منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الارث بالتعصيب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: الارث بالتعصيب   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:32 pm

العصبة في اللغة :
يطلق على عدة معانٍ منها : قال في القاموس المحيط وعَصَبَ رأْسَه، وعَصَّبَه تَعْصِيباً: شدَّه؛ واسم ما شُدَّ به: العِصابةُ. وتَعَصَّبَ أَي شَدَّ العِصابةَ. والعِصابةُ: العِمامةُ، منه. والعَمائمُ يقال لها العَصائبُ؛ والعَصَبَةُ، محركةً: الذين يَرِثونَ الرَّجُلَ عن كَلالَةٍ من غيرِ والدٍ ولا وَلدٍ، فأَمَّا في الفَرائِض: فكُلُّ من لم يَكُنْ له فَريضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو: عَصَبَةٌ، إنْ بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفَرْضِ أخَذَ، وقومُ الرَّجُلِ الذين يَتَعَصَّبونَ له. وقال في لسان العرب :والعِصابة: العمامة، وكلُّ ما يُعَصَّبُ به الرأْسُ؛ وقد اعْتَصَبَ بالتاج والعمامة. والعِصْبةُ: هيئةُ الاعْتِصاب، وكلُّ ما عُصِبَ به كَسْرٌ أَو قَرْحٌ، من خِرْقةِ أَو خَبِـيبَةٍ، فهو عِصابٌ له. وفـي الـحديث: أَنه رَخَّصَ فـي الـمَسْح علـى العَصائِبِ، والتَّساخِينِ، وهي كلُّ ما عَصَبْتَ به رأْسَك من عِمامة أَو مِنْدِيل أَو خِرقة.
وعَصَبَ الشجرةَ يَعْصِبُها عَصْباً: ضَمَّ ما تَفَرَّقَ منها بحبل، ثم خَبَطَها لـيسقط وَرقُها. ورُوي عن الـحجاج، أَنه خَطَبَ الناسَ بالكوفة، فقال: لأَعْصِبَنَّكمْ عَصْبَ السَّلَـمَةِ؛ السَّلَـمَةُ: شجرة من العِضاهِ، ذاتُ شَوْكٍ،
وعَصَبَةُ الرَّجلِ: بَنوه وقَرابتُه لأَبـيه. والعَصَبة: الذين يرثون الرجلَ عن كَلالة، من غير والد ولا ولد. فأَما فـي الفرائض، فكلُّ مَنْ لـم تكن له فريضةٌ مسماةٌ، فهو عَصَبةٌ، إِن بَقِـيَ شيء بعد الفرائض أَخَذَ. قال الأَزهري: عَصَبةُ الرجل أَولـياؤُهُ الذكور من ورَثَته؛ سُمُّوا عَصَبةً لأَنهم عَصَبُوا بنَسبه أَي اسْتَكَفُّوا به، فالأَبُ طَرَفٌ، والابن طَرَفٌ، والعَمُّ جانبٌ، والأَخُ جانِبٌ؛ والـجمع العَصباتُ. والعرب تسمي قَراباتِ الرجلِ: أَطْرافَه؛ ولـما أَحاطتْ به هذه القرابات ، وعَصَبَت بنَسَبه، سُموا عَصَبةً. وكل شيء اسْتَدارَ بشيء، فقد عَصَبَ به. والعمائمُ يقال لها: العَصائِب، واحدتُها عِصابة؛ من هذا قال: ولـم أَسمع للعَصَبة بواحدٍ، والقـياس أَن يكون عاصِباً، مثل طالِبٍ وطَلَبةٍ، وظالـم وظَلَـمة.
العصبة في اصطلاح الفرضيين :-
قال في المطلع
قال المصنف رحمه الله في «الكافي»: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى، فيخرج الأخوات مع البنات لفقدهم الذكورية. وقال غيره: العصبة: كل وارث بغير تقدير، فلم يخصَّهُ بالذّكَر، فتدخل البنت، وبنت الابن مع أخيهما، والأخت للأب والأم مع أخيهما، وللأخت للأب والأم وللأب مع أخيهما، والأخوات مع البنات، والمعتقة، وغير ذلك.
وقيل هو : من إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض قال في الرحبية :- فكل من احـــرز كـل المال
أو كان ما يفضل بعد الفرض له
من القرابات أو المــــوالي
فهو أخو العصوبة المفضــلة



