منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 جريمة افتكاك حوز بالقوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جريمة افتكاك حوز بالقوة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة افتكاك حوز بالقوة   جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 8:59 pm

جريمة إفتكاك أو إنتزاع حـوز بالقـوّة.


نظّم المشرّع جريمة إفتكاك حوز بالقوّة، صلب القسم الأوّل من الباب الثاني الذي ورد تحت عنوان "في الإعتداءعلى الملك"، ضمن الجزء الثاني من الكتاب الثاني من المجلّة الجنائية، وتحديدا صلب الفصل 255 من المجلّة المذكورة.
يستدعي النظر في جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة بصفة خاصّة وإعتبارها جريمة تنفيذ مدني أن يكون إفتكاك الحوز بإستعمال القوّة لمنع تنفيذ حكم يقتضي بإستحقاق المحكوم لفائدته لملك عقاري وتحويزه به، أو لتحويز شخص بعقار هو على ملكه وهو ما يؤدّي إلى تحديد السندات التنفيذيّة التي يستوجب تنفيذها عمليّا تحويز المحكوم به بملك عقاري.

السندات التنفيذيّة التي تقتضي تحويز المحكوم له بملك عقاري.
هذه السندات متعدّدة وهـي :

1- حكم تبتيت أو محضر تبتيت عقـار.
يستوجب تنفيذه من طرف عدل التنفيذ أن يقع تبتيت العقار لصالح المبّتت له أي أن يتمّ تحويز المبّتت له بمشتراه مقابل تأمينه لكامل ثمن العقار.




2- الحكـم الإستحقـاقي.
يقتضي الحكم الاستحقاقي عند مرحلة التنفيذ، أن يتمّ تحويز المحكوم له بالعقار الذي حدّده الحكم وتجدر الملاحظة أنّ المحكوم لفائدته، يتغافل عن تقديم مطلب التحويز للمحكمة التي تقتضي بالإستحقاق دون ذكـر التحويـز.

3- حكـم قسمـة عقـار.
يتطلّب حكم قسمة عقار بين الورثـة فرز مناب كلّ واحد من الشركاء وتحويزه بمنابـه الـذي حدّده حكـم القسمـة.

4- الأحكام بالخروج من المحلات التجاريّة والعقارات.
وهي عديدة من ذلك الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لإنتهاء المدّة أو لعدم الصفة أو الحكم بالخروج إن لم يدفع وتقتضي هذه الأحكام تحويز مالك العقار بعقاره وتسليمه له خاليا من جميع الشواغل القانونية.

5- الحكـم الحـوزي.
من الناحية العمليّة لا يتطلّب الحكم الحوزي عند تنفيذه التحويز المادّي مبشارة وإنّما يقتضي إسناد حماية قانونية للحائز على عقار. إضافة إلى أنّ الحكم الحوزي لا يعتبر سندا للملكية، إلاّ إذا توّفرت مقوّمات الحوز وشروطه القانونية.
يترّتب عن الإفتكاك بالقوّة لملك عقاري، أثناء تنفيذ إحدى السندات التنفيذية المذكورة. إعتبار إفتكاك الحوز بالقوّة جريمة تنفيذ مدني، إذ توّفرت أركانها القانونية لتصبح موجبة للعقاب الذي حدّده الفصل 255 من المجلّة الجنائية. لذلك سنتناول في (فرع أوّل) الأركان القانونية لجريمة إفتـكاك الحوز بالقوّة وفي (فرع ثاني) العقاب في جريمـة إفتـكاك حوز بالقـوّة.



الفـرع الأوّل : الأركان القانونية لجريمة إفتكاك حـوز بالقوّة.
ينصّ الفصل 255 من المجلّة الجنائية، على أنّ "الإنسان الذي ينزع بالقوّة من يد غيره ملكا عقاريا. يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أشهر وبخطيّة قدرها 500 فرنك بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة".
يؤخذ من هذا الفصل، أنّه لابدّ لقيام جريمة إفتكاك حوز بالقوّة، إستعمال القوّة من طرف المتهّم لإنتزاع ملك عقاري راجع للغير. لذلك سنتناول في (فقرة أولى) : إستعمال القوّة من طرف المتهّم وفي (فقرة ثانية) إفتكاك ملك عقاري من يد الغير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جريمة افتكاك حوز بالقوة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة افتكاك حوز بالقوة   جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 9:00 pm

الفقـرة الأولى : إستعمال القوّة من طرف المتهّم.
ينصّ الفـصل 255 من المجلّة الجنائيـة، "الإنسـان الذي ينزع بالقوّة من يـد غيـره..."
يؤخذ من هذا النصّ، أنّ المشرّع يشترط إستعمال القوّة عند إنتزاع الحوز من يد الغير. غير أنّ ركن القوّة جاءت مطلقة ممّا جعلها غير واضحة ويرجع ذلك إلى أنّ المشرّع لم يعط تعريفا لها. لذلك توّلى الفقه وفقه القضاء كلّ من جهته تعريف عنصر القوّة في هذه الجريمة.
على الصعيد الفقهي عرّف الأستاذ جندي عبد الملك القوّة، بكونها "تشمل كلّ أنواعها فلا فرق بين أن تكون القوّة ماديّة أو معنويّة ولا يقتصر إستعمال القوّة على الإيذاء أو التعدّي بالضرب بل يشمل كلّ ما فيه قهر الإرادة وإخضاعها ويدخل في ذلك التوعّد المصحوب بمجاهرات عدائيّة" .
أمّا فقه القضاء التونسي، فقد عرّف "إستعمال القوّة من طرف المتهّم بحسب نوع الجريمة التي يستوجب إرتكابها إستعمال القوّة ولعلّ من أبرز التعاريف التي قدّمتها محكمة التعقيب "للقوّة" في جريمة إفتكاك حوز بالقوّة، ما إذ جاء في إحدى حيثيّات القرار التعقيبي الجزائي المؤرّخ في 05 جوان 1985 "وحيث أنّ القوّة هي إنتزاع الحوز من يد الغير وذلك بإفتكاكه منه رغم معارضته" .
كما إعتبرت محكمة التعقيب في قرار جزائي قديم صادر في 03 أفريل 1973 أنّ القوّة تتمثل في "إستعمال التهديد أو العنف أو إستعمال أيّة وسيلة مادّية أو وسيلة ضغط من شأنها حرمان الغير من حوز العقار كتكسير أو خلع أو إستعمال مفاتيح مدلّسة لإفتكاكه" .
إعتمدت محكمة التعقيب مفهوم "القوّة"، كمعيار للتمييز بين جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة وجريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ التي جاء بها أمر 01 ماي 1941 وذلك صلب قرارها التعقيبي الجزائي الصادر في 19/02/1986. تفيد وقائعه أنّ المعّقب كان صدر ضدّه قرار إستعجالي يقضي بإلزامه بالخروج من المحل الذي يشغله، تمّ تنفيذ هذا القرار الإستعجالي بواسطة عدل منفذ. غير أنّ المعقب عمد إلى تكسير الأختام وخلع القفل الموضوع على الباب وعاد إلى المحل. فتعقبه الطاعن ناسبا له الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنّ أحكام أمر 01 ماي 1941 هي المنطبقة فأجابت محكمة التعقيب عن هذا المطعن.
"وحيث أنّ الرجوع إلى المحل كان بطريقة تكسير الأختام وخلع القفل، ممّا يجعل مقتضيات الفصل 255 من المجلّة الجنائية متوّفرة دون غيرها، ضرورة أنّ أمر غرّة ماي 1941 يتعلّق بالرجوع إلى محل النزاع بعد التنفيذ لحكم صادر في الحوز وبدون إستعمال القوّة" . ورفضت بالتالي هذا المطعن.


تجدر الإشارة إلى أنّه ليس من الضروري أن يكون إستعمال القوّة متواصلا في الزمن، إذ يكفي أن تكون السيطرة غير المشروعة على الملك العقاري مؤقتة. لكي تقوم جريمة الفصل 255 من المجلّة الجنائية وهو ما أشار إليه القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 26/11/1973.
إنّ إستعمال القوّة من طرف المتهّم لا يكفي لقيام جريمة الفصل 255 جنائي، بل يجب أن يكون إستعمالها لغاية إفتكاك ملك عقاري من يد الغير.

الفقـرة الثانية : إفتكاك ملك عقـاري من يـد الغير.
إستعمل المشرّع صلب الفصل 255 من المجلّة الجنائية، لإبراز إفتكاك الملك العقاري،عبارة "ينزع" وهو فعل إيجابي يقتضي بطبيعة الحال، القيام بعمل مادّي من طرف الجاني. يعني إنتزاع ملك الغير إفتكاكه أو الإستيلاء عليه بطريقة غير مشروعية، لما يتطلّبه هذا النشاط من إستعمال الوسائل غير مشروعة والمتمثلة في جريمة الفصل 255 في إستعمال القوّة المادّية أو المعنويّة.
إضافة إلى ذلك، فإنّه يجب أن تكون لدى المتهّم نيّة الإستيلاء على حوز الغير الأمر الذي يجعل جريمـة الفصل 255 جريمة قصديّة.
أمّا عبارة "الملك العقاري" موضوع جريمة الفصل 255 من المجلّة الجنائية، فقد جاءت عامّة فهل تؤخذ على عموميتها لتشمل حتى مجرّد واضع اليد على العقار، أم تقتضي أن يكون المجني عليه مالكا؟
إعتبر البعض أنّ حرص المشرّع ولئن كان منصبا على حماية الملك العقاري من الإستيلاء، إلاّ أنّه يرتبط في هذه الجريمة (إفتكاك حوز بالقوّة) بمفهوم آخر يتمثل في وجوب حفظ الأمن العام. بالضرب على أيادي من يستبيحون لأنفسهم الماس بالاستقرار والتوازن السائد، وكأنّ هذا النصّ "إشارة خطر" موجّهة ضدّ كلّ من يمنع الحائز من التصرّف في العقار وذلك بزجره وأيضا للتنبيـه على ضرورة رفع الأمر للقضاء.
إعتبر هذا الموقف يبرّر التوسّع في مفهوم "الملك العقاري"، بهدف حماية الملك العقاري من جهة، والحرص على الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جريمة افتكاك حوز بالقوة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة افتكاك حوز بالقوة   جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 9:00 pm

وقع تكريس هذا التمّشي من طرف محكمة التعقيب التونسية، في قرارها التعقيبي الجزائي الصادر في 27 مارس 1974. حيث إعتبرت أنّ عبارة "الملك العقاري". تعني كذلك مجرّد وضع اليد وإنّ عبارة الملك العقاري وإن جاءت مطلقة فهي لا تحتمل التوسّع في طرح الصور.
كما ذهبت محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ 15/12/1992 أنّه يكفي أن يكون المجني عليه في جريمة إفتكاك حوز بالقوّة حائزا أو واضعا يده على العقار بصفة ثابتة حتى يقع حماية حوزه .
لكن إذا كان المنتزع للملك العقاري ماسكا لسند قانوني له من الحجيّة ما يجعله يحتج به على حوز الغير. فهل تقوم جريمة الفصل 255 من حقـه في هذه الصورة؟
أجابت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة عن هذه الإشكالية، في قرارها الصادر في 8/12/1989. معتـبـرة أنّه "لا يسمـح للشخص إفتكاك الشيء بالقوّة ولو ثبتت ملكيته له، لأنّ الفصل 255 من المجلّة الجنائية يمنع إقتصاص الشخص لنفسه ولـو كـان مالكـا" .
تجـدر الملاحظة في هذا السياق، أنّ الملك العقاري قد يقع إنتزاعه لأجل المصلحة العامّة وفي هذه الصورة لا تنطبق أحكـام الفصل 255 من المجلة الجنائية لأنّ الإنتزاع وقع بحكـم القانـون.
إلى جانب ذلك إشتراط المشرّع أن يكون الملك العقاري المنتزع راجعا للغير. حيث نصّ الفصل 255 من المجلّة الجنائية، "الإنسان الذي ينزع بالقوّة ومن يد غيره ملكا عقاريّا...".
لم يوضّح المشرّع صلب الفصل 255 مفهوم "الغير"، فهل المقصود بالغير الشخص الأجنبي الذي لا تربطه أي صلة بالجاني، أم أنّ الغير هو الشخص الذي يخوّل له القانون السيطرة على العقار والتمّتع بمنافعه؟
يستوجب تحديد مفهوم "الغير" في جريمة الفصل 255 من المجلّة الجنائيّة إبراز مركزه القانوني بالنظر إلى القانون الجزائي، لا من جهة نظر القانون المدني. الذي عادة ما يحدّد مركز "الغير" في المادّة التعاقدية بكونه الشخص الأجنبي عن التعاقد. لذلك من الضروري إقصاء صفة "الشخص الأجنبي" من مفهوم "الغير" في المادة الجزائية نظرا لصعوبة تحديد "الغير" في نطاق الفصل 255 من المجلّة الجنائية من الضروري إعتماد منهجية إقصائية أي من هم الأشخاص الذين لا يمكن إعتبارهم غيرا حسب الفصل 252 المذكور؟
لا يخفى أنّ الشريك يملك حق التصرّف في العقار المشترك مثل بقيّة شركائه فإذا ما تراءى لأحد الشركاء أن ينزع الحوز من بين يد شريكه. فهل يمكن مؤاخذته طبق أحكام الفصل 255 من المجلّة الجنائية؟
أجابت إحدى دوائر محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ 21/02/1976 أنّ الملك المشاع بين الطرفين، لا يمنع من تطبيق الفصل 255 على الشريك الغاصب للعقار بمنع شريكـه من التمتع بحصته المشاعـة .
بصرف النظر عن إعتبار الفعلـة من قبيل الإستيلاء على مشترك قبل القسمة التي جاء بها الفصل 277 جنائي ولو مؤقتا. فإنّه يمكن أن نستخلص أنّ "الغير" حسب منطوق الفصل 255 جنائي لا يمكن أن يكون شريكا.
على هذا الأساس يمكن إقصاء جميع الأشخاص ونزع صفة الغير عنهم حسب الفصل 255 جنائي. إذا كانت وضعيتهم القانونية أو مركزهم القانوني متكافئ مع المركز القانوني لمرتكب جريمة الفصل 255 جنائي.
لتحديد الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم غيرا، على معنى الفصل 255 جنائي. يمكن الإهتداء إلى ذلك، على ضوء القرار التعقيبي الصادر بتاريخ 18/04/1973 الذي جاء به أنّ المتسوّغ للعقار والحارس القضائي وغيرهم ممن إكتسبوا حقا مشروعا يبرّر حوزهم. لا يمكن مشاغبتهم مبدئيّا في حوزهم لهذا للعقار الذي هو تحت تصرّفهم، إلاّ بالطرق المدنيّة العادية عند توّفر ما يدعو لذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جريمة افتكاك حوز بالقوة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة افتكاك حوز بالقوة   جريمة افتكاك حوز بالقوة I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 9:00 pm

على هذا الأساس فإنّ مفهوم "الغير" من وجهة النظر الجزائية، يختلف كليّا مع مفهوم الغيـر في المادة المدنيـّة.
بصفة عامّة يمكن القول، أنّ الغير على معنى الفصل 255 من المجلّة الجنائية يتمثل في بعض الأفراد الذين إكتسبوا حقا مشروعا يبرّر حوزهم ويجعلهم بمنأى عن الشغب. كالمتسوّغ والحارس القضائي وغيرهم من الأشخاص الذين لا تتكافؤ وضعيتهم القانونية، مع وضعيّة مرتكب الجريمة بالنسبة للعقار المنتزع.
إذا توّفرت الأركان القانونية لجريمة الفصل 255 جنائي تكون موجبة للعقاب.

الفـرع الثاني : العقـاب في جريمـة إفتكـاك حوز بالقـوّة.
يـؤخذ من الفصل 255 من المجلّة الجنائية، أنّ المشرّع عاقـب على إرتكاب جريمـة إفتكاك حوز بالقـوّة. كمـا عاقب على محـاولة إرتكابها وتبعا لذلك سنتـناول عقـاب الجريمة التـامّة في (فقرة أولى) وعقاب الشروع في إفتكاك الحوز بالقـوّة في (فقـرة ثانية).

الفقـرة الأولى : عقـاب الجريمـة التامّـة.
حدّد الفصل 255 من المجلّة الجنائية، عقاب جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة بالسجن مدّة ثلاثة أشهـر وبخطيّة قـدرها خمسمائة فـرنك بدون أن يمنع من العقوبـات الأكـثر شـدّة...".
يتضّح من خلال المقارنة بين أحكام الفصل 255 جنائي وأحكام الأمر العلي المؤرّخ في 11 جوان 1942 المنقح بالأمر المؤرّخ في 01 نوفمبر 1945 المتعلّق باحترام الأملاك العقارية المسجّلة أنّ المشرّع التونسي لم يعامل العقارات المسّجلة وغير المسّجلة على قدم المساواة، حيث يصل العقاب المقرّر للإعتداء على عقار مسّجل إلى ستة أشهر سجنا. أمّا جريمة الفصل 255 جنائي فيصل العقاب إلى ثلاثة أشهر بصرف النظر عن ظروف التشديد.
هذا التفضيل يبدو أنّ مردّه وجود الحكم العقاري القاضي بالتسجيل الذي يغني عن ثبوت الحوز ومصدر إستحقاق المنتزع منـه ملكيّة العقار عند النظر في الدعوى العمومية موضوع الجريمة.
ضعّف المشرّع في عقاب جريمة الفصل 255 جنائي، إذا وقع إفتكاك الحوز بالقوّة ليلا. حيث يصل العقاب إلى ستة أشهر سجنا طبق الفصل 257 جنائي.
غير أنّ العقاب المقرّر للجريمة يشتدّ ويصل إلى عامين سجنا، إذا ارتكبت جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة مع توّفر أحد الأسباب التي جاء بها الفصل 257 جنائي، وهي إستعمال التسوّر أو الخلع أو كان إرتكابها من جمع مركّب من عدّة أفراد أو كان واحـدا أو أكثـر من المجـرمين حاملا للسـلاح.
كمـا عاقـب المشرّع على الشروع في إرتكاب الجريمـة.

الفقـرة الثانيـة : عقـاب الشروع في إفتكاك الحـوز بالقـوّة.
إقتضى الفصللان 255 و257 من المجلّة أنّ "المحاولة موجبة للعقاب". وضع المشرّع بذلك إستثناء لعقاب الشروع في جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة بالنظر إلى القاعدة العامّة لعقاب المحاولة، الواردة بالفصل 59 من المجلّة الجنائية .
حيث وضع المشرّع مبدأ عام يتمثل في أنّ الشروع المعاقب عليه في أي جريمة يقتضي أن يكون عقاب الجريمة التي وقع الشروع في إرتكابها أكثر من خمسة أعوام سجنا لكن هذا الشرط غير متوّفر، إذا ما نظرنا إلى العقاب المقرّر لجريمة إفتكاك الحوز بالقوّة. حيث لا يصل العقاب حتى في صورة إعمال ظروف التشديد التي جاء بها الفصل 257 من القانون الجنائي إلى أكثر من خمسة سنوات سجنـا.
يستخلص من عقاب الشروع في جريمة إفتكاك الحوز بالقوّة، رغبة المشرّع في حماية العقارات حتى لا يقع الإخلال بالأمن العام إضافة إلى ما يمثله العقار من قيمة ماديّة واعتباريّة عند الأفراد.
كما تتأكّد هذه الحماية الجزائية خاصّة إذا كان إكتساب العقار بمقتضى حكم قضائي، قـاض بتحويز المحكوم لفائدته. لكن وقع إثر تنفيذ ذلك الحكم إرتكاب جريمة إفتكاك الحوز من المحكوم لفائدته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
جريمة افتكاك حوز بالقوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الجزائي العام
-
انتقل الى: