منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
أحكام المفقود I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
أحكام المفقود I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام المفقود I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 أحكام المفقود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أحكام المفقود Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المفقود   أحكام المفقود I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 1:01 am

تعريف المفقود وأنواعه

المفقود في اللغة : قال في لسان العرب : فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً وفُقُوداً، فهو مَفْقُودٌ وفَقِـيدٌ: عَدِمَه؛ وأَفْقَدَه الله إِياه. والفاقِدُ من النساءِ: التـي يموتُ زَوْجُها أَو ولدُها أَو حميمها. أَبو عبـيد: امرأَة فاقِدٌ وهي الثكول؛ وأَنشد اللـيث:
كأَنَّها فاقِدٌ شَمْطاءُ مُعْوِلَةٌ ناحَتْ، وجاوَبَها نُكْدٌ مَنَاكِيدُ
وقال اللـحيانـي: هي التـي تتزوج بعدما كان لها زوج فمات. قال: والعرب تقول: لا تَتَزَوَّجَنَّ فاقداً، وتزوج مطلقة. وظَبْـيَةٌ فاقِدٌ وبقرةٌ فاقِدٌ: شبع ولدها؛ وكذلك حَمَامَة فاقِدٌ؛ وأَنشد الفارسي:
إِذا فاقِدٌ، خَطْباءُ، فَرْخَينِ رَجَّعَتْ،
ذَكَرْتُ سُلَـيْمَى فـي الـخَـلِـيطِ الـمُباينِ
قال ابن سيده: هكذا أَنشده سيبويه بتقديم خَطْباءُ علـى فَرْخَينِ مُقَوِّياً بذلك أَن اسم الفاعل إِذا وُصِفَ قَرُب من الاسم، وفارق شبَهَ الفعل.
والتَّفقُّدُ: تَطَلُّبُ ما غاب من الشيء. وروي عن أَبـي الدرداء أَنه قال: من يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ، ومن لا يُعِدَّ الصَّبْرَ لفواجِعِ الأُمور يَعْجِزْ؛ فالتَّفقُّدُ: تَطَلُّب ما فَقَدْتَه، ومعنى قول أَبـي الدرداء أَن من تَفَقَّدَ الـخيرَ وطلبه فـي الناس فَقَدَه ولـم يَجِدْه، وذلك أَنه رأَى الـخير فـي النادر من الناس ولـم يجده فاشياً موجوداً. غيره: أَي من يَتَفَقَّدْ أَحوالَ الناس ويَتَعَرَّفْها فإِنه لا يجد ما يُرضِيه.
وقال في القاموس المحيط : فَقَدَه يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً وفُقوداً: عَدِمَه، فهو فَقيدٌ ومَفْقودٌ، وأَفْقَدَه اللَّهُ إيَّاه. والفاقِدُ: التي ماتَ زوجُها أو وَلَدُها، أو المُتَزَوِّجَةُ بعدَ موتِ زَوْجِها، وبَقَرَةٌ سُبعَ ولَدُها. وافْتَقَدَهُ وتَفَقَّدَهُ: طَلَبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ. وماتَ غيرَ فقيدٍ ولا حَميدٍ، (وغيرَ مَفْقودٍ): غَيْرَ مُكْتَرَثٍ لِفِقْدانِهِ. والفَقْدُ، ولا يُحَرَّكُ، ووَهِمَ الأَزْهَرِيُّ: نَباتٌ، وشَرابٌ من زَبيب أو عَسَلٍ أو كُشوثٍ، كالفُقْدُدِ، بالضم. وتَفاقَدُوا: فَقَدَ بَعْضُهُمْ بعضاً.
قال في المطلع على أبواب المقنع : المفقود: اسم مفعول من: فقدت الشيء أفقده فقداً، وفِقْداناً، وفُقداناً، بكسر الفاء وضمها.
قال الجرجاني في التعريفات : هو الغائب الذي يدر موضعه ولم يدر أحي هو أم ميت .
قال في المبسوط : إملاء المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله، ولكنه خفي الأثر كالميت، باعتبار مآله، وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثر مستقره لا يجدون، قد انقطع عليهم خبره، واستتر عليهم أثره، وبالجد ربما يصلون إلى المراد، وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد. والاسم في اللغة من الأضداد، يقول الرجل فقدت الشيء أي أضللته، وفقدته أي طلبته، وكلا المعنيين يتحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه.
أنواع المفقود :
أنواع المفقود نوعين :-
النوع الأول: الغالب من حاله الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس أو يفقد من بين أهله أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبره .
النوع الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك، ولم يعلم خبره.

الأسير :-
قال في المغني :
والأسير كالمفقود، إذا انقطع خبره وإن علمت حياته، ورث في قول الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث لأنه عبد، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة. والصحيح الأول، والكفار لا يملكون الأحرار، والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أحكام المفقود Empty
مُساهمةموضوع: الحكم بموت المفقود وتوزيع ماله   أحكام المفقود I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 1:02 am

كيف تقدر المدة التي تضرب حتى توزع تركة المفقود :
للعلماء في هذا قولين :
القول الأول : التقدير يرجع إلى الحاكم واجتهاده فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم .
وهذا هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح من قول الشافعي ومحمد بن الحسن، ورواية عند أحمد .
لأن الأصل حياته، والتقدير: لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هاهنا، فوجب التوقف عنه.
القول الثاني: أن هذه المدة تقدر وهو مذهب المالكية والحنابلة والمفتى به عند كثير من الحنفية ووجه عند الشافعية .
ما مقدار هذه المدة على هذا القول :-
1 - أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون والمشهور عند المالكية. لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا
2 - قال عبد الله بن عبد الحكم والمشهور عند المالكية وهو وجه عند الشافعية : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ولعله يحتج بقول النبيّ : «أعمار أمتي ما بين السبعين والستين» ، أو كما قال : ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، فأشبه التسعين . وهو تقدير بزمن التعمير وهو سبعين سنة عند المالكية . قال في التاج والاكليل : من المدونة: لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتى عليه من الزمن مالاً يحيا إلى مثله .
3 - قال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة. قال: ولو فقد وهو ابن ستين سنة وله مال لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى، فيكون له مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة والمذهب عند الحنيفة على تقديرها بموت الأقران في بلده وقيل ستين سنة وقيل سبعين وقيل تسعين وقيل مائة.
4 - التفصيل في المسألة حسب أحوال المفقود وهو قول الحنابلة :
- إن كان حال المفقود الغالب عليه الهلاك فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاء وحلت للأزواج .
* لأنها مدة يتكرر فيها تردد التجار والمسافرين فانقطاع خبره وطول غيبته مظنة بهلاكه .
* قال في المغني : ولنا: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع، ففي المال أولى. ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . .
- أما إن كان حال المفقود الغالب عليه السلامة فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولادته .
* لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك .
وهناك قول عند الحنابلة : أنه لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاء بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه .
قال في المغني : والأول أصح لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله .
الراجح : قال شيخنا الفوزان : والراجح من القولين هو القول الأول : أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم وذلك لوجوه :
الأول : أن الأصل هو حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين وذلك مما يختلف التقدير باختلاف الأحوال .
الثاني : أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول لأن من فقد وهو ابن تسع وثمانين مثلاً ينتظر به سنة على هذا القول ثم يحكم بموته وهذا فاسد لأن السنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه إلى آخر ما ذكر حفظه الله .
مسائل :
1- اتفق الفقهاء على أن مال المفقود في مدة الانتظار يوقف ولا يورث إلى أن يثبت موت المفقود أو يحكم بموته .
لأن الأصل حياته فيبقى المال تحت ملكه .
2- اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك لو بيوم.
قال في روضة الطالبين : ثم إنّا ننظر إلى من يرثه حين حكمِ الحاكم بموته، ولا يورَّث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم.
إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه ؟
أولا ً : إذا كان ليس للميت وارث غير المفقود ففي هذه يوقف جميع المال إلى أن يثبت موت المفقود أو يحكم بموته .
ثانياً : إن كان للميت ورثة مع المفقود ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :-
القول الأول : معاملة الورثة مع المفقود بالأضر فيعطى كل وارث اليقين له وذلك بجعل هناك مسألتين الأول على أن المفقود حي والأخرى على أنه ميت فمن ورث في المسألتين متفاضلاً أخذ الأقل ومن لم يرث في احداهما لم يعط شيء ومن يرث في كل المسألتين متساويا اعطى كامل نصيبه والباقي يوقف حتى يتضح أمر المفقود أو يحكم بموته .
وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة .
وتوجيه هذا القول : هو الاحتياط للمفقود للشك في أمره لاحتمال حياته وموته .
كيفية معرفة الأقل للورثة :-
قال في الروضة : وطريق معرفة الأقل: أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته، وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا، فان توافقتا، ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى، ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى، أو في وفقها، وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين.
قال في حاشية ابن عابدين : (ولو كان مع المَفْقود وارث يحجب لم يعط) الوارث (شيئاً، وإن انتقص حقه) به (أعطي أقل النَّصيبين) ويوقف الباقي (كالحمل) .
القول الثاني : تقسم المسألة على تقدير موت المفقود فقط على الموجودين من الورثة كأنه مات قبل مورثه فعلى هذا لا يوقف للمفقود شيء ولكن أن تبين حياته بعد موت مورثه نقض الحكم .
وهذا وجه عند الشافعية .
وتوجيه هذا القول : بأن استحقاق الورثة الحاضرين معلوم بيقين لتحقق وجودهم واستحقاق المفقود مشكوك فيه للشك في وجوده فلا يورث مع الشك ولا يترك اليقين بالشك .
القول الثالث : تقسم المسألة على اعتبار حياة المفقود فقط فيوقف نصيبه فإن ظهر موت المفقود قبل موت مورثه نقض الحكم واعطي كل وارث نصيبه من الموقوف .
وهذا وجه آخر عند الشافعية وقول عند الحنابلة .
وتوجيه هذا القول : أن الأصل حياة المفقود فلا يرتفع حكمها إلا بيقين .
قال في روضة الطالبين : هذا الذي ذكرناه في كلِّ الصور هو الصحيح وظاهر المذهب. وفي وجه: يقدر موته في حق الجميع، لأن استحقاق الحاضرين معلوم، واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظهر خلافه، غيَّرنا الحكم. وفيه وجه آخر: تقدر حياته في حق الجميع، لأن الأصل حياته. فإن ظهر خلافه، غيرنا الحكم
الراجح :
قال في المغني : والأول - أي قسمة التركة على تقديري الحياة والموت - أصح إن شاء الله، فإن الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه، ويقين الحياة معارض بهور الموت، فينبغي أن يوقف كالزائد عن اليقين في مسائل الحمل والاستهلال
قال شيخنا الفوزان حفظه الله : إذا نظرنا في هذه الأقوال وجدنا القول الأول يعتبر في القسمة حالتي حياة المفقود وموته بينما الثاني يعتبر حالة الموت فقط والثالث يعتبر حالة الحياة فقط فيكون القول الأول هو أرجح لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره أما الثاني والثالث فهما عرضة للنقض وضياع حق المفقود وحق غيره والله أعلم .
إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره فما الحكم في ماله والموقوف له من مال مورثه ؟
الحكم في مال المفقود : اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك لو بيوم.
قال في روضة الطالبين : ثم إنّا ننظر إلى من يرثه حين حكمِ الحاكم بموته، ولا يورَّث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم.
مثال :- أختان لأب، وعمٌ، وزوجٌ مفقود.
أولاً : نعمل مسألة باعتبار حياة الزوج المفقود فللزوج النصف وللأختين الثلثين والباقي للعم فالمسألة من ستة مخرج الثلثين والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين فتعول المسألة إلى سبعة ولا يبقى للعم شيء .
ثانياً : نعمل مسألة باعتبار موت الزوج المفقود فللأختين الثلثين والباقي للعم فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلثين للأختين الثلثين اثنان لكل واحدة واحدوالباقي للعم واحد .
ثالثاً : ننظر بين المسألتين سبعة وثلاثة، وبينهما تباين، فتضرب أحدهما في الآخر،7 × 3 = 21 يبلغ أحداً وعشرين، للأختين من مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر، ومن مسألة الموت سهمان في سبعة بأربعة عشر، فيصرف إليهما اثنا عشر، ويوقف الباقي وهو تسعة، فان عُرف حياة الزوج، دُفع إليه، وإن عُرف موته، فسهمان من الموقوف للأختين، والباقي سبعة للعم.


الورثة النصيب 6 تعول إلى 7/3 النصيب 3/7 الجامعة 7×3=21 احتمال النصيب اليقين
أخت لأب ثلثين 4 2 ثلثين 2 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
أخت لأب 2 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
عم الباقي - الباقي 1 0×3 أو 1×7 0 أو 7 0
زوج مفقود نصف 3 × × الباقي تسعة يوقف حتى يتبن حال المفقود
مسألة الحياة مسألة الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أحكام المفقود Empty
مُساهمةموضوع: المال الموقوف للمفقود   أحكام المفقود I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 1:03 am

الحكم في المال الموقوف للمفقود من مال مورثه :
للمفقود مع المال الموقوف ثلاثة أحوال :- أن يعلم حياته - أن يعلم موته - أن لا يعلم لا موته ولا حياته .
أولاً : أن يعلم أن المفقود كان حياً حين موت مورثه ففي هذه الحالة يكون الموقوف للمفقود فيدفع إليه نصيبه منه إن جاء من غيبته والباقي لمستحقيه من ورثة الميت الأول وإن لم يأت وحكم بموته فيعطى إلى ورثته مع ماله .
ثانياً : أن يعلم موت المفقود قبل موت مورثه ففي هذه الحالة يدفع الموقوف لمستحقيه من ورثة الميت الأول وليس لورثة المفقود شيئاً .
ثالثاً : أن لا يعلم موته ولا حياته أو علم موته ولكن لم يدرى متى مات ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين :-
القول الأول : أن الموقوف يكون للمفقود كما لو علمت حياته بعد موت مورثه فيدفع إلى ورثته وهذا قول الحنابلة في الصحيح وبعض الشافعية .
لأن الأصل حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء فترة الانتظار .
قال في الكافي : وإن كانت المدة قد مضت، وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره، فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله، يقسم على ورثته إذا مضت المدة، لأنه محكوم بحياته.
القول الثاني : أن الموقوف يرد على ورثة الميت الأول وليس فيه استحقاق لورثة المفقود وهو قول الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة اختاره صاحب المغني )
قالوا لأنه لا توريث مع الشك .
القياس على توريث الغرقى ، على قول من قال في الغرقى: إنه لا يورث أحدهم من صاحبه.
قال ابن عابدين : ويقسم ماله بين من يرثه الآن و يحكم بموته في حق مال غيره من حين فقده فيردّ الموقوف له إلى من يرث مورّثه عند موته لما تقرَّر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة

كيفية حل مسائل المفقود :
1 - عمل مسألة لحياة المفقود وتصحيحها إن احتيج لتصحيحها .
2 - عمل مسالة لموت المفقود وكذلك تصحيحها إذا لزم الأمر .
3 - النظر بين المسألتين بالنسب الأربع لإيجاد الجامعة :
إن تماثلا يكتفى بأحدهما
وإن تداخلا يكتفى بالأكبر منهما
وإن توافقا يضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى .
وإن تباينا يضربان في بعضهما البعض .
والحاصل من هذا النظر هو الجامعة للمسالتين
4 - تقسم الجامعة على كل مسألة والناتج يوضع على المسألة كجزء السهم
فمن ورث في المسألتين متساوياً أعطى له كامل نصيبه .
ومن ورث في المسألتين متفاضلاً أعطى الأقل منهما .
ومن لم يرث في أحدهما لم يعطى شيء .
وهذا ما يسمى إعطاء الوارث الأسواء أو الأقل .
قال في الروضة : وطريق معرفة الأقل: أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته، وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا، فان توافقتا، ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى، ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى، أو في وفقها، وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين.
5 - وما بقي بعد ذلك يوقف حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته .
6 - ما لا حظ للمفقود فيه كأن لا يرث منه شيء أو يرث بعضه فقط فيمكن الاصطلاح عليه أنظر هذه المسألة
مثال : ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة
الحل :
أولاً : نعمل مسألة باعتبار حياة الأخت لأب المفقودة فللزوج النصف وللشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين فالمسألة من ستة مخرج السدس والنصف للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد فتعول المسألة إلى سبعة .
ثانياً : نعمل مسألة باعتبار موت الأخت لأب المفقودة فللزوج النصف وللشقيقة النصف ( مسألة النصفيتين ) فالمسألة من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد.
ثالثاً : ننظر بين المسألتين سبعة واثنين، وبينهما تباين، فتضرب أحدهما في الآخر 7 × 2 = 14 يبلغ أربعة عشر، للزوج من مسألة الحياة ستة ومن مسألة الموت سبعة وللشقيقة من مسألة الحياة ستة ومن مسالة الموت سبعة ، ويوقف الباقي وهو اثنان، فان عُرف حياة الأخت لأب، دُفع إليها، وإن عُرف موتها، فسهم من الموقوف للزوج ، وسهم للشقيقة .


الورثة النصيب 6 تعول إلى 7/2 النصيب 2/7 الجامعة 7×2=14 احتمال النصيب اليقين
زوج نصف 3 نصف 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
أخت شقيقة نصف 3 نصف 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
أخت لأب مفقودة سدس 1 × × الباقي اثنان يوقف حتى يتبن حال المفقود
مسألة الحياة مسألة الموت

كيفية توزيع الموقوف :-
1 - إذا علم أن المفقود كان حياً حين موت مورثه قسمنا الموقوف باعتبار مسألة الحياة اتفاقاً .
2 - إذا علم أن المفقود كان ميتاً حين موت مورثه قسمنا الموقوف باعتبار مسألة الموت اتفاقاً .
3 - إذا لم يعلم عن المفقود حياة ولا موت أو علم موته ولكن لم يدرى متى وانتهت مدة الانتظار فعند الجمهور يقسم الموقوف باعتبار مسألة الموت وعند الحنابلة يقسم باعتبار مسألة الحياة .


إذا انتهت مدة الانتظار ولم يعلم عن المفقود حياة ولا موت فيتم توزيع الموقوف باعتبار الموت عند الجمهور وباعتبار الحياة عند الحنابلة
الموقوف
الورثة النصيب 6 تعول إلى 7/2 النصيب 2/7 الجامعة 7×2=14 احتمال النصيب اليقين الجمهور الحنابلة
زوج نصف 3 نصف 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6 1 ×
أخت شقيقة نصف 3 نصف 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6 1 ×
أخت لأب مفقودة سدس 1 × × الباقي اثنان يوقف حتى يتبن حال المفقود × 2
مسألة الحياة مسألة الموت


كيفية حل مسائل المفقود إذا كانوا أكثر من واحد :-
إذا كان في المسألة مفقودين فتعمل لهم ثلاثة مسائل موتهما حياتهما موت أحدهما وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل، وإن كانوا أربعة عملت لهم خمس مسائل، وعلى هذا.
مثال : ماتت عن زوج وأبوان وابنتان مفقودتان
الحل :
أولاً نعمل ثلاث مسائل مسألة حياتهما ومسألة حياة أحداهما وموت الأخرى ومسألة موتهما .
1 - مسألة حياتهما : للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثين المسألة من اثني عشر مخرج السدس والربع للزوج ثلاثة وللأب اثنين وللأم اثنين وللبنتين ثمانية فتعول المسألة لخمسة عشر .
2 - مسألة موت أحداهما : للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنت التي على قيد الحياة النصف المسألة من اثني عشر مخرج السدس والربع للزوج ثلاثة وللأب اثنين وللأم اثنين وللبنت ستة فتعول المسألة لثلاثة عشر .
3 - مسألة موتهما : للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي ( العمرية ) المسألة من ثلاثة وتصح من ستة للزوج 3 وللأم واحد وللأب اثنان .
ثانياً ننظر بين المسائل الثلاث 15 - 13 - 6 فنجد بين الستة والخمسة عشر توافق بالثلث فنضرب وفق احدهما في الآخر 2×15 = 30 وبينها وبين 13 تباين فتضرب في بعضها 30×13 = 390 لتكون هي الجامعة .
فللزوج في مسألة حياتهما 72 وفي مسألة حياة أحداهما 90 وفي مسألة موتهما 195 .فيعطى اليقين 78
وللأب في مسألة حياتهما 52 وفي مسألة حياة أحداهما 60 وفي مسألة موتهما 130 . فيعطى اليقين 52
وللأم في مسألة حياتهما 52 وفي مسألة حياة أحداهما 60 وفي مسألة موتهما 65 . فتعطى اليقين 52 .
72 + 52 + 52 = 176
فيوقف الباقي 390 - 176 = 214
الموقوف يقسم حسب ما سبق على قولي العلماء .
الأول : يقسم باعتبار حياتهما عند الحنابلة فيكون الموقوف لورثتهما 104 لورثة كل منهما
الثاني يقسم باعتبار موتهما عند الجمهور فيكون الموقوف لورثة الموجودين
فيعطى للزوج 117 ليكمل الباقي له من نصيبه في حالة موتهما 195 .
وللأب 78 ليكمل الباقي له من نصيبه في حالة موتهما 130 .
وللأم 13 ليكمل الباقي لها من نصيبها في حالة موتهما 65


إذا انتهت مدة الانتظار ولم يعلم عن المفقود حياة ولا موت فيتم توزيع الموقوف باعتبار الموت عند الجمهور وباعتبار الحياة عند الحنابلة
الموقوف
الورثة النصيب 12/ 15/26 النصيب 12تعول13/30 النصيب 3/6/65 الجامعة 30×13=390 احتمال النصيب اليقين الجمهور الحنابلة
زوج ربع 3 ربع 3 نصف 3 3×26 أو 3×30 أو 3×65 78 أو90 أو195 78 117 ×
أب سدس 2 السدس 2 الباقي 2 2×26 أو 2×30 أو 2×65 52 أو60 أو130 52 78 ×
أم سدس 2 سدس 2 ثلث الباقي 1 2×26 أو 2×30 أو 1×65 52أو 60 أو65 52 13 ×
بنت مفقودتين ثلثين 8 4 نصف 6 × × الباقي 208 يوقف 104
بنت 4 × × × × 104
مسألة الحياة مسألة موت أحداهما مسألة موتهما توزيع الموقوف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أحكام المفقود Empty
مُساهمةموضوع: المال الموقوف الذي لا حظ للمفقود فيه   أحكام المفقود I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 01, 2008 1:04 am

على مذهب الجمهور القائلين أن العمل في توريث المفقود يكون بعمل مسألتين مسألة لحياته ومسألة لموته - فإذا كان لا يرث في المسألتين ولكن يحجب غيره أو يرث في مسألة الحياة بعض الموقوف فهل للورثة الاصطلاح عليه قبل أن يتبين أمر المفقود ؟
للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال :
القول الأول : للورثة أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود وهذا قول الجمهور لأنه لا يخرج عنهم .
القول الثاني : أن تقسم المسألة على أنه حي، ويقف نصيبه لا غير وهذا قول الوني
وقال: لا فائدة في أن ينقص بعض الورثة عما يستحقه في مسألة الحياة وهي منتفية، ثم يقال له: لك أن تصالح على بعضه، بل إن جاز ذلك، فالأولى أن نقسم المسألة على تقدير الحياة ونقف نصيب المفقود لا غير .
القول الثالث : يقسم المال على الموجودين لأنهم متحققون، والمفقود مشكوك فيه، فلا يورث مع الشك وهذا قول بعض الشافعية .
القول الرابع : القول قول من المال في يده وهذا قول محمد بن الحسن فلو مات رجل وخلف ابنتيه، وابن ابن أبوه مفقود، والمال في يد الابنتين، فاختصموا إلى القاضي، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يحول المال عن موضعه ولا يقف منه شيئاً، سواء اعترفت الابنتان بفقده، أو ادعتا موته. وإن كان المال في يد ابن المفقود، لم يعط الابنتان إلا النصف، أقل ما يكون لهما، وإن كان المال في يد أجنبي، فأقر بأن الابن مفقود وقف له النصف في يديه، وإن قال الأجنبي: قد مات المفقود، لزمه دفع الثلثين إلى البنتين ويوقف الثلث، إلا أن يقر ابن الابن بموت أبيه فيدفع إليه الباقي .
قال في المغني : والأول أصح إن شاء الله، فإن الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه، ويقين الحياة معارض بهور الموت، فينبغي أن يوقف كالزائد عن اليقين في مسائل الحمل والاستهلال، ويجوز للورثة الموجودين الصلح عليه لأنه حقهم لا يخرج عنهم وإباحة الصلح عليه لا تمنع وجوب وقفه كما تقدم في نظائره، ووجوب وقفه لا يمنع الصلح عليه لذلك، ولأن تجويز أخذ الإنسان حق غيره برضاه وصلحه لا يلزم منه جواز أخذه بغير إذنه أ هـ .
وقال في المغني كذلك : وإن كان المفقود يحجب ولا يرث كزوج وأخت من أبوين وأخت من أب وأخ لها مفقود، وقفت السبع بينهما، وبين الزوج والأخت من الأبوين. وقيل: لا يوقف هاهنا شيء وتعطى الأخت من الأب السبع لأنها لا تحجب بالشك، كما لا ترث بالشك، والأول أصح، لأن دفع السبع إليها توريث بالشك وليس في الوقف حجب يقيناً إنما هو توقف عن صرف المال إلى إحدى الجهتين المشكوك فيها، ويعارض قول هذا القائل قول من قال: إن اليقين حياته، فيعمل أنه حي ويدفع المال إلى الزوج والأخت من الأبوين، والتوسط بما ذكرناه أولى. والله أعلم.
إن الموقوف الذي لاحظ للمفقود فيه سواء كان كل الموقوف أو بعضه فإن اصطلح بقية الورثة واتفقوا على اقتسام ذلك الموقوف فلهم ذلك لأنه لا يخرج عنهم إلا أنه شك فيمن يستحقه منهم وإن اختلفوا ولم يصطلحوا بقي موقوفاً إلى أن يتبين أمر المفقود أو الحكم بموته فحينئذ يعطى مستحقه .
وهذا يكون في مسالتين :-
الأولى : أن يكون الموقوف لاحظ للمفقود فيه مثال : ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب شقيق .
الثانية : أن يكون بعض الموقوف لا حظ للمفقود فيه . مثال : ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود .
حل الأمثلة :
الأولى : أن يكون الموقوف لاحظ للمفقود فيه مثال : ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب شقيق .
أولا : نعمل مسألة للحياة : للزوج نصف وللشقيقة النصف والباقي للأخ لأب والأخت للأب تعصيباً فالمسألة من اثنان مخرج النصف للزوج نصف واحد وللشقيقة النصف واحد ولا يبقى شيء فلا يرث الأخ لأب ( المفقود ) والأخت لأب شيئاً لأن الفروض استغرقت كل التركة .
ثانياً : نعمل مسألة للموت : للزوج النصف وللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين فالمسألة من ستة مخرج النصف والسدس للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد فتعول المسألة لسبعة .
ثالثاً ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع فنجدها متباينة فتضربان في بعضهما البعض 2×7 = 14 .
فالمفقود لا يستحق شيئاً على تقدير حياته أو موته ولكنه يحجب أخته بتقدير حياته لأنها يعصبها ولم يبقى بعد الفروض شيء فهو ما يسمى القريب المشؤم .
والموقوف دائر بين كونه للزوج والشقيقة واحد منهما في تقدير حياة المفقود وكونه للأخت لأب في تقدير موت المفقود فلهم أن يصطلحوا عليه لأنه لا يخرج عنهم ولكن لا يعلم مستحقه .


الورثة النصيب 2/7 النصيب 6/7/2 الجامعة 7×2=14 احتمال النصيب اليقين
زوج نصف 1 نصف 3 1×7 او3×2 7 أو 6 6
شقيقة نصف 1 نصف 3 1×7 او3×2 7 أو 6 6
أخت لأب × سدس 1 0×7 او1×2 0 أو 2 0
أخ لأب مفقود × × الباقي اثنان يصطلح عليه الورثة لأنه لا يخرج عنهم
مسألة الحياة مسألة الموت

الثانية : أن يكون بعض الموقوف لا حظ للمفقود فيه . مثال "1" : ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود .
أولاً نعمل مسألة الموت : للزوج النصف وللأخوين لأم الثلث وللشقيقة والشقيق الباقي تعصيباً فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأخوين لأم اثنان والباقي واحد لألشقاء ولا ينقسم عليهما فتضرب المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة 6 ×3 = 18 لتكون المسألة من ثمانية عشر .
ثانياً نعمل مسألة الحياة : للزوج النصف وللأخوين لأم الثلث وللشقيقة النصف فالمسألة من ستة وتعول لثمانية
ثالثاً ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع فنجدهما يتفقان بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى، تكن اثنين وسبعين، للزوج من مسألة الحياة 36 ، و من مسألة الموت 27 فيعطى ( 27 )، وللأخوة لأم من مسألة الموت 18 ، ومن مسألة الحياة 24 ، فيعطيان ( 18 ). وللشقيقة من مسألة الموت 27، ومن مسألة الحياة 4، فتعطى ( 4 )، ويبقى ثلاثة وعشرون موقوفه
رابعاً : إن اتضح، أن الأخ حي أخذ ثمانية، وأخذ الزوج تسعة، والأخوة لأم ستة وإن بان ميتاً أو مضت المدة قبل قدومه، أخذت الشقيقة ثلاثة وعشرين .
وحيث أن المفقود لا يستحق من الموقوف إلا ثمانية على التقديرين فيوقف ويمكن للورثة الصلح على السبعة عشر الباقية قبل اتضاح أمر المفقود.


الورثة النصيب 6 6×3=18/4 النصيب 6/8/9 الجامعة 18×4=72 احتمال النصيب اليقين
زوج نصف 3 9 نصف 3 9×4 او3×9 36 أو 27 27
اخ لأم ثلث 2 1 3 ثلث 2 1 3×4 او1×9 12 أو 9 9
اخ لأم 1 3 1 3×4 او1×9 12 أو 9 9
شقيقة الباقي 1 1 نصف 3 1×4 او3×9 4 أو 27 4
أخ شقيق مفقود 2 × الباقي ثلاثة وعشرون يوقف ويمكن للورثة أن يصطلحوا على السبعة عشر التي لا حظ للمفقود فيها قبل اتضاح أمره
مسألة الحياة مسألة الموت

مثال "2" : زوج وأم وأخت وجد وأخ مفقود.
أولاً نعمل مسألة الموت من سبعة وعشرين، لأنها مسألة الأكدرية، للزوج النصف وللأم الثلث واللجد السدس ويفرض للأخت الشقيقة النصف لأنه لم يبقى لها شيء، ولا مسقط لها هاهنا فالمسألة من ستة وتعول لتسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنين وللجد والشقيقة أربعة بالمقاسمة لأنها الأحظ للجد ولا تنقسم عليهما فتضرب المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة 9 ×3 = 27 لتكون المسألة من سبعة وعشرين .
ثانياً نعمل مسألة الحياة من ثمانية عشر للزوج النصف وللأم السدس لوجود جمع من الأخوة وللجد السدس وللأخوة الباقي المسألة من ستة ثلاثة للزوج وواحد للأم وواحد للجد والباقي واحد للأخوة فلا ينقسم عليهم فتضرب المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة 6×3 = 18 للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللشقيقة واحد وللأخ اثنين
ثالثاً ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع فنجدهما يتفقان بالأتساع، فتضرب تسع إحداهما في الأخرى، تكن أربعة وخمسين، للزوج النصف من مسألة الحياة 27 ، والثلث من مسألة الموت 18 فيعطى الثلث ( 18 )، وللأم التسعان من مسألة الموت 12 ، والسدس من مسألة الحياة 9 ، فتعطى السدس ( 9 ). وللجد ستة عشر سهماً من مسألة الموت، وتسعة من مسألة الحياة، فيأخذ التسعة، وللأخت ثمانية من مسألة الموت، وثلاثة من مسألة الحياة، فتأخذ ثلاثة ويبقى خمسة عشر موقوفه
رابعاً : إن اتضح، أن الأخ حي أخذ ستة، وأخذ الزوج تسعة، وإن بان ميتاً أو مضت المدة قبل قدومه، أخذت الأم ثلاثة، والأخت خمسة والجد سبعة .
وحيث أن المفقود لا يستحق من الموقوف إلا ستة على التقديرين فيوقف ويمكن للورثة الصلح على التسعة الباقية قبل اتضاح أمر المفقود.


الورثة النصيب 6 6×3=18/3 النصيب 6 9 9×3=27 27/2 الجامعة 27×2=54 احتمال النصيب اليقين
زوج نصف 3 9 نصف 3 3 9 9 9×3 او9×2 27 أو 18 18
أم سدس 1 3 ثلث 2 2 6 6 3×3 او6×2 9 أو 12 9
جد سدس 1 3 سدس 1 1 4 12 ثم المقاسمة 8 3×3 او8×2 9 أو 18 9
شقيقة الباقي 1 1 يفرض النصف 3 3 4 1×3 أو 4×2 3أو8 3
أخ مفقود 2 × الباقي خمسة عشر يوقف ويمكن للورثة أن يصطلحوا على التسعة التي لا حظ للمفقود فيها قبل اتضاح أمره
مسألة الحياة مسألة الموت

قال في المغني : واختار الخبري أن المدة إذا مضت، ولم يتبين أمره أن يقسم نصيبه من الموقوف على ورثته، فإنه كان محكوماً بحياته لأنها اليقين، وإنما حكمنا بموته بمضي المدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
أحكام المفقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: