المانع في اللغة :-
قال في القاموس المحيط :
مَنَعَهُ يَمْنَعُهُ، بفتحِ نُونِهِما: ضِدُّ أعْطاهُ، كمَنَّعَهُ، فهو مانِعٌ ومَنَّاعٌ ومَنُوعٌ .
وقال في اللسان :
منع: الـمَنْعُ: أَن تَـحُولَ بـين الرجل وبـين الشيء الذي يريده، وهو خلافُ الإِعْطاءِ، ويقال: هو تـحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً ومَنَّعَه فـامْتَنَع منه وتمنَّع.
ورجل مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِـينٌ مُـمْسِكٌ. وفـي التنزيل: {مَنَّاعٍ للـخير} وفـيه: {وإِذا مسَّه الـخيْرُ مَنُوعاً}. ومَنِـيعٌ: لا يُخْـلَصُ إِلـيه فـي قوم مُنَعاءَ .
المانع في الاصطلاح :
هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
فالمانع عكس الشرط . وقولهم لذاته يرجع لشقي التعريف
ما يلزم من وجوده العدم - لذاته -
فلو وجد القتل لزم من ذلك المنع من الإرث لذات القتل
فائدة : لو وجد شخص عليه نجاسة ولم يجد الماء فإنه يصلي ؛ فلم يلزم من وجود النجاسة عدم الصلاة - فتكون إذا النجاسة غير مانع لذاته - بل لوجود المرخص وهو فقد الماء .
ولا يلزم من عدمه وجود لذاته ولا عدم لذاته .
فلا يرد وجود الإرث عند عدمه الوجود ليس لذات المانع بل لوجود السبب وتحقق الشرط .
فالقتل مانع للإرث فلو لم يكن هناك قتل ووجد سبب الإرث وتحقق شرطه فيوجد الإرث ليس لذات القتل بل لوجود السبب وتوفر الشرط .
ولو عدم المانع وفقد شرط الإرث امتنع الإرث ولكن ليس لعدم المانع لذاته بل لفقد الشرط
فلو لم يوجد القتل ولم تتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهو شرط للإرث فلا يلزم الإرث وليس هذا بسبب عدم القتل وإنما لعدم تحقق حياة الوارث .