الفصل 146 من م أ ش. وهي: توفيت وتركت زوجا وأما (أو جدة) وأختا شقيقة (أو أختا لأب) وجدا :
الوارث أصل الفريضة 6
منابه سهامه
زوج 2/1 3
الأم 3/1 4
الأخت الشقيقة
(أوالأخت لأب)2/1 3
الجد 6/1 1
الوارث فريضةالعول9
زوج 3
الأم 4
الأخت الشقيقة
(أو الأخت لأب) 3
الجد 1
الوارث فريضة التصحيح27
زوج 9
الأم 6
الأخت الشقيقة
(أو الأخت لأب) 4
الجد 8
فأصل الفريضة ستة لوجود حالة تداخل بين مقامات ذوي الفروض.
للزوج نصفها أي 3 أسهم وللأم ثلثيها أي سهمان وللأخت (الشقيقة أو التي لأب) نصفها أي ثلاثة وللجد السدس أي واحد والمجموع 9 مما يعني أن هناك حالة عول وبالتالي لا بد من إعداد جدول فريضة العول ويعطى فيه لكل وارث أسهمه كما هي.
إلى حد الآن فإن الحل المطبق فيه خروج واحد عن القواعد التقليدية التي كان من المفترض بموجبها أن يعصب الجد الشقيقة وينقلها معه إلى ميراث التعصيب على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ولكنه في البداية سيتركها لترث فرضها وهو النصف بينما يرث هو بفرض السدس و لاشيء له تعصيبا لان هناك حالة عول أي انه لا وجود لباقي.
ولكن الجد سيعود على الأخت لاحقا ليضم أسهمه إلى أسهمها ويقاسمها مجموع السهام على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وعندها نجمع نصيب الجد إلى نصيب الأخت والحاصل هو اربع سهام وهذا العدد غير قابل للقسمة على عدد الرؤوس مما يعني أن الفريضة بحاجة إلى تصحيح.. 3 فنضرب أصل الفريضة بعدد الرؤوس والأصل 27 للزوج 9 أسهم (33) وللأم 6 (23) والباقي 12 للأخت 4 وللجد 8.
والأصل في حل هذه المسألة أن الجد كان من المفروض أن بعصب الأخت منذ البداية ولكنها يتركها حتى تأخذ نصيبها وحول النصف ويأخذ هو نصيب أي السدس ثم يرجع عليها ليقاسم منها على قاعدة للذكر قبل حظ الأنثيين ولكن مجموع سهامهما أربع وعدد الرؤوس ثلاثة فهناك حاجة للتصحيح فنضرب عدد الرؤوس التي حصل فيها انكسار بأصل الفريضة والحاصل هو 27 أصل فريضة التصحيح.
ويشترط لكي تكون المسألة أكدريه:
1- أن تكون الأخت (الشقيقة أو التي لأب) واحدة لأن وجود أكثر من أخت سيؤدي إلى حجب الأم حجب نقصان فلا تبقى المسألة أكردية.
يجب أن تكون هناك أم ولا مجال لأن تكون أكدريه لو وجدت جدة مكان الأم كما هو الحال في بقية المسائل الخاصة.