منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
الارث بالرد I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
الارث بالرد I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالرد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الارث بالرد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالرد Empty
مُساهمةموضوع: الارث بالرد   الارث بالرد I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2008 6:36 pm

تعريف
1- هي طريقة ثالثة من طرق الإرث أدخلها المشرّع التونسي بموجب قانون 19 جوان 1959 الذي أضاف إلى م.أ.ش الفصل 143 مكرر وأضيفت لطريقتي الإرث المعروفتين سابقا وهما: الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب.

2- والردّ هو صرف ما بقي من سهام التركة بعد ذوي الفروض إليهم بنسبة فرض كلّ منهم وذلك إذا لم يكن هنالك عاصب.

وهو استثناء من القواعد العامة للميراث ولذلك كان لا بد من توفر شروط للعمل به وإلاّ فلا ردّ.

فالإرث بالردّ لا يصار إليه إلاّ إذا كانت سهام أصحاب الفروض أقل من التركة ولم يوجد عاصب نسبي يستحق هذا الباقي لأنه إذا وجد عاصب لأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

التنظيم التشريعي
3- وقد نظم المشرع الإرث بالرد في الفصل 143 مكرر من م.أ.ش. الذي ينص على أنه "عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدولة".

4- ومن الملاحظ ان الفقرة الأولى من الفصل المذكور تتعلق بما يسمى الرد "العام": وهي الحالة التي لا يوجد فيها من أقارب الميت سوى أصحاب فروض فقط وتكون فروضهم غير مستغرقة لكامل الميراث فعندها يحجبون صندوق الدولة ويأخذون هم الباقي ويتوزعونه فيما بينهم على نسبة فروضهم.

5- أما الفقرة الثانية فقد تعرض فيها المشرّع إلى ما يسمى الرد "الخاص" على البنت وبنت الابن وإن سفل.

وبموجب أحكام هذه الفقرة أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الإخوة ذكورا وإناثا وأبناء الإخوة والأعمام وأبناؤهم وصندوق الدولة ويترتب عن هذا الحجب أن تأخذ البنت أو بنت الابن نصيب من حجبتهم. كما أنه وبموجب هذه الأحكام تأخذ البنت وبنت الابن إذا كانت مع أصحاب فروض فقط الباقي بعد تلك الفروض.

6- ولكن المتمعن في أحكام الفصل 143 مكرر يلاحظ بشكل واضح أن هناك تناقضا بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا النص بل إنهما متعارضتان.

وذلك لأن الفقرة الأولى تشترط لتطبيق ما يسمى الرد "العام" فقد العصبة، أي عدم وجود أي وارث عاصب بالنفس وهو الأمر الذي يستحيل عمليا تحقيقه طالما أن صندوق الدولة عاصب بالنفس حسب الفصول 114 و115 و188 م ا ش وكذلك الفقرة الثانية من الفصل 143 مكرر المذكور أعلاه.

إذ لا يمكن أن نتصور افتقاد صندوق الدولة لا حقيقة ولا مجازا ولعل هذا ما استخلصته بعض محاكم النواحي مرتبة عليه عدم تطبيق تلك المؤسسة مكتفية بتطبيق ما يسمى الرد "الخاص" على البنت وبنت الابن وإن سفل.
ولكن في الحقيقة فإن سن قانون الرد يرمي في أساسه إلى تنازل الدولة عن حقها في مشاركة الورثة في مال التركة لبعث الاطمئنان في القلوب على أن التركة ستبقى بأكملها للخلف ولا داعي للخوف من الدولة والالتجاء إلى إبرام عقود في التفويت الصوري.

7- ورغم أن المشرع بإقحامه مؤسسة الرد بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 صلب مجلة الأحوال الشخصية يكون قد تبنى المذهب الحنفي الذي لا يعترف لصندوق الدولة بأي حق على التركة كلما وجد ورثة ولو من أصحاب الفروض فإن صيغة الفصل 143 مكرر المذكور لا تخلو من التضارب والغموض الذين يتجه رفعهما بتوضيح المقصود من عبارة "عند فقد العصبة".

8- وبالرجوع إلى الفصل 532 م ا ع فإن تأويل النص يكون بالرجوع إلى مراد واضع القانون وإرادة المشرع عند إقحامه للفصل 143 مكرر صلب م ا ش واضحة وتتمثل في رغبته في جعل صندوق الدولة وارثا فقط عند شغور التركة أي عند عدم وجود أي قريب وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا يستحق شيئا إلا عند شغور التركة أي عند عدم وجود أي وارث للهالك أو عند عدم وجود وصية، فالوصية بكامل التركة تنفذ بغض النظر عن ميراث صندوق الدولة(الفصل 188م ا ش).لهذا فصندوق الدولة يمكن أن يوصف بكونه وارث احتياطي لا يأخذ إلا التركات الشاغرة أي التي لا وارث قرابي لها ولم يوص بها أو بجزء منها لأحد فهو لا يأخذ شيئا مع وجود الورثة من الأقارب ولا يستحق شيئا في صورة وصية بكامل التركة.

9- كما أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 143 م ا ش المتعلقة بما يسمى الرد "الخاص" تطرح جدلا حول ما إذا كانت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لا ترث مع وجود البنت أو بنت الابن وإن سفلت ضرورة أن الفقرة المذكورة تنص صراحة على حرمان العصبة بالنفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدولة دون ذكر العصبة مع الغير.

فهل يعني ذلك أن الأخوات غير مشمولات بالحجب طالما أن النص يشير فقط إلى العصبة بالنفس من الإخوة ؟

إن ظاهر النص يسمح لنا بالإجابة عن هذا السؤال بنعم.

فإذا مات شخص وترك بنتا وشقيقة أو إذا ترك بنتا وأختا لأب فلا سبيل حسب الأحكام الحالية لحرمان الشقيقة أو التي للأب لأنهما عاصبتان مع الغير وقانون الردّ لم ينص إلاّ على حرمان الأخ الذكر بوصفه عاصبا بالنفس ومن هنا ينعدم المنطق ويتجلى عدم الانسجام.

10- ومبدئيا يمكن القول أن الفصل 143 مكرر حدد العصبة الذين تحرمهم البنت أو بنت الابن وهم العصبة بالنفس ولا يسوغ التوسع في تأويل هذا النص لصبغته الاستثنائية بحيث يحرم الأخ الشقيق بوجود البنت ولا تحرم الأخت ولو كانت لأب.

11- لكن هذا التأويل يتعارض مع إرادة المشرع وقواعد التأويل المنطقي للنص كما أن الأخذ به سيؤدي إلى نتائج غير منطقية كما رأينا فالأقرب للصواب أن الرد الخاص يحرم العصبة مع الغير من باب أولى لأن الأصل في العصوبة أن تكون للذكور وما عصوبة الأخت إلا امتدادا لعصوبة أخيها أو العصبة مع الغير مجازا لوجود البنت أو بنت الابن فلا يعقل أن يحرم الأخ العاصب بنفسه وترث الأخت العاصبة بغيرها أو مع غيرها فمن أمكنه الأكثر أمكنه الأقل[11] ولعل هذا الموقف في طريقه رغم مخالفته ظاهر الفصل 143مكرر المذكور ضرورة أنه يتماشى و قواعد التأويل المنطقي ويتطابق مع ما ورد بالمنشور الصادر عن كتابة الدولة للعدل تحت عدد 2910 بتاريخ 12/11/1959.

12- كما أن المشرع يستخدم في النص صيغة المبالغة "ولو مع وجود العصبة بالنفس" وهي صياغة تفيد عدم اعتبار الأخت الشقيقة أو للأب مادام الأخ الشقيق أو لأب لم يقع اعتبار وجودهما، وكان الردّ على البنت أو بنت الابن واجبا قانونا ولو مع وجود العصبة غير المذكورة حسب ظاهر النص.

13- لكن الرد الخاص لا يمكن أن يطبق إذا وجد في التركة أصل وارث ذكر أو فرع وارث ذكر.فلا رد مع الأب أو الجد ومع الابن أو ابن الابن.

14- كما أن الرد الخاص مقدم على الرد العام أي أن الرد الخاص يطبق فقط مع بقية أصحاب الفروض ومع الوارثين بالتعصيب من جهة الأخوة وأبناء الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

15- وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانية المذكورة نجد أنه يجب لتطبيق الرد الخاص توفر شرطين وهما :

1- أن لا يوجد مع البنت أو بنت الابن ذكر يعصبها (ابن أو ابن ابن).

2- أن لا يكون معها أب أو جد لأن هؤلاء يرثون مع الفرع الوارث الأنثى فرضا وتعصيبا فلا يطبق معهم الرد الخاص.

فلا رد خاص مع الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر.

16- أما الرد العام فإنه لا يكون إلا في الفريضة القاصرة و هي الفريضة التي يكون مجموع سهام ذوي الفروض فيها دون مجموع سهام أصل الفريضة. وعندها يستحق كل وارث ما زاد من الميراث بالتناسب مع حصته الأصلية.

و لكي تكون الزيادة النسبية صحيحة فإننا نزيد في قيمة سهام كل وارث حتى نوزع كامل الميراث ويتم ذلك بأن نجعل مجموع السهام الموجودة أصلا للفريضة.

17- والرد العام في حقيقته هو حجب حرمان لصندوق الدولة. فإدخال الميراث بالردّ ضمن أحكام مجلة الأحوال الشخصية يعني حتما أن المشرع لم يعد يعتبر صندوق الدولة بخصوص هذه المسألة وارثا وإلاّ لكان إدخال الرد العام من قبيل العبث.

18- إذ لا يتصور الردّ مادام يشترط للعمل به غياب العصبة بالنفس وصندوق الدولة عاصب بالنفس حسب عديد فصول م ا ش السابق بيانها أعلاه ولا يمكن فقده بحال لا حسيا وحكميا وبالتالي فلا يجوز القول بالردّ العام على ذوي الفروض إلاّ في نظام إرث لا يرى في صندوق الدولة وارثا بأي وجه مما يسمح بالردّ على ذوي الفروض عند فقد العصبة ولا يرث صندوق الدولة إلاّ في صورة فقد الورثة مطلقا كما هو شأن في المذهب الحنفي.

19- كما أن الردّ العام استثناء من القواعد الحسابية العامة للميراث ولذلك كان لا بد من توفر شروط للعمل به وإلاّ فلا ردّ وهذه الشروط على التوالي هي:

أولا: وجود صاحب فرض أو أصحاب فروض.

ثانيا: انعدام العاصب.

ثالثا: عدم استغراق الفروض لكامل أسهم الفريضة.

20- فالرد العام لا يكون إلا عند غياب الورثة بالتعصيب أي فقط عندما يكون هناك أصحاب فروض لا غير لأن وجود وارث بالتعصيب يعني أنه سيأخذ الباقي (وذلك بغض النظر عن صندوق الدولة).

21- كما أن الردّ العام لا يتحقق عندما تكون الفروض مستغرقة لكامل أسهم الفريضة لأنه لو استغرقتها لم يبق أي سهم ليكون محلا للرد.

وإذا وجد صاحب فرض واحد أخذ كامل التركة فرضا وردا (مثلا الزوجة تأخذ 4/1 فرضا والباقي ردا). أما إذا وجد أكثر من صاحب فرض فالقسمة تكون بينهم على نسبة فروضهم ويرث كل منهم فرضا وردا.

مما سبق عرضه:

قاعدة 1
لا رد مع التعصيب، أي أن الرد العام يطبق عند وجود ورثة بالفرض فقط و لا يعمل به إذا وجد من يرث فرضا وتعصيبا (أب أو جد) أو إذا وجد رد خاص.
قاعدة 2
عند وجود البنت أو بنت الإبن فإن الرد الخاص مقدم على الرد العام.

23- مثال لحالة الرد الخاص: توفي وترك بنتا وأخا شقيقا :

ـ قبل سنة 1959 :كانت البنت ترث فرض 2/1 والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب.

ـ بعد سنة 1959 : ترث البنت فرض 2/1 وتأخذ الباقي بالرد الخاص ويكون الأخ الشقيق محجوبا بموجب قانون الرد الخاص.

مثال 2 : توفي وترك بنت ابن وزوجة وعم شقيق. منذ سنة 1959 للزوجة فرض 8/1 وللبنت الابن فرض 2/1 ولا شيء للعم الشقيق والباقي تأخذه بنت الابن بقانون الرد الخاص.

24- مثال لحالة الرد العام عندما يكون هناك أصحاب فروض فقط: توفي وترك أما وزوجة وبنت ابن الابن.

- فقبل سنة 1959 كانت بنت ابن الابن تأخذ فرض 2/1 والزوجة 8/1 والأم 6/1 لوجود الفرع الوارث والباقي لصندوق الدولة.

- وبعد سنة 1959 أصبحت بنت ابن الابن تحجب صندوق الدولة وتأخذ الباقي.

مثال2 : توفي وترك أبا وزوجة وبنت.

للزوجة 8/1 وللبنت 2/1 وللأب 6/1 فرضا والباقي تعصيبا فلا رد مع الأب أو الجد.

والخلاصة:

25- أن الإرث بالرد الخاص:

هو الحالة التي توجد فيها بنت أو بنت ابن وإن سفل مع أصحاب فروض فقط (غير الأب والجد) أو مع الأخوة وأبناؤهم أو العمومة وأبناؤهم فعندما تأخذ البنت أو بنت الابن الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم.

26- أما الإرث بالرد العام :

فهو الحالة التي يوجد فيها ورثة بالفرض فقط ولا يوجد معهم فرع وارث أنثى أو عاصب مستحق للإرث ويكون عدد أسهم الورثة أقل من أصل الفريضة عندها يصبح مجموع سهام الورثة أصلا جديدا للفريضة مما يؤدي إلى زيادة قيمة كل سهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
الارث بالرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: