منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abelguith
مشرف
مشرف
abelguith


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية   قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2008 1:17 am

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول: يقصد بالعقارات الدولية الفلاحية الأراضي التي تملكها الدولة، والمعدة للإنتاج الفلاحي، أو التي يمكن أن تصبح صالحة لذلك الإنتاج، أو التي وقع ترتيبها كأراضي فلاحية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مهما كان موقعها، وكذلك المباني التابعة لها.
الفصل 2: لايمكن التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، إلا في حالات التسوية والمعاوضة المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا القانون.
الفصل 3:يتم استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق:
- التخصيص
- الكراء
- حق الإنتفاع
الباب الثاني: في استغلال العقارات الدولية الفلاحية
القسم الأول : التخصيص

الفصل 4: يمكن تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة المؤسسات العمومية المناط بعهدتها مهام التعليم والتكوين والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي والمنشآت العمومية في الحالات التي تكلف فيها بإحدى هذه المهام والهياكل الموكول لها التأهيل في الميدان الفلاحي.
كما يمكن عند الإقتضاء تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة مصالح الدولة.
ويتم هذا التخصيص في حدود حاجيات الهيئات المنتفعة به ووفق متطلبات برامجها.
الفصل5 : التخصيص مجاني ويتم بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة، بناء على طلب من الوزير الذي توجد تحت سلطته أو إشرافه المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل الراغبة في العقار.
يبين مقرر التخصيص المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشآة العمومية أو الهياكل المخصص لها العقار، وموضوع استعماله.
لايمكن استعمال العقار المخصص إلا من طرف المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أوالهياكل التي خصص لها.
ولايمكن استعمال العقار، إلا في ماخصص له.
الفصل 6: يتعين على المصالح والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والهياكل المخصص لها العقار أن ترجعه الى الوزير المكلف بأملاك الدولة، عند الإستغناء عنه، أو إذا طلب منها ذلك لتخصيصه الى مؤسسة أخرى حاجتها إليه أوكد، أو لإستغلاله حسب صيغ أخرى.
إذا بقي العقار غير مستغل يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة استرجاعه بمقرر، ويعلم بذلك المصلحة أوالمؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل التي كان مخصصا لها.
القسم الثاني : الكراء

الفصل7: يتم كراء الأراضي الدولية الفلاحية والمباني التابعة لها، بالمزاد العلني، أو بطلب عروض، أوبالمراكنة، وذلك لتنميتها واحيائها.
ويبرم عقد الكراء من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل8: يعلن عن الكراء بالمزاد العلني، بعد أن يحدد السعر الإفتتاحي على أساس القيمة التي يقدرها خبيران من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويمكن الكراء بطلب عروض بعد تقدير القيمة حسبما ذكر في الفقرة السابقة.
الفصل 9: يمكن الكراء بالمراكنة لقطع الأرض الصغرى التي تضبط قائماتها من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
كما يمكن الكراء بالمراكنة في صورة ما إذا لم يفض المزاد العلني أو طلب العروض الى أية نتيجة بعد إعادتها مرة ثانية بشروط جديدة.
الفصل10:بالنسبة للكراء بالمراكنة والكراء لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية، وللفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان، والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة، والعملة القارين بها او بالضيعات الدولية التي تمت إعادة هيكلتها، يقع تحديد القيمة الكرائية بمقرر من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. وتراعي في تلك القيمة نوعية الارض ومقومات الانتاج بها وموقعها ،ما فيها من بناءات ومرافق.
الفصل 11: يتم الكراء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وبالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية يمكن الكراء لمدة لاتتجاوز 25 سنة قابلة للتمديد الى 40 سنة.
كما يمكن أن تكون مدة الكراء 40 سنة بالنسبة للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان.
الفصل 12:￿في￿ج￿يع الحالات￿يتم الكرا￿ ويب كراس شروط يضبط من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
وبالنسبة للفنيين المذكورين يضمن بكراس الشروط التزامهم بالتفرغ لاستغلال العقار المسوغ فلاحيا.
الفصل 13: يدفع معلوم الكراء السنوي مسبقا، لكن بالنسبة للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان، والمتعاضدين السابقين بتعاضديات منحلة، والعملة القارين بها اوبضيعات دولية تمت اعادة هيكلتها، تضبط كيفية دفع معلوم الكراء بكراس الشروط المشار اليه بالفصل السابق، ويمكن ان ينص هذا الكراس على امهال او اعفاء من دفع معلوم الكراء لمدة معينة.
الفصل 14:يمكن في بعض الحالات الترخيص في الكراء بأمر خلافا لأحكام هذا القسم وذلك خاصة لفائدة:
- المنشآت العمومية المناط بعهدتها مهام الانتاج الفلاحي.
- المجامع المهنية المشتركة في القطاع الفلاحي والتعاضديات المركزية وغيرها من الهياكل والمنظمات التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة في حدود ماتتطلبه برامجها المصادق عليها من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
الفصل 15 : يسقط حق المتسوغ أو وارثه الذي يخل بأحد شروط الكراء ويتمادى على ذلك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه، في مقره، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او بالطرق الادارية مقابل امضائه او امضاء اجيره او مساكنه الرشيد.
ويتعين ان ينص على ذلك في عقد التسويغ وفي كراس الشروط.
ويسقط حق المتسوغ بقرار معلل من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة ويتولى الوالي تنفيذه فورا بقطع النظر عن كل دعوى قضائية، لكن دون المساس بمقتضيات الفصل 44 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
وللوالي استعمال القوة العامة في ذلك عند الاقتضاء.
القسم الثالث : حق الإنتفاع

الفصل16: يقتصر استغلال الاراضي الدولية الفلاحية بوجه الانتفاع على الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم تلك الوحدات .
الباب الثالث : في البيع لتسوية الأوضاع العقاري القديمة
القسم الأول : أحكام عامة

الفصل 17: يتم البيع بالمراكنة لتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية في اطار الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية، والمنتفعين بالأسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية.
كما يتم، بالمراكنة، بيع العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس وأحباس الزوايا، للحائزين لها من ابناء المحبس او غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية وذلك حسب قيمة خاصة تضبط بأمر.
الفصل 18: تعد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة من طرف لجان استشارية جهوية وتراجع هذه القائمات من طرف لجنة وطنية استشارية.
مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون، تضبط تلك القائمات وأثمان هاته العقارات من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. ويصادق عليها بأمر.
الفصل 19: يضبط بأمر تركيب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المذكورة في الفصل 18 من هذا القانون وكيفية سيرها.
الفصل 20: خلافا لأحكام هذا القسم يمكن الترخيص في البيع بمقتضى أمر، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية.
القسم الثاني: واجبات وحقوق المنتفعين بالتسوية

الفصل 21: يدفع المشتري عند ابرام العقد كامل الثمن اذا كان البيع بالمعجل، او القسط الاول منه اذا كان البيع بالمؤجل، على ان لايتجاوز عدد الاقساط العشرة، وتكون سنوية، ويوظف على الباقي بالذمة الفائض القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 1100 مــن مجلة الالتزامات والعقود والنصوص المنقحة او المتممة له.
تضاف في حالتي البيع بالمعجل وبالمؤجل النسبة المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية بعنوان مصاريف البيع.
ويكون الدفع بالمعجل بالنسبة للعقارات المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون.
الفصل 22: في صورة البيع بالمؤجل يوظف على العقار رهن ذو رتبة اولى لفائدة الدولة لضمان استخلاص المقدار الباقي من ثمن المبيع ويرسم بإدارة الملكية العقارية اذا كان العقار مسجلا.
ولايمكن للمشتري بالمعجل أو بالمؤجل ان يرهن العقار الا لغرض الاحياء والتنمية الفلاحية، وبعد موافقة الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
وفي هذه الصورة يمكن للدولة أن تتخلى عن حقها في الأولوية المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 23: يجب على المشتري:
أ - دفع ثمن العقار في الآجال المحددة.
ب - استغلال العقار استغلالا فلاحيا مباشرا بصفة مجدية مدة20 سنة من تاريخ التحويز.
وفي صورة وفاة المشتري فإن شرط الاستغلال المباشر يحمل على كامل الورثة أوعلى من كلفوه منهم باستغلال العقار.
ج - عدم تغيير الصبغة الفلاحية للعقار ولو جزئيا.
د - عدم تقسيم العقار ولو مع المحافظة على صبغته الفلاحية.
هـ - عدم التفويت في العقار او الوعد بالتفويت فيه، كليا او جزئيا، خلال مدة لا تقل عن 20 سنة من تاريخ التحويز.
وحتى بعد مضي ذلك الأجل فإن التفويت في الأراضي التي حافظت على صبغتها الفلاحية يتوقف على الاستظهار بشهادة في رفع اليد تسلم من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
وكذلك الشأن بالنسبة للأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية، لكن في هذه الصورة تسلم شهادة في رفع اليد وفقا للتشريع المتعلق باستخلاص القيمة الزائدة العقارية.
وفي كل الحالات فإن المشتري مطالب باحترام الشروط المذكورة في هذا الفصل طيلة مدة دفع الثمن، على ان لاتقل مدة الرقابة عن خمس سنوات، ولو تجاوزت مدة الحوز 20 سنة.
ويعفى المشترون للعقارات المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون من ا
الفصل 24: تعتبر الأعمال المجراة والكتائب المحررة خلافا للفقرات ج-د-هـ من الفصل 23 من هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا.
غير ان التقسيم او التفويت يمكن ان يتم بترخيص كتابي ومسبق من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.
والترخيص يمنح بصفة استثنائية ولأسباب ضرورية واذا تعلق بالتفويت فإنه لا يتم الا بعد توفر الشرطين التاليين:
أ- ان يكون المتعاقد مع الدولة قد قام بجميع الواجبات المفروضة عليه مدة خمس سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ التحويز.
ب- ان يلتزم المشتري الجديد بانجاز الشروط المتفق عليها مع معاقد الدولة وان يتحمل التزامات هذا الأخير.
لا يتقيد بهذين الشرطين في صورة التفويت لفائدة الوكالات العقارية السياحية او الصناعية او السكنية، والجماعات العمومية، وكذكل وكالة الاصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية اذا كان العقار ضروريا للتعويض في نطاق ذلك الاصلاح.
الفصل 25: يتم التنصيص في العقد على ان الاخلال بأحد الشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يوجب اسقاط حق المشتري او من حل محله.
ويضمن ذلك الرسم ايضا ان كان العقار مسجلا ولايفسخ الا بشهادة في رفع اليد تمنح عند الايفاء بجميع تلك الشروط.
الفصل 26 : يسقط حق المشتري او من حل محله الذي اخل بأحد الشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون، وتطبق في هذا الاسقاط الاجراءات المبينة في الفصل 15 من هذا القانون.
ويعلم المشتري او ورثته المعروفون عند الاقتضاء، وكذلك الدائنون الموثقة ديونهم برهن مرسم بقرار الاسقاط وذلك حسب الطرق المبينة بالفصل 15 المذكور ويضمن قرار اسقاط الحق بالرسم العقاري ان كان العقار مسجلا.
الفصل 27: بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل وخاصة القانون المتعلق برخص البناء والمجلة العمرانية، والقانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، تسلط على كل مشتر لعقار دولي ملزم بالشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يخالف احكام الفقرات (ج-د-هـ) من ذلك الفصل، العقوبات التالية:
- خطية من 500 الى1.000 دينار عن كل هكتار يقع بيعه مع المحافظة على الصبغة الفلاحية.
ولايمكن في أية حالة ان تقل عن 500 دينار.
- خطية من 5.000 الى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية، وذلك خلال المدة المذكورة بالفصل 23 من هذا القانون.ولا يمكن في اية حالة ان تقل الخطية عن 5.000 دينار.
وفي صورة تغيير المشتري للصبغة الفلاحية للعقار خلال المدة المذكورة وبيعه له او الوعد ببيعه كليا او جزئيا يعاقب بخطية تساوي ثمن البيع المنجز ولا تقل عن 10.000 دينار بالاضافة الى الحكم عليه بالسجن من 16 يوما الى عامين او بإحدى العقوبتين فقط.
ويعتبر المتعاقد معه في كل هذه الحالات شريكا له وتسلط عليه نفس العقوبات.
الفصل 28: يجب على المشتري ان يسمح طيلة المدة المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون بالقيام بالاشغال ذات المصلحة العمومية داخل العقار المباع له.
وله ان يطالب المؤسسة المستفيدة من هذه الاشغال بقيمة المساحة اللازمة لانجازها، وتضبط تلك القيمة على أساس الثمن الذي اشترى به العقار مع الفائض القانوني وغرامة لجبر الأضرار التي حصلت للغراسات والزراعات والبناءات التي احدثها ويضبط قيمة هذه الغرامة خبيران من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، ويضاف اليهما خبير تعينه المحكمة ممن تضرر من هذه الاشغال ان رغب في ذلك.
الباب الرابع: المعاوضة

الفصل 29: يمكن، عند الحاجة، التفويت في العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المعاوضة بالعقارات التابعة للخواص او للجماعات المحلية، اوللمؤسسات العمومية او المنشآت العمومية سواء كانت فلاحية اوغير فلاحية.
الفصل 30: تتم المعاوضة بعد تقدير قيمة العقارين موضوع العقد من طرف خبيرين من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
واذا كان العقاران متفاوتين في القيمة فإن الفارق يدفع نقدا من الخزينة العامة للدولة او لها حسب الحالة.
الفصل 31: يضمن العقار المعوض به للدولة في سجلات ملك الدولة، وان كان العقار مسجلا، يرسم العقار في ادارة الملكية العقارية.
الباب الخامس : أحكام مشتركة

الفصل 32: تبقى العقود المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية، المبرمة قبل صدور هذا القانون خاضعة للشروط القانونية و الترتيبية والتعاقدية المنطبقة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنفذ قرارات اسقاط الحق بخصوصها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 33: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية، والقانون عدد 9 لسنة 1967 المؤرخ في 8 مارس 1967 والمتعلق بإعفاء رسوم الاحالة بعوض الخاصة بالعقارات الريفية المعدة للفلاحة من معاليم التامبر والتسجيل، والقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية والقانون المنقح له عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم القانون العقاري
-
انتقل الى: