جاء ضمن الفصل 17 فقرة أولى من كراس الشروط افدارية العامة المنطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال أن : في حالة الشغال التي تسدد قيمتها على أسعار فردية وعندما يتم بناء على أذون مصلحة أو ظروف لم يتسبب فيها المقاول ولا مسؤولية له فيها إدخال تحوير على أهمية بعض المنشآت بحيث تختلف الكميات المنجزة عن الكميات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة بما يتجاوز الربع بالزيادة أو بالنقص وما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك،يكون من حق المقاول الحصول في نهاية الأمر على تعويض الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذه التغييرات.
فما هو مفهوم المنشآت حسب هذا الفصل هل المقصود به الربع من العناصر المكونة للصفقة أم الصفقة ككل حتى يقع احتساب اثمان جديدة للتعويض عن الضرر