منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 موانع الإرث 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

موانع الإرث 1 Empty
مُساهمةموضوع: موانع الإرث 1   موانع الإرث 1 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 19, 2008 5:22 pm

تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : موانع الإرث المجمع عليها :
موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة : رق ، وقتل ، واختلاف دين .

أ ـ فالرق :
تعريفه في اللغة هو العبودية قال في لسان العرب والرَّقيقُ: المَمْلوكُ بَيِّنُ الرِّقِّ، بالكسر، للواحِدِ والجَمْعِ، وقد يُجْمَعُ على رِقاقٍ.
في الاصطلاح : هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر أي حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب الكفر وليس بسبب عدم حسن التصرف فخرج بذلك - الصبي والمجنون ولأن المانع من نفاذ تصرفهما حسي وليس حكمي .
الرقيق لا يرث شيئاً ولو مات سيده ولا يحجب فلو مات شخص مسلم حر وترك ابن رقيق وللابن ابن حر مسلم ورث ابن الابن الحر ولم يرث الابن الرقيق ومعلوم إن الابن يحجب ابن الابن ولكن هنا الابن الرقيق لا يحجب ابنه الحر لوجود الرق ومن منعه الرق أن يرث، منعه الرقّ أيضاً أن يورث .
حكم القن والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه على صفة ولم توجد: حكم الرقيق في عدم استحقاق الإرث وعدم الحجب .
من هو القن ؟ قال في اللسان : القِنُّ: العبد للتَّعْبِـيدَةِ. وقال ابن سيده: العبد القِنُّ الذي مُلِكَ هو وأَبواه، وكذلك الاثنان والـجمع والـمؤنث، هذا الأَعرف، وقد حكي فـي جمعه أَقْنانٌ وأَقِنَّة؛ الأَخيرة نادرة ، والأُنثى قِنٌّ، بغير هاء. وقال اللـحيانـي: العبد القِنُّ الذي وُلِدَ عندك ولا يستطيع أَن يخرج عنك. وحكي عن الأَصمعي: لسْنا بعَبِـيدِ قِنَ ولكنا عبـيدُ مَـمْلُـِكة، مضافان جميعاً. وفـي حديث عمروبن الأَشعَثِ: لـم نَكن عبـيدَ قِنَ إِنما كنا عبـيدَ مَـمْلكة. يقال: عبدٌ قِنٌّ وعَبْدانِ قِنٌّ وعبـيدُ قِنٌّ. وقال أَبو طالب: قولهم عبدٌ قِنٌّ، قال الأَصمعي: القِنُّ الذي كان أَبوه مـملوكاً لـموالـيه، فإِذا لـم يكن كذلك فهو عبدُ مَـمْلَكةٍ، وكأَنَّ القِنَّ مأْخوذٌ من القِنْـيَة، وهي الـمِلْكُ .
من هو المدبر ؟ قال في اللسان التَّدْبِـيرُ: أَن يُعتق الرجل عبده عن دُبُرٍ، وهو أَن يعتق بعد موته، فـيقول: أَنت حر بعد موتـي، وهو مُدَبَّرٌ؛ ودَبَّرْتُ العبدَ إِذا عَلَّقْتَ عتقه بموتك .
قال في المطلع : وهو: مصدر دبر العبدَ، والأمة تدبيراً: إذا علق عتقه بموته، لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده، والممات: دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دبر، أي: بعد الموت، ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره، فهو لفظ خص به العتق بعد الموت.
من هي أم الولد ؟ قال ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل، ولو ادعت سقطاً من ذلك ورأى النساء أثره اتبع
حكم المكاتب :
من هو المكاتب ؟ وهو العَبْدُ يُكاتَبُ علـى نَفْسه بثمنه، فإِذا سَعَى وأَدَّاهُ عَتَقَ.
وفـي حديث بَريرَة: أَنَّها جاءَتْ تَسْتَعِينُ بعائِشة، رضي الله عنها، فـي كتابتها. قال ابن الأَثـير: الكِتابةُ أَن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه علـى مال يُؤَدِّيه إِلـيه مُنَـجَّماً، فَإِذا أَدَّاه صار حُرّاً. قال: وسميت كتابةً، بمصدر كَتَبَ، لأَنَّه يَكْتُبُ علـى نفسه لـمولاه ثَمَنه، ويَكْتُبُ مولاه له علـيه العِتْقَ. وقد كاتَبه مُكاتَبةً، والعبدُ مُكاتَبٌ. قال: وإِنَّما خُصَّ العبدُ بالـمفعول، لأَنَّ أَصلَ الـمُكاتَبة من الـمَوْلـى، وهو الذي يُكاتِبُ عبده. ابن سيده: كاتَبْتُ العبدَ: أَعْطانـي ثَمَنَه علـى أَن أُعْتِقَه. وفـي التنزيل العزيز: {والذينَ يَبْتَغُونَ الكِتاب مـما مَلَكَتْ أَيمانُكم فكاتِبُوهم إن عَلِـمْتُم فـيهم خَيْراً}. معنى الكِتابِ والـمُكاتَبةِ: أَن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه أَو أَمَتَه علـى مالٍ يُنَـجِّمُه علـيه، ويَكْتُبَ علـيه أَنَّه إِذا أَدَّى نُـجُومَه، فـي كلِّ نَـجْمٍ كذا وكذا، فهو حُرٌّ، فإِذا أَدَّى جميع ما كاتَبه علـيه، فقد عَتَقَ .
اتفق الفقهاء أنه إذا مات أي مورث المكاتب قبل عتقه لم يرثه .
حكم المكاتبة للمكاتب هل تنفسخ بموت المكاتب أم لا ؟
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها تنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل وفائها لأنه مات قبل البراءة من مال الكتابة ويبقى عبد ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث، والمال الذي يتركه يؤول إلى سيده سواء كان قدر الكتابة أو أكثر أو أقل نه لا يثبت له شيء من أحكام الأحرار وهو قول الشافعي وأحمد في رواية .
الثاني : إن ترك مال يزيد على على الوفاء لم ينفسخ الكتابة ويوفى من المال الذي تركه الدين الذي عليه ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي من ماله فهو لورثته مطلقاً من دخل معه في المكاتبة ومن لم يدخل وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد .
الثالث : إن ترك مال يزيد على على الوفاء لم ينفسخ الكتابة ويوفى من المال الذي تركه الكتابة التي عليه ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي من ماله فهو لمن دخل معه في المكاتبة ممن يعتق عليه لو ملكه كأصله وفرعه دون ورثته الباقين وهذا قول مالك .
واختلف العلماء في حكم الإرث من المكاتب على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول : حكم المكاتب حكم العبد حتى يستكمل الحرية ولو سلم الأكثر، وهو قول: عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعائشة وأم سلمة، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وابن المسيب، والزهري،والحسن والثوري و وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدى الروايتين .
واحتجوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «المُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ورواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ: «وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلاَّ أُوقِيَةً فَهُوَ عَبْدٌ» .
القول الثاني : يعتق منه بقدر ما أدَّى ويرث به، ويرقّ منه بقدر ما بقي، ولا يرث به وقال به علي رضي الله عنه في رواية عنه وقال به أحمد في رواية .
واحتجوا : بحديث ابن عباس: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ، وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ» رواه النسائي، وكذلك أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن ولفظهما: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ» والدارقطني مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان العبد نصفه حراً ونصفه عبداً ورث بقدر الحرية،
الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح، لكنه اختلف في إرساله ووصله .
ويؤيده ما أخرجه النسائي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحُصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرَ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ» . قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث قال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلاً. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً، وجعله إسماعيل من قول عكرمة، وروي موقوفاً عن علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعاً.
وأختلفوا في مقدار ما يحصل به هذا القدر على أقوال :
الأول وروي عن علي أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالب بالباقي .
الثاني : عن عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق.
الثالث : عن شريح: إذا أدى ثلثاً عتق وما بقي أداه في الحرية.
الرابع : ذهب أبو طالب والمؤيد بالله إلى أنه إذا سلم شيئاً من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حياً وميتاً، كالوصية والميراث والحد والإرش، وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد.
القول الثالث : إنْ أدّى قدر قيمته عتق وورث، وإلا فهو عبد لا يرث فلو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.وقال به ابن مسعود رضي الله عنه .
الراجح : قال في نيل الأوطار: رجح مذهب الجمهور بأنه أحوط، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب .
حكم المبعض :
من هو المبعض ؟ وهو من نصفه حرّ ونصفه عبد. أو المعتق بعضه .
اختلف العلماء على أربعة أقوال هي كما يلي : -
القول الأول : لا يرث بحال،أي كالقن روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي وهو الصحيح عند الشافعية المنصوص عليه لأن حريته لم تكمل، فبقيت أحكام الرقّ جارية عليه. .
القول الثاني : إنه يرث كلّ المال أي كالحر في جميع الأحكام وحكي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول محمد وأبي يوسف وزفر والنخعي والثوري والحسن وجابر.
القول الثالث : يرث بقدر ما عتق منه، ويحجب بقدر ما فيه من الرقّ ، ويورث منه بقدر ذلك وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو قول أحمد والظاهرية والمزني وابن سريج وابن المبارك .
وعلى هذا القول الثالث : إذا مات المعتق نصفه، فهل يورث منه ما جمعه بالحرية؟
فيه أربعة أقوال :
الأول : لا يورث ويكون لسيده، وهو قول قول مالك والشافعي في القديم وهو الأصح في المذهب . لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها.
الثاني: يرثه ورثته دون سيّده، وهو قول الشافعي في الجديد .لأن السيّد لم يملكه عنه في حياته، وكذلك لا يملكه بعد موته.
الثالث: ما كان له بالحرية ينتقل إلى بيت المال، ولا يجوز أن يكون لسيده، وقال به أبو سعيد الأصطخري ونقل عن ابن سريج ، لأنه جمعه بالحرية، فلا يجوز أن يورث عنه لرقه، فكان أولى الجهات به بيت المال ليصرف في المصالح، كمالِ من لا مالك له.
الرابع : إن حصل بينه وبين سيده مهايأة كأن يخدمه سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو يكون سيده قد قاسمه كسبه في حياته فإن لم يكن بين السيد والمبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته فما اكتسبه يكون بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص .
القول الرابع : أنه لا يرث ولا يحجب وإنما يورث عنه جميع ما يملكه ببعضه الحر وقال به طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور .
لو أعتق الرقيق قبل قسمة ميراث سيده ؟ .
للعلماء في هذه المسألة قولان :
الأول : من كان رقيقاً حين موت مورثه فأعتق قبل القسمة لم يرث وهذا قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم.
لأن النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شيء وخرج من أسلم لورود الأثر بذلك .
الثاني : من كان رقيقاً حين موت مورثه فأعتق قبل القسمة ورث وروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وحكي عن مكحول وقتادة .
حجتهم : سئل ابن مسعود عن رجل مات وترك أباه عبداً فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال: له ميراثه.
ولأن المانع من الميراث زال قبل القسمة فأشبه ما لو أسلم .
قال أبو الحسن التميمي : يخرج على قول من ورث المسلم أن يورث العبد إذا أعتق وليس بصحيح فإن الإسلام قربة وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها فورد الشرع بتوريثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً عليه والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه ولولا ما ورد من الأثر من توريث من أسلم لكان النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له ولا هو في معنى ما فيه الأثر فيبقى على موجب القياس.
وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل يقاس على من اسلم أم لا ؟ .
وكل من للرق فيه شعبة فماله من الوارثين نسبة
مكاتب مدبــر أم ولد كل سواء حكمهم قد اطرد
ومعتق لأجل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
موانع الإرث 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: