منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 تصنيف الجرائم

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

تصنيف الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: تصنيف الجرائم   تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 31, 2009 2:07 am

التعليق على الفصل 14 م ج

(١) توجد اليوم أعداد كبيرة من الجرائم وهي موزعة بين فصول المجلة الجنائية والكثير من النصوص القانونية الخاصة وكل نص يحدد أركان الجريمة وعقابها وأحيانا صفة الفاعل. وأمام كثرة الجرائم وازديادها المستمر كان لابد من البحث عن معايير عامة تحدد النظام القانوني لكل مجموعة من الجرائم. لذلك اقترح الفقهاء عدة تصنيفات انطلاقا من أركان الجريمة حيث يوجد تصنيف انطلاقا من كل ركن من أركان الجريمة الثلاثة. فحسب الركن المعنوي تقسم الجرائم إلى جرائم قصدية وجرائم غير قصدية أو على أساس الدافع جرائم حق عام وجرائم سياسة. كما توجد عدة تصنيفات استنادا إلى الركن المادي حيث تقسم الجريمة إلى حينية ومستمرة أو مادية وشكلية أو جرائم بسيطة وجرائم اعتياد. وتوجد أيضا عدة تصنيفات على أساس الركن الشرعي حيث نجد جرائم الحق العام وجرائم القوانين الخاصة سواء كانت جرائم عسكرية أو جرائم اقتصادية. ولكن يبقى التصنيف الأشهر والأبرز هو التصنيف الثلاثي للجريمة.

باعتبار وأن هذا التصنيف معروف في الكثير من التشريعات المقارنة التي بدأت باعتماده منذ بدايات القرن 19 إلى درجة أصبح معها هذا التصنيف من أهم المحاور التي تدور حولها أغلب أحكام القانون الجنائي بمعناه الواسع جدا أي بشقيه الإجرائي والموضوعي معا.

فالغاية من جميع أنواع التصنيف كانت تتمثل أساسا في جمع أكبر عدد ممكن من الجرائم في إطار صنف معين وإخضاعها لنفس القواعد بقصد تحديد نظامها القانوني بسهولة وبمجرد ذكر الصنف الذي تنتمي اليه الجريمة. وقد أقر المشرّع التونسي هذا التصنيف منذ إصدار المجلة الجنائية، في 1913 بالفصل 14 ق.ج وأعاد التأكيد عليه عند إصدار مجلة الاجراءات الجزائية بالفصل 122. ومن الواضح أن هناك فارق بين الفصلين فالفصل 14 يعتمد العقوبة السجنية فقط

و الفصل 122 يعتمد سلم العقوبات الاصلية الوارد في الفصل 5 م ج ( ـ إعدام ـ سجن ـ خطية). فالفصل 14 الذي نص على الحد الأدنى لكل صنف وهو السجن لمدة خمسة أعوام على الأقل في الجنايات والسجن لمدة لا تقل عن ستة عشر يوم في الجنح والسجن لمدة يوم واحد على الأقل في المخالفة.

والملاحظ أن هذا الفصل اعتمد معيارا واحدا هو العقوبة السجنية فقط ولكن توجد عقوبات أخرى ما هو تصنيف الجرائم المعاقبة بها ؟ الإجابة نجدها في الفصل 122 م.أ.ج الذي جاء أكثر دقة ووضوح وتحديد حين اعتبر أن: الجناية هي كل جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمسة سنوات.

أما الجنح فهي الجرائم المعاقب عنها بالسجن مدة خمسة عشر يوم ولا تفوق خمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز ستين دينارا (مهما بلغت قيمة الخطية فوق الستين دينارا فهي جنحة). أما المخالفات فهي الجريمة المعاقب عنها بأقل من خمسة عشر يوم سجن أو بأقل من ستين دينار خطية. فالفصل 122 م.أ.ج قسم الجرائم حسب مختلف العقوبات الأصلية (لا عبرة بالعقوبات الفرعية). فمعيار التقسيم إذا هو العقوبة المقررة للجريمة وليس طبيعة الحق المعتدى عليه وليست صفة القائم بالفعل وليست درجة الضرر لهذا وجه انتقاد لهذا التقسيم بأنه كان على المشرّع أن يضيف الجرائم حسب جسامة كل جريمة ولكن هذا مردود عليه بأن المشرّع لم يصنف الجريمة ويحدد لها عقوبتها إلا بعد أن قدر جسامتها ونظر اليها من كافة جوانبها وعناصرها وبعد ذلك وضع معيارا واضحا سهل التطبيق للتمييز بين مختلف الجرائم وهو نوع أو مقدار العقوبة المقررة. ويمكن القول أن هذا التصنيف الثلاثي هو الغالب اليوم في أغلب التشريعات المقارنة وكذلك في التشريع التونسي.


وإذا فإن تنوع العقوبة هو الذي يدلنا على نوع الجريمة، فإذا أردنا أن نعرف الصنف الذي تنتمي اليه جريمة ما فلابد من أن ننظر إلى العقوبة التي اقرها المشرّع لتلك الجريمة.
I ـ المعيار التشريعي للتصنيف :

يمكن القول أن المعيار التشريعي مبني على عنصر العقوبة وهو ما جعله عرضة للانتقادات لذلك لابد من دراسة محتوى المعيار التشريعي (أ) للمرور بعد ذلك نحو معرفة مدى دقته (ب).


أ ـ محتوى المعيار التشريعي :

ـ جاء بالفصل 14 م.ج مايلي : " العقاب بالسجن يحكم به لمدة خمسة اعوام على الاقل لما تعتبر الجريمة جناية حسبما جاء به الفصل الاول من قانون المرافعات الجنائية ويحكم به لمدة لاتقل عن ستة عشر يوما إن تكونت من الجريمة جنحة وأما إذا تكونت منها مجرد مخالفة فإنه يكون يوما واحدا على الاقل وهو أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.". ـ كما جاء بالفصل 122 م.أ.ج (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)ما يلي:" توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية.". فالفصل 14 يعتمد على العقوبة السجنية فقط. أما الفصل 122 فيعتمد على سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 م.ج.

أي أن الفصل 122 أعم وأشمل وأدق من الفصل 14 رغم أن كلاهما يعتمد على العقوبة، لكن أي عقوبة هل هي العقوبة الواردة بالنص أم العقوبة المقضي بها؟.  العبرة بالعقوبة النصية لا المقضي بها من المحكمة. ـ اعتمد المشرّع العقوبة الأصلية معيار التصنيف الجرائم ولم يعتمد وعلى طبيعة الحق المعتدى عليه ولا على صفة القائم الفعل ولا على درجة الضرر. حيث جاء بالفصل المذكور ـ الجناية ـ الجنحة المخالفة. ويكون المعيار معتمد هو العقوبة الواردة بالنص وليس العقوبة المقضي بها من المحكمة لأن المحكمة بإمكانه أن تطبق ظروف التخفيف وتنزل مثل بعقوبة الجناية لتطبق عقوبة جنحة أو أن تنزل بعقوبة جنحة لتطبيق عقوبة مخالفة ولكن يجب التمييز بين هذه الحالة التي لا تؤثر في تغيير وصف الجريمة والحالتين الآتيتين :

1 ـ حالة وجود ظرف تشديد خاص يقضي بترفيع العقاب من جنحة إلى جناية (خيانة المؤتمن مثلا) فهل تبقى الجريمة جنحة أم تصبح جناية ؟ طالما أن المشرّع هو الذي عدل العقوبة بسبب وجود ظرف خاص فالجريمة تصبح جناية لأن العبرة في التصنيف هي العقاب المقرر للجريمة حسب الوصف الذي وصفه المشرّع بالنص الخاص بالجريمة.

2 ـ في صورة وجود ظرف تشديد عام أي العود يكون العقاب مضاعفا أحيانا مما يعني إمكانية انطباق عقاب مخصص للجناية على جنحة فهل يتغير وصف الجريمة؟ لا يتغير التصنيف لأنه لا عبرة بظرف العود اف 125 م.أ.ج العود لا يغير مرجع النظر).


ب ـ مدى دقة المعيار التشريعي :

وجه بعض الفقهاء انتقادا لاعتماد المشرّع على معيار العقوبة باعتبار أن المعيار الواجب اعتماده يجب أن يكون حسب جسامة كل جريمة ومدى خطورتها بدل الاعتماد على العقوبة. ولكن هذا مردود عليه بأن المشرّع لم يصنف الجريمة ولم يحدد لها عقوبتها إلا بعد أن قدر جسامتها ومدى خطورتها ونظر إليها من كافة جوانبها وعناصرها ثم قدم لنا معيارا سهل التطبيق وهو نوع أو مقدار العقوبة.

فهذا التصنيف في الحقيقة هو حصيلة جهد تشريعي لا نرى إلا نتيجته وهي اعتبار جريمة أما جناية أو جنحة أو مخالفة. ولكن هناك مع ذلك بعض الصعوبات التي يطرحها هذا التصنيف خاصة وأن المشرّع أحيانا لا يحترمه. فباستثناء عقوبة الإعدام التي خصصها المشرّع للجنايات فإن عقوبتي السجن والخطية عقوبتان مشتركتان بين أنواع الجريمة الثلاثة فكيف سنميز بينها ؟ . مبدئيا التمييز سيكون حسب مقدار العقوبة. ولكن ما هو الحل لو أن المشرّع وضع حدا أدنى يدخل في إطار المخالفة وحدا أقصى يدخل في إطار الجنحة فما هو وصف الجريمة جنحة أم مخالفة؟ فبعض الجرائم عقوبتها الخطية من 50 إلى 1000 دينار أو من 50 إلى 200 دينار أي أن حدها الأدنى مخالفة وحدها الأقصى جنحة فما هو الحل؟ مبدئيا الحل الراجح والمعمول به في القوانين المقارنة ويعتمده الفقهاء هو اعتماد الحد الأعلى في التصنيف.

كما أن هذا التصنيف تعرض لانتقاد آخر لأنه يعتمد معيارا مجردا لا يراعي ظروف كل جريمة على حدة لذلك ظهر ما يسمى بالتجنيح الذي يعني التعامل مع الجنايات باعتبارها جنحا أي أن تخضع لأحكام وعقوبة الجنحة بدل عن أحكام وعقوبات الجناية وهذا التجنيح يتم بدون نص يسمح به إلا ما جاء بالفصل 69 م.ج.ط الذي سمح بتجنيح كل الجنايات ما عدا القتل، ويتم التجنيح بإهمال أو تجاهل بعض الظروف أو الصفات التي تجعل الجريمة جناية ويقع التعامل معها بوصفها جنحة وذلك إما مراعاة لظروف الفاعل (مبتدئ) أو لتفاهة الضرر.

كما وجهت للتصنيف الثلاثي عدة انتقادات يمكن حصرها في :


1 ـ عدم منطقيته:

فهل من المعقول أن نصف الجريمة استنادا إلى الأثر المترتب عن اقترافها أي عقوبتها؟ أليس منطقيا أكثر أن نصنف الجرائم أولا بسبب طبيعتها أي جرائم شديدة الخطورة ومتوسط الخطورة ومحدودة الخطورة ونقول بأن الشديدة هي جناية ونحدد لها العقوبة الأشد ومتوسطة الخطورة هي الجنحة ونحدد لها العقوبة الأقل شدة ومحدودة الخطورة هي المخالفة ونحدد لها العقوبة الأخف؟ فالجريمة حسب المنتقدين يجب أن تأخذ وصفها من نفسها لا من العقاب المحدد لها.

ـ الرد : المشرّع أعطانا حصيلة جهده فبعد أن درس الجريمة وقدر درجة خطورتها ضبط لها العقاب الملائم وما نراه في نصوص القوانين ما هو إلا حصيلة جهد المشرع وأحكام الفصل 14 يوحي بذلك صراحة إذ جاء فيه تقديم للعقاب على وصف الجريمة ، فمثلا العقاب بالسجن لمدة خمسة اعوام على الاقل يحكم به لما تعتبر الجريمة جناية .


2 ـ جموده

فهذا التصنيف لا يقيم أي اعتبار لظروف المجرم أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة  عدم تحقيق العدالة لأن تحقيق العدالة يستوجب التمييز بين الحالات ومراعاة الظروف الخاصة. ولهذا وقع التخفيف من هذا الجمود بإقرار قاعدة التجنيح أي جعل الجناية جنحة وهذه القاعدة لا يوجد نص عام يكرسها بينما يوجد فصل خاص بالأطفال وهو:  النص الوحيد الفصل 69 م.ح طفل.  أما بالنسبة للرشد: اجتهاد المحاكم والنيابة. ورغم كل هذه الانتقادات فإن قاعدة التصنيف الثلاثي لا تزال معتمدة بل يمكن القول أن الاستغناء عنها لم يعد وارد أصلا خاصة في التشريع الجزائي التونسي وذلك نظرا لأهميته.


II ـ الأهمية العملية للتصنيف الثلاثي للجريمة :

يمكن القول أن هذا التصنيف الثلاثي للجرائم يعتبر اليوم المحور الذي تدور حوله مختلف قواعد القانون الجنائي سواء أكانت قواعد إجرائية (أ) أم كانت قواعد موضوعية (ب).


أ ـ القواعد الإجرائية :

بالرجوع إلى م.أ.ج نجد أن الكثير من قواعدها يعتمد على التصنيف الثلاثي وتضع لكل صنف قواعد خاصة ومنها :


1 ـ انقضاء الدعوى العمومية الفصل 5 م.أ.ج وهنا المبدأ هو:

10 سنوات في جناية ـ 3 سنوات في جنحة ـ سنة واحدة في المخالفة وذلك من يوم وقوع الجريمة مع وجود حالات استثنائية مثل استثناء قضايا المخدرات فهي لا تسقط إلا بمرور 5 سنوات في الجنحة و10 سنوات في الجناية.

2 ـ تحديد المحكمة المختصة :

الفصل 122 م.أ.ج الذي جاء فيه التصنيف ورد أصلا في باب مرجع النظر القضائي وكانت الغاية منه أصلا التمهيد لبقية الفصول التي ستحدد اختصاص المحاكم. فالجنايات من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقر محكمة الاستئناف. والجنح من اختصاص المحكمة الابتدائية باستثناء الجنح التي عقوبتها أقل من 1000 دينار خطية أو سنة سجن فإنها من اختصاص حاكم الناحية وكذلك المخالفات.

3 ـ سير إجراءات المحاكمة :

ـ التحقيق وجوبي في الجنايات اختياري في الجنح وغير وارد في المخالفات. ـ الايقاف التحفظي غير وارد في المخالفات فهو خاص بالجنايات وأيضا في الجنح المتلبس بها. ـ وجوبية تعيين محام للمتهم في الجنايات إذا لم يعين هو محام.

4 ـ اختصاص المحاكم التونسية في الجرائم المرتكبة بالخارج محصور فقط في الجنايات والجنح دون المخالفات.

5 ـ تسليم المجرمين الأجانب لا يكون إلا في الجنايات والجنح.


ب ـ القواعد الموضوعية :

1 ـ الاختصاص التشريعي الفصل 34 من الدستور:

فالمخالفات المعاقب عليها بالخطية فقط من أختصاص السلطة التنفيذية بينما بقية الجرائم من اختصاص السلطة التشريعية.

2 ـ تسقط العقوبة المحكوم بها بمرور 20 سنة جناية ولا يجوز للمحكوم عليه الاقامة بمنطقة الولاية التي ارتكبت فيها الجريمة دون رخصة من الوالي. و5 سنوات للجنحة وسنتين المخالفة  هذا هو المبدأ. وهناك استثناءات فالمخدرات مثلا 10 جنحة 20 جناية

3 ـ المحاولة معاقب عنها في الجنايات دون حاجة لنص خاص، الجنح بنص خاص، المخالفة لا عقاب (ف 59 م.ج).

4 ـ المشاركة معاقب عليها في الجنايات والجنح دون المخالفات (ف 35 م.ج).

5 ـ المخالفات (ف313 م.ج) معاقب عنها ولو بدون توفر قصد الإضرار وقصد مخالفة القوانين، لكن المبدأ في الجنايات والجنح أن لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا (ف 37 م.ج).

ـ لا عود في المخالفات بينما يترتب عن العود تشديد العقاب في الجنح والجنايات.

ـ لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب في المخالفات (ف 53 ـ 12 م.ج).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
Maitre Bchini
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 61
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

تصنيف الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تصنيف الجرائم   تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء يناير 06, 2010 3:05 pm

merci pour une autre fois c'est interessant
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

تصنيف الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تصنيف الجرائم   تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 11:21 pm

de rien maitre a votre service ...........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
Maitre Bchini
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 61
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

تصنيف الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تصنيف الجرائم   تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالإثنين يناير 25, 2010 8:31 pm

Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basti28
عضو
عضو



عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 23/12/2011

تصنيف الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: شكر   تصنيف الجرائم I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 23, 2011 6:09 pm

شكرا لصاحب الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تصنيف الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الجزائي العام
-
انتقل الى: