الفصل 1 : الغي الفصلان الثاني والثالث من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 افريل 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري وعوضا بالاحكام الاتية :
الفصل 2 (الجديد) : يجري مسح جميع العقارات غير المسجلة بكامل تراب الجمهورية باستثناء العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية.
الفصل 3 (الجديد) : يضبط وزير العدل منطقة المسح وتاريخ ابتداء العمليات بقرار يبلغ الى العموم بواسطة النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتعليق بمركز محكمة الناحية ومركز المعتمدية ومركز الولاية وعن طريق الصحافة والاذاعة وذلك قبل افتتاح العمليات بشهرين على الاقل.
الفصل 2 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها الفصل العاشر من المرسوم المشار اليه اعلاه عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والامر عدد 201 لسنة 1977 المؤرخ في 21 فيفري 1977 المتعلق بتطبيق اجراءات المسح العقاري على الاراضي الراجعة للدولة وللوكالات العقارية للسكنى والسياحة والصناعة