حسب رأي لا يمكن مقارنة الطعن بالاستئناف و الاعتراض لسببين
1- في الطعن بالاستئناف لا يضار الطاعن بطعنه ما لم تقم النيابة العمومية بالاستئناف و في هذا المجال فإن الترفيع في العقوبة يكون بسبب استئناف النيابة العمومية و في هذا المجال يصح القول أنه لا يضار الطاعن بطعنه
2- في إطار الاعتراض: لا يمكن الحديث عن تعكير لوضعية المعترض لسبب بسيط أن الاعتراض يرجع الأطراف إلى ما قبل صدور الحكم المعترض عليه و ونظريا يمكن للمحكمة إن تصدر حكما اشد في العقوبة من الحكم الغيابي لكن في إطار سريان العمل القضائي فإن المحاكم تصدر أحكام تتساوى في أقصاها و الأحكام المعترض عليها.
ويبقى موضوع الأحكام بالنفاذ العاجل المعترض عليها وهنا يطرح إشكال ثان
فما مدى قانونية تأثير الأحكام المحلاة بالنفاذ العاجل على الاعتراض