إلى أي مدى يمكن ترسيم عمليات عقارية موضوعها إنتقال ملكية عقار لفائدة الدولة الملك العام على الشياع مع الغير دون تحديد وتخصيص برسم مستقل ؟ وإذا سلمنا بإمكانية ذلك فهل أن قسمة العقار المذكورجائزة إذا أخذنا بعين الإعتبار المبادئ التالية:القسمة ضرب من ضروب التفويت_لا يجبر أحد على البقاء على الشياع_ عدم قابلية الملك العام للتفويت.وشكرا