لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية وهو القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 على آجال الطعن بالنقض من المادة 354 إل المادة 357 وهي كالتالي:
المادة 354: يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين(2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
المادة 355: لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.
المادة 356:يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أوأجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة357: يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض ، أو أجل إيداع المذكرة الجوابيةللمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائيةبواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.