وقد أخذ على هذا التعريف بأنه بالحكم والتعريف بالحكم دوري وهو خاص كذلك بالعاصب بالنفس .
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل قال الراجز :


فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب
إِلا أخاً لأم أو زوجاً فلا يستوفيان فرضاً حصلا
إِلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك وعم
وقد يكونان جميعاً موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين
وهكذا مثلهما أب وجد مع ذي السهام لا مع الولد

فائدة : ما المقصود بالدوري في التعريف ؟
المقصود بأنه موجب للدور لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فصار التعريف متوقف على المعرف بواسطة أخذ الحكم فيه ومن المعلوم أن المعرف متوقف على التعريف فتوقف كل منهما على الآخر فجاء الدور .
لماذا سموا العصبة بذلك ؟ قال في المجموع :
واختلفوا في العصبة، والتسمية على قولين:
فقال بعضُهم: سمّوا عصبة، لالتفافهم عليه في نسبه، كالتفاف العصائب على يده.
وقال آخرون: سمّوا عصبة لقوة نفسه بهم، كقوة جسمه بعصبه
أقسام العصبة :- العصبة قسمان :
1 - عصبة بالنفس ولها ثلاثة أقسام ( انظر )
2 - عصبة بسبب وهم المعتق ( انظر )
ولمعرفة من يرث بالتعصيب والفرض وبهما معا ً ينظر أقسام الورثة باعتبار الإرث .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: أقسام العصبة بالنفس   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:34 pm

العصبة ثلاثة أقسام:
الأول: العصبة بالنفس. وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم وقال في حاشية ابن عابدين :هو كل ذكر لم يَدْخل في نسبته إلى الميت أنثى فالأُنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ؛ فإنْ دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنَّه ذو فرض، وكأبي الأم وابن البنت فإنَّهما من ذوي الأَرحام .
وهم اثنا عشر :
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا،
الثاني : العصبة بالغير : وهم أربعة أصناف :
1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي هو في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو ابن الابن الذي هو أنزل منها إن احتاجت إليه .
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .
4 - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ودليل الصنفين الأولين قوله تعالى Sad يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابن.
ودليل الصنفين الثالث والرابع قوله تعالى : ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فتناولت ولد الأبوين وولد الأب .
فالذين يعصبون أخواتهم أربعة من الذكور فيمنعونهم من الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب وبقيّة العصبة الذكور ينفردون بالميراث دون الإناث وهم الأعمام وأبناء الأخوة وبنوهم .
قال في المغني : وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت المقاسمة أعدل وأولى، وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث فإنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع أخواتهن شيئاً وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته.
مسألة : إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن
القول الأول : إنه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم .
إلا فإنه خالف الصحابة فيها فقال
القول الثاني : لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن،وهو قول ابن مسعود فيمن تابعه وهي من المسائل التي انفرد فيها عن الصحابة وبه قال أبو ثور ووافقه داوود .
وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين إلا أنه ناقص في المقاسمة إذا كان أضر بهن وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال.
ودليل الجمهور قول الله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11)
ولأنه يقاسمها لو لم يكن غيرهما فقاسمها مع بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر بهن وأصله الذي بنى عليه فاسد كما قال صاحب المغنى.
مسألة : والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في المغني : وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود وأبو ثور ومن تبعهم لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث، فإن كانت أخت واحدة من أبوين وإخوة وأخوات من أب جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في ولد الابن مع البنات . قال في بداية المجتهد : وقد خالفه داود في هذه المسألة، مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، فإن لم يستكملن الثلثين، فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن .
الثالث : العصبة مع الغير وهم صنفان الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر فالأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة لا يفرض لهنّ ويرثن ما بقي بعد فرض البنات أو بنات الابن . فالأخواتُ من الأبِ يرثْنَ ما يرثُ الأخواتُ من الأبِ والأمِ عند عدمهن فيأخذن حكمهن .
وأختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال التوريث مطلقاً وعدم التوريث مطلقاً والتوريث بشرط عدم العصبة وهي بالتفصيل :-
القول الأول : أن الأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهنّ أخ يعصبهن لأخذ ما فضل عن البنات وهو قول الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة.
دليلهم : حديث هزيل بن شرحبيل قال: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنِهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينْ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ» رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وزاد أحمد والبخاري: «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» ( نيل الأوطار ).
وكان عبد الله بن الزبير يذهب إلى القول بعدم توريث الأخوات، حتى أخبره الأسود بن يزيد قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجلٍ توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف» رواه البخاري وفي رواية له: «قضى فينا معاذ بن جبل في عهد رسول الله : النصفُ للابنة والنصفُ للأخت» .
وقال ابن حجر: وأخرج يزيد بن هارون في «كتاب الفرائض» له عن سفيان الثوري عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، وأعطى العصبة بقية المال. فقلت له: إنّ معاذاً قضى فيها باليمن، فذكره قال: فقال له: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة،
من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، فكذلك الأخوات.
القول الثاني : أن الأخوات لسن عصبة مع البنات بل يسقطن فلا يرثن شيئاً وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وبه قال داوود الظاهري وطائفة .
ودليلهم ظاهر الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النساء:176) ، فإنه لم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد، ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها . والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث
ولما قيل لابن عباس أن عمر جعل للبنت وللأخت النصف قال : أأنتم أعلم أم الله .
وكان يقول : قال عز وجل Sadإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
وكان الزبير يقول بقول ابن عباس، حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في بنت وأخ، فجعل المال بينهما نصفين.
القول الثالث : إن الأخوات عصبة مع البنات شريطة أن لا يكون هناك عصبة ذكر كالعم فإنه يأخذ الباقي ويسقط الأخوات وهذا قول إسحاق بن راهويه وأختاره ابن حزم .
دليلهم : الجمع بين حديث ( ما بقي فلأولى رجل ذكر) وحديث هزيل بن شرحبيل قال: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنِهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينْ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ» رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وزاد أحمد والبخاري: «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» .
الراجح : والعلم عند الله هو قول الجمهور لوجود نص صريح في محل النزاع وهو حديث قضاء ابن مسعود المذكور
ويجاب على استدلال ابن عباس رضي الله عنه بما يلي :
1 - ليس في الآية ما يمنع إرث ألأخت بالتعصيب مع البنت بل المنع هو الإرث بالفرض لأن من شروط إرث الأخت بالفرض هو عدم وجود الولد.
2 - لو كان مع إناث الولد أخ لغير أم أخذ الباقي ولا خلاف في ذلك لدلالة القرآن والسنة والإجماع على ذلك ؛ مع أن الله قال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ولم يمنع ميراثه منها إذا كان الولد أنثى فهكذا قوله ( ِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد أو ترث الباقي إذا كان نصفاً لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولد .
3 - قاعدة إسقاط البعيد بالقريب فعلى القول بإسقاط الأخوات وتوريث العصبة الذكور فيه تقديم للأبعد الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب والذي بينه وبين إلا واسطة الأب فقط مثلاً توريث ابن عم الجد مع البنت وبين الميت وسائط كثيرة وتحرم الأخت القريبة التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه .
4 - إن الأخت تكون عصبة بالغير وهو أخوها فما المانع أن تكون عصبة مع الغير وهي البنت .
ويجاب عن استدلال إسحاق :
إن حديث ( ما بقي فلأولى رجل ذكر) حديث عام وقد خص بحديث قضاء ابن مسعود .

صورة المسألة على هذه الأقوال :-
فعلى قول الجمهور:- تكون المسألة كالآتي :-
إن كان بنت وأخت، فللبنتِ النصفُ، والباقي للأخت. وإن كان بنتان وأخت، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت. ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين الأخوات بالسوية. ولو كان عشرة بنات وأخت واحدة فللبنات الثلثين وللأخت ما بقي.
ولو كان مع البنت والأخت ابن أخ يسقط .
وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين .
وعلى قول ابن عباس :-
للبنت النصف، وما بقي للعصبة، وليس للأخت شيء. وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما ثلثا المال والباقي للعصبة ولو كانت بنت واحدة وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت، أو البنات أو البنات وبنت الابن .
وعلى قول إسحاق :-
هو كقول الجمهور عند انعدام المعصب فإن كان بنت وأخت، فللبنتِ النصفُ، والباقي للأخت. وإن كان بنتان وأخت، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت. ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين الأخوات بالسوية. ولو كان عشرة بنات وأخت واحدة فللبنات الثلثين وللأخت ما بقي.
لكن إن وجد المعصب فيسقطن الأخوات ولا يرثن شيئاً فلو كان هناك بنت وأخت وابن أخ على قول إسحاق للبنت النصف والباقي لابن الأخ والأخت لا شيء لها .

التطبيقات : بنت وبنت ابن وأخت وابن عم .

الورثة عند الجمهور 6 عند ابن عباس وإسحاق 6
بنت النصف 3 النصف 3
بنت ابن السدس 1 السدس 1
أخت شقيقة الباقي 2 ــ ــ
ابن عم ــ ــ الباقي 2

بنت وبنت ابن وأخت .

الورثة عند الجمهور وإسحاق 6 عند ابن عباس 6
بنت النصف 3 النصف 3
بنت ابن السدس 1 السدس 1
أخت شقيقة الباقي 2 ــ الباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنت الابن

بنت وبنت ابن وخمس أخوات لأب.


الورثة عند الجمهور وإسحاق 6×5 30 عند ابن عباس 6
بنت النصف 3×5 15 النصف 3
بنت ابن السدس 1×5 5 السدس 1
أخت لأب الباقي 2×5 2 ــ الباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنت الابن
أخت لأب 2
أخت لأب 2
أخت لأب 2
أخت لأب 2

بنت وخمس بنات ابن وأخت لأب واحدة .


الورثة عند الجمهور وإسحاق 6×5 30 عند ابن عباس 6
بنت النصف 3×5 15 النصف 3
بنت ابن السدس

1×5 1 السدس 1
بنت ابن 1 ــ الباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنات الابن
بنت ابن 1
بنت ابن 1
بنت ابن 1
أخت لأب الباقي 2×5 10

ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: أحكام العصبة   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:35 pm

أحكام العصبة بالنفس :
الحكم الأول : أنه إذا انفردَ الواحدُ منهم أخذَ جميعَ المال .
والدليلُ : قوله عز وجل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النساء:176) قال في المجموع : فورِثَ الأخُ جميعَ مالِ الأختِ إذا لم يكنْ لها ولد.
حديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي ورث أخا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ما بقيَ من فرضِ البناتِ والزوجة» .
الحكم الثاني : إن اجتمعَ العاصب مع ذي فرض، أخذَ ما بقي .
روى ابنُ عباس رضي الله عنه أن النبي قال: «ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلها فما بقيَ فهو لأُولي عصبةٍ ذَكَرٍ» ) متفق عليه ؛
والمقصود بأولى رجل أي أقربهم وقيد بالرجل للتغليب وإلا فالمعتقة عصبة وهذا الحديث وإن أشترط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي فيخرج العصبة بالغير ومع الغير فنقول أنه نص عام مخصوص بنصوص أخرى من الكتاب والسنة والإجماع. وقوله رجل ذكر لأن الرجل كان يطلق في مقابلة المرأة والصبي - يطلق رجل على البالغ - وذكر يطلق في مقابلة المرأة فالمراد في الحديث كل ذكر بغض النظر هل هو بالغ أم لا ولم يقتصر على لفظة ذكر وإن كانت تؤدي المعنى مع الاختصار لأن ذلك يفوت فائدة إطلاق لفظة الرجل في مقابل المرأة .
قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع :
فإن قيل ما فائدة ذِكْرِ ذَكَرٍ بعد رجل؟ أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد أنه مقابل الأنثى. فإن قيل: لو اقتصر على ذِكْرِ ذَكَرٍ كفتى، فما فائدة ذكر رجل معه؟ أجيب بأن لا يتوهم أنه عامّ مخصوص.
قال في المجموع : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات .
الحكم الثالث : أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخوة لأب وأم في المشركة عند من شركهم والأخت الواحدة لغير أم في مسألة الأكدرية عند من شرك الأخوة مع الجد .

أحكام العصبة بالغير ومع الغير :
يتفق العصبة بالغير ومع الغير في أحكام العصبة بالنفس في الحكمين الثاني والثالث وأما الحكم الأول فلا يتأتى في حق العصبة بالغير ومع الغير لأنه لا يتأتى إنفرادهم فالحكم الأول خاص بالمنفرد من العصبة وفي العصبة بالغير ومع الغير لا يوجد أصلاً إنفراد .

جهات العصبة بالنفس:
لا بد من معرفة جهات العصبة بالنفس لأنه يتعلق بها أحكام عند اجتماع أكثر من عاصب فيقدم من كانت جهته مقدمة على من كانت جهته مؤخرة وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب :
1 - عند الشافعية والمالكية سبع جهات وهي : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال .
2 - عند الحنابلة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية ست جهات وهي : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء .
3 - عند أبي حنيفة رحمه الله خمس جهات هي : البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء فأدخل الجد وإن علا في الأبوة وبني الأخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة .

كيفية التوريث عند اجتماع أكثر من عاصب :
قال في المجموع : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدّم الأقرب فالأقرب. فلا يرث عاصب بعيد مع وجود القريب. وقال في روضة الطالبين عند ذكر العصبة : فالأقرب منهم يُسقط الأبعد.
عند اجتماع أكثر من عاصب يأخذ المال كله إن لم يكن هناك صاحب فرض أو ما بقي بعد أصحاب الفروض الأولى من العصبة وذلك بالنظر لثلاثة أمور هي الجهة ثم الدرجة ثم القوة حسب الترتيب وذلك حسب الحالات المذكورة أدناه والمراد بالجهة هي جهة الوارث بالنسبة للميت وقد ذكرنا مذاهب العلماء في الجهات أعلاه والمراد بالدرجة هي نسبة قرابة الوارث للميت وبعده عنه بالنسب كابن ابن ابن فهذا درجته أقرب من ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا بقية الورثة والمراد بالقوة هي قوة النسب هل الوارث والميت بينهما قرابة نسب قوية كالأخ لأم وأب أو قوة أقل كالأخ لأب فقط .
حالات التوريث إذا وجد أكثر من عاصب في مسألة :
الحالة الأولى : أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كأبناء أو أخوة فهم في هذه الحالة شركاء في الميراث.
الحالة الثانية : أن يختلفوا في الجهة فيقدم من كانت جهته مقدمة على من كانت جهته مؤخرة ولو كانت درجته بعيدة كأبناء أبناء الأبناء مقدمين على الأباء .
الحالة الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة فيقدم من كانت درجته قريبة كابن وابن ابن فيأخذ الميراث الابن ويسقط ابن الابن .
الحالة الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الأقوى كأخ شقيق مع أخ لأب فالشقيق يأخذ الميراث والأخ لأب يسقط .

فائدة : قال في روضة الطالبين : ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده، إلا المستقل من أولاد الابن
ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: العصبة بالسبب   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:38 pm

مقدمة في الولاء :
قال الله تعالى: {فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (الأحزاب: 5) يعني الأدعياء، وقال النبيّ : «الولاء لمن أعتق» وقال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما، وقال النبيّ : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وقال : «مولى القوم منهم» حديث صحيح. وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء، والأصل في هذا قول النبيّ : «الولاء لمن أعتق» وأجمعوا أيضاً على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثاً سواه. وذلك لقول النبيّ : «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث ، كذلك الولاء.
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال: «كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته» فأعطى النبيّ ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف» قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله : «الميراث للعصبة. فإن لم يكن عصبة فللمولى» وعنه: «أن رجلاً أعتق عبداً فقال للنبي : ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع إرثاً فهو لك».
مسألة : قال في المغني : وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافاً لعموم قول النبيّ : «الولاء لمن أعتق» ولقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين وكذلك الولاء، ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما، ويثبت الولاء للذكر على الأنثى والأنثى على الذكر ولكل معتق لعموم الخبر والمعنى. ولحديث عبد الله بن شداد.
العصبة بالسبب:-
هم المعتق ذكراً كان أم أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم . فكل من اعتق عبداً أو أمة عتقاً منجزاً أو معلقاً بصفة ووجد المعلق عليه أو دبره أو استولد أمته فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت أو عتق عليه بالكتابة أو عتق بسبب تمثيله به أو ألتمس من مالك الرقيق عتقه عال مال فاجابه أو اعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسرى العتق إلى باقيه فعتق عليه أو أعتقه في زكاة أو كفارة أو نذر ففي جميع هذه الصور يثبت للمعتق الولاء على العتيق فيصير عاصباً بسبب هذا العتق وكما يثبت يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا لأنهم فرع من أعتقه والفرع يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم ولكن لا يثبت الولاء على فرع المعتق إلا بشرطين :-
1 - أن لا يمسه رق لأحد ؛ بأن يكون حر الأصل فإن كان رقيقاً لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه ه المباشر لعتقه فهو أولى بالولاء من معتق الأصل .
2 - أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل .
ومن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقة فلا ولاء عليه لمعتق أمه لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب » والانتساب إنما يكون للأب وهو حر الأصل لا ولاء عليه لأحد فكذا ولده .
والولد يتبع أباه إذا كان عليه ولاء بحيث يصير ولاء الولد لموالي أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى .
ومن له أمه حرة أصليه وأبوه رقيق لا ولاء عليه لأحد، لأن الأم إذا كانت حرة الأصل يتبعها ولها فيما إذا كان الأب رقيقاً في انتفاء الرق والولاء ففي انتفاء الولاء وحده أولى .
فإن أعتق الأب، فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ قال في الروضة :قال الشيخ أبو علي: فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين، وهما محتملان، أحدهما: نعم، لثبوته على الأب، وإنما لم تثبت أولاً لرقه. والثاني: لا، لأنه لم يثبت ابتداء، فلا يثبت بعده، كما لو كان أبواه حرين .
تبعية المولود لأبويه في الأحكام :
1 - في الرق والحرية : يتبع أمه إلا في مسألتين هما :
أ - إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة أو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ففي الحالتين أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيد الأمة ويرجع به على من غره .
ب - إذا تزوج أمة واشترط على سيدها أن يكون أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق .
2 - في الدين يتبع خير أبويه ديناً.
3 - في الولاء يتبع أباه .
4 - في النسب يتبع أباه .
5 - في النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما فالبغل من الحمار الأهل محرم نجس تبع للحمار دون طيبهما وهو الفرس .
هل يثبت عليه الولاء لموالي الأم؟
ولاء الولد يتبع أبوه دائماً ولا يتبع أمه فيكون ولاؤه لمواليها إلا في صورة واحدة وهي : أن يتزوج رقيق محررة فولدت منه فإن ولاء أولادها لمواليها فيشترط في ثبوت الولاء على الولد لموالي أمه أن لا يكون الأب حراً مطلقاً فإنه إن كان حر الأصل فلا ولاء لأحد عليه وإن كان عتيقاً فولاء الفرع الذي لم يمسه رق لموالي أبيه .
ويكون ثبوت الولاء لموالي الأم لضرورة أنه لا ولاء على الأب فإن عتق الأب في حياة الولد أنجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب .
ويشترط في جر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب في هذه الحالة ثلاثة شروط :-
1 - أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من الزوجة العتيقة لغير سيده ، فلو كانت ولادتهم بعد عتقه لكانت الولاية لمواليه دون جر .
2 - أن تكون الأمة معتقة فإن كانت حرة فلا ولاء على ولدها لكونه حر بحريتها ولو كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن اعتقهم فولاؤهم له ولا ينجر عنه .
3- أن يعتق الأب قبل موته فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال .

ثبوت الولاء على عتيق العتيق :-
يكون الولاء على عتيق العتيق وعتيق عتيقه لأن الفضل يرجع - بعد الله - إلى المعتق الأول فيكون له الولاء على عتيق العتيق .

ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: أحكام العصبة بالسبب   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:39 pm

أحكام الولاء
حكم الولاء وهو إحدى جهات العصوبة، ومن يرث به، لا يرث إلا بالعصوبة، ويتعلق به أربعة أحكام: الإرث، وولاية التزويج، وتحمل الدية، والتقدم في صلاة الجنازة، والذي نبحثه هنا هو الإرث فقط :
فإذا مات العتيق، ولا وارث له بنسب ولا نكاح، ورث معتقه جميع ماله. وإن كان له من يرث بالفرضية، وفضل منه شىء، أخذه المعتق، فإن لم يكن المعتق حياً، ورث بولاية أقرب عصباته بالنفس، ولا يرث أصحاب فروضه، ولا من يتعصب بغيره،أو مع غيره فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب، فالميراث لمعتق المعتق، فإن لم نجده، فلعصبات معتق المعتق بالنفس، فإن لم نجدهم، فلمعتق معتق المعتق، ثم لعصبته، ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده. وللفقهاء عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حياً، قالوا: هو ذكر يكون عصبة المعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق . ولا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد كالأخ من الأم والزوج لأن الولاء للعصبات وليس هؤلاء عصبات فحكمهم حكم النساء وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قال في المغني وروي هذا هذا عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه، ولم يخالف في ذلك إلا ما روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على أنه مذهبه في امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها دون ابنها وقد روي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة .
الرواية عن علي رضي الله عنه :
روي عن إبراهيم أنه قال: اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب. فقال علي: أنا أحق بهم أنا أرثهم وأعقل عنهم، وقال الزبير: هم موالى أمي وأنا أرثهم فقضى عمر للزبير بالميراث والعقل على علي رضي الله عنه رواه سعيد .
أدلة الجمهور : ما روي عن الشعبي قال: «قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر في موالي أم هانىء بنت أبي طالب لأبيها جعدة بن هبيرة دون علي،
وروى الإمام أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبداً لها ثم توفيت وتركت ابناً لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله في ميراثه فقال عليه السلام: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم» .
وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال: «المولى أخ في الدين ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق» إذا ثبت هذا: فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ثم مات مولاها فميراثه لابنها .
وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى، لما تقدم من الحديث ولقول النبيّ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وفي لفظ: «فللأولى عصبة ذكر» والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاء لأنه مشبه بالقرابة والمشبه به أقوى من المشبه ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ولا يتعلق ذلك بالولاء. قال في المغني لا نعلم في هذا خلافاً
أمثلة :
1: إذا مات العتيق، وللمعتق ابن وبنت، أو أب وأم، أو أخ وأخت، فالميراث للذكر دون الأنثى، ولا يرث النساء بولاء الغير أصلاً، لكن إن باشرت المرأة إعتاقاً، أو عتق عليها مملوك، فلها عليه الولاء، كما للرجل، لقوله «إنما الولاء لمن أعتق» كما يثبت لها الولاء على عتيقها يثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل.
2: لو أعتق عبداً، ومات عن ابنين، فولاء العتيق لهما، فمات أحدهما وخلف ابناً، فولاء العتيق لابن المعتق، دون ابن ابنه، وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أن الولاء للكبر، بضم الكاف، أي الكبير في الدرجة والقرب، دون السن.
3 : ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن، وآخر عن أربعة، والآخر عن خمسة، فالولاء بين العشرة بالسوية، فإذا مات العتيق، ورثوه أعشاراً، لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك .
4- ولو اشترى أخ وأخت أباهما، فعتق عليهما، ثم أعتق عبداً، ومات العتيق بعد موت الأب، وخلف الأخ والأخت، فميراثه للأخ، دون الأخت لأنه عصبة المعتق بالنسب، بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب، وخلف ابناً وابن ابن أو كان للأب ابن عم بعيد، فهو أولى من البنت.

ولو مات هذا الأخ بعد موت الأب، ولم يخلفه إلا أخته، فلها نصف الإرث بالأخوة، ونصف الباقي، لأن لها نصف ولاء الأخ، لإعتاقها نصف أبيه، فلها ثلاثة أرباع المال.

ولو مات الأب، ثم الابن، ثم العتيق، ولم يخلف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً: النصف لأنها معتقة نصف المعتق، ونصف الباقي لولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه، فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال.

قال في الروضة : ولو مات الأب، ولم يخلف إلا البنت، فقال الغزالي في «الوجيز»: لها النصف بالبنوة، ونصف الباقي لولائها على نصف الأب ولم يذكر الصورة في «الوسيط» ولا في «النهاية» ومفهومه انحصار حقها في النصف والربع .

مسألة القضاء :
اشترت امرأة أباها، فعتق، ثم أعتق الأب عبداً، ومات عتيقه بعد موته، نظر، إن لم يكن للأب عصبة بالنسب، فميراث العتيق للبنت، لا لكونها بنت المعتق، بل لأنها معتقة المعتق، وإن كان له عصبة، كأخ وابن عم قريب أو بعيد، فميراث العتيق له، لأنه عصبة المعتق بالنسب، ولا شيء للبنت، لأنها معتقة المعتق، فتتأخر عن عصبة النسب. قال الشيخ أبو علي: سمعت بعض الناس يقول: أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض، لأنهم رأوها أقرب.
ترتيب العصبة بالنفس في إرث الولاء ؟ ؟
ترتيب العصبة بالنفس في الولاء كترتيبهم في النسب، فيقدَّم ابن المعتِق وابن ابنه على أبيه وجده، لكن يفترق الترتيبان في مسألتين :
إحداها: في الأخ للأبوين مع الأخ للأب على قولين عند العلماء: يقدَّم الأخ للأبوين كما في النسب. والثاني: يتساويان، إذ لا مدخل لقرابة الأم هنا. والأصح الأول
الثانية: في الجد والأخ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة النسب.
ما يرث النساء في الولاء :
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
فأما رواية الخرقي عن أحمد رحمه الله في بنت المعتق خاصة أنها ترث لما روي عن النبيّ : «أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة» فوجهها ما روى إبراهيم النخعي «أن مولى لحمزة مات وخلف بنتاً فورث النبيّ بنته النصف وجعل لبنت حمزة النصف» والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة.«كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة فرفع ذلك إلى رسول الله فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف» قال عبد الله بن شداد: «أنا أعلم بها لأنها أختي من أمي أمنا سلمى» .
الولاء وذوي الأرحام من يقدم ؟
للعلماء في ذلك قولين :
القول الأول : يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام وهو قول جمهور العلماء .
حجتهم : حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن،
ولأنه عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد وذي الرحم كابن العم.
القول الثاني : يقدم الرد على المولى وهو مروي عن عمر وعليّ وعن ابن مسعود تقديم ذي الأرحام على المولى،
حجتهم : يحتجون بقول الله تعالى: {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (الأنفال: 75).
فإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذي رحمه على قول الجمهور ولذي رحمه دون مولاه على قول عمر ومن تبعه .
هل يرث المعتق مولاه مع اختلاف الدين؟.
فيه قولان:
إحداهما: يرثه. روي ذلك عن عليّ رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر ومالك في النصراني فقط .
حجتهم : قول عليّ: الولاء شعبة من الرق،
وقال مالك يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه،
القول الثاني : أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، وهو قول جمهور العلماء لقول النبيّ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب.
ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى، ولأن النبيّ ألحق الولاء بالنسب قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا كالمتناسبين
قال في المغني وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الارث بالتعصيب Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الأخوة وأبنائهم   الارث بالتعصيب I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 2:41 pm

بنو الأخوة من الأبوين أو الأب يُنزّل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع، فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد، وما فضل عن أصحاب الفروض، وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب، لكنهم يخالفون الأخوة في أمور هي كالتالي :
أحدها: أن الأخوة يردّون الأم من الثلث إلى السدس، وبنوهم لا يردّونها.
الثاني: أن الأخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجد، وبنوهم يسقطون به.
الثالث: لو.كان بنو الأخوة للأبوين بدل آبائهم في المشرّكة سقطوا.
الرابع: الأخوة للأبوين وَلأب يعصّبون أخواتهم، وبنوهم لا يعصبون أخواتهم.
قال في روضة الطالبين :: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر.
أحدها: الإخوة للأبوين، يحجبون الأخوة للأب، وأولادهم لا يحجبونهم.
والثاني: الأخ من الأب، يحجب بني الأخ من الأبوين، ولا يحجبهم ابنه.
الثالث: بنو الأخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات.
فيكون الاختلاف بين الأخوة وأبنائهم في سبعة أمور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
الارث بالتعصيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: