منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 أحكام اللعان والزنا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أحكام اللعان والزنا Empty
مُساهمةموضوع: أحكام اللعان والزنا   أحكام اللعان والزنا I_icon_minitimeالأربعاء مارس 19, 2008 5:31 pm

قال تعالى :
(( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {9} ))

تعريف اللعان : قال في لسان العرب : ولاعَنَ امرأَته فـي الـحُكم مُلاعنة ولِعاناً، ولاعَنَ الـحاكمُ بـينهما لِعاناً: حكم. والـمُلاعَنَة بـين الزوجين إِذا قَذَفَ الرجلُ امرأَته أَو رماها برجل أَنه زنى بها، فالإِمام يُلاعِنُ بـينهما ’ وجائز أَن يقال للزوجين إِذا فعلا ذلك: قد تَلاعنا ولاعَنا والْتَعنا، وجائز أَن يقال للزوج: قد الْتَعَن ولـم تَلْتَعِنِ الـمرأَةُ، وقد الْتَعَنتْ هي ولـم يَلْتَعِنِ الزوجُ. وفـي الـحديث: فالْتَعَنَ هو، افتعل من اللَّعْن، أَي لَعَنَ نفسه.
وقال في القاموس : ولاعَنَ امْرَأتَهُ مُلاعَنَةً ولِعاناً وتَلاَعَنا، والْتَعَنا: لَعَنَ بَعْضٌ بَعْضاً. ولاعَنَ الحاكِمُ بَيْنَهما لِعاناً: حَكَمَ.

كيفية اللعان : إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين ) ويتوجب عليها حد الزنا،ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به{ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }
قال الطبري : حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس، قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ... إلـى قوله: إنْ كانَ مِنَ الكاذِبـينَ قال: إذا شهد الرجل خمس شهادات، فقد برىء كل واحد من الآخر، وعِدَّتُها إن كانت حاملاً أن تضع حملها، ولا يجْلد واحد منهما وإن لـم تـحلف أقـيـم علـيها الـحدّ والرجْم.
سبب نزول آية الملاعنة :
قال في أسباب النزول :
أَخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: أَنَّ هلال بن أُمية قذف امرأَته عند النَّبي صلى الله عليه وسلم، بشريك ابن سحماء، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم: البيِّنةُ أَو حدٌّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأَى أَحدنا مع امرأَته رجلاً ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: البيِّنة أَو حدّ في ظهرك.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق وليُنْزِلَنَّ الله ما يبرِّىءُ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأَنزل الله عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إنْ كَانَ مِنَ الصَّادقينَ}.
وأَخرجه أَحمد بلفظ لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأَنصار: أَهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأَنصار أَلا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنَّه رجلٌ غيورٌ، والله ما تزوَّج امرأَةً قطُّ فاجترأَ رجلٌ منَّا أَنْ يتزوَّجها من شدَّة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله إنِّي لأَعلم أَنَّها حقٌّ وأَنَّها من الله ولكنِّي تعجَّبت أَنِّي لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجلٌ لم يكن لي أَنْ أُنحيه ولا أُحركه حتى آتي بأَربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته.
قال: فما لبثوا إلاَّ يسيراً حتى جاء هلال بن أُمية وهو أَحد الثَّلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أَرضه عشاءً فوجد عند أَهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأُذنه فلم يهجه حتى أَصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنِّي جئت أَهلي عِشاءً فوجدت عندها رجلاً فرأَيتُ بعيني وسمعت بأُذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتدَّ عليه واجتمعت الأَنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أُمية ويُبطل شهادته في النَّاس.
فقال هلال: والله إنِّي لأَرجو أَن يجعل الله لي منها مخرجاً، فوالله إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أَن يأْمر بضربه، فأَنزل الله عليه الوحي فأَمسكوا عنه حتى فرع من الوحي، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُم}. الآية.وأَخرج أبو يعلى مثله من حديث أَنس.
وأَخرج الشَّيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأَل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَرأَيت رجلاً وجد مع امرأَتِهِ رجلاً فقتله، أَيُقتل به؟ أَم كيف يصنع؟ فسأَل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّائل فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت، إنَّك لم تأْتني بخير سأَلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل، فقال عويمر: فوالله لآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأَسأَلنَّه، فسأَله فقال: إنَّه أُنزل فيك وفي صاحبتك الآيات، الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الأَئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجَّح أَنها نزلت في شأْن عويمر، ومنهم من رجَّح أَنَّها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأَنَّ أَوَّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أَيضاً، فنزلت في شأْنهما معاً، وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال: لعلهما اتَّفق لهما ذلك في وقت واحد.
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أَنَّ النُّزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر ولم يكن له علم بما وقع لهلال أَعلمه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال، فنزل جبريل، وفي قصة عويمر: قد أَنزل الله فيك، فيؤول قوله قد أَنزل الله فيك، أَي فيمن وقع له مثل ما وقع لك، وبهذا أَجاب ابن الصباغ في الشَّامل، وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين.
وأَخرج البزار من طريق زيد بن مطيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَبي بكر: لو رأَيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شراً، قال: وأَنت يا عمر؟ قال: كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث، فنزلت.
قال الحافظ ابن حجر: لا مانع من تعدد الأَسباب.

الأحكام :
قال في المغني : أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه ، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم ، وينقطع التوارث بين الزوجين ، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافاً .

إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يتوارثان وهذا قول الجمهور .
القول الثاني : إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال به الشافعي .
القول الثالث : إن مات الزوج بعد لعانه ، فإن لاعنت المرأة فلم ترث ولم تحد ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت ، وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ورثها وقال به مالك .
وإن تم اللعان بينهما ، فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه قولان :
القول الأول : لا يتوارثان ، روي نحو ذلك عن الزهري و ربيعة و الأوزاعي و داود وهو قول مالك و زفر ورواية عند الحنابلة .
لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع .
القول الثاني : يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين . ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه .

إن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان هل تقع الفرقة ؟
القول الأول : إن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ، ولم ينقطع التوارث وهو قول الجمهور .لأنه تفريق قبل تمام اللعان ، فأشبه التفريق قبل الثلاث ، وهذا خلاف في توارث الزوجين
القول الثاني : إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثاً ، وقعت الفرقة وانقطع التوارث ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لأنه وجد منهما معظم اللعان ، وإن فرق بينهما قبل ذلك ، لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث .

اختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا على قولين :
القول الأول : أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة ، و أنه ليس لأمه إلا الثلث و الباقي لبيت المال أو لذوي الأرحام ، فإن كان له إخوة لأم ، فيكون لهم الثلث ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته . فإن كانت أمه مولاة لقوم ، جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال ، وبه قال ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز و الزهري و ربيعة و أبو زناد و مالك وأهل المدينة و الشافعي و أبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي الأرحام أحق من بيت المال.
ويقاس على هذا قول من يقول بالرد على الأم .
ودليلهم : عموم قوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث " فقالوا : هذه أم و كل أم لها الثلث ، فهذه لها الثلث .
- لأن الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس ، ولا في توريث أبي الأم واشباهه من عصبات الأم ، ولا قياس أيضاً فلا وجه لاثباته .
القول الثاني : أن عصبته عصبة أمه ، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ، وبه قال الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و الحسن بن صالح ،وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل إلا أن علياً يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له ، وقدم الرد على غيره .
ودليلهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ، وأولى الرجل به أقارب أمه .
وعن عمر رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه .
وعن علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة ، دعا أولياءها فقال : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم . حكاه الإمام أحمد عنه . ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب .
فإذا خلف ابن الملاعنة أما وخالا ، فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه
القول الثالث : أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته ، وهذا قول ابن مسعود ، وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل .
دليلهم : لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" . ورواه أيضاً مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . وروى واثلة بن الأسقع " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحرز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " .
وعن عبيد الله بن عمير قال : كتبت إلى صديق من أهل المدينة من بني زريق ، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إلي : إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه وأمه . رواه أبو داود .
وأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها ، فقالت مقامهما في حيازة ميراثه .
ولأن عصبات الأم أدلوا بها ، فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه .
الباقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن هناك غيرها :-
1- يعطيها إياه لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود ، وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل .
2 - الباقي للأم بالرد وهو قول علي والحنفية وسائر من يرى الرد
3- على قول زيد ومالك و الشافعي ومن وافقهم الباقي لبيت المال وإن كانت أمة فلمواليها

إن كان معهما مولى أم ؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : الباقي له وبه قال زيد ومن وافقه وأبو حنيفة
القول الثاني : إن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها ، فالباقي له وهذا رواية عند الحنابلة واختارها الخرقي .
القول الثالث : هو للأم
واختلفوا بماذا تأخذه على قولين :
أ - وتأخذه بالتعصيب ، وهو قول ابن مسعود ورواية عند الحنابلة لأنها عصبة ابنها .
ب - للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد ، وهو قول علي وسائر من يرى الرد ورواية عند الحنابلة

إن كان مع الأم عصبة لها فهل يكون الباقي لها أوله على قول من لم يورثه كغيره ؟
القول الأول : إن كان لها عصبات فهو لأقربهم منها ، فإذا كان معها أبوها وأخوها فهو لأبيها لأن عصبته عصبة أمه .
القول الثاني : الباقي للأم في هذه المواضع لأنها عصبته .

إن لم يترك ابن الملاعنة صاحب فرض :-
على قولين :
القول الأول : المال لعصبة أمه وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهوقول أكثر أهل العلم .
القول الثاني : المال بين ذوي الأرحام كميراث غيره وقال به أبو حنيفة وأصحابه، ورووه عن علي رضي الله عنه
مثال : خال وخالة
وابن أخ وأخته ،
المال للذكر على القول الأول ، وفي قول أبي حنيفة هو بينهما
قال في المغني : وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم ، فحكمهم في ميراثه كحكمهم في ميراث غيره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
أحكام اللعان والزنا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: