منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي Empty
مُساهمةموضوع: عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي   عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 3:23 am

1 المحكمة الإدارية القضية عدد 158 بتاريخ 14 جويلية 1983

المبــد أ

خول القــانون حق الإدارة في اللجوء للقرائن بشرطـ أن تكون هذه القرائن قوّية منضبطة متعدّدة ومتضافرة على معنى الفصل 486 من مجلة الإلتزامات و العقود

******************************************
2 المحكمة الإدارية القضية عدد 183 بتاريخ 26 ماي 1983.

المبــد أ

يحق للإدارة الإستناد الى القرينة شرط أن لا تتكون عن طريق الإفتراض وألإستنباط و إنما التي ترتكز على الواقع الملموس كالذي يؤدي الى القياس المادي الدقيق لا القياس الوهمي التقريبي الوارد بدون أي بيان

**************************************

3 المحكمة الإدارية القضية عدد 128 بتاريخ 18 فيفري 1982

المبــد أ

إن الإدارة ملزمة بإطلاع المطالب بالأداء على الطريقة التي إعتمدتها و بيان سندها في المعلومات التي أسست عليها التعديلات و هذا الواجب أساسي و جوهري بإعتبار أن المطالب بالأداء لا يمكنه ممارسة حقه في الدفاع و القدح في وجاهة الطريقة المعتمدة إلامتى كان مطلعا على تفاصيل الطريقة المتوخاة

****************************************

4 المحكمة الإبتدائية بتونس القضية عدد 793 بتاريخ 07 جويلة 2004


المبــد أ

إن المؤسسة الإقتصادية عندما تخفض في أسعارهـا مع بعض حرفائـها لا يكون قرينة على وجود تهرب جبائي فعلى إدارة الجباية أن تثبت وجود التهرب من عدمه

*****************************************

5 المحكمة الإبتدائية بصفاقس القضية عدد 317 بتاريخ 23 فيفري 2005

المبــد أ

إن إلزام الإدارة بالتقيد بالمحاسبة عند إجراء المراجعة يتأسس كذلك على مقتضيات الفصل 554 من مجلة الإلتزامات و العقـود ذلك إن إلزام التاجر بالتقيد بمسك المحاسبة مع ما يترتب عن ذلك من قيود و عناء و كلفة يقابله حقه في التمسك بهذه الدفاتر الممسوكة طبقـا للقانون و المطالبة بالإحتكام لهذه الدفاتر

و إنطلاقـا من هذه المعطيات القانونية فإن أحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية لا تجيز للإدارة الجمع بين المحاسبة و المعطيات الخارقة للمحاسبة و أن كل تعديل للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء الماسك لمحاسبة قانونية لم يقع رفضها من جهة الإدارة يجب أن يتخذ كمنطلق له هذه المحاسبة

****************************************

6 الأطـــراف

- X

- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ

المحكمــــة : المحكمة الإبتدائية بـ
الحيثيات القانونية



حيث خضعت المعترضة لمراجعة جبائية لعدم ايداعها جملة من التصاريح الجبائية موضوع قرار التوظيف.

حيث تمسك نائب المعترضة بعدم إحترام الإدارة لإجراءات تبليغ الإعلامات المتعلقة بقرار التوظيف وأحال إلى الفصل 10 من م ح ا ج الذي بين أن التبليغ يخضع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بمطالب واعلامات إدارة الجباية وطلب على أساس الفصلين 8 و10 م م م ت الأدلاء بما يفيد إعلام المعترضة بالتنبيه المسبق وفق أحكام م م م ت.

حيث ثبت تقديم الإدارة للرسالة مضمونة الوصول الموجهة للمعترضة للتنبيه عليها وفقا لأحكام الفصل 47 م ح ا ج والمبلغة للمعترضة بعنوانها في .....................

حيث إن إجراءات التبليغ المنتهجة من قبل الإدارة إجراءات سليمة وقد تم التبليغ وفق أحكام الفصل 10 من م ح ا ج وقد أدلت الإدارة ببطاقة الإعلام بالبلوغ عدد ................. المؤرخة في .................

حيث أنه على فرض خرق الإدارة لإجراءات الفصل 10 م م م ت فإن عدم احترام إجراءات التبليغ يؤدي إلى فتح آجال الطعن ولا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إبطال قرار التوظيف واتجه رد مطعن المعترض بخصوص خرق الإدارة لإجراءات التبليغ لسلامته.

حيث ثبت من مراجعة قرار التوظيف الإجباري إغفال المعترضة عن التصريح بجملة الاداءات المفروض التصريح بها وقد تم التنبيه على المعترضة إعمالا لأحكام الفصل 47 م ح ا ج.

حيث ثبت إعمال الإدارة لجملة من القرائن من ضمنها الأكرية والمرتبات والأجور بعنوان أخر تصريح تعلق بالخصم من المورد وكان ما توصلت إليه الإدارة من احتساب باعمال اخر تصريح أو الحد الأدنى الغير قابل للاسترجاع موافقا لأحكام الفصل 48 من م ح ا ج واتجه اقرار ما جاء في قرار التوظيف الإجباري.

حيث ثبت من قرار التوظيف قيام الإدارة باحتساب الآداء على القيمة المضافة لاشهر الاغفال لسنة 2006 وذلك باحتساب رقم المعاملات الصافي في نسبة 18% لأشهر الاغفال.

حيث أن احتساب الأداء على القيمة المضافة ثبت على رقم المعاملات المحقق من قبل المعترضة حق قول المشرع باعتبار حق الإدارة في احتساب ذلك الأداء وفق ما توفر لديها من قرائن بما في ذلك قرينة رقم المعاملات.

حيث أن احتساب نسبة الأداء على القيمة المضافة والمقدرة وفق نشاط المعترضة بـ 18% على كامل رقم المعاملات المحقق يؤدي حتما إلى عدم اعتبار الأداء على القيمة المضافة الموضوع على ذلك المبلغ للمزودين وبالتالي إلى ازدواج ضريبي بأداء القانون.

حيث أنه لاحتساب الأداء على القيمة المضافة المفروض دفعه للخزينة كان على الإدارة قصر ذلك الأداء على هامش الربح الخام المحقق من المعترضة وهو هامش لا يتغير ومنطبق لا شك في ذلك على رقم المعاملات المحقق من المعترضة وذلك لإيجاد الأداء على القيمة المضافة الباقي للأداء.

حيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا بتاريخ ........... طالبت فيه الإدارة بإعادة احتساب الأداء وذلك بإعمال الأداء على القيمة المضافة على نسبة الربح الخام وذلك باعتبار ضرورة دفع الأداء على ذلك الهامش لتحديد الأداء على القيمة المضافة المجمع وغير المدفوع باعتبار سابقية دفع الأصل على الشراءات لدى المزودين.

حيث أنهت الإدارة إلى المحكمة تقرير بتاريخ ........ أنهت فيه إعادة احتساب الأداء وذلك بقسمة رقم المعاملات على نسبة هامش الربح الخام المقدرة بـ (50%) تم ضرب تلك النتيجة في نسبة الاداء نص القيمة المضافة ونسبتها (18%)

حيث اتجه تعديل مبالغ التوظيف وفق احتساب الإدارة مضمون التقرير آنف الذكر وذلك بالحط منها إلى حدود ………) لقاء أصل الاداء والخطايا.

حيث أن الدفع بعدم صحة مراجعة الأقساط الاحتياطية دفع غير ذي موضوع باعتبار صحة مراجعتها وباعتبار الأقساط الاحتياطية أداء بذاته عملا بأحكام الفصل 51-54.

وحيث يبقى حق الإدارة محفوظا في خصوص الخطايا السارية على أصل الأداء بداية من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة إلى تاريخ الخلاص الفعلي للمبالغ المستوجبة وذلك وفق الصيغ وفي حدود النسب المقررة قانونا زمن التنفيذ.

المآل

قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد .............. الصادر

**************************************

7 الأطـــراف

- X

- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ

المحكمــــة : المحكمة الإبتدائية بـ
الحيثيات القانونية



حيث اثارت الإدارة في تقريرها المؤرخ في ............ دفعا شكليا تعلق بضرورة رفض الاعتراض خارج الآجال المنصوص عليها بمجلة ح ا ج وتمسكت بتبليغها قرار التوظيف في .............. للمعترض حسب بطاقة إعلام بالبلوغ والرسالة مضمونة الوصول وإنه بالانطلاق من تاريخ التبليغ المذكور تكون آجال الطعن قد سقطت قبل تاريخ الطعن الموافق لـ ....................

حيث أنه بالإطلاع على الرسالة مضمونة الوصول وعلامة البلوغ ثبت أن هاته الأخيرة وجهت للمعترض في ................ بينما تتمسك الإدارة بالتبليغ في................ وحصول العلم به بامضاء المعترض على بطاقة الإعلام بالبلوغ.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الرسالة مضمونة الوصول في الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتحريره محضر التبليغ لقرار التوظيف الإجباري.

حيث أوجب الفصل 8 م م م ت في صورة عدم العثور على المبلغ له توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار في ظرف أربعة وعشرين ساعة.

حيث طالما كان التبليغ حسب التاريخ المضمن بعلامة البلوغ في .............. فإنه لم يقع تبليغ الرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ المعترض في 24 ساعة الموالية للتبليغ مما يصير تمسك الإدارة بانقضاء آجال الطعن في غير طريقه باعتبار عدم تنفيذها لالتزامها بالتبليغ وفق أحكام القانون وبالتحديد الفصل 8 م م م ت مما يجعل آجال لطعن مفتوحة ولا وجه للتمسك بانقضاء أجل الطعن لثبوت بطلان محضر التبليغ.

حيث وفي الأصل ثبت قيام المعترض باقتناء عقار في منطقة .......... معتمدية .......... وقد تم تحديد الثمن بالعقد دون قيمته الحقيقية.

حيث أن لإدارة الجباية حق مراقبة ما يتم التفويت فيه واقتناؤه من قبل الخاضعيين للأداء وعلىالمحكمة وجوبا تكليف خبير.في البناء أو الهندسة المعمارية.

حيث وتطبيقا للفصل 62 من م ح ا ج اصدرت المحكمة حكما تحقيريا في ........... كلفت من خلاله الخبير خليل شويخ لتقدير قيمة العقار وذلك باعتماد الاسعار المتداولة ثمن الشراء واعتماد منهج التنطيق .

حيث أنهى الخبير أعماله إلى المحكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2007 وثبت من تقريره ومعاينته للعقار وتحديده لثمنه زمن الشراء بعد اطلاع الخبير على العقود المقدمة من الأطراف.

حيث تم تقرير المتر المربع للأرض موضوع الاعتراض بمائة وستون ينار ضارب المساحة الجملية ..........................

حيث لم تطعن إدارة الجباية في أعمال الاختبار ولا في النتيجة المتوصل إليها وقدمت تلقائيا تقريرا في إعادة احتساب الآداء ...

حيث اتجه اقرار قرار التوظيف من حيث المبدأ وتعديل نصه وفق المبالغ المقدمة بتقرير الإدارة في ................... التي كانت نتيجة لتحديد ثمن العقار المعترض عليه من قبل الخبير.

حيث اتجه الحط من مبالغ التوظيف وتعديلها في حدود .....دينارا ...... مليمات وذلك إعمالا لإحتساب الإدارة للأداء وفق الاختبار.

وحيث يبقى حق الإدارة محفوظا في خصوص الخطايا السارية على أصل الأداء بداية من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة إلى تاريخ الخلاص الفعلي للمبالغ المستوجبة وذلك وفق الصيغ وفي حدود النسب المقررة قانونا زمن التنفيذ.

المآل

قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد ..........الصادر بتاريخ ............. مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره (.......) لقاء أصل الأداء والخطايا...

***************************************

8 الأطـــراف


- X

- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ

المحكمــــة : المحكمة الإبتدائية بـ
الحيثيات القانونية



حيث دفعت إدارة الجباية بأن المعترض لم يقم بتسوية وضعيته الجبائية في خصوص الضريبة على الدخل لسنة ........... اعتمادا على استقصاء وارد عليها والذي يفيد أن المطالب بالضريبة له مداخيل عقارية غير مصرح بها والمتأتية من تسويغه لمحل تجاري لفائدة شركة .............. وذلك بمعين كراء سنوي قدره (……) لذلك أصدرت ضده قرار التوظيف الإجباري المعترض عليه والقاضي بمطالبته بمبلغ جملي قدره (………) أصلا وخطايا.

وحيث ثبت بالإطلاع على أوراق القضية وخاصة عقد التسويغ المعرف بالإمضاء عليه بتاريخ ............ والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ ............... أن المدعو ............. مالك للعقار موضوع التسويغ من طرف شركة .............. والكائن بـ .................

وحيث إتضح أن العقد المذكور أساس قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه والمعتمد عليه لإحتساب المداخيل العقارية لا يتعلق بالمعترض وإنما بالمدعو .......... بما يتجه معه إستبعاد المداخيل العقارية موضوعه.

وحيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا يقضي بمطالبة إدارة الجباية بإعادة إحتساب الأداء باستبعاد المبالغ المستقصاة بعنوان مداخيل عقارية من أساس الإحتساب.

وحيث تم تنفيذ مقتضيات الحكم التحضيري المذكور ضمن تقرير الإدارة المؤرخ في ............... والذي إحتوى على جدول إعادة إحتساب الأداء وأضحى المعترض مطالب بأداء مبلغ (…..,أصلا وخطايا.

المآل
قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد ........... الصادر بتاريخ ............ مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره لقاء اصل الاداء والخطايا..

**************************************

9 الأطـــراف

- X

- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ

المحكمــــة : المحكمة الإبتدائية بـ
الحيثيات القانونية



حيث لم يقم المعترض بإيداع التصاريح الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل لسنة ............. والمعلوم على المؤسسات لشهر ........... وشهر ............. وتم التنبيه عليه بضرورة إيداع التصاريح موضوع الإغفال إلا أن المعترض لم يقم بتسوية وضعيته في الآجال القانونية فتم إصدار قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه والقاضي بمطالبته بمبلغ جملي للأداء قدره (…) أصلا وخطايا.

وحيث أسست إدارة الجباية قرار التوظيف المعترض في شأنه بالاعتماد على شراء المعترض لأصل تجاري سنة .......... بقيمة ........... ألف دينار وذلك حسب عقد مسجل بالقباضة المالية بنهج الجزيرة تحت عدد ......... بتاريخ ......... واعتبرت ثمن الشراء ربح صافي متأتي من دخل سنة ........... وهو ما يمثل نمو ثروة غير مبرر.

وحيث تمسك المعترض بشطط التوظيف بإعتبار أن ثمن شراء الأصل التجاري كان ثمرة 5 سنوات عمل بقطاع الملابس الجاهزة.

وحيث أن هناك قرينة واقعية على أن المبالغ موضوع إقتناء الأصل التجاري تكون إدخار لمداخيل متتالية واتجه إعمال تجزئة نمو الثروة على السنوات غير المتقادمة وفقا لما أقرت به إدارة الجباية صلب المذكرة عدد ...... المستقر عليه فقه قضاء هذه المحكمة.

وحيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا بتاريخ ......... يقضي بمطالبة إدارة الجباية بإعادة إحتساب الأداء وذلك بقسمة نمو الثروة على السنوات الغير متقادمة وتم تنفيذ الحكم المذكور صلب تقرير الإدارة المؤرخ في ........... والذي تضمن إعادة الإحتساب وجدول ملخص للأداء المستوجبة وأضحى المعترض مطالب بأداء مبلغ (........) أصلا وخطايا.

المآل

قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد ........ الصادر بتاريخ ................. مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره (...,..) لقاء أصل الأداء والخطايا.

****************************************
ا10 لأطـــراف

- X

- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ

المحكمــــة : المحكمة الإبتدائية بـ
الحيثيات القانونية



حيث لم يقم المعترض بإيداع جملة من تصاريحه الجبائية المستوجبة بعنوان الخصم من المورد والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الطابع الجبائي والمعلوم على المؤسسات من شهر ...... إلى شهر ......... والضريبة على الدخل لسنة ....... والأقساط الاحتياطية لسنتي ........... وتم التنبيه عليه على معنى الفصل 47 فقرة 2 من م ح ا ج فلم يقع بتسوية وضعيته الجبائية وإيداع تصاريحه موضوع الإغفال في الآجال القانونية مما إقتضى إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء المطعون فيه والقاضي بمطالبته بمبلغ جملي قدره ………… أصلا وخطايا.

حيث ثبت من مظروفات الملف وخاصة منها قرار التوظيف الإجباري أن إدارة الجباية قد اعتمدت على آخر تصريح منجز من المخرط بعنوان شهر ........ في خصوص الأداء على القيمة المضافة لإحتساب الأداء المستوجب بذلك العنوان لفترة الإغفال الموالية.

وحيث أنه بالتثبت في التصريح المعتمد من الإدارة يتضح أن هاته الأخيرة قد اعتمدت احتساب الأداء المستوجب بعنوان الإغفال على المبالغ المقبوضة صلب ذلك التصريح دون باقي عناصره في خصوص فائض ذلك الأداء عن الشهر السابق والأداء القابل للطرح مستبعدة بذلك اعتماد المبالغ المستوجبة صلب ذلك التصريح.

وحيث أن التصريح الجبائي يعتبر من أوكد واجبات الخاضع للأداء بصريح أحكام الفصل الثاني من م ح ا ج الذي أورد أنه يستوجب القيام بالواجب الجبائي المبادرة بالتصريح التلقائي بالأداء في الآجال القانونية والقيام بكل الواجبات الأخرى التي يضبطها التشريع الجبائي.

وحيث يؤخذ من ذلك أن التصريح الجبائي هو عبارة على عملية تمكين الإدارة من معطيات متصلة بقاعدة الضريبة لتمكين هاته الأخيرة من احتساب الأداء المستوجب وبالتالي دفعه بما ينزل ذلك التصريح منزلة الإقرار بوصفه آلية بموجبها يقر الخاضع للأداء بماله من مداخيل تلقائيا وهو بذلك إقرار

غير حكمي وفق أحكام الفصل 430 من م ا ع والذي أورد بأن الإقرار غير الحكمي هو الذي لم يصدر لدى حاكم.

وحيث طالما أخذ التصريح الجبائي طبيعة الإقرار فإنه يأخذ حتما أحكامه.

وحيث أنه من المبادئ الأساسية الحاكمة للإقرار هو عدم قابليته للتجزئة من حيث المبدأ وفق ما أورده الفصل 438 من م ا ع حيث أورد أنه "لا يجوز تقسيم الإقرار بأن يؤاخذ المقر ببعضه دون الكل إذا كان هو الحجة الوحيدة..."

وحيث تأصيلا لذلك فإن اعمال التصريح الجبائي يكون حسب مضمونه إجمالا دون حق لإدارة الجباية في الزيادة فيه أو في الإنقاص منه أو في تعديله عندما تعتمد على ذلك التصريح لإحتساب الأداء وفق احكام الفصل 47 من م ح ا ج والفصل 48 من ذات المجلة والذي أورد أن الأداء يوظف وجوبا في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هاته المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس المبالغ التي تضمنها آخر تصريح..."

وحيث أن أعمال آخر تصريح وفق الفصل المشار إليه يحتم على إدارة الجباية أمانة النقل بما يحجب عنها حق مراقبة مضمون ذلك التصريح ولا حق لها الأخذ ببعض عناصره باعتبار أن أساس التوظيف كان وفق آخر تصريح ولم يكن وفق القرائن القانونية والفعلية والتي تخول وحدها لإدارة الجباية أن تأخذ بعض العناصر من التصاريح دون الأخرى متى دعمت تلك القرائن لترتقي إلى مرتبة القوة والتضافر والإنضباط والتعدد.

وحيث وطالما أن آخر تصريح اعتمدته إدارة الجباية قد تضمن أداء على القيمة المضافة قابل للطرح من تلك السنة فإن إدارة الجباية محمولة على الأخذ بنتائج ذلك التصريح دون خوض في عناصره خاصة وأن أحكامالفصل 48 من م ح ا ج خول لإدارة الجباية إمكانية مراقبة صحة مضمون تلك التصاريح وفقا لإجراءات المراجعة الجبائية المعمقة أين أورد في هاته الحالة لا يخول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية."

وحيث أن باقي العناصر المضمنة بالتصريح بالأداء على القيمة المضافة ولئن أجوب فيها المشرع وسائل إثبات خاصة على مستوى الوثائق المحاسبية سواء على مستوى شكلها ومحتواها أو على مستوى طريقة مسكها فإن ذلك التصريح يبقى ربما عن ذلك غير قابل للتجزئة وفق أحكام مجلة ح ا ج والتي تحجب عن الإدارة حق مراجعة مضمون التصاريح إعمالا للفصل 48 من م ح ا ج والذي لا يكون من حق الإدارة إلا طلب المراجعة المعمقة والتي تفوض وحدها الحق في مراقبة المحاسبة والوثائق المحاسبية بما يجعل منع التجزئة مناطه المبدأ الوارد بأحكام الفصل 438 من م ا ع وأحكام الفصل 48 م ح ا ج في جانبه الإجرائي.

وحيث وطالما لم تحترم إدارة الجباية مضمون الفصل 48 بأعمالها بعض عناصر التصريح دون نتائجه وهي المبالغ المصرح بها والقابلة للدخل أو الفوائض فإنه يتجه تعديل ذلك الأساس من التوظيف.

وحيث اختص الفصل 48 م ح ا ج أن أعمال أخر تصريح يستوجب حد أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع بخمسين دينار عن كل تصريح متى ثبت أن آخر تصريح تضمن مبالغ دون ذلك الحد أو لم يتضمن أداء مستوجب أصلا بما يتجه معه إلزام الخاضع للأداء بدفع الحد الأدنى تفعيلا للنص المذكور.

وحيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا تضمن بمطالبة إدارة الجباية بإعادة احتساب الأداء مع إعمال مبدأ عدم التجزئة للأداء بمبلغ قدره........لقاء أصل الأداء و.........لقاء خطايا التأخير.

وحيث يتجه تبعا لذلك إقرار التوظيف الإجباري من حيث مبدئه مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره .......

وحيث يبقى حق الإدارة محفوظا في خصوص الخطايا السارية على أصل الأداء بداية من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة إلى تاريخ الخلاص الفعلي للمبالغ المستوجبة وذلك وفق الصيغ وفي حدود النسب المقررة قانونا زمن التنفيذ.ة أنهت في شأنه إدارة الجباية تقريرا في إعادة الاحتساب تضمن مطالبة الخاضع

المآل

قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد ........ الصادر بتاريخ ........... مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره ....................) لقاء أصل الأداء والخطايا.

************************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
Maitre Bchini
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 61
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي   عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 7:54 pm

مشكور استاذي الكريم على هذا الاثراء في هذا المجال Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عينة من فقــه القضاء الجبائي التونسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم فقه القضاء
-
انتقل الى: