منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005

اذهب الى الأسفل 
+4
خلدون باشا
migalo4650
ALHADDAD
الأستاذ
8 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2008 1:00 am

لقد طرح تطبيق القانون عدد 86 لسنة 2005 عدة إشكاليات قانونية تمظهرت من خلال إختلاف فهم المحاكم لأحكامه و الإختلافات في تطبيقه بما يتجه معه طرح هذا الموضوع للنقاش لتعميق الفهم و توحيد التطبيقات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2008 8:56 am

بالفعل موضوع هام للنقاش والتبدأ بعرض الاشكالية الأولى للنقاش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2008 2:48 pm

لقد طرح تطبيق القانون عدد 86 لسنة 2005 عدة إشكاليات لا تزال تبحث عن حلول قد تتطلب بعض الوقت حتى تبدي محكمة التعقيب مواقفها و يستقر بشأنها فقه القضاء كما قد تتطلب بعض الإشكاليات تدخل المشرع لحسم الخلاف بشأنها أو رفع الغموض حولها و كرؤوس أقلام لبعض الإشكاليات فإني أطرح ما يلي:
- مسألة الإختصاص الحكمي في قضايا التعويض بالنظر إلى نسبة السقوط و قيمة التعويضات المستحقة. و في هذا الصدد أشير إلى أن تحرير الطلبات طبق القانون قد يؤدي إلى تقديم طلبات نهائية دون 7 آلاف دينار ، كما أن تضخيم الطلبات لجعلها فوق 7 آلاف دينار فيطرح نفس الإشكال بخصوص الترفيع في الطلبات للتأثير على الإختصاص الحكمي؟
- مسألة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية؟
- التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي هل نتحدث عن ضرر واحد أم عن ضررين مستقلين؟
- مسألة تحرير الطلبات؟ هل أن الطالب ملزم بتحرير طلباته بكل دقة أم هو حر في تحريرها؟
- مدى إلزامية الفصل 7 م إج بخصوص إرتباط التداعي المدني بالتداعي الجزائي في صورة القيام بالدعوى من قبل السائق.
- ما هي القيمة القانونية للإختبارات الطبية المحررة دون إعتماد الجدول القياسي الواجب التطبيق عند تحديد نسبة السقوط.
- مسألة إمكانية القيام بطلب غرم الضرر عن الأضرار المادية على أساس أحكام الفصل 96 م إع في ظل القانون عدد 86 لسنة 2005 و أشير هنا إلى أن الواقع أثبت إختلافا في الإتجاهات داخل نفس المحكمة (الدائرة المدنية و الدائرة الإستئنافية لأحكام النواحي).
-
-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 17, 2008 10:42 am

أين المشاركات و أين التعاليق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 05, 2008 12:50 pm

عيد فطر مبارك للجميع و كل عام و أنتم بخير و أعاده الله عليكم باليمن و الخير و البركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
migalo4650
عضو
عضو



عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 10:24 pm

السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته،
- لدي سؤال وحيد في هذا المجال (تطبيق القانون عدد 86 لسنة2005):
* هل للأصول حق في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن حادث شغل أدى إلى وفاة الإبن، علما وأن الأصول ليسوا في الكفالة الفعلية للإبن، علما وأن الأصول (الأب) متقاعد ومنخرط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ؟
* هل تشمل المطالبة بالتعويض في هذا الحال، التعويض المادي والمعنوي أو المعنوي فقط؟ وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خلدون باشا
عضو
عضو



عدد الرسائل : 9
تاريخ التسجيل : 01/02/2009

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 12, 2009 10:11 pm

أشكرك على هذا الموضوع المميز رغم أن ردي جاء متأخرا نوعا ما وذلك لارتباطاتي العملية
-من الناحية القانونية وفيما يتعلق بالاختصاص الحكمي في صورة تقديم طلبات دون 7 الاف دينار فإنه من الواجب على المحكمة الابتدائية القضاء بالتخلي لفائدة المحكمة المختصة (الناحية)لتعلق مسألة الاختصاص الحكمي بالنظام العام إلا أن جريان العمل على الأقل فيما يتعلق بمحاكم المنستير دأب على مواصلة النظر في القضية باعتبار أن الدعوى انطلقت ضرورة غير مقدرة عملا بأحكام الفصل 40 من م م م ت.
- إذا كان الضرر الجمالي لا يطرح أيّ إشكال من حيث المفهوم باعتباره يتمثل في الضرر الذي يمّس من التكامل الجمالي لجسد المتضرّر بما يختلّ معه تناسق أعضائه ويقلّص من صفات الجمال فيه ، وباعتبار ما يحدثه من تغيير في مظهر الإنسان سواء من خلال الندبات المعيبة أو عرج أثناء المشي أو استعمال آلات تقويميّة وما إلى غير ذلك من مخلّفات الإصابة الظاهرة وما يحدثه من تشويه وإتلاف للتكامل الجمالي لجسد الإنسان عموما وما يترتب عنه كذلك من تغيير لمظهر الشخص، فيوصمه بقبح الصورة ممّا قد يؤدّي إلى التأثير سلبا على العلاقات الاجتماعية للمتضرّر ويكون أحيانا مصدرا للمركبات والعقد النفسيّة فإنّ الإشكال يطرح حول قبول المشرع الحالي مبدأ التعويض عن الضرر الجمالي بصفة مستقلّة عن الضرر المعنوي من عدمه؟
فقد يوحي عطف "الجمالي" على "المعنوي" لقارئ الفصل 136 من مجلة التأمين بعدم توحيد الضرر المنسوب إليهما، فيعتقد أنّ المشرّع كرّس الضرر الجمالي كفرع مستقلّ موجبا للتعويض رافعا بذلك كلّ لبس حول إدماج الضرر الجمالي صلب الضرر المعنوي أو اعتباره مستقلاّ عنه،لكن يبدو أن هذا الاستنتاج في غير محلّه ولا يتماشى مع عبارات هذا الفصل عند تفحّصها بدقّة، ذلك أنّ أوّل ما يلفت الانتباه هو أن المشرّع اعتبر أن الضرر المعنوي والضرر الجمالي متحدان، فجاء الثاني مرتبطا بالأوّل.
وهذه الحقيقة تتجلّى من خلال ما أوردته الفقرة الثانية من الفصل 136 من أن التعويض عن "...هذا الضرر" يتمّ على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، جامعا بذلك بين الضررين صلب ضرر واحد ولا شيء يوحي بخلاف ذلك، وما يؤكّد هذا التحليل هو التناغم الذي سعى إلى تحقيقه المشرع الحالي بين عبارات الفصل 132 والفصل 136 من نفس المجلة، حيث استعمل كلا الفصلين عبارة "الضرر المعنوي والجمالي" ولم يعتمدا عبارة الضرر المعنوي والضرر الجمالي" رغم أنه كان بالإمكان أن ينصّ المشرع بكلّ بساطة صلب هذين الفصلين على أن التعويض يشمل الضرر المعنوي والضرر الجمالي مما يعطي كل ضرر استقلالية عن الآخر.
وعلى غير ذلك فإن المشرع سعى إلى خلق وحدة مفتعلة بين الضرر المعنوي والضرر الجمالي قد تخفي في طيّاتها تضحية مقنعة بالضرر الجمالي ورغبة في إقصائه فعليّا مع إبقائه شكلا، وهو أمر خطير جدّا بالنظر لحقوق المتضرّر ولا يمكن استنباط كنهه ومدى خطورته إلا أثناء الخوض في احتساب التعويض عن مختلف الأضرار التي اعترف بها المشرّع صلب قانون أوت 2005.
وهذه الوحدة المفتعلة يمكن تأكيدها من خلال الرجوع إلى مداولات مجلس النواب التي جاء بها أنّه "لا يتم التعويض عن الضرر الجمالي في أغلب الأحيان" تأكيدا لإرادة المشرع ورغبته في إلغائه من صنف الأضرار التي يستوجب كلّ ضرر فيها تعويضا مستقلاّ.
لكن هذا التقدير هو تقدير غير صائب من قبل المشرّع وينمّ عن سوء الإلمام بمفهوم وموضوع التعويض عن الضرر الجمالي باعتباره يختلف حتما عن الضرر المعنوي كما قصده المشرّع، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتبارهما ضررا واحدا ضرورة أن الضرر المعنوي مناطه الألم والأوجاع الناجمة عن الإصابة البدنيّة ويتميّز بأثره الفوري لانتهائه من حيث المبدأ بتحقق البرء النهائي للمتضرّر، في حين أن الضرر الجمالي ينجرّ عنه تشويه في الصورة ومساس بالتكامل الجمالي للمتضرر وهو يتميّز كذلك بأثره الزمني باعتبار أن التشويه أو الإصابة العالقة بالمتضرّر تمتد معه طوال أطوار حياته.
لذلك لا نجد في الحقيقة لا في طبيعة الضررين المعنوي والجمالي، ولا في تعريفهما الفقهي أو فقه القضائي، ولا حتى في طبيعتهما الواقعيّة التي يمكن أن يتخيّلها كلّ إنسان أيّ سبب يبرّر الخلط بينهما واعتبارهما ضررا واحدا، ويعتبر دمج الضرر الجمالي مع الضرر المعنوي دمجا مصطنعا لا يتماشى مع ماهية التعويض في المادة المروريّة سواء في ظلّ فقه القضاء السابق أو في ظلّ التجارب المقارنة.
حيث دأب الاتجاه العام في فقه القضاء التونسي على الإقرار بوجود الضرر الجمالي بصفة مستقلة عن الضرر المعنوي، وإذا كانت قيمة التعويض عن الضرر المعنوي بمختلف عناصره في حدود 1/3 التعويض عن الضرر البدني فإن قيمة التعويض ترتفع إلى حدود ½ أو أكثر أحيانا في الحالات التي يثبت فيها لدى القضاء وجود ضرر جنسي أو ضرر جمالي، وهو ما يعني أن المحاكم التونسيّة كانت تحكم بالتعويض في قالب مبلغ جملي يكون شاملا لمختلف عناصر الضرر المعنوي ويرتفع هذا المبلغ ارتفاعا ملحوظا كلّما ثبت وجود ضرر جمالي وذلك لأن الضرر المعنوي بمختلف عناصره يقوم على أسس اعتباريّة مرجعها اجتهاد المحكمة.
أمّا على مستوى التجارب المقارنة فإن فقه القضاء الفرنسي أكدّ شمولية التعويض لمختلف الأضرار تناغما مع مبدأ التعويض الكامل بما في ذلك الضرر الجمالي الذي يعتبر ضررا مستقلا ، كما أفرد الفصل 262 من مجلة الدولة الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية الضرر الجمالي بتعويض مستقلّ رغم اعتماده لنظام تعويض جزافي مشابه لنظام التعويض الذي كرّسه قانون أوت 2005.
فهل يمكن في ظلّ هذا التردّد على مستوى التشريع تبنّي فكرة التعويض عن الضرر الجمالي بصورة مستقلة صلحيّا أو قضائيا؟
إن الإجابة بالنفي تفرض نفسها في حالة لجوء المتضرّر إلى طلب التعويض عن طريق الصّلح وذلك لأن الاعتراف بالضرر الجمالي كضرر مستقلّ من قبل شركة التأمين هو أمر غير منطقي لأنه سيساهم في الترفيع ولو جزئيا في مبلغ التعويض المتصالح في شأنه، لكن الإجابة تختلف إذا ما لجأ المتضرّر لطلب التعويض عن طريق التداعي قضائيا، إذ لا مانع منطقيا وقانونيا أن تقرّ المحكمة المتعهدة بالنزاع بوجود الضرر الجمالي وإفراده بالتالي بتعويض مستقلّ: فمن الناحية المنطقية يعدّ الاعتراف بمثل هذا الضرر كضرر مستقلّ من قبيل إعلاء حقّ المتضرّر في الحصول على تعويض يتناسب مع طبيعة الأضرار اللاحقة به على اختلافها، أمّا من الناحية القانونيّة فإنه من المؤكّد أن المشرّع لم يقصيه صراحة من ضمن القائمة الحصرية للأضرار القابلة للتعويض، وإنّما تردّد في تكريسه كضرر موجب للتعويض بصفة مستقلة عن الضرر المعنوي. وهذا التردّد يمكن تأويله من قبل المحكمة المتعهدة بالنزاع في اتجاه قبول التعويض عن الضرر الجمالي بعنوان مستقلّ، وتقوم بالتالي بتطبيق نفس المقاييس المضمّنة بالجدول المصاحب للفصل 136 في احتساب قيمة التعويض عنه.
الاستغراب؟؟؟؟؟؟المحاكم تعوض عن الضرر المعنوي والجمالي في قالب تعويض واحد؟؟؟؟؟؟؟؟
في اتجاه مزيد تفعيل سلطان شركات التأمين على قانون أوت 2005 ؟؟؟؟؟؟
أرجو أن ألقى تفاعلا مع هذا الرد وأعدكم بمساهمات قيمة جدا لتحصل الفائدة للجميع سواء بإبداء رأيي المتواضع وردي على باقي التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع أو غيرها من المواضيع المطروحة في منتدانا الغالي والتي لا تقل أهميتها عن هذا الموضوع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو الهنا
مشرف
مشرف
أبو الهنا


عدد الرسائل : 209
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالإثنين يونيو 15, 2009 11:54 pm

ممتاز جدا بالفعل تحليل رائع و دقيق.
بخصوص الضرر المعنوي و الجمالي أشاطرك الرأي تماما فالمشرع يتحدث عن ضرر واحد اسمه مركب من معطوف و معطوف عليه وهو لم يقصد أن ينشئ تعويضا مستقلا عن الضرر الجمالي و لو قصد لنص عليه مستقلا ولما استعمل بالفقرة الثانية من الفصل 136 م تأ عبارة "...هذا الضرر" في إشارة إلى الضرر المعنوي و الجمالي وهو ما يقطع بوحدته.
و على كل فإنه بالتأمل في جميع المصنفات القانونية التي تناولت تعويض الأضرار البدنية الناشئة عن الحوادث و غيرها يلفى الضرر الجمالي عنصرا من عناصر الضرر المعنوي إلى جانب عناصره الأخرى كضرر الألم و المعاناة و ضرر الحرمان من مباهج الحياة و ضرر الصبا و الضرر الجنسي. و يختلف تقدير الخبير بحسب مدى اشتمال الضرر الأدبي/المعنوي على عنصر من تلك العناصر أو أكثر و على مدى أهمية كل عنصر على حدة فيكون تقدير الخبير عاكسا للحالة النفسية عامة بكل دقة و شمول و يكون تقدير القاضي القيمي متأثرا بوصف مختلف تلك الأضرار.
إلا أنه و في القانون الجديد ضبط المشرع مقياسا مضبوطا يقدر على أساسه الضرر المعنوي بحسب أهميته و يكون في هذه الصورة محمولا على الطبيب الشرعي أو غيره من المختصين بيان أهمية الضرر المعنوي بأحد الأوصاف التي ضبطها المشرع بما يعكس أهمية مختلف عناصر الضرر المعنوي فيكون من الطبيعي أن يكون وصفه للضرر المعنوي الطفيف المصاحب بضرر جمالي هام وصفا يتماشى مع فداحة الضرر الجمالي فيصفه بالهام أو الهام جدا و هكذا يكون تقدير الضرر المعنوي و الجمالي حسب القانون الجديد ملائما لحقيقته غير غافل عن الضرر الجمالي في التقدير الطبي و القيمي.
و اللافت للنظر أن محكمة التعقيب في قرار لها صادر في فيفري 2009 قد اعتبرت الضرر الجمالي مستقلا عن الضرر المعنوي مبتعدة بذلك عن قواعد التأويل . ولعل ما يشفع لتاج المحاكم هو أن هذا الاتجاه على مخالفته للقانون فهو يرفع من قيمة التعويض المسند للمتضرر و التي و الحق يقال قيمة متدنية .
و في الختام فلنقرأ فاتحة الكتاب على الفصل 96 م ا ع فقد كان فصلا صالحا ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأحد يوليو 05, 2009 3:02 am

في الحقيقة أنا سعيد أن تلقى الإشكالية التي سبق لي أن طرحتها منذ زمن هذا التفاعل و التجاوب.
و ما أشير إليه بسرعة على أمل التوسع و الإضافة مستقبلا هو أن إجتهادات المحاكم و إتجاهاتها و خاصة فقه قضاء محكمة التعقيب لا تزال متأرجحة و متناقضة حول مسألة وحدة الضرر المعنوي و الجمالي أم الإزدواجية بينهما في في هذا الصدد صدرت عدة قرارات في هذا الصدد توؤكد خلاف قرارها الصادر في فيفري 2009 و ذلك تأكيدا منها على أن الضرر المعنوي و الجمالي هو ضرر موحد و ليس مزدوجا الأمر الذي يستدعي توحيدا لإجتهادات محكمة التعقيب أو تدخلا سريعا من المشرع لحسم الخلاف و الإختلاف في التأويل بمراجعة للقانون المذكور و ذلك مثلا بجعل الإختصاص مطقا للمحاكم الإبتدائية في القضايا المدنية للتعويض عن حوادث المرور مهما كانت المبالغ المطلوبة هذا بالنسبة لإشكالية الإختصاص الحكمي و الطلبات النهائية و كذلك لتوضيح النص القانوني بما لا يدع مجالا للشك حول كنهه و ذلك إما بتوسيع قاعدة التعويض و الإقرار باستقلالية الضرر الجمالي عن الضرر المعنوي أو الجزم بوحدتهما و بالتالي التضييق في قاعدة التعويضات الممنوحة للمتضرر و حتى لا يصبح مبلغ التعويض رهين إجتهادات المحاكم التي تختلف فيما بينها في ذات الموضوع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 1:36 am

حول نفس إشكالية الوحدة أو الإزدواجية في الضرر المعنوي و الجمالي فإنه تجدر الإشارة أن محكمة المنستير الإبتدائية في إجتهاد أول كانت تقضي صراحة بتعويض مستقل عن الضرر المعنوي و بمثله عن الضرر الجمالي و لعل هذا يرجع في جانب منه إلى تمييز الحكماء صلب نتائج إختباراتهم بين هذين الضررين و منح كل منها درجة مختلفة بما يحدو بالمحكمة إلى التمييز بينهما في التقدير، و في مرحلة ثانية أصبحت المحكمة تحتسب قيمة كل ضرر بمفرده و تقضي بغرامة واحدة هي في الحقيقة مجموع قيمة كل ضرر مستقلا و ذلك تحت عنوان الضرر المعنوي و الجمالي و ذلك للخروج من إشكالية التمييز بين الضرر المعنوي و الضرر الجمالي فأصبح ظاهر الحكم هو الوحدة و الحقيقة هي الإزدواجية. و لقد لقي هذا الإتجاه الذي كان غريبا و منتقدا خصوصا من نائبي شركات التأمين، لقي صداه في بعض قرارات محكمة التعقيب التي كرست هذه الإزدواجية و أصبح موقف محكمة المنستير موقفا متناغما و منسجما مع بعض إتجاهات محكمة التعقيب سيما و أن محكمة الإستئناف بالمنستير كان تؤيدها في ذلك التمشي و تقر أحكامها القاضية سواء بتعويضين عن كل من الضرر المعنوي و الجمالي أو عن التعويض المضاعف عن الضرر المعنوي و الجمالي (تعويض مضاعف مدمج).
و هذا التمشي لم تنتهجه محكمتي سوسة و المهدية التي كانتا تقضيان بغرامة واحدة عن الضرر المعنوي و الجمالي و لعل ما يلاحظ هنا أنه على مستوى المأمورية الطبية التي تسلم للحكيم فإنها تنص صراحة على وجوب منح ضرر واحد عن الضرر المعنوي و الجمالي (مأمورية محكمة سوسة) و بالتالي فإن الحكيم يكون مجبرا بموجب نص المأمورية بتقدير نسبة سقوط واحدة و مدمجة و بالتالي يكون حكم المحكمة سليما و مرتكزا على تقرير الإختبار الطبي.
غير أن ما نشهده في السنة القضائية الجديدة و بعد إنشاء دوائر جديدة بكل من إبتدائية و إستئناف المنستير مختصة في قضايا التعويض عن حوادث المرور فإن إبتدائية المنستير لا تزال محافظة إلى إتجاهها القديم و لكن الجديد هو التحول في إتجاه محكمة الإستئناف التي أصبحت تقضي بالتعديل و النزول بالغرامة عن الضرر المعنوي و الجمالي باعتباره ضررا واحدا و ليس مزدوجا و هذا التمشي يجب مبررا له في كثرة القرارات التعقيبية التي جاءت قاضية بالنقض و الإحالة بسبب الحكم بتعويض مضاعف عن الضرر المعنوي و الجمالي أو بتعويضين مستقلين عن الضررين المعنوي و الجمالي.
و هذا الواقع القضائي لمحاكم المنستير كمثال يستدعي توحيد فقه القضاء من محكمة التعقيب في نفس المسألة من قبل دوائرها المجتمعة أو حسما تشريعيا بإصدار قانون تنقيحي يرفع اللبس في صياغة القانون الحالي و يحسم المسألة بصفة نهائية.
هذه إشارة سريعة حول هذا الإشكال الذي لا يزال يطرح لدى المحاكم من واقع معايشتي لقضايا التعويض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 1:51 am

لقد أقرت بعض المحاكم الإبتدائية إختصاصها الحكمي في قضايا التعويض عن حوادث المرور رغم كون الضرر بسيطا و المبالغ المطلوبة صراحة من المدعين لا تتجاوز 7000 دينار بمقولة أن الدعوى حين رفعها لم تكن مقدرة وهو إجتهاد قضائي لا أسايره لتعارضه مع أحكام م م م ت في خصوص ما يتعلق بالقضايا القابلة للتقدير و التي من بينها (قضايا التعويض).
و لعلي أشير هنا إلى ما اصبح يعمد إليه بعض المحامين وهو إستصدار إذن على عريضة في طلب العرض على الفحص الطبي و على ضوء نتيجة الإختبار المأذون به يتولى المدعي رفع دعواه لدى المحكمة المختصة بحسب قيمة الغرامات المطلوبة وهو إجتهاد محمود في جانب منه إلا أنه يلقى بعض الإشكاليات التطبيقية التي من بينها مدى قانونية الإختبار الطبي المجرى بمقتضى إذن على عريضة لا يتولى في أغلب الحالات مستصدره إعلام شركة التأمين به كما لا يتم إستدعاءها لحضور الإختبار فتدفع ببطلان ذلك الإختبار لتلك المطاعن، فتجد المحكمة المتعهدة بالدعوى نفسها مضطرة، لحسن تطبيق القانون، إلى الإذن بإعادة العرض على الفحص الطبي في إطار القضية المتعهدة بها وهو ما يعود بنا إلى إشكال الدعوى غير المقدرة عند رفعها أو الدعوى القابلة للتقدير بعد إتمام الإختبار؟؟؟.
و تأكيدا لهذا المأزق القانوني الذي يجب فيه المدعي نفسه عند تقديم طلباته النهائية المحررة على ضوء نتيجة الإختبار فإن أغلب ما يلجأون إليه هو التضخيم في المبالغ المطلوبة رغم بساطة الأضرار المقدرة فقط للتجاوز 7000 دينار حتى لا يؤاخذ بطلباته النهائية التي قد تكون دون 7000 دينار يدفع في مواجهته بعدم الإختصاص الحكمي بناء على تلك الطلبات.
هذه خواطر عابرة من واقع العمل القضائي في مثل هذه القضايا للتحاور و مزيد التشاور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 2:03 am

ملاحظة عابرة من واقع الأحكام الصادرة لفائدة المتضررين القصر المقام في حقهم من قبل أوليائهم وهو أن المحكمة تقضي للمدعي في حق ابنه القاصر بالغرامات عن الضرر البدني و المعنوي ثم تقضي له في حق نفسه بمصاريف العلاج و التداوي و أجرة الإختبار و أجرة المحاماة وهو حكم و لئن يبدو واقعا و معقولا إلا أنه حكم غير قانوني ضرورة أن مثل ذلك الحكم لا يقبل إلا إذا كان القيام الأصلي من قبل المدعي (الولي الشرعي) في حق نفسه و في حق ابنه المقام في حقه فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي لكليهما المقام في حقه و وليه القائم في حقه، أما إذا كان القيام صراحة في حق المقام في حقه لا غير فإن مثل ذلك الحكم لا يجوز قانونا طالما أن الحكم يقضي لشخص ليس بطرف مباشر في الدعوى و يكون هذا الحكم معرضا في أغلب الحالات إلى النقض الجزئي في حدود ما قضي به لفائدة الولي القائم بالدعوى لخاصة نفسه يجد نفسه مضطرا من جديد لرفع دعوى في حق المقام في حقه للمطالبة بغرم الضرر عن مصاريف العلاج و التداوي أو أجرة الإختبار الطبي أو أجرة المحاماة.
و في هذا الصدد أو التنبيه إلى وجوب توخي الحذر من كلا الطرفين سواء محامي الطالب بتوضيح قيامه منذ البداية سواء في حق الولي القائم بالدعوى و المقام في حقه أم في حق المقام في حقه فقط كما يجدر بالمحكمة التقيد بالطلبات إذ أنها تقضى بالصورة السابقة (تقسيم الحكم لفائدة المقام في حقه و القائم بالدعوى) دون أن يطلب منها ذلك وهو ما يورث الحكم عيبا يجعله عرضة للطعن فيه و النقض.
ملحوظة عارة للإنارة و التوضيح و تعميم الفائدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 12:03 pm

ملاحظة رشيقة ..بالفعل فقد جرى عمل المحاكم على ذلك وهو عمل لا يستقيم إجرائيا و المقترح أن يقع القيام من طرف الولي بصفته الشخصية أولا و بصفته المقدم قانونا على ابنه القاصر ثانيا فتستقيم الطلبات و يمكن الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
إلياس
عضو
عضو



عدد الرسائل : 4
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 06/01/2010

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 10:38 am

من بين الاشكاليات التي أفرزها تطبيق قانون 2005 حسبما تفضل به الأستاذ مسألة الإختصاص الحكمي.
و هنا يمكن القول أن المشرع قد وضع صلب قانون 2005 معايير مضبوطة لاحتساب التعويضات وهي سن المتضرر و دخله ( سواءا الأجر الأدنى المضمون أو الدخل الحقيقي) و طبيعة الأضرار و مقدارها؛ و بالتالي فإن قيمة التعويضات ممكنة التقدير مسبقا و قبل رفع الدعوى بمجرد استصدار إذن على عريضة في العرض على الفحص الطبي.
غير أنه بتطبيق هذا الاجراء يمكن أن تتمسك شركة التأمين ببطلان أعمال الاختبار الطبي المجرى بناءا على إذن على عريضة لعدم استدعائها طبق القانون لحضور أعمال الاختبار.
إن الرد عن هذا الدفع يجد له أساسا في الفصل 14 م م م ت الذي اقتضى أن مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الاجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان.
فلا شك أن التمسك ببطلان أعمال الاختبار في هذه الصورة مبناه حماية المصالح الشخصية للأفراد و لا يمكن بالتالي الحكم به إلا متى أثبتت شركة التأمين حصول ضرر لها جراء عدم استدعائها؛ و هو ما لا يمكن اثباته إطلاقا اعتبارا لكون الضرر الوحيد الذي يمكن أن التمسك به هو عدم تمكينها من ابداء تحفظاتها و ملاحظاتها حول عملية الاختبار و الحال أن الفرصة متاحة لمناقشة نتيجة الاختبار و الطعن فيها من حيث الأصل في إطار القضية الجارية بين الطرفين باعتبار أن للخصوم حق مناقشة جميع أسانيد الدعوى الواقعية و القانونية و بالتالي فليس هناك أي ضرر لشركة التأمين يمكن أن تتمسك به لطلب إبطال الاختبار.
كلك فإن مسألة حضور عملية الاختبار تتنافى و الحرمة الجسدية للذات البشرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إلياس
عضو
عضو



عدد الرسائل : 4
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 06/01/2010

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 10:46 am

في خصوص جريان عمل المحاكم حول القضاء للمدعي في حق ابنه القاصر بالغرامات عن الضرر البدني و المعنوي ثم تقضي له في حق نفسه بمصاريف العلاج و التداوي و أجرة الإختبار و أجرة المحاماة و ما تفضل به الأستاذ من ملاحظة دقيقة فإنه يمكن تجاوز هذا الاشكال بأن يصدر الحكم لفائدة المدعي في حق ابنه القاصر بجميع الغرامات ثم يقع الاذن بتأمين المبالغ المحكوم بها لقاء ضرريه البدي و المعنوي فحسب و هكذا فإن المحكمة لم تتجاوز الطلبات و لم تقضي لفائدة شخص غير قائم بالدعوى و واقعيا يمكن للولي التصرف في بقية المبالغ الغير مؤمنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 26, 2012 1:31 am

حيث نص الفصل 102 م م م ت على أنه " إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين".
وحيث أن تقدير الأضرار البدنية اللاحقة بالمتضرّر في حادث مرور يستعصي على المحكمة ويتطلب خبرة ومعرفة فنية وتقنية لا تتوفر إلا عند أهل الاختصاص ما يقتضي الأمر تكليف خبير أو أكثر .
حيث وبمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 فقد اشترط المشرع أن يتم التقدير الأضرار اللاحقة بمتضرري حوادث المرور من قبل الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني والمرسمين بقائمة تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان .
وحيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فإنه يُعهّد الخبير بالمأمورية بمقتضى حكم تحضيري صادر عن المحكمة المختصّة بالنزاع كما يمكن تكليفه بموجب إذن على عريضة حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 213 وما يليه من م م م ت طالما أن مجلة التأمين لم تفرض إجراءات مخصوصة في الحصول على الإذن القضائي بالعرض على الفحص الطبي وأن الفصل 214 م م م ت لم يرتب أي جزاء في صورة إجراء اختبار بإذن على عريضة عوض الإذن من المحكمة المتعهدة بالقضية .
وحيث أن القاعدة الأساسية التي تحكم النزاع المدني هي الصبغة التواجهية للإجراءات منذ انطلاق الخصومة إلى انتهاء النزاع من ذلك أن الفصل 110 م م م ت أكّد على ضرورة التزام الخبير بمقتضيات مبدأ المواجهة.
وحيث أنّ استدعاء الخصوم ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى وهو تفعيل حقوق الدفاع ذلك أن حضور عملية الإختبار يرمي لإبدائهم الملحوظات التي يعتبرها الأطراف كفيلة بالحفاظ على حقوقهم في النزاع تطبيقا لمبدأ أصولي يقضي بأن الاحتجاج بالأحكام لا يتم إلا عبر احترام حق المحكوم عليه بأن يستدعى ويسمع .
وحيث لا ضرورة لاستدعاء شركة التأمين لحضور الاختبار الطبي إعتبارا وأنه ومن الناحية العملية والفنية لا فائدة من حضورها وأنه وفي كل الحالات لا يمسّ الاختبار الطبي من حقوقها في الاعتراض عليه طبقا لأحكام الفصل 140 م التأمين وفي مناقشة فحواه أثناء التقاضي وعليه فإن عدم إستدعاء المستأنف ضدها لحضور الإختبار الطبي لا يترتب عنه أي أثر قانوني تطبيقا لمبدأ لا بطلان بدون ضرر وهو ما أكدته محكمة التعقيب في القرار تعقيبي عدد 2380 مؤرخ في 04/06/1986، نشرية محكمة التعقيب لعام 1986، ص 75 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
kimo droit
عضو
عضو



عدد الرسائل : 3
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 14/11/2012

الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005   الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 2:38 pm

الاشكال ممكن ان نلاحظه ان بعض المحاكم واثناء نظرها في قضايا التعويض المرورية بناء على اختبار طبي ماذون بواسطة اذن على عريضة تطلب تحضيريا اعادة العرض على الفحص الطبي بواسطة لجنة طبية رغم ان شركة التامين لم تناقش الاختبار ولم تطلب اعادة العرض فهل يتعارض ذلك مع ملكية الخصوم للدعوى خصوصا وان القاضي اصبح خصما في الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإشكاليات القانونية في تطبيق المحاكم للقانون عدد 86 لسنة 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم نقاش الإشكاليات القانونية
-
انتقل الى: