قضية أمام القسم التجاري .
حكمة المحكمة الفاصلة في المسائل التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلا وتدخل المسمى (م.ن) مصفي الشركة في النزاع .
من حيث القبول : إخراج مؤسسة عمومية من الخصام لانعدام صفتها فيه .
في الموضوع : وقبل الفصل فيه تعيين خبير للقيام بالمهام التالية .
- استدعاء أطراف القضية بكافة الطرق القانونية .
- دعوة أطراف القضية أو موكليهم إلى تقديم مستنداتهم المجدية في موضوع النزاع .
- الانتقال إلى مقر المدعي عليه ( البنك )
- القول ماذا كان هناك حساب بنكي باسم مورث المدعون هناك وما طبيعته ورقمه .
- التأكد أن كان مورث المدعون قد قدم طلب متضمن أمر بتحويل مبالغ مالية من الحساب لفائدة الشركة وهل تم التحويل ام لا – تتبع حركات الحساب المذكور سيما في الفترة المتعلقة بتنفيذ قرار التعويض المكلف به مورث المدعون لصالح الشركة .
- إنارة المحكمة بكل معلومة يراها مجدية في موضوع النزاع .
- على أن يعد تقرير مفصل يودعه لدى أمانة ضبط المحكمة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه نسخة من هذا الحكم .
على المدعيين إيداع مبلغ تسبيق على مصاريف الخبرة تقدر ب 50.000 دج بأمانة ضبط المحكمة .
السؤال –
يريد المدخل في الخصام معرفة الإجراءات الذي يقوم بها عند هذا الحكم .
وعند عدم تسبيق مصاريف الخبرة من طرف المدعيين ماذا يحصل .
هل يحق للمدخل في الخصام أي المصفي تسبيق مصاريف الخبرة وكيف تتم الإجراءات القانونية.
ملاحظة .
وللعلم أن المدخل فغي الخصام ( المصفي ) قام بتسليم الحكم للخبير عن طريق المحضر القضائي دون تسديد تسبيق الخبرة وهذا حتى يتسنى له الدخول في إجراءات الآجال ومن ثم ينتظر منكم الجواب القانوني وشكرا