إذا قضت المحكمة بالنزول بالعقاب إلى ما
دون الخمس سنوات سجنا وهو الأدنى القانوني
في صورة الحال دون أي تعليل فإن ذلك يعدّ
خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية
فضلا على أن محكمة البداية التي تقرّر حكمها
لم تتعرّض بدورها إلى أي ظرف من ظروف
التخفيف وتعيّن لذلك نقض الحكم المطعون فيه.