المواريث
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 85
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقيق حياة الوارث من بعده.
الفصل 86
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو لا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
الفصل 87
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى: 1. الحقوق المتعلقة بعين التركة. 2. مصاريف التجهيز والدفن. 3. الديون الثابتة في الذمة. 4. الوصية الصحيحة النافذة. 5. الميراث. فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى صندوق الدولة.
الفصل 88
القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
الباب الثانى في الوارثين
الفصل 89
الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.
الفصل90
الوارثون من الرجال 1 – الأب، 2 – والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، 3- والابن، 4 – وابن الابن وإن سفل، 5- والأخ سواء كان شقيقاً أو الأب أو لأم، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم الشقيق أو لأب، 9 – والزوج.
الوارثات من النساء 1 – الأم، 2 – والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب (ولو كان في درجة) دنيا، 3- وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأننى، 5- والأخت الشقيقة أو الأب أو لأم، 6 – والزوجة.
[تحرير] الباب الثالث في الإرث بالفرض
الفصل91
الفرض سهم مقدر لوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1- الأب، 2- والجد للأب وإن علا، 3 – والأخ للأم، 4 – والزوج.
ومن النساء: 1 – الأم، 2- والجدة، 3- والبنت، 4- وبنت الابن وإن سفلت 5- والأخت الشقيقة، 6- والأخت للأب، 7 – والأخت للأم، 8 – والزوجة.
الفصل 92
الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفصل 93
أصحاب النصف خمسة: 1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكراً كان أو أنثى. 2 – والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. 3 – وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن. 4 – والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك. 5 – والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
الفصل 94
أصحاب الربع اثنان:
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الفصل 95
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
الفصل 96
أصحاب الثلثين أربعة:
1 – البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. 2 – وبنت الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى وابن الابن. 3 – والشقيقان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر. 4 – والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
الفصل 97
أصحاب الثلث ثلاثة: 1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة. 2 – والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك. 3 – والجد إن كان من أخوة وكان الثلث أوفر له.
الفصل 98
السدس فرض سبعة: 1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى. 2-والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين. 3-وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن. 4- والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكراً أو أنثى والأخ للأب. 5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحداً وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً أو أنثى وكذلك الأخت للأم. 6-والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب اختصت بالسدس. 7-والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.
الباب الرابع في بيان أحوال ونصيب ذوى الفروض مع غيرهم من الورثة
الفصل 99
الأب له أحوال ثلاثة: 1- الفرض الخالى من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. 2-والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت. 3-والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
الفصل 100
ميراث الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة: 1- السدس للواحد. 2- والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 3- والسقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنت أو بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
الفصل 101
الزوج له حالتان: 1- النصف عند عدم الولد الابن وإن سفل. 2- والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 102
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان. 1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 103
بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان ثلاثين فصاعدا. 3- والإرث بتعصيب أخيهن لهن الذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل 104
بدأت الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب. 3- ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين. 4- لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن. 5- أو أسف منهن فيعصبهن ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 6- والسقوط بابن الصلب.
الفصل 105
الأخوات الشقائق لهن خمس حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا. 3- والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين. 4- وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقى مع البنات أو بنات الابن. 5- والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.
الفصل 106
الأخوات للأب لهن ستة أحوال: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- ثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق. 3- والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة. 4- ث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 5- التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 6- والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 107
للأم أحوال ثلاثة: 1- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم. 2- ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين. 3- ولها ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان. 4- ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
الفصل 108
ميراث الجد أحواله مع وارث أخر أربع:
1- أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئاً أكثر.
2- كون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقى له شئ أخذه بالتعصيب.
3- أن يكون معه أخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة. فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ بقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الأخوة واحداً من الذكور أو ثلاثاً من الإناث.
4- أن يكون معه أخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملاً أو ثلث الباقى بعد أخذ ذوى القروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة.
الفصل 109
إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
الفصل 110
إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شئ فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقى بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.
الفصل 111
للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن في درجة واحدة أو كانت التى للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم الأب فتستقل به التى للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.
الفصل 112
العول
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة فسمت بينهم بنسبة أنصبانهم في الإرث.
الباب الخامس في الإرث بالتعصيب
الفصل 113
العصبة ثلاثة أنواع:
1 – العصبة بالنفس
2- و العصبة بالغير.
3- العصبة مع الغير.
الفصل 114
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:
1 – الأب، 2- والجد وإن علا، 3 – والابن، 4 – وابنه وإن سفل، 5- والأخ الشقيق أو لأب، 6- وابن الأخ الشقيق أو الأب وإن سفل ، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو الجد، 9 – وصندوق الدولة.
الفصل 115
العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على مايليها وهى:
1- البنوة، 2- الأبوة، 3- ثم الجدودة والاخوة وهما مرتبة واحدة، 4- ثم بنو الأخوة، 5- ثم العمومة وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب، 6 – ثم صندوق الدولة.
الفصل 116
من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة. الفصل 117 إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.
الفصل 118
إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفاً بقدم القوى على الضعيف.
الفصل 119
العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:
1 – البنت، 2- وبنت الابن، 3- والأخت الشقيقة،4- والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوى لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين- والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذى يكون معها كأخ لها.
الفصل 120
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصبر عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شئ.
الفصل 121
العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان: 1 – الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن. 2 – والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.
الباب السادس في الحجب
الفصل 122
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص أخر وهو نوعان.
الأول - حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.
الثانى – حجب حرمان من الميراث.
الفصل 123
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم. 1- الأب، 2 – والأم، 3 – والبنت، 5- والزوج، 6 – والزوجة.
وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.
الفصل 124
الحاجبون بالنقض ستة: 1- الابن، 2- وابنه، 3- والبنت، 4- وبنت الابن، 5- والاخوة مطلقاً، 6- والأخت الشقيقة.
الفصل 125
الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن والأم ينقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصب إلى السدس.
الفصل 126
بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتى الابن يقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.
الفصل 127
بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان. أما الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.
الفصل 128
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أ× لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 129
الحاجبون بالحرمان ستة عشر. 1- الابن، 2- وابنه وإن سفل، 3 – والبنت، 4- وبنت الابن،5- والأخ الشقيق، 6- والأخ للأب، 7- وابن الأخ الشقيق، 8- وابن الأخ للأب، 9- والعم الشقيق، 10- وابن العم الشقيق، 11- والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة، 12- والأختان الشقيقان، 13- والأب، 14- والجد، 15- والأم، 16- والجدة للأم.
الفصل 130
لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكوراً أو إناثاً ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.
الفصل 131
لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكراً أو أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.
الفصل 132
لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحد أو متعدداً ولا العم شقيقاً أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء ولو كان شقيقاً.
الفصل 134
لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقاً ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أنباء الأخ.
الفصل 135
لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقاً ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 136
لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقاً كان أو لأب.
الفصل 137
لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العمل لأب ولا من تحته من أبناء العم الشقيق أو لأب.
الفصل 138
لا يرث مع البنت والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.
الفصل 139
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.
الفصل 140
لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.
الفصل 141
لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.
الفصل 142
لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.
الفصل 143
لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.
الفصل 143 مكرر الارث بالرد
(أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959)
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.
الباب السابع في أحكام مسائل خاصة
المسألة المشتركة
الفصل 144
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة و أخوة للأم وشقيقاً فأكثر فإن الأخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذى للأم. فلو كان مع الأشقاء أخوة لأب سقطوا.
المسألة المالكية
الفصل 145
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة واخوة لأم وشقيقاً فأكثر وجاد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللجد السدس ولأخ الشقيق أو الذى للأب الباقى بالتعصيب وهو السدس ولا شئ للأخوة للأم.
المسألة الأكدرية
الفصل 146
إذا تركت المرأة زوجاً وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
[تحرير] الباب الثامن في مسائل متنوعة
الفصل 147
بوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان بوقف الكل ولا تقسم التركة.
الفصل 148
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو بحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر على الأقل يعط الأقل ومن يسقط في إحدى حالتى الحمل لا يعطى شيئاً.
الفصل 149
إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.
الفصل 150
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لمدة لا تتجاوز العام.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:
الأولى: إن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
الفصل 151
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.
الفصل 152
يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.