منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 موانع الإرث 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

موانع الإرث 3 Empty
مُساهمةموضوع: موانع الإرث 3   موانع الإرث 3 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 19, 2008 5:26 pm

تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : موانع الإرث المختلف فيها :
موانع الإرث المختل فيها ثلاثة : اختلاف الدار بين الكفار ، والردة ، الدور الحكمي .
أ ـ اختلاف الدار فيما بين الكفار :
للعلماء في هذه المسألة قولين :-
القول الأول : إن اختلاف الدار فيما بين الكفار مانع من موانع الإرث وهذا قول الحنفية والمشهور في المذهب الشافعي وأحد قولي أحمد وذلك لانقطاع التناصر والتآزر بينهم
القول الثاني : أنه ليس بمانع وهو قول المالكية ورواية عند الشافعية وقول عند الحنابلة هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلاً ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متَّفِقَيْها، كالروم والهند لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» أن أهل الملة الواحدة يتوارثون. وضبطه يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره، ولأن مقتضى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع،.
وقد روي أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبيّ في أمان ولم يعلم عمرو فقتلهما، فوداهما النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما.
قال القاضي : ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة فيها فإن المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم فكذلك الكفار. ولا يرث المسلم كافراً ولا الكافر مسلماً لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئاً.
القول الثالث : أنه ليس بمانع إلا في حق الحربي مع المعاهد والذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان والحربي غير معصوم وهو قول للشافعية
مثال : لو مات يهودي ذمي عن ابنٍ مثله، وابنٍ نصراني ذمي، وابنٍ يهودي معاهَد، وابنٍ يهودي حربي،
فعلى القول الأول : ان التركة للابن اليهودي الذمي فقط
وعلى القول الثاني : أن التركة للجميع
وعلى القول الثالث : أن التركة لجميعهم، غير الحربي .
والمعاهد والمستأمن، هل هما كالذمي، أم كالحربي؟
فيه قولان:الأول أنهما كالذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان. فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن.وهو المنصوص عليه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ورواية عند الحنيفية .
والقول الثاني : أنهما كالحربي لأن دارهما مختلفة فعلى هذا لا يتوارث الذمي والمستأمن فالمستأمن من أهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها والذمي من أهل دار الإسلام وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة
حقيقة اختلاف الدارين :
القول الأول : أن يكون أحدهم ذمي والآخر حربي وهو قول الشافعية والحنابلة .
القول الثاني اختلاف الدار على ثلاث أنواع وهو قول الحنفية .
حقيقة اختلاف الدار عند الحنيفية :-
النوع الأول : اختلاف الدارين حقيقة وحكما كالحربي والذمي والحربيين في دار مختلفين كالهند مع الترك
النوع الثاني : اختلاف الدارين حكما كالذمي والمستأمن في دار الإسلام .
النوع الثالث : اختلاف الدارين حقيقة كالحربي في دارهم والمستأمن في دارنا.
ب ـ الردة :
قال في المغني :لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه لا يرث مسلماً لقول النبيّ : «لا يرث كافر مسلماً» ولا يرث كافراً لأنه يخالفه في حكم الدين لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها فلأن لا يثبت له ملك أولى.
هل الردة مانع من موانع الإرث ؟
للعلماء في هذه المسألة قولين :
الأول : أنها ليست بمانع مستقل وإنما تابع لمانع الكفر وهو قول الجمهور .
الثاني : إنها مانع مستقل وهذا قول الشافعية لأن المرتد لا ملة له فلا يندرج تحت اختلاف الدين وإن انتقل أخوين إلى دين أهل الكتاب فلا ميراث بينهما فالمولاة بينهما كالعدم
والخلاف هنا لفظي فالمنع لازم سواء سميت مانع أولا .
ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث
إذا أسلم المرتد قبل قسمة مال مورثه المسلم
القول الأول : إن أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم قسم له وإن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وبه قال الحسن لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبيّ ، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام».وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبيّ حنيناً فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا .
قال في المغني : وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعاً ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيباً في الإسلام وحثاً عليه .
القول الثاني : إن من أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها. وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وعامة الفقهاء لقول النبيّ : «لا يرث الكافر المسلم» ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقي على كفره.
حكم مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته :-
القول الأول : إن مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنهم وأبي ثور وابن المنذر وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي، ولأن ماله مال مرتد. فأشبه الذي كسبه في ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان، ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فأشبه الحربي مع الذمي
القول الثاني : أنه لورثته من المسلمين ولم يفرق بين تلاد ماله وطارفه. وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق ورواية عن أحمد والحنفية في الأنثى لأنها لا تقتل بل تحبس حتى تسلم ورواية عندهم في الذكر ورواية أخرى هي القول الثالث في هذه المسألة.
ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت
القول الثالث : ما اكتسبه في ردته يكون فيئاً وما كان قبل ذلك فلورثته قال به الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي وإسحاق
القول الرابع : أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء، وبه قال أحمد في رواية داود وروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروة لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار.
ويلاحظ هنا إن هناك فرق بين القولين الأول والثاني فالفيء غير الميراث فالفيء يؤخذ كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثاً وكالعشور.
حكم ارتداد احد الزوجين
القول الأول : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: يتعجل الفرقة والأخرى: يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر.، وهو المذهب عند الحنابلة .لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر» .
القول الثاني : المرتد ترثه زوجته سواء انقضت عدتها أو لم تنقض كالتي يطلقها زوجها في مرض موته ليحرمها الميراث لأنه فار من ميراث من انعقد سبب ميراثه فورثه كالمطلقة في مرض الموت وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة .
القول الثالث: إذا ارتدت المريضة فماتت في عدتها أو لحقت بدار الحرب وورثها زوجها وقال به أبو يوسف
القول الرابع :إذا ارتد الرجل فقتل على ردته ألحق بدار الحرب بانت منه امرأته فإن كانت مدخولاً بها ورثته إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتها، وإن كانت غير مدخول بها بانت ولم ترثه وإن ارتدت المرأة من غير مرض فماتت لم يرثها زوجها لأنها لا تقتل فلم تكن فارة من ميراثه بخلاف الرجل.وهذا القول مروي عن أبي حنيفة
حكم ارتداد الزوجين معاً
القول الأول : ارتداد الزوجين معاً كارتداد أحدهما في فسخ نكاحهما وعدم ميراث أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب أو أقاما بدار الإسلام، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد . ،
القول الثاني : إذا ارتدا معاً لم ينفسخ النكاح ولم يتوارثا لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام فإن لحقا بدار الحرب توارثا وبه قال أبو حنيفة

ومتى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيئاً، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئاً لأنه ما ليس له مستحق معين فكان فيئاً. كمال الميت المسلم الذي لا وارث له.
في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا:-
قال في المغني: لا نعلم بين علماء المسلمين خلافاً في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فأما غيره من الأنكحة فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أو لم يوجد وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به .
ج ـ الدور الحكمي :
هو كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان والمراد به هنا أن يلزم من التوريث عدمه
مثال : هو أن يقر أخ حائز للمال بابن للميت .
أقوال العلماء في هذه المسألة :-
القول الأول : أنه يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة ولا يشترط كون المقر حائزاً وهذا قول المالكية .
القول الثاني : يثبت نسبه ولا يرث فهو إذاً مانع من موانع الإرث بشرط أن يكون المقر حائز جميع المال سواء كان واحد أو أكثر ويشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرماناً فلو أقر بمن يحجبه حجب نقصاناً كما لو اقر ابن بابن آخر ثبت نسبه وارثه وهذا قول الشافعية في أظهر قوليهم
ووجه ذلك عندهم كون الدور مانع من موانع الإرث لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً بل يكون محجوباً فلم يصح إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث فأدى أرثه لعدم ارثه .
القول الثالث : إنه ليس بمانع بل يثبت نسبه وإرثه وهو قول أبي حنيفة والشافعية في قول وأحمد .
وذلك لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثاً والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والإيمان التي كانت عليه وله وكذلك في النسب فإذا ثبت النسب ثبت الإرث لأن الإرث فرع النسب ولا يلتفت إلى الدور الثاني
القول الرابع : لا يثبت نسبه ولا يرث وهو قول داوود الظاهري .
من الموانع عند بعض الفقهاء
1 - قال في روضة الطالبين :المانع الرابع: استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غُربة، أو وجدا قتيلين في معركة، فله خمس صور.
إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه، وحكمه ظاهر.
الثانية: أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق.
الثالثة: أن نعلم وقوع الموتَتين معاً.
الرابعة: أن لا نعلم شيئاً، ففي هذه الصور الثلاث لا نورِّث أحدهما من صاحبه، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته، لأنَّا لا نتيقن استحقاق واحد منهما، ولأنَّا إن ورَّثنا أحدهما فقط، فهو تحكم. وإن ورّثنا كلاًّ من صاحبه، تيقَّنَّا الخطأ. وقيل: إذا تلاحق الموتان، ولم يعلم السابق، أعطي كل وارث لهم ما يُتيقن له، ويوقف المشكوك فيه، قاله ابن اللبان، وحكاه عن ابن سريج. والصحيح المعروف الأول، وهو أنه لا فرق، ويصرف الجميع إلى الورثة.
الخامسة: أن يُعلم سَبْق موته، ثم يلتبس، فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكُّر غير مأيوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام.
2 - النبوة .
3 - اللعان والزنا
4 - الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل .
قال في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : والتحقيق أن ماعدا الستة السابقة - يقصد الموانع المتفق عليها والمختلف فيها - على ما في بعضها من خلاف . ليس من الموانع فتسميته مانعاً تساهل لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط - أي يوجد مع وجودهما - بخلاف الزنا واللعان فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث .
وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء فإنهم يرثون ولا يورثون .
وهذه الموانع المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :-
الأول : قسم متفق على المنع به وعلى تسميته مانعاً وهو الرق والقتل واختلاف الدين .
الثاني : قسم متفق على المنع به ومختلف في تسميته مانعاً وهما الردة واللعان .
الثالث : قسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعاً وهما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
موانع الإرث 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: