منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 نظم الاجراءات الجزائية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

نظم الاجراءات الجزائية 2 Empty
مُساهمةموضوع: نظم الاجراءات الجزائية 2   نظم الاجراءات الجزائية 2 I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 12:46 pm

المبحث الثالث: النظام المختلط

سمي هذا النظام بالمختلط نظرا لاقتباس قواعده من النظامين التحقيقي والاتهامي وهو النظام المعتمد من قبل جل دول العالم وذلك بالنظر إلى خصائصه المميّزة عن غيره من النظم .

تبرز أهم خصائص النظام المختلط في جمعه بين النظامين السابقين إذ اقتبس بعض قواعد النظام الاتهامي من جهة واقتبس البعض من قواعد النظام التحقيقي من جهة أخرى.

لقد تأثر النظام المختلط بالنظام الاتهامي على ثلاث مستويات يتعلق الأول بالمواجهة بين الخصوم والثاني بالإجراءات الشفاهية والثالث بالعلانية.

ففي خصوص