يحدد القانون الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ويحدد لهذه الجرائم العقوبة التي جعلها المشرع بين حدين: أقصى و أدنى.
ونأخذ مثالا على ذلك جريمة السرقة ونفترض أن القانون الجنائي في بلد معين يعاقب على ارتكابها بالحرمان من الحرية من 01 سنة إلى 05 سنوات حبسا. القاضي الزجري في هذه الحالة له سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة المناسبة على المجرم بين الحدين أي أن يحكم بسنة حبسا أو سنة ونصف أو أكثر من ذلك دون أن يتجاوز الحد الأقصى وهو خمس سنوات تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية. والقاضي في إيقاعه للعقوبة المناسبة على المجرم بين الحدين الأقصى والأدنى لا يلزم بتعليل حكمه إذ لا رقابة لمحكمة القانون عليه في اختيار العقوبة المناسبة والحكم بها على كل مجرم. وهذا هو تفريد العقوبة الذي يختلف تماما عن منح التمتع بظروف التخفيف أو الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ إذ هذين الأمرين يخضعان لرقابة محكمة القانون التي تراقب تعليل قاضي الموضوع الزجري لحكمه في حالة نزوله عن الحد الأدنى للعقوبة بعد منح التمتع بظروف التخفيف أو جعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ.