الجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائيـة بالمهديـــة
عـ13418ـدد القضيـة
تاريخـــه: 24/1/2008
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية بوصفها محكمة استئناف لإحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها عند انتصابها للقضاء في المادة المدنية بجلسـتها العمومية المنعقدة بقاعة الجلسات بقصر العدالة بالمهدية يوم 24/1/2008 برئاسـة السيــد الناجي السويسي وكيل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين سامي الداهش ومحمد الحداد وبمساعدة كاتبة الجلـسة السيدة: وداد لحول.
الحكم الأتي بيانه بين
المستأنف : شركة مجمع تونس للتامين في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسم بالسجل التجاري عددB1154341997 والقاطن بمقر فرعها بالمنستير, نائبه الأستاذ صالح قروية المحامي بسوسة.
من جهـــة
المستأنف ضده:
السلامي بن صالح كريم, قاطن بالحكايمة ولاية المهدية محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ كمال الماجري المحامي لدى الاستئناف بشارع الطيب المهيري المهدية, نائبه الأستاذ كمال الماجري المحامي بالمهدية.
من جهة أخـرى
بعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المقدم من نائب المدعي في الأصل مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ناحية المهدية بتاريخ 28/2/2006 تحت عدد 10986 والقاضي نصه: ابتدائيا بإلزام المطلوبة في شخص ممثله القانوني بان تدفع للمدعي مبلغ 3.200د لقاء ضرره البدني و1600دينار لقاء ضرره المعنوي ومائة وخمسين دينارا لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الدعوى فيما زاد.
وبعد الاطلاع على التصريح المقدم من المحامي الأستاذ الشلائفة إلى كتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 28/9/2006 والقاضي نصه برفض الاستئناف شكلا.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب الهادف الى نقض ذلك الحكم وعلى القرار التعقيبي عدد2007-12684 الصادر بتاريخ 04/6/2007 القاضي بقبول التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه.
وبموجب ذلك تم إعادة نشر القضية بواسطة نائب المستأنف ضده الذي طلب قبول استئناف منوبه شكلا وموضوعا ثم نقض حكم البداية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في مواجهة منوبه لاستغراق المستأنف ضده كامل المسؤولية.
وحيث تم نشر القضية لجلسة يوم 15 نوفمبر 2007 تم تتالى نشرها بجلسات اقتضاها سيرها العادي أخرها كانت جلسة يوم 10 جانفي وفيها حضرت الأستاذة صيود عن الأستاذ الماجري وتمسكت وحضر الأستاذ فرحات عن الأستاذ قروية وتمسك واخرت القضية لجلسة يوم 24/1/2008 لمفاوضة والتصريح بالحكم وفيها وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:
المستنــدات
من حيث الشكل:
حيث نص الفصل 134 م م م ت على انه" يجب على المستأنف القيام بما يأتي استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في اجل لا يقل عن 20 يوما قبل تاريخ الجلسة وينخفض هذا الأجل إلى 3 أيام اذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية او في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81 ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شانه ما ورد ذكره بالفصل 72.
وحيث يؤخذ من الفصل المذكور انه يجب على المستأنف أن يقدم لكتابة المحكمة عريضة الطعن ومستنداته ونسخة من الحكم المطعون فيه مع الاستدعاء للجلسة.
وحيث ولئن لم يحدد المشرع أجلا صريحا لتقديم ما سبق بيانه فان الأجل المعتمد هو تاريخ الجلسة الأولى المعينة لها وذلك للأسباب التالية:
أولا: اوجب الفصل 134 م م م ت ان يكون الاستدعاء مرفوقا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته وبنسخة من الحكم المطعون فيه وبالتالي فان تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لا يمكن أن تكون بصفة منفردة .
ثانيا: اوجب الفصل المذكور ان يقع تقديم تلك الوثائق لكتابة المحكمة وهو ما يفهم منه ان التقديم يكون سابقا للجلسة الأولى باعتبار ان المشرع لو قصد السماح بتقديمها لاحقا لسكت عن ذكر كتابة المحكمة وان المحكمة هي التي تقدم إليها نسخة الحكم المطعون فيه وبقية المستندات أثناء التحضير للقضية.
ثالثا: لأنه لا يمكن مواصلة النظر في القضية وتأخيرها الى جلسات تحضيرية اخرى إلا إذا قضت بالقبول شكلا ويستوجب النظر في الشكل مراقبة تعلق مطلب الاستئناف بالحكم المطعون فيه ومراقبة الاستئناف ومراقبة أطراف الاستئناف ان كانوا هم نفس الأطراف الذين شملهم الحكم الابتدائي أم لا وهو ما يوجب الوقوف على الحكم الابتدائي للتحقق من مدى قبولها شكلا.
رابعا:لان النسخة الإدارية من الحكم التي تكون عادة مظروفة بالملف لا تعفي من تقديم نسخة منه مع مستندات الاستئناف وإلا لما اوجب الفصل 134 م م م ت ذلك.
وحيث واستنادا إلى ذلك فانه لم يدل المستأنف في الجلسة الأولى بنسخة من الحكم يكون استئنافه مرفوضا شكلا للأسباب الواقع شرحها أعلاه.
ولهذه الأسباب
قضت المحكمـة نهائيـا برفـض الاستئنـاف شكـــلا.
وحرر في تاريخه
/