منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 مو ضوع الدعاية الصهيو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahimladouanikhaled
عضو
عضو



عدد الرسائل : 3
تاريخ التسجيل : 17/02/2009

مو ضوع الدعاية الصهيو Empty
مُساهمةموضوع: مو ضوع الدعاية الصهيو   مو ضوع الدعاية الصهيو I_icon_minitimeالسبت فبراير 06, 2010 10:13 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منتوري قسنطينة
كلية الحقوق


- -ابر هيم العدواني خالد

تــمــهيــد:
لقد عرفت البشرية في العصور القديمة نزاعات و حروب كثيرة نشبت إما بين شعوب دول مختلفة وإما بين أفراد المجتمع الواحد، كان ذلك نتيجة حتمية لغريزة الإنسان الفطرية التي تميل إلى الأنانية و حب التسلط فلم يجد الفرد في تلك الفترة من وسيلة لاسترجاع حقه المعتدى عليه سوى اللجوء إلى القصاص أو الثأر، فقد كان يتولى بنفسه حق الدفاع عن نفسه و عن أملاكه ، مستعملا في ذلك العنف و القوة ، و نتيجة لما تمخض عن ذلك من عدم الاستقرار و اللاّأمن ظهرت الضرورة إلى التفكير في وضع قواعد و تنظيمات تضبط العلاقات بين الأفراد و من ثمة و ضع ميكانيزمات فعّالة لتجسيد هذه القواعد و فرض احترامها وتطبيقها على الجميع دون استثناء .
ومع تطور الفكر البشري و ظهور مفهوم الدولة الحديثة ، تمكن الإنسان من التخلص من فكرة الثأر أو ما يعرف باقتصاص الفرد لحقه بنفسه ، و قبل التنازل عن هذا الحق لصالح هيئة عامة تسيرها الدولة تسمى بالسلطة القضائية أو مرفق القضاء الذي يعد المرفق المكلف بمهمة تطبيق قوانين الدولة وفض النزاعات الناشئة بين أفرادها في إطار هذه القوانين (بصفة عامة صيانة القانون) ، و من ثمة فرض احترام هذه الأخيرة و تجسيدها في الواقع اليومي للأفراد
و نظرا للأهمية التي تكتسبها الهيئة القضائية في حياة الأفراد، فقد تمّ تنظيمها تنظيما محكما ووضعت قواعد وقوانين دقيقة تنظم كيفية سيرها، و كيفية اتصال الفرد أو المواطن بهاو كذا جميع المراحل التي يمر بها إلى غاية تمكنه من الحصول على حكم نهائي في موضوع طلبه سواء كانت دعواه جزائية أو مدنية ، و نظرا لكون موضوعنا يتمحور حول كيفية قبول الوسيلة التي يتصل بموجبها المواطن بمرفق القضاء و التي أطلق عليها مصطلح الدعوى.
و إن الجزائر كغيرها من الدول العصرية أخذت بهذا المنهاج و كرست دساتيرها الثلاث حق اللجوء إلى القضاء و جعلته حقا دستوريا مكفول لكل المواطنين و جسدت قوانينها لا سيما قانون الإجراءات المدنية لحماية هذا الحق وتنظيم كيفية استعماله، و نظم جميع الإجراءات الواجب إتباعها أمام الهيئة القضائية من إيداع العريضة الافتتاحية إلى غاية صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، و هو ما يصطلح عليه قانونا بإجراءات سير الخصومة القضائية .
و تجدر الإشارة، عند دراسة موضوع الدعوى القضائية أن هذه الأخيرة، تعد من أهمّ المواضيع التي خاض فيها العديد من رجال القانون و الفقه و لم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق و شامل لها و هذا ناتج أساسا من اقتراب مفهومها من عدة مفاهيم قانونية أخرى متشابهة ، و لعدم وضع التشريعات لتعريف خاص بها، و كذا لارتباطها بالوسائل و الإجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء ، و لذلك فقد ارتأينا لدراسة موضوع بحثنا المتعلق بشروط قبول الدعوى القضائية، تقسيمها إلى مبحثين المبحث الأول يتناول مدخل مفاهيمي للدعوى و خصائصها و المبحث الثاني يتناول الشروط التي تعطي للدعوى المدنية القضائية صفة القبول وفق التفصيل التالي:
 المبحث الأول: مدخل مفاهيمي للدعوى و خصائصها
 المطلب الأول: مفهوم الدعوى
- الفرع: 1تعريف الفقه التقليدي
- الفرع: 2 تعريف المشرع الجزائري
 المطلب الثاني:خصائصها و الفرق بيتها و بين المصطلحات المشابهة لها
- الفرع: 1خصائص الدعوى
- الفرع: 2الفرق بين الدعوى و الألفاظ المشابهة
 المبحث الثاني: الشروط التي تعطي للدعوى المدنية القضائية صفة القبول
 المطلب الأول:الشروط الموضوعية
- الفرع: 1 الصفة
- الفرع: 2الأهلية
- الفرع 3:المصلحة
- الفرع 4:الإذن
 المطلب الثاني:الشروط الشكلية
- الفرع: 1عريضة الدعوى
- الفرع: 2التكليف بالحضور
- الخاتمة
المبحث الأول: مدخل مفاهيمي للدعوى و خصائصها:
لكي ندرس شروط قبول الدعوى المدنية القضائية يجب أولا الإحاطة بمفهومها، وذلك بعرض مختلف الجوانب التي يمكن أن ترفع الغموض الذي يكتنفها، ويجعلها تبدو في صورة واضحة جلية، ويبين وزنها وقيمتها في الدولة والمجتمع، وذلك بتعريفها خاصة إذا علمنا أنها من أكثر المفاهيم إثارة للجدل، لاختلاف الزوايا التي ينظر منها إليها، وببيان فائدتها فعلى الرغم من كونها سلاح ذو حدين؛ إلا أن وجودها يبقى أكثر من ضروري، ويجب قبل وضع أي شرط يحكمها استذكار أهميتها و خصائصها. هذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من خلال نقطتين النقطة الأولى أتناول فيها مفهوم الدعوى و النقطة الثانية خصائصها و الفرق بيتها و بين الألفاظ المشابهة لها.
 المطلب الأول: مفهوم الدعوى
لقد عجز رجال الفقه و القانون عن وضع مفهوم دقيق للدعوى ، و هذا نظرا لتأرجحها بين المفهوم المجرد للحق في الدعوى و بين حق ممارستها أمام القضاء و هذا ما سأتناوله فيما يلي:
- الفرع: 1 تعريف الفقه التقليدي
ذهب رأي في الفقه سمي بالتقليديين إلى القول أن الدعوى هي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه، و بموجب هذا التعريف فهم يقررون أن الدعوى هي نفس الحق الذي تحميه يبقى في حالة سكون و يتحرك في حالة الاعتداء عليه فالدعوى هي الحق في حالة الحركة ، و توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الدعوى و أصل الحق المطالب به هو واحد و يتبع الأول الثاني وجودا و عدما فتولد الدعوى مع الحق و تزول بزواله و قد انتقد هذا الرأي على أساس أن الدعوى لها مميزاتها الخاصة و تستقل على الحق المطالب به الذي يبنى على أسباب و شروط مختلفة ، كما أن ليس كل دعوى تسند إلى حق فهناك دعاوى ترفع لكن صاحبها لا يعد صاحب الحق المطالب به.
و قد استقر الرأي الغالب في الفقه إلى القول أن الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه.



- الفرع: 2 تعريف المشرع الجزائري:
المشرع الجزائري فانه لم يورد تعريفا للدعوى متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي و إنما محلها في الفقه و ليس في التشريع.
و إن المتفحص لقانون الإجراءات المدنية الجزائري يتبين له إن المشرع الجزائري قد استعمل ثلاث مصطلحات مختلفة للدلالة على الدعوى ألا وهي : الدعاوى، القضية و الخصومة القضائية و الملاحظ انه لم يأبه بالفوارق الفقهية التي وضعت لكل منها و كذا بخصائصها مما يجعل رجال القانون في الجزائر و على اختلاف دراساتهم و بحوثهم في هذا الميدان لا يفرقون بين هذه المصطلحات و اللبس مازال قائما لحد الآن ، مما يستدعي دراسة خصائص الدعوى و نوضح أوجه الاختلاف بينها و بين باقي المصطلحات المشابهة لها .
 المطلب الثاني:خصائصها و الفرق بيتها و بين المصطلحات المشابهة لها:
- الفرع: 1خصائص الدعوى
إن الدعوى تمتاز بعدّة خصائص تجعلها مميزة بذاتها و من بين الخصائص الأساسية التي تتسم بها الدعوى مايلي:
• تعد الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق:
ما نلمسه من هذه العبارة كلمة أو بالأحرى خاصية (قانونية) هذا يعني أنها مشروعة ذلك أن الشيء القانوني لا يعاقب عليه مرتكبه ما دام أن القانون نص عليها فالقانون فوق الجميع كما تدل كذلك .
• الدعوى سببها حدوث النزاع.
• بدون اللجوء إلى القضاء تبقى الدعوى ميتة ولا تتجسد.
• الدعوى حق لصاحبها و ليست واجبا:معنى ذلك أن الدعوى مشروعة قانونا لكن هذه المشروعية تنصب فقط على إمكانية ممارستها بما أن القانون نص عليها و لكنها لا تكسب الصفة الإلزامية على صاحبها، بمعنى أنّها حق لصاحبها فله أن يستعملها أو يتنازل عنها.
• وضع شروط معينة قانونا لممارستها:هذا ما نصت عليه المادة 13( )
- الفرع: 2الفرق بين الدعوى و الألفاظ المشابهة:
سبق القول أنّ المشرع الجزائري قد استعمل ثلاث مصطلحات مختلفة للدلالة على الدعوى ألا وهي: الدعاوى، القضية و الخصومة القضائية و بما أن كل مصطلح من هذه المصطلحات له مميزاته و خصائصه كما أن الفقه التقليدي يخلط الدعوى بالحق و يجعلهما شيء واحد مما يوجب علينا التفرقة فيما بين هذه المصطلحات في ما يلي:
1)التمييز بين الدعوى و الحق: تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما و شروطه و أثاره، فالحق سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا غير مشروع و غير ذلك من مصادر الالتزام، في حين الدعوى سببها النزاع بين المدعي و المدعى عليه مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه فالدعوى لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق و ليست الحق نفسه كما أن الدعوى تختلف عن الحق في اللجوء إلى القضاء لكون هذا
الأخير من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل شخص طبق ا المادة 140فقرة2( )وبالتالي لا يجوز التنازل عنه بصفة مطلقة إلا انه يجوز تقييده سواء بالاتفاق كاللجوء إلى التحكيم أو عن طريق التشريع باشتراط مثلا وجوب عرض التراع على هيئة أخرى قبل اللجوء إلى القضاء أو تقييد ميعاد استعمال لبعض الدعاوى للمادة 413 ق إ م( ) في دعاوى الحيازة و يترتب عن ذلك عدم مساءلة الشخص عما يترتب عن استعمال هذا الحق إلا إذا كان متعسفا في ذلك .
تمييز الدعوى عن الخصومة القضائية:
كثيرا ما يختلط تعريف الدعوى القضائية بالخصومة، و الحقيقة أنّ الخصومة هي في كثير من الأحيان ترفع في شكل دعوى، و هي مجموعة من الإجراءات التي يلجأ إليها المدعي، فهي الطريق لمباشرة الحق، و ليست كل خصومة مستندة إلى حق مشروع و ذلك لكون مرفق القضاء مفتوح الأبواب لكل الناس سواسية بشرط توفر شروط منصوص عليها قانونا ( )
من ذلك يتضح أن الدعوى تعتبر الحق في اللجوء للقضاء للحصول على الحماية القانونية للحق الذي ادّعى به رافع الدعوى.
كما يظهر الفرق بين الدعوى و الخصومة في أنه قد تنشأ الخصومة عن طريق مطالبة قضائية صحيحة، و مع ذلك تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توفر شروطها، و قد تنقضي الخصومة بالسقوط أو الترك مثلا دون أن تنقضي الدعوى، إذ يجوز البدء في خصومة جديدة موضوعها الدعوى السابقة( )
كما تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية و القضية في كون هذه الأخيرة عبارة عن الإجراءات و الحالة القانونية التي تنشأ عن استعمال حق الدعوى و يترتب عليها حقوق وواجبات للخصوم.
وبذلك فان ا لدعوى تعتبر الوسيلة المخولة قانونا للشخص للمطالبة بالحماية القضائية لحقه في حالة الاعتداء عليه.
و كما سبق أن قلنا بأن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للدعوى، بل اكتفى بذكر الشروط اللاّزمة لكي تعدّ الدعوى مقبولة و هذا ما سنوضحه في المبحث التالي:
 المبحث الثاني: الشروط التي تعطي للدعوى المدنية القضائية صفة القبول:
إذا كان حق رفع الدعوى مكفول للناس كافة إلا أن المشرع قيده بشروط معينة يجب على القاضي البحث في مدى توافرها قبل ا لخوض في موضوعها و يترتب عن تخلفها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و لا يعد ذلك فصلا في موضوع التراع .
و قد أوردها المشرع الجزائري في المادة13 التي تنص على أنّه «لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقررها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.»( )
فكل مدع ملزم بإثبات صفته و مصلحته في رفع الدعوى و يتأتى ذلك بإرفاقه للوثائق و المستندات و كذا الأدلة الكافية التي تثبت وجود الحق المطالب به و علاقته بالمدعى عليه و هذا تفاديا لرفع دعاوى تعسفية و كيدية الغرض منها الأضرار بالأشخاص و سمعتهم.
- الفرع: 1 الصفة
تعد الصفة حسب المادة 13 سابقة الذكر الشرط الأول لقبول الدعوى حيث أنّها ركن
أساسي و جوهري في كل دعوى قضائية و تصبح غير مقبولة في حالة فقدانها.
و بذلك يتضح لنا بوضوح من نص المادة 13 أنّ الصفة شرط ضروري لكي تكسب الدعوى صفة القبول ذلك لأنها شرط متعلق بالنظام العام.
قضية حيث أنّ (ب) المدعية أرملة كانت قد باشرت دعوى تعويض باسمها و باعتبارها الولية الشرعية لأولادها العشرة، و في هذه الحالة تعتبر ذات صفة في رفع الدعوى متى كان كل الأولاد قاصرين.
حيث أنّ أربع بنات كنّ وقت رفع الدعوى راشدات مما يجعل الأرملة فاقدة الصفة في تمثيل بناتها الراشدات( ).
ويقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين، إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه، و أما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي و المدعى عليه على حد السواء و مؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، رغم أنّ نص المادة 13 ق ا م و ا اقتصرت على رافع الدعوى أي المدعي.
و الأصل أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المجهل. و المدعي عليه هو الطرف السلبي أو المسؤول عن تجهيله في هذا الحق و هذه الصفة العادية في الدعوى، و يتحقق القاضي من توافر هذا الشرط بأن يفترض صحة الادعاء، و يبحث هل يعتبر المدعي هو صاحب الحق ، و المدعي المسؤول عنه.(شخصية الدعوى).
متى كان من المقرر قانونا أنه لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا الصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك .
و لما كان الثابت -في قضية الحال –أن قضاة الموضوع لما قضوا بمنح تعويضات للمدعي المدني عن خسارة السيارة و عن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد
أخطأوا في تطبيق القانون( ).
و القاعدة أنه لا تقبل الدعوى إلا إذا كان للمدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه(صفة).و لايكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك، و لذا لا تقبل دعوى بطلان عقد من شخص ليس طرفا فيه و لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه كما لو أن رجلا قام ببيع منزله بثمن أقل مما يستحقه فترفع الزوجة دعوى تطالب فيها ببطلان التصرف الصادر من زوجها و هو لايزال حيا فدعوى الزوجة غير مقبولة قانونا حتى و لو كان التصرف معيبا بعيب يبطله، لانعدام الصفة.
القانون في بعض الحالات يجيز حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى ولا تقبل هذه الصفة إلا بناءا على نص تشريعي.
و مثالها الدعوى غير المباشرة، حيث تجيز المادة 189التي تنص على: «لكل دائن و لو لم يحل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز و لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين امسك عن استعمال هذه الحقوق، و إن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه
و لا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه، غير أنه لابد أن يدخله في الخصام»( ).
هذه المادة تجيز للدائن متى توافرت شروط معينة أن يستعمل حقوق مدينه بما في ذلك رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه فالقانون يعترف في هذه الحالة بصفة استثنائية للدائن في الدعوى التي يتمسك فيها بحقوق مدينه، و ذلك لأن حق الدائن يتأثر في نفاده عن طريق الضمان العام بحقوق مدينه.
تجدر الإشارة كذلك الى وجود صفة إجرائية و التي تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى فأحيانا لا يمكن للشخص صاحب الصفة الأصلية مباشرة الدعوى فيسمح القانون لشخص آخر بتمثيله.مثل تمثيل الولي للقاصر
من المقرر قانونا أنه يكون الأب وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانوناو لما كان ثابتا في قضية الحال أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدها و هي لم تكن طرفا في الخصومة، كما أن المطعون ضده لا زال قاصرا و أن أباه هو ولي عنه حسب القانون و لم يتوفى بعد لكي تتوب عنه الأم.
و من تم القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات و القانون مما يستوجب نقض القرار( ).
الممثل القانوني في هذه الحالة لا تكون له صفة في الدعوى، و إنما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الصفة في الدعوى.
و حسب ما توصل إليه الباحثون بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة459 ق. إ .م أي 13 ق. إ .م. إ الجديد ما يلي:
برأي الدكتور عمار عوابدي فخلص إلى أن الصفة تندمج و تمتزج بالمصلحة و أن صاحب الصفة في رفع الدعوى هو نفسه صاحب المصلحة( )
أما الدكتور محيو يرى أن الصفة شرط ملازم لرفع الدعوى( )
أما الأستاذ خلوفي رشيد ذهب إلى تداخل بين المفاهيم عند المشرع الجزائري عندما المشرع إلى العناصر الثلاث الأهلية، الصفة، و المصلحة، و التي تخول له سلطة التصرف أمام القضاء و هو يعبر عن صعوبة التعبير بينها( )
- الفرع: 2الأهلية
الأهلية هي صلاح الشخص لكسب الحقوق و تحمل الالتزامات، و مباشرة التصرفات القانونية، التي يكون من شأنها أن ترتب له الأمر أو ذاك( ).
لقد درج الفقه و القضاء على تقسيم الأهلية إلى أهلية أداء و أهلية وجوب
-أهلية وجوب: و هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق و التحمل بالالتزامات المقررة


قانونا( ).يمكن أن يطلق لفظ الاختصام بدل الوجوب على هذه الأهلية
و بهذا فهي تتصل بالشخصية لذا فهي تثبت للإنسان من ولادته إلى حين وفاته.
- و نجدها في حالات تثبت قبل الولادة (الجنين) و بهذا يكون له الحق في الميراث و في الوصية ممن يوصي له( ).
- أهلية أداء: و هي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده. يمكن أن يطلق لفظ الخصام أو التقاضي بدل الادء على هذه الأهلية.
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الأهلية في القانون المدني و بين كيف يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة الحقوق.
حيث تنص المادة 40 على انه« كل شخص متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
و سن الرشد19سنة كاملة»( ).
عندما ينظر إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتبادر إلى الذهن أن المشرع في تعديله اغفل عن شرط الأهلية في المادة 13 المتعلقة بشروط قبول الدعوى؟
يمكن تبرير إغفال شرط الأهلية من طرف المشرع بإسقاط وصف السهو عليه
و عليه تعتبر الأهلية من شروط قبول الدعوى و هي من النظام العام و أساس ذلك المادة 65 التي تنص «يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، و يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام

التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي» ( ).
يتضح من ذلك أن انعدام الأهلية في الشخص يترتب عليه عدم صحة الإجراءات المادة65 و عدم قبول الدعوى القضائية المادة 67 لأن شرط الأهلية يعتبر تنظيما عام.
لابد من الإشارة إلى أنّ الشخص الفاقد الأهلية لا يمنع من رفع الدعوى بل وجب عليه فقط أن تباشر دعواه بالنيابة سواء من طرف الولي أوالمقدم عليه أو الوصي.
و يمكن الإلمام بالموضوع في الباب المتعلق بالدفع بالبطلان لفهم المعنى أكثر.
تنص المادة49 قانون المدني على « الأشخاص الاعتبارية هي:
-الدولة، الولاية، البلدية
-المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
-الشركات المدنية و التجارية
-الجمعيات و المؤسسات
-الوقف
-كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية».
تنص المادة50 قانون المدني على «يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون.
يكون لها خصوصا:
-ذمة مالية
-أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون
-موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر
-نائب يعبر عن إرادتها
-حق التقاضي.»
يكون القانون وفقا للمادة 50قد منح أهلية التقاضي للأشخاص الاعتبارية المذكورة في المادة 49 فالدولة تحوز أهلية التقاضي و يمثلها الوزير المعني، كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء، أما البلدية فيمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي، و فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فانّ النص القانوني المؤسس لها هو الذي يحدد العضو الذي يمثلها أمام القضاء.
و كملاحظة على ذلك نقول أن مسألة تمثيل الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع إلى نفس القواعد التي تنطبق على الأفراد( ) .
من المقرر قانونا أنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا بتمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية و الإدارية و في التقاضي باسمها.
و أنّ رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية و ليست لها أهلية التقاضي.
و من تم فان عريضة الطعن -في قضية الحال-التي رفعت ضد ريس الدائرة و منذوب حزب جبهة التحرير الوطني اللذين لا يتمتعان بأهلية التقاضي فان قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون( ).
و عليه نخلص إلى أن أهلية المخاصمة أو أهلية الاختصام شرط ضروري لصحة إجراءات التقاضي.
- الفرع 3:المصلحة
لم يور المشرع الجزائري نصا قانونيا يعرف فيه المصلحة كما لم يبين عناصرها التي كانت مجال اهتمام الفقهاء دون التعريف.
-تعريف المصلحة: يقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى و إلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية( ).
إذن فهي الباعث على رفع الدعوى و هي في نفس الوقت الغاية المقصودة من رفعها.
و لذا فالقاعدة أنه لا دعوى بلا مصلحة و إن المصلحة هي مناط الدعوى و بالتالي لا تنشغل المحاكم بالفصل في دعاوى لا حاجة إلى الفصل فيها.
لابد من توافر مجموعة من الشروط لكي نكون بصدد المصلحة المنوطة و هي:
-أن تكون المصلحة قانونية: بمعنى أن تستند إلى حق أو مركز قانوني أي أن تكون للمدعي مصلحة يقرها القانون.
و يتحقق القاضي من توافر هذا الشرط بتطبيق القواعد العامة للقانون، دون أن يفصل في وقائع الدعوى إذ يفترض القاضي عند بحث هذا الشرط صحة الوقائع المدعاة فإذا وجد قواعد القانون تحمي نوع المصلحة المطلوبة فان الدعوى تكون قانونية، و إلا فانه يحكم بعدم قبولها.
و ذلك لأنّ وظيفة القضاء هي حماية حق أو مركز قانوني.و بذلك لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت تهدف إلى هذا ومنه الدعاوى المرفوعة للمطالبة بمصلحة اقتصادية أو أدبية لا يحميها القانون فلا تقبل لتجاوزها وظيفة القضاء
أمثلة المطالب ( )التي لا تقبل فيها الدعوى لانعدام المصلحة القانونية:
-رفع صاحب شركة دعوى يطلب فيها إبطال عقد شركة منافسة غير شريك فيها أكيد أن له مصلحة (زوال منافس) إلا أنها اقتصادية بحثة.
-رفع فتاة لدعوى على خطيبها الذي فسخ الخطوبة تطالبه بالزواج نظرا للعلاقات التي قامت بينهما خلال فترة الخطوبة فيوصف هذا بالمطلب الأدبي الذي لا يرقى إلى الدعوى القانونية.
-مطالبة الشخص أ الشخص ب بدين ناتج عن قمار أو المطالبة بفوائد ربوية و هذا ما يطلق عليه و صف الدعاوى الغير مشروعة( )
-طلب الراشي استرداد الرشوة و هذا ما يطلق عليه لفظ الدعاوى الملوثة( )
-شخص ناقص الأهلية أبرم عقدا مع جاره البالغ من العمر 30سنة قرر القانون بموجب المادة 101من القانون المدني البطلان لمصلحة ناقص الأهلية فرفع الجار دعوى يطلب فيها تحديد رأي ناقص الأهلية فورا (هل يجيز العقد أم يتمسك ببطلانه) فهنا دعوى الجار غير مقبولة لأنّ القانون لا يخول للمتعاقد إجبار لمن تقرر لمصلحته البطلان بالخيار لان في ذلك حرمان من المهلة القانونية و هذا ما يطلق عليه لفظ الدعوى الاستفهامية( )
- أن تكون المصلحة قائمة و حالة:
بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء و لا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة إلا بموجب نص قانوني خاص يستثنيها أو يقرر جوازها.

- الفرع 4:الإذن
إن شرط الإذن لقبول الدعوى ليس شرطا عاما لجميع الدعاوى، بلف هو من الشروط الخاصة حيث يجب أن ينص القانون صراحة على وجوب استحضار الإذن لرفع الدعوى، و في حالة اشتراطه يصبح من النظام العام يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
من الدعاوى التي تشترط الحصول على الإذن ما نصت عليه المادة88 قانون الأسرة الجزائري: «على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
1-بيع العقار، و قسمته، و رهنه وإجراء المصالحة،
2-بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
3-استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
4-إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد».
 المطلب الثاني:الشروط الشكلية
-الفرع: 1عريضة الدعوى:
الورقة التي يحررها المدعي بنفسه أو عن طريق و كيله قصد عرض وقائع قضيته و تحديد طلباته للمحكمة.وتجسيدا لأحكام المادة14 ق.ا.م.ا من الناحية العملية فإن المتقاضي يحرر عريضة مكتوبة إما بنفسه مع توقيعها و إما عن طريق محامي أو وكيل عنه بموجب وكالة توثيقية خاصة و يتم إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الخاصة بقيد الدعاوى و يتم التأشير عليها بتاريخ أول جلسة تعرض فيها الدعوى و رقم قضيتها وذلك بعد أن يتم سداد الرسوم القضائية المقررة لكل دعوى حسب طبيعتها و المحددة بقانون التسجيل، ويعتبر هذا القيد أول إجراء من إجراءات رفع الدعوى إذ تتم جدولتها ووضع التاريخ محدد لتعرض فيه على القاضي، مع ضرورة تسجيل ذلك في سجل خاص بورود القضايا .
و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الطريقة الثانية لرفع الدعوى الواردة في صلب المادة المذكورة أعلاه و التي تتمثل في حضور المدعي أمام المحكمة ليدلي بتصريحه أمام الكاتب الذي يقوم بتحرير محضر بذلك لم يعد يعمل بها لدى المحاكم رغم جواز اللجوء إليها لكون ق إ م بعد تعديلاته لم يلغها .
• البيانات الأساسية الواجب ذكرها و إلا رفضت الدعوى شكلا:
و يشترط القانون في العريضة الافتتاحية للدعوى أن تشمل بيانات خاصة تتمثل أساسا في بيان
المحكمة المقامة أمامها الدعوى و تحديد هوية الأطراف تحديد كافيا شاملا و نافيا للجهالة و موضوع الدعوى يشرح وقائع النزاع و تحديد الطلبات بدقة و كذا تاريخ الجلسة أي يوم و الساعة الواجب حضور الخصوم فيهما ، مع أن هذه الأخيرة ليست شروط مقيدة للمدعي لكون كاتب الضبط هو الذي يؤشر بتاريخ الجلسة و أما ساعة الجلسة فإنها تحدد من طرف رئاسة المحكمة حسب التوزيع الداخلي للمهام على مختلف فروع المحكمة
و حاليا و نظرا لكون القائم بالتبليغ هو المحضر القضائي فإن هذه البيانات تشترط أيضا في محضر التكليف بالحضور للخصم لتمكينه من الحضور في اليوم المحدد و تقديم دفاعه و يترتب عن تخلف أو خطأ في إحدى البيانات التي تؤدي إلى التجهيل بالمحكمة أو تاريخ الجلسة أو موضوع الطلب و هوية احد الأطراف إلى الحكم وجوبا ببطلان إجراءات رفع الدعوى( رفض الدعوى شكلا)
- الفرع: 2التكليف بالحضور:
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية:
1-اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته،
2- اسم و لقب المدعي وموطنه
3- اسم و لقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه،
4-تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5-تاريخ أول جلسة و ساعة انعقادها
يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات التالية:
1- اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته،
2- اسم و لقب المدعي وموطنه
3- اسم و لقب الشخص المبلغ له و موطنه، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفة الشخص المبلغ له،
4-توقيع المبلغ له على المحضر و الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها و تاريخ صدورها،
5-تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط
6-الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه،
7-وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر
8-تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.













- الخاتمــة:
في خاتمة هذا البحث خلصنا إلى ما يلي:
أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العالمية قد أولى أهمية كبيرة لممارسة المواطن حقه في الدعوى فنظم إجراءاته بدقة و رتب عن كل إ جراء أثرا معين بشكل جعل البعض من رجال الفقه يعتبرون ذلك تقييدا لحق المواطن في اللجوء إلى القضاء ، لكنه في الحقيقة فان المشرع أراد من خلال ذلك ضبط هذا الحق بشكل يخدم مصلحة جميع الأطراف إذ كرس هذا المبدأ لضمان حماية حقوق الأفراد من كل أنواع التعسف و التعدي، و بالمقابل ضبط هذا الحق بشكل يحد من جعله هو بذاته وسيلة للتعسف و التعدي وذلك بتفادي الدعاوى الكيدية و هذا لكون مرفق القضاء هو مرفق عام مهمته تحقيق الصالح العام لأفراد المجتمع ككل.
نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية صراحة على شرط الصفة و الإذن (المادة 13) و كذلك شرط الأهلية (المادة64-65) على أنها شروط أساسية لقبول الدعوى و كلها متعلقة بالنظام العام، يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
في حين سكت المشرع على شرط المصلحة و اكتفى بالنص على أنه يجب توفر المصلحة القائمة أو المحتملة لقبول الدعوى دون أن يبين جزاء تخلفها في الدعوى.
لقد ذهب الفقه الجزائري إلى أن شرط المصلحة لا يعتبر من النظام العام، لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه، بل يمكن لكل خصم إثارة انعدام المصلحة و يعود للقاضي تقرير جدية الدفع.
-يعتبر الإذن شرط لقبول الدعوى حالة اشتراطه.
-إلى جانب الشروط الموضوعية لابد كذلك من التقيد بالشروط الشكلية لضمان القبول النهائي للدعوى
-إن انعدام احدى الشروط الموضوعية يؤدي إلى بطلان الدعوى إلا أنه في بعض الأحيان غياب شرط شكلي يؤدي إلى البطلان النسبي لغاية التصحيح.




قائمة المـراجع
-قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09 مؤرخ في 18صفر1429 الموافق ل 25 فبراير 2008
-قانون الإجراءات المدنية القديم 1975
-أمر رقم 75-58 المؤرخ في رمضان عام 1395الموافق لـ 26/09/ 1975يتضمن القانون المدني، المعدل إلى غاية القانون رقم 07- 05 المؤرخ في 13مايو 2007.
-دستور الجزائر لسنة 1996
-مجلة الأحكام القضائية 1989، عدد 03
-مجلة الأحكام القضائية 1992، عدد 04،
-مجلة الأحكام القضائية 1997، عدد02
-قرار رقم 71.449 مؤرخ في 10/11/1994، عدد1
- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
-بوبشير محند أمقران ، قانون الإجراءات المدنية
-عمار عوابدي، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية
-أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية
-خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية
-محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني الجزائري
-أنور سلطان المبادئ القانونية العامة
-خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل
-يحوي أنيسة :محاضرة بعنوان اجراءت رفع الدعوى
-كتاب مبادئ القضاء لوجدي راغب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مو ضوع الدعاية الصهيو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون المدني
 :: قسم الإجراءات المدنية
-
انتقل الى: