رد الدعوى الأصلية في إطار دعوى معارضة لا يتيسر إلا بأن يثيت المطلوب حقوقه على محل النزاع بما له من وسائل إثبات وهو في نفس الوقت يثبت للمحكمة أن المدعي لا يملك .
في صورة عدم مطالبة المدعى عليه بالإستحقاق عرضيا فإن الحكم الصواب هو عدم سماع دعوى المدعي فإذا كان الأمر هو نفسه في صورة تسجيل دعوى معارضة فما الداعي لذلك و لماذا سن المشرع رد الدعوى الأصلية في أطارها ؟ كان عليه الإكتفاء بالفرضيتين الثانية و الثالثة من الفصل 227 م م م ت و عدم ذكر الفرضية الأولى موضوع النقاش.ثم أن الجميع يعلم أن المشرع منزه عن العبث و بالتالي فلا يمكن أن يكون مقصده الإكتفاء بالحكم بعدم سماع الدعوى.
الأمر الثاني أن الحكم بعدم سماع الدعوى لا ينهي النزاع (وهذا موضوع قابل للنقاش) والمحكمة التي يثبت لديها حق القائم بالدعوى المعارضة و انعدام حق المدعي يجدر بها أن تحقق الجدوى و تفصل النزاع.
الأمر الثالث أن الفصل 227 سن الفرضيات الثلاث لتكون أساسا لطلبات المدعى عليه فهل إذا أثبت توفر شروط المقاصة مثلا يحكم له بها و إذا طلب الإستحقاق عرضيا يقال له قم بقضية أصلية. لماذا لا يقوم بقضية أصلية لإثبات دينه ؟ لماذا تنظر المحكمة إلى مؤيدات المطلوب و تجيبه إلى دعواه المعارضة وتقضي له بالمقاصة ؟ ولماذا تقضي بغرم الضرر الناجم عن القضية؟ قد يقال أن الفصل227 يمكن من ذلك . وهو كذلك ولكن ما هو مقصد المشرع ؟ ألا يهدف إلى اختزال النزاعات ؟ برأيي أن المشرع أراد أن يتحقق فصل قضيتين في قضية واحدة كلما توفرت صورة من صور الدعوى المعارضة خاصة و أن حقوق الطرفين من حيث المواجهة و المحكمة المختصة و درجة الحكم وغير ذلك من الإجراءات الحمائية مضمونة ....والله ولي التوفيق[/b]