منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسألة المشتركة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 المسألة المشتركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

المسألة المشتركة Empty
مُساهمةموضوع: المسألة المشتركة   المسألة المشتركة I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2008 6:39 pm

المسألة المشتركة

الفصل 144 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (م أ ش ). وهي: زوجا و أما (أو جدة)، و أخوة لأم وشقيقا (فأكثر).

أصل الفريضة 6 منابه سهامه زوج 2/1 3 الأم(أو الجدة)6/1 1

أخوة لأم 3/1 2

الشقيق(فأكثر) ع 0


فريضـــةالتصحيح 30 سهامه زوج 15

الأم (أو الجدة) 5

أخ لأم

أخ لأم 3/1 2

الشقيق (فأكثر) 2

فأصل الفريضة ستة لوجود حالة تداخل بين مقامات ذوي الفروض.

للزواج نصفها أي ثلاثة أسهم وللأم أو الجدة سدسها أي سهم وللأخوين لأم ثلث أي سهمان ولم يبق شيء للأشقاء فالوارث بالتعصيب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض.

لهذا فقد تمسك الأشقاء بأنهم والأخوة لأم من أم واحدة رغم اختلاف والدهم و بالتالي فمن حقهم لاشتراكهم في الأم أن يقاسموا الأخوة لأم نصيبهم.

وعندها نتجاوز وجود الأب وندخل الأشقاء في حكم الأخوة لأم ونشركهم في الثلث لا فرق بين ذكر وأنثى وغالبا ما يكون أصل الفريضة بحاجة لتصحيح وذلك حسب عدد الأخوة وعندها نضرب عدد الرؤوس بأصل الفريضة والحاصل يكون أصل فريضة التصحيح وطالما أن الأخوة الأشقاء نزلوا منزلة الأخوة لأم فإنه يقع اعتبار كل منهم رأسا ولا فرق بين الذكر والأنثى لأن الأخوة لأم كما هو معلوم استثناء من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

ويشترط وجوبا كي تكون المسألة مشتركة: 1- أن يتعدد الأخوة لأم (لأن وجود أخ لأم واحد سيكون له السدس وبالتالي سيبقى للأشقاء سهم واحد ولا حاجة للمشتركة).

2- أن يكون هناك شقيق ذكر على الأقل (فالشقيقة أو الشقيقات لهن فرض وستعول المسألة فقط).

3- إن وجد أخوة لأب كانوا محجوببين بالأشقاء أما إن وجدوا دون الأشقاء فلاشيء لهم لانعدام الباقي وليست مشتركة لاختلاف الأم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
المسألة المشتركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: