بـ 18 سنة بمقتضى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 2000.

رفع التباس

كما يهدف توحيد سن الرشد من ناحية أخرى إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين أحكام المسؤولية الجزائية الكاملة عن أفعاله عند بلوغه سن 18 عاما وما يترتب عن ذلك من عقوبات زجرية يستوجبها القانون، لكن وليه يتحمل المسؤولية المدنية إلى حين بلوغ سن 20 عاما.

ولا شك أن توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.

وتدعيما للتوجه الرامي إلى تمكين الفرد من المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، صاحب النزول بسن الرشد المدني إلى 18 عاما النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري والسن الدنيا للوصية إلى السادسة عشر عاما وذلك باعتماد الفارق بعامين المقرر في القانون الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الحط من سن الرشد المدني لا يمس من حق مستحق النفقة في الإنفاق عليه وفقا للمدد المحددة بالفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية والتي تبقى سارية المفعول.

وتأمينا لحق الحاضنة في السكنى مع محضونها ولعلاقة المسكن بالنفقة، تم التأكيد على عدم انسحاب المشروع على واجب الإسكان المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

أحكام انتقالية

وضمانا لحسن تطبيق أحكام هذا المشروع من حيث المواد التي ينسحب عليها ومن حيث الزمان قصد تفادي المساس بالحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم، تضمن مشروع القانون الجديد أحكاما انتقالية تهدف إلى تحديد مجال انطباق مشروع القانون وذلك بحصره في المواد والحالات التي شملها دون سواها درءا لكل تأويل محتمل من شأنه أن يمس بالأحكام القانونية الواردة بالنصوص الخاصة الأخرى التي تحدد سن معينة كشرط من شروط ممارسة نشاط معين أو للانتداب أو للترسيم بإحدى المهن.

وقد تمّ التأكيد في المشروع على عدم مساس القانون الجديد بالحقوق والالتزامات المتولدة عن التصرفات القانونية التي سبق إبرامها والقرارات القضائية التي سبق إصدارها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. كما تمّ بيان طريقة احتساب الآجال المرتبطة ببلوغ سن الرشد المدني عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

الفصول التي ستنقح

الفصل الأول:

نقحت أحكام الفصلين 6 و7 مجلة الإلتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة العشرين سنة كاملة الواردة بالفصل 6 بعبارة «الثماني عشرة سنة كاملة» وبتعويض عبارة «عشرين سنة كاملة» الواردة بالفصل 7 بعبارة «ثماني عشرة سنة».

الفصل 2:

نقحت أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة «عشرون سنة كاملة» الواردة بالفصل 153 بعبارة «ثماني عشرة سنة كاملة» بتعويض عبارة «العشرين عاما كاملة» الواردة بالفصل 157 بعبارة «الثمانية عشرة عاما كاملة» وبتعويض عبارة «ثمانية عشرة عاما» الواردة بالفصل 178 بعبارة «ستة عشر عاما».

الفصل 3:

نقحت أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض بعبارة «20 سنة على الأقل» بعبارة «ثماني عشرة سنة على الأقل»:

الفصل 4:

نقحت أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة «عشرين عاما كاملة» الواردة بالفصل 4 بعبارة «ثمانية عشر عاما كاملة» وبتعويض عبارة «التاسعة عشر» الواردة بالفصل 12 بعبارة «السابعة عشرة».

الفصل 5:

تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصل 6:

نقحت احكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة «العشرين عاما» بعبارة «الثمانية عشر عاما».

الفصل 7:

تحذف عبارة «وبترخيص من الولي» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصل 8:

لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشرة عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون كما لا ينسحب على واجب الإسكان المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية ويبقى السن في تلك المواد وفي واجب الإسكان المشار إليه دون تغيير.

الفصل 9:

لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عليها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصل 10:

تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثار هذا القانون ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.



***********************************الصباح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
 
النزول بالسن الدنيا للترشيد التجاري وللوصية إلى 16 عاما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى الطلبات والاقتراحات
 :: الأخبار و الطلبات والاقتراحات
-
انتقل الى: