منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا Empty
مُساهمةموضوع: قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا   قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 14, 2008 11:15 pm

الجمهوريـــة التونسيـة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائيـة بالمهدية
عـ13671ـدد القضيـة
تاريخـــه: 24/4/2008




الحمد لله ،
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية بوصفها محكمة استئناف لإحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها عند انتصابها للقضاء في المادة المدنية بجلسـتها العمومية المنعقدة بقاعة الجلسات بقصر العدالة بالمهدية يوم 24أفريل2008 برئاسـة السيـد ناجي السويسي وكيل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين السيدين سامي الداهش ومحمد الحداد وبمساعدة كاتبة الجلـسة الانسة سلوى عثمـان
القرار الآتي بيانه بين

المستأنفين :
1-محمد المولدي ة, 2- عبد الله ,3-عبد الرحمان ة , محل مخابرتهم مكتب نائبهم الأستاذ المبروك الكائن لينوب عنهم في موضوع هذه الدعوى وما ينجر عنها.
من جهـــة

المستأنف ضدهم:
1-عبد الناصر
2-عبد اللطيف
3-عبد الفتاح
من جهة أخـرى

بعد الاطلاع على عريضة الدعوى القائم بها المستأنف لدى محكمة الناحية في 02/5/2007 ضد المدعى عليه وعلى الحكم الصادر فيها ابتدائيا يوم 29/6/2007 تحت عدد 6075 والقاضي نصه ابتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها وقبول التداخل شكلا ورفضه أصلا.
وبعد الاطلاع على التصريح المقدم من المحامي الأستاذ احمد المبروك إلى كتابة المحكمة الابتدائي بالمهدية يوم 03/11/2007 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية وبنسخة من الحكم المطعون فيه تضمن انه يستأنف باسم منوبه المذكور الحكم الابتدائي المشار اليه بموجبه سلم له كاتب المحكمة وصلا في وصول العريضة ثم كاتب في توجيه القضية من محكمة الناحية وقيدت بالمحكمة الابتدائية تحت عدد 13671 وأذن بنشر القضية بالجلسة التحضيرية المعينة ليوم 6/3/2008,وتولى كاتب المحكمة إعلام محامي المستأنف بتاريخ الجلسة حسب وصل الإعلام المبلغ له بصفة قانونية.
وبعد ان استوفى الطرفان ما لديهما منت الملحوظات وأصبحت القضية جاهزة للحكم عينت لجلسة يوم 10/4/2008 للمرافعة وفيها حضر محاميا الطرفين وتمسكا وإثرها اخرت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة اليوم المذكور بطالع هذا وفيها وقع التصريح بالقرار الاتي.
من حيث الشكل:
حيث كان الاستئناف مرفوعا ممن له الصفة وفي الاجل القانوني مستوفيا للإجراءات الوارد بها الفصل 130 من م م م ت وبذلك فهو مقبول شكلا .
من حيث الأصل:
حيث اتضح من الاطلاع على أوراق القضية ومن المرافعات المتلقاة فيها قيام المدعية في الأصل المستأنفين الان لدى ناحية قصور الساف عارضين انه على ملكهم و في حوزهم و تصرفهم محل سكنى كائن بمحطة الخروبة بسلقطة وهي من مخلف المرحوم عباس عباس ورثه المدعين عن والدهم و تدعمت ملكيتهم له بموجب الحكم الاستحقاقي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمهدية في القضية عدد3786 بتاريخ 02/11/1981 وكذلك القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة تحت عدد 10553 بتاريخ 21/7/1983 وتم تنفيذه وقد عمد المطلوبان إلى مشاغبة المدعين في حوزهم لمحل النزاع وقاموا بعديد الأعمال التي تعد شغبا واضحا على تصرف المدعين وقد قام هؤلاء برفع دعوى جزائية في الرجوع للشغب بعد التنفيذ تمت بالحفظ للصبغة المدنية طالبين إجراء محاولة صلحية بين الطرفين وان تعذر فالإذن بإجراء بحث حوزي على العين ثم الحكم بكف شغب المطلوب عنه وتغريمهما متضامنين مع الخيار في الطلب لفائدة المدعين ب300دينارا لقاء مصاريف التقاضي وأتعاب محاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما.
وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت المحكمة حكمها المضمن بالطالع استنادا إلى عدم توفر أركان الدعوى الحوزية.
وحيث استأنف نائب المدعين في الأصل الحكم المذكور ناعيا عليه مخالفة القانون بمقولة ان أركان الدعوى الحوزية متوفرة في جانب منوبيه ذلك أنهم مالكين للعقار محل النزاع بموجب حكم استحقاقي بات ثبت انطباقه على محل النزاع من طرف الخبير المنتدب وتصرفهم فيه لا يمكن أن يكون إلا بصفة المالك وهو الركن الأول الذي يوجب أن يتوفر في الدعوى الحوزية ولان الشغب ثابت بموجب البحث الجزائي المضاف في الطور الأول والذي أكد أن المستأنف ضدهم قد منعوا منوبيه بالقوة من التصرف الفعلي في فترة تفوق السنة من تاريخ رفع الدعوى الحالية طالبا القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بكف شغب المستأنف ضدهم عن محل النزاع الموصوف بتقرير الخبير المنتدب وتغريمهم متضامنين مع الخيار في الطلب لفائدة منوبيه بخمسمائة دينار عن مصاريف التقاضي وأتعاب محاماة وحمل المصاريف القانونية عليهم.
وحيث وردا على مستندات الاستئناف لاحظ نائب المستأنف ضدهم أن الأحكام الاستحقاقية المدلى بها لا تفيد الطالبين في إطار النزاع الحالي لكونه نزاعا حوزيا ولكونها أحكاما استحقاقية تقادم عهدها مضيفا انه في اعتراف المدعي في الأصل محمد المولدي أصالة عن نفسه ونيابة عن المدعين في الأصل معه عبد الله وعبد الرحمان أن النزاع على أشده بين طرفي القضية والغير وذلك منذ 1992 وهو متواصل إلى اليوم والفصل 54 م م م ت صريح وواضح المعالم طالبا على ذلك الأساس القضاء برفض مطلب الاستئناف أصلا وإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به طبق نصه وتغريم الطاعنين عرضيا بمائتي دينار عن أتعاب التقاضي وكلفة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهم.
المحكمــة

حيث هدف المستأنفون إلى طلب الحكم بما سبق بيانه.
وحيث يتضح من الحكم الاستحقاقي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمهدية في القضية عدد3786 بتاريخ 02/11/1981 والقرار الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير تحت عدد 1114 بتاريخ 24/12/1986 أن المدعين في قضية الحال والمشمولين بالحكمين الواقع ذكرهما يملكون منابات على الشياع في محل النزاع غير القابل للقسمة وقد ثبت من خلال تقرير الاختبار المجرى في قضية الحال انطباق العقار موضوع القضيتين المشار إليهما مع محل النزاع في قضية الحال كما ثبت من خلال المحضر عدد718 المجرى بتاريخ 4/6/1983 انه تم تنفيذ الحكم الاستحقاقي الصادر في القضية عدد3786 بتاريخ 2/11/1981.
وحيث تهدف الدعوى الحوزية إلى حماية وضع اليد على عقار الحائز الذي توفرت في حوزه الشروط القانونية التي اقتضاها الفصل 54 من م م م ت وهي حماية مؤقتة في حين تبت المحكمة الابتدائية في مسألة الاستحقاق وتحدد المالك الحقيقي للعقار أو مالكيه على الشياع وتضفي على حوزهم حماية مستمرة ومستقرة .
وحيث انه لا يمكن قبول التداعي الحوزي في موضوع نزاع كان موضوع تداعي استحقاقي بات تعلق قضاؤه بأصل النزاع إيجابا أو سلبا لان وضعية العقار قد استقرت بالحكم الاستحقاقي وبالتنفيذ.
وحيث اقر فقه القضاء استثناء لمبدأ عدم جواز القيام بدعوى الحوز بعد ثبوت الاستحقاق بحكم بات وهي الصورة التي يُثبت فيها الحكم ملكية عدة مستحقين على الشياع لموضوع النزاع فيجوز لأحدهم استنادا إلى مقتضيات الفصل 58 م ح ع, أن يطلب حماية الدعوى الحوزية في صورة مخصوصة هي الصورة التي يعمد فيها احد الشركاء إلى مشاغبته في الجزء الذي يتصرف فيه فعلا لرد الشغب عنه.
وحيث وبالرجوع إلى البحث الحوزي يتضح أن المدعين لم يتصرفوا في محل النزاع منذ وفاة والدهم في سنة 1998 وأنهم يطلبون القضاء بكف الشغب لثبوت ملكيتهم بحكمين تم تنفيذهما قضى احدهما باستحقاق مورثهما لمنابات في محل التداعي وهو طلب غير جائز في إطار هذه الدعوى لأنها ترمي إلى حماية الحوز حال أن الاستحقاق ثابت بحكم وكذلك هي غير جائزة في إطار دعاوي الحوز المقام بها بين الورثة الحائزين على الشياع للأسباب التالية:
أولا: لثبوت عدم تصرف المدعين في محل النزاع منذ سنة 1998.
ثانيا: لعدم توفر أركان الدعوى الحوزية.
وحيث يتجه استنادا إلى ذلك القضاء بإقرار الحكم الابتدائي فيها قضى به من رفض الدعوى مع تغيير سنده طبق ماهو مبين أعلاه.
وحيث خاب المستأنفون في استئنافهم واتجه كتغريمهم بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم تطبيقا للفصلين 151 و128 م م م ت .
وحيث تكبّد المستأنف ضدهم أتعاب تقاضي وأجرة محاماة كانوا في غنى عنها واتجه تغريم المستأنفين لفائدتهم بمائتي دينارا (200.000د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة.

لذا ولهذه الأسباب

قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به طبق نصه وبتخطية المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم وبتغريمهم لفائدة المستأنف ضدهم بمائتي دينار (200.000د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة.
وحرر في تاريخه/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
قرار استنافي مدني :مدى قبول القيام حوزيا في موضوع اتصل به القضاء استحقاقيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم فقه القضاء
-
انتقل الى: