سوغ أحد شريكين في الملكية محل سكنى و بإعتباره المسوغ كان يستخلص معلوم الكراء و يسلم مناب شريكه في الملكية من معلوم الإيجار شهريا و بإنتظام إلا أنه عدل عن ذلك إثر سوء تفاهم بينهما مبررا هذا بأن على شريكه الإتصال بالمتسوغ و تسلم مستحقاته منه مباشرة غير أن هذا الشريك لا يعرف أي معلومة عن المتسوغ لأن المحل المسوغ بيعد عن مقر سكناه أكثر من 300 كلمتر لذلك هل من حقه مطالبة شريكه بمستحقاته من معينات الكراء بإعتباره هو الذي أبرم مع المتسوغ العقد كما جاء بالفصل 61 من مجلة الحقوق العينية أم يجب عليه الإتصال بالمكتري مباشرة بعد التفتيش عليه و تحمل مشاق السفر ليطالبه بمنابه من معلوم الكراء و ما هي الفصول القانونية ذات الصلة و شكرا .