سبب تسميتها :-
روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة إشارة إلى آية المباهلة في سورة آل عمران قال تعالى : (( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {61})) .
وجه قول ابن عباس:
مفهوم قول ابن عباس أن ليس هناك عول بل يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله فيأخذ المقدم ما يخصه ثم يأخذ المؤخر نصيبه فإن أخذه كاملاً وإلا أخذ ما تبقى .
روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال لقيت زفر بن أوس البصري فقال نمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث عنده فأتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه أنه قال سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا ثم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا فقال زفر فمن الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال زفر فمن أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب فقلت ألا أشرت عليه فقال هبته وكان أمرا مهيبا قوله من أهبطه من فريضة فذاك الذي قدمه الله يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر فكان مذهبه أن الفروض إذا ازدحمت رد النقص على البنات والأخوات .
صورة المسألة :-
زوج وأم وأخت شقيقة
للزوج النصف وللأم الثلث وللشقيقة النصف ولكن لا تأخذه بل تأخذ الباقي بعد إعطاء الزوج والأم نصيبهما
فأصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنين وللشقيقة الثلث ولكن لا يبقى بعد الزوج والأم وهما مما قدمهما الله إلا واحد فتأخذه الشقيقة لأنها تؤخر فتأخذ ما يبقى بعد المقدمين.
حل المسألة على قول ابن عباس :-
الورثة النصيب 6 6
زوج النصف 3 3
أم الثلث 2 2
شقيقة النصف تأخذ الباقي بدل النصف لأن البنت تؤخر 1
حل المسألة على قول الجمهور :-
الورثة النصيب 6 تعول إلى 8 8
زوج النصف 3 3
أم الثلث 2 2
شقيقة النصف 3 3
وترد على قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة ومسألة حجب الأم بجمع الأخوة مسألة الإلزام .
قال في المغني : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه .