منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا Empty
مُساهمةموضوع: استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا   استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالسبت يونيو 21, 2008 12:45 pm

الجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائيـة بالمهديـــة
عـ13418ـدد القضيـة
تاريخـــه: 24/1/2008


أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية بوصفها محكمة استئناف لإحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها عند انتصابها للقضاء في المادة المدنية بجلسـتها العمومية المنعقدة بقاعة الجلسات بقصر العدالة بالمهدية يوم 24/1/2008 برئاسـة السيــد الناجي السويسي وكيل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين سامي الداهش ومحمد الحداد وبمساعدة كاتبة الجلـسة السيدة: وداد لحول.
الحكم الأتي بيانه بين


المستأنف : شركة مجمع تونس للتامين في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسم بالسجل التجاري عددB1154341997 والقاطن بمقر فرعها بالمنستير, نائبه الأستاذ صالح قروية المحامي بسوسة.
من جهـــة

المستأنف ضده:
السلامي بن صالح كريم, قاطن بالحكايمة ولاية المهدية محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ كمال الماجري المحامي لدى الاستئناف بشارع الطيب المهيري المهدية, نائبه الأستاذ كمال الماجري المحامي بالمهدية.
من جهة أخـرى

بعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المقدم من نائب المدعي في الأصل مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ناحية المهدية بتاريخ 28/2/2006 تحت عدد 10986 والقاضي نصه: ابتدائيا بإلزام المطلوبة في شخص ممثله القانوني بان تدفع للمدعي مبلغ 3.200د لقاء ضرره البدني و1600دينار لقاء ضرره المعنوي ومائة وخمسين دينارا لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الدعوى فيما زاد.
وبعد الاطلاع على التصريح المقدم من المحامي الأستاذ الشلائفة إلى كتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 28/9/2006 والقاضي نصه برفض الاستئناف شكلا.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب الهادف الى نقض ذلك الحكم وعلى القرار التعقيبي عدد2007-12684 الصادر بتاريخ 04/6/2007 القاضي بقبول التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه.
وبموجب ذلك تم إعادة نشر القضية بواسطة نائب المستأنف ضده الذي طلب قبول استئناف منوبه شكلا وموضوعا ثم نقض حكم البداية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في مواجهة منوبه لاستغراق المستأنف ضده كامل المسؤولية.
وحيث تم نشر القضية لجلسة يوم 15 نوفمبر 2007 تم تتالى نشرها بجلسات اقتضاها سيرها العادي أخرها كانت جلسة يوم 10 جانفي وفيها حضرت الأستاذة صيود عن الأستاذ الماجري وتمسكت وحضر الأستاذ فرحات عن الأستاذ قروية وتمسك واخرت القضية لجلسة يوم 24/1/2008 لمفاوضة والتصريح بالحكم وفيها وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:
المستنــدات

من حيث الشكل:
حيث نص الفصل 134 م م م ت على انه" يجب على المستأنف القيام بما يأتي استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في اجل لا يقل عن 20 يوما قبل تاريخ الجلسة وينخفض هذا الأجل إلى 3 أيام اذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية او في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81 ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شانه ما ورد ذكره بالفصل 72.
وحيث يؤخذ من الفصل المذكور انه يجب على المستأنف أن يقدم لكتابة المحكمة عريضة الطعن ومستنداته ونسخة من الحكم المطعون فيه مع الاستدعاء للجلسة.
وحيث ولئن لم يحدد المشرع أجلا صريحا لتقديم ما سبق بيانه فان الأجل المعتمد هو تاريخ الجلسة الأولى المعينة لها وذلك للأسباب التالية:
أولا: اوجب الفصل 134 م م م ت ان يكون الاستدعاء مرفوقا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته وبنسخة من الحكم المطعون فيه وبالتالي فان تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لا يمكن أن تكون بصفة منفردة .
ثانيا: اوجب الفصل المذكور ان يقع تقديم تلك الوثائق لكتابة المحكمة وهو ما يفهم منه ان التقديم يكون سابقا للجلسة الأولى باعتبار ان المشرع لو قصد السماح بتقديمها لاحقا لسكت عن ذكر كتابة المحكمة وان المحكمة هي التي تقدم إليها نسخة الحكم المطعون فيه وبقية المستندات أثناء التحضير للقضية.
ثالثا: لأنه لا يمكن مواصلة النظر في القضية وتأخيرها الى جلسات تحضيرية اخرى إلا إذا قضت بالقبول شكلا ويستوجب النظر في الشكل مراقبة تعلق مطلب الاستئناف بالحكم المطعون فيه ومراقبة الاستئناف ومراقبة أطراف الاستئناف ان كانوا هم نفس الأطراف الذين شملهم الحكم الابتدائي أم لا وهو ما يوجب الوقوف على الحكم الابتدائي للتحقق من مدى قبولها شكلا.
رابعا:لان النسخة الإدارية من الحكم التي تكون عادة مظروفة بالملف لا تعفي من تقديم نسخة منه مع مستندات الاستئناف وإلا لما اوجب الفصل 134 م م م ت ذلك.
وحيث واستنادا إلى ذلك فانه لم يدل المستأنف في الجلسة الأولى بنسخة من الحكم يكون استئنافه مرفوضا شكلا للأسباب الواقع شرحها أعلاه.
ولهذه الأسباب

قضت المحكمـة نهائيـا برفـض الاستئنـاف شكـــلا.
وحرر في تاريخه
/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا   استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 2:48 pm

إن تعليل المحكمة على سلامته من الناحية المنطقية و معقوليته من الناحية القانونية إلا انه تجاوز عدة نقاط هامة لم يأخذ بها.
1- لقد تجاوز الحكم قاعدة لا بطلان بدون نص، و تشدد في تطبيق الإجراءات بدون مراعاة لإعتبارات أخرى كجريان العمل، و مصالح الأطراف، و الحرص على الحقوق (الحق يعلو و لا يعلى عليه و ما وراء الحق إلا الضلال) وهو مبدأ كرسته محكمة التعقيب...
2- حيث أن إستنتاج وجوب تقديم نسخة الحكم الإبتدائي من تنصيص الفصل 134 على وجوب تقديم موجبات الإستئناف إلى كتابة المحكمة وهو ما يعني ضرورة سابقية التقديم عن موعد الجلسة فيه تجاهل كبير لجريان عمل المحاكم التي تقبل تقديم موجبات الإستئناف بالجلسة الأولى مباشرة من طرف هيئة المحكمة دون المرور بالكتابة و دون تقديم كشف مؤيدات طالما سيقع التنصيص على الوثائق المقدمة بمحضر الجلسة.
3- حيث أن البت في سلامة الإستئناف من الناحية الشكلية لا يقتصر على التثبت من الأطراف بناء على نسخة الحكم الإبتدائي لأن القضية قد تؤخر للإدلاء ببطاقات الإشعار بالبلوغ وهو إجراء يوقف النظر في القبول من الناحية الشكلية إلى حين ورود علامات الإشعار بالبلوغ و بالتالي فليس واجبا على المحكمة أن تتحقق من من الناحية الشكلية منذ أول جلسة و يكون تعليل المحكمة في هذا الخصوص ضيّقا و مضيّقا.
4- إن الربط بين تقديم مستندات الإستئناف مع نسخة الحكم بصورة متلازمة و متزامنة فيه تضييق لا موجب له لأن القضية تمر بطور تحضيري يمكن خلاله للأطراف تقديم ما لديهم من حجج و مؤيدات لا يوجب القانون عليهم تقديمها منذ أول جلسة.
5- خلافا لما عللت به المحكمة قضاءها فإنه يجب التذكير أنه في القضايا المدنية لا نجد نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه على خلاف الشأن في القضايا الجناحية و الشغلية و بالتالي يكون الإستنتاج المؤسس على هذا المعطى خاطئ و في غير طريقه، و لو سلمنا بوجود نسخة إدارية فإن ما عللت به المحكمة من وجوب تقديم نسخة الحكم منذ أول جلسة لمراقبة الشكليات و شمول كافة الأطراف يكون مردودا عليها بالنسخة الإدارية المظروفة بالملف التي تمكنها من التثبت من كل ذلك طالما أن القانون لم يفرض عليها التثبت من النسخة المدلى بها من المستأنف دون النسخة الإدارية.
6- قد تكون أسباب عدم تقديم نسخة الحكم خارجة عن نطاق الأطراف و راجعة لأسباب إدارية بحتة منها عدم جاهزية نسخة الحكم من طرف محكمة البداية سواء لعدم رقنه أو لعدم إمضائه أو لوجود أخطاء به و يجب إصلاحها... وهي أسباب كثيرة الوقوع و لا يمكن تحميل نتائجها على المستأنف الذي يعاقب في هذه الحالة بوزر غيره.
7- لقد اتخذت المحكمة منهج التضييق و التشديد في تأويل نص القانون دون مبرر و في مخالفة واضحة لأحكام الفصل 541 م إ ع :"إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته و لا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا".
و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
naji
عضو
عضو



عدد الرسائل : 7
تاريخ التسجيل : 04/03/2008

استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا   استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 24, 2008 4:16 am

ردا على تعليق الاستاذ على القرار المنشور اعلاه اورد الملاحظات التالية
1- لم تتطرق المحكمة الى البطلان مطلقا ولم تؤسس حكمها على بطلان اي اجراء ولكن كان حكمها بالرفض بناء على اخلال المستأنف بإجراء أوجبه نص آمر
2- إن جريان العمل بقبول موجبات الاستئناف يوم الجلسة الاولى فيه تسهيل من المحكمة لا يدعمه اي نص طالما كان الفصل 134م م م ت واضحا في ان موجبات الاستئناف تقدم لكتابة المحكمة وامام هذا الوضوح يصبح الادعاء بخلاف ذلك فاقدا للسند ثم ومع تساهل المحكمة فإن الموجبات تقدم يوم الجلسة الاولى وليس في الجلسات الاحقة ويجب أن تكون كاملة إذ أن إهمال تقديم نسخة الحكم أو غيرها من الوثائق المنصوص عليها بالفصل المذكور يمثل أخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض الاستئناف شكلا
3- إن انتضار بطاقة الاعلام بالبلوغ لايؤخر النظر في قبول الاستئناف شكلا لانه يرمي اساسا الى التحقق من ان المستانف ضده على علم بالاستئناف وبموعد الجلسة وبمستندات خصمه و مؤيداته علاوة على ان المحكمة لا تاخر القضية لانتضار بطاقة الاعلام بالبلوغ الا اذا كانت القضية سليمة من الناحية الشكلية ثم ان بطاقة الاعلام بالبلوغ في حد ذاتها يمكن مراقبتها قبل ورودها اعتمادا على الوصل في ايداع مراسلة مسجلة الذي يحتوي على نفس البيانات التي تتضمنها بطاقة الاعلام بالبلوغ ويبقى قرار المحكمة رهن الملاحظة التي تتضمنها بطاقة الاعلام بالبلوغ فان تسلمها المستانف ضده اولم يطلب المراسلة بعد ان بلغه الاشعار بها فان المحكمة تعتبر ان الاستدعاء قد بلغ طبق القانون و تواصل النظر و في خلاف ذلك فان المحكمة تقرر اعادة الاستدعاء او الاستدعاء على مقتضيات الفصل 10م م م ت بحسب الاحوال
(ملاحظة البريد)كما يمكنها الذن باعادة الاستدعاء قبل ورود بطاقة الاعلام اذا لم يقع احترام اجل 24 ساعة بين تاريخ محضر الاستدعاء وتاريخ بطاقة الاعلام المنصوص عليه بالفصل8م م م ت وتبقى حالات اخرى رهن تطبيق القانون وخلاصة القول في هذه النقطة ان بطاقة الاعلام بالبلوغ لا تؤخر النظر في الشكل
4- ان تقديم الخصوم لمؤيداتهم اثناء جلسات التحضير لا يخضع لاي قيد ولاحصر بخصوص زمن تقديمها ولا بخصوص ماهيتها كما ان تلك المؤيدات تتعلق باصل الحق ويبقى الخصوم مخيرين في تقديمها من عدمه وفي تخير زمن تقديمها وهي وثائق لا تاثير لعدم تقديمها على قيام القضية بخلاف موجبات الاستاناف متجمعة ومنفردة فقد ورد فيها نص حدد ماهيتها و زمن تقديمها وهي باستثناء مؤيدات المستانف وثائق لاتهم اصل الحق ولا تقوم القضية بدونها
5- النسخة الادارية ليست مقصورة على نوع دون آخر من الاحكام لانها تكون مرجعا في صورة ضهور نسخة مزيفة واصلا للنسخ التي يطلبها الخصوم و المشرع الذي سن الفصل134م م م ت يعلم ان كل قضية تحتوي على نسخة ادارية من الحكم واذا كان الامر يبدو غريبا للبعض فان كانت هناك مسائلة فان توجيهها يكون للمشرع وليس للمحكمة
6- الاستئناف يكون بعد الاعلام بالحكم و في هذه الحالة يكون الاعلام مصحوبا بنسخة من الحكم ويصبح المشكل منعدما. ويكون الاستئناف قبل الاعلام بالحكم ايضا وفي هذه الحالة على المستانف الحصول على النسخة قبل الطعن اذ ان الاجل يبقى مفتوحا ولا داعي للعجلة وحتى ان احوج الامر الى الاستعجال فيمكنه شرح الامر للمحكمة ولا اعتقد ان اي محكمة ترفض الاستجابة لطلب تلخيص حكم في مثل هذه الحالة
7- جاء في الفصل541م ا ع ان التاويل يكون عندما يحوج الامر وفي صورة الحال لا حاجة للتاويل لان النص واضح لا غموض فيه ولم يرد بعده نص يستوعبه او يضيق من تطبيقه او يتداخل معه في مجال تطبيقه ثم انه نص اجرائي لايمكن التوسع فيه بما لا يسمح به
وفي ختام هذا الرد اقول ان الشكل الذي تنظمه قواعد آمرة تهم النظام العام لا يمكن ان يحقق الغرض منه ولا ان يحمي المصالح الاساسية للمتقاضين اذا اصبح عرضة للتاويل والى التساهل في تطبيق الاجراءات الواضحة وانه على المحكمة التحقق من سلامته في الجلسة الاولى فان كان سليما واصلت النظر وان كان معيبا صرحت بالرفض شكلا. هذا هو القانون والقانون وضع ليطبق ومساوئ تطبيقه يجب تلافيها من طرف المشرع من خلال اجتهادات فقه القضاء وتعاليق رجال القانون بصفة عامة والقاضي مهما اجتهد فان اجتهاده ههما توسع فيه يبقى خاضعا لنص القانون ومحصورا بمجال تطبيقه.والله ولي التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف
الأستاذ


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 17/05/2008

استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا   استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا I_icon_minitimeالجمعة يونيو 27, 2008 7:52 pm

تحية طيبة
تعقيبا على تعليقكم المحترم أتشرف بان أضيف الملاحظات التالية:
1- يقر الأخ بأن القانون يجب أن يطبق و ما دام المشرع قد حدد أجلا فإنه يجب إحترامه.
ألاحظ هنا أن المحكمة تكون قد خالفت القانون لما قبلت مستندات الإستئناف مباشرة من المستأنف بأول جلسة رغم تنصيص القانون على وجوب تقديمها إلى كتابة المحكمة وهو خرق واضح لقاعدة قانونية آمرة تهم النظام العام طبقا لتأويل التعليق أعلاه.
لقد اعتبر الأخ أن قبول المستندات بأول جلسة هو تساهل من المحكمة و ما دام هناك مجال للتساهل وقبول المستندات بالجلسة الأولى فإنه بالإمكان مزيد التساهل بطلب من المستأنف و تأخير المطالبة بالإدلاء بنسخة الحكم لجلسة تحضيرية ثانية عملا بقاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل ضرورة أن المحكمة التي بإمكانها خرق مقتضيات الفصل 134 تساهلا منها و القبول بتقديم المستندات بالجلسة الأولى فإنه بإمكانها القبول بنسخة الحكم بموعد لاحق عن الجلسة الأولى طالما أنه لا وجود لأي نص يلزمها بذلك خلاف الحالة الأولى.
2- إن التمسك بموجبات م م م ت و الشكليات و الإجراءات المنصوص عليها قد يتعارض كثيرا مع جريان العمل لدى المحاكم و التي قد يؤول تطبيق القانون الصارم عليها إلى بطلان أغلبها مما يوجب تحيين هذه المجلة بما استقر عليه فقه قضاء المحاكم و جريان عملها حتى تبقى الإجراءات كلها مقننة و لا وجه لخرقها.
3- خلافا لما جاء بالتعليق فإن القضايا المدنية لا تتضمن نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه و رقابة المحكمة للنسخة المقدمة إليها تكون من النسخة المقدمة إليها ذاتها لا من خلال مقارنتها بنسخة إدارية مضافة بالملف ضرورة أن نسخة الأحكام تقتضي شروطا شكلية و إمضاءات كتاب المحكمة تكسبها الرسمية.
4- إن المحكمة لا تقرر مطلقا قبول الإستئناف شكلا منذ الجلسة الأولى (مثل الإعتراض الجناحي مثلا) و إنما يتم البت في قبول الإستئناف شكلا و أصلا على إثر المفاوضة و عند التصريح بالحكم لأنه قد تثار أثناء نشر القضية دفوعات شكلية من شأنها أن تؤدي إلى رفض الإستئناف شكلا وهو ما لا يمكن القبول به إذا ما كان قد قبل الإستئناف شكلا.
5- يجب أن لا نغفل الأثر الأساسي للإستئناف وهو المفعول الإنتقالي بحيث أن المحكمة تصبح متعهدة بالقضية بكاملها و لا تتقيد فقط بالحكم المطعون فيه الذي يكون جزءا منها فقط بمعنى أن القضية الإستئنافية و نظر المحكمة أوسع و غير مقتصر على الحكم الإبتدائي لا غير.
و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استئناف- عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالجلسة الأولى- مدى القبول شكلا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم فقه القضاء
-
انتقل الى: