عدد الرسائل : 2 العمر : 50 الموقع : ahmedmahgob76@yahoo.com تاريخ التسجيل : 10/12/2011
موضوع: شهادة الفرع للاصل الأحد ديسمبر 11, 2011 9:59 pm
هل يجوز فى قضايا الطلاق بين الزوجين الاخذ بشهادة الفرع مثل الاخ والاب وزوج االشقيقة مع ان القاعدة الفقهية تمنع شهادة الفرع للاصل . وفى حالة عدم الجواز وتم الحكم بالطلاق بشهادة المنوة عنهم بعالية ما الاجراءات القانونية فى الاستئناف .