جريمة إفتكاك أو إنتزاع حـوز بالقـوّة.
نظّم المشرّع جريمة إفتكاك حوز بالقوّة، صلب القسم الأوّل من الباب الثاني الذي ورد تحت عنوان "في الإعتداءعلى الملك"، ضمن الجزء الثاني من الكتاب الثاني من المجلّة الجنائية، وتحديدا صلب الفصل 255 من المجلّة المذكورة.
يستدعي النظر في جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة بصفة خاصّة وإعتبارها جريمة تنفيذ مدني أن يكون إفتكاك الحوز بإستعمال القوّة لمنع تنفيذ حكم يقتضي بإستحقاق المحكوم لفائدته لملك عقاري وتحويزه به، أو لتحويز شخص بعقار هو على ملكه وهو ما يؤدّي إلى تحديد السندات التنفيذيّة التي يستوجب تنفيذها عمليّا تحويز المحكوم به بملك عقاري.
السندات التنفيذيّة التي تقتضي تحويز المحكوم له بملك عقاري.
هذه السندات متعدّدة وهـي :
1- حكم تبتيت أو محضر تبتيت عقـار.
يستوجب تنفيذه من طرف عدل التنفيذ أن يقع تبتيت العقار لصالح المبّتت له أي أن يتمّ تحويز المبّتت له بمشتراه مقابل تأمينه لكامل ثمن العقار.
2- الحكـم الإستحقـاقي.
يقتضي الحكم الاستحقاقي عند مرحلة التنفيذ، أن يتمّ تحويز المحكوم له بالعقار الذي حدّده الحكم وتجدر الملاحظة أنّ المحكوم لفائدته، يتغافل عن تقديم مطلب التحويز للمحكمة التي تقتضي بالإستحقاق دون ذكـر التحويـز.
3- حكـم قسمـة عقـار.
يتطلّب حكم قسمة عقار بين الورثـة فرز مناب كلّ واحد من الشركاء وتحويزه بمنابـه الـذي حدّده حكـم القسمـة.
4- الأحكام بالخروج من المحلات التجاريّة والعقارات.
وهي عديدة من ذلك الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لإنتهاء المدّة أو لعدم الصفة أو الحكم بالخروج إن لم يدفع وتقتضي هذه الأحكام تحويز مالك العقار بعقاره وتسليمه له خاليا من جميع الشواغل القانونية.
5- الحكـم الحـوزي.
من الناحية العمليّة لا يتطلّب الحكم الحوزي عند تنفيذه التحويز المادّي مبشارة وإنّما يقتضي إسناد حماية قانونية للحائز على عقار. إضافة إلى أنّ الحكم الحوزي لا يعتبر سندا للملكية، إلاّ إذا توّفرت مقوّمات الحوز وشروطه القانونية.
يترّتب عن الإفتكاك بالقوّة لملك عقاري، أثناء تنفيذ إحدى السندات التنفيذية المذكورة. إعتبار إفتكاك الحوز بالقوّة جريمة تنفيذ مدني، إذ توّفرت أركانها القانونية لتصبح موجبة للعقاب الذي حدّده الفصل 255 من المجلّة الجنائية. لذلك سنتناول في (فرع أوّل) الأركان القانونية لجريمة إفتـكاك الحوز بالقوّة وفي (فرع ثاني) العقاب في جريمـة إفتـكاك حوز بالقـوّة.
الفـرع الأوّل : الأركان القانونية لجريمة إفتكاك حـوز بالقوّة.
ينصّ الفصل 255 من المجلّة الجنائية، على أنّ "الإنسان الذي ينزع بالقوّة من يد غيره ملكا عقاريا. يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أشهر وبخطيّة قدرها 500 فرنك بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة".
يؤخذ من هذا الفصل، أنّه لابدّ لقيام جريمة إفتكاك حوز بالقوّة، إستعمال القوّة من طرف المتهّم لإنتزاع ملك عقاري راجع للغير. لذلك سنتناول في (فقرة أولى) : إستعمال القوّة من طرف المتهّم وفي (فقرة ثانية) إفتكاك ملك عقاري من يد الغير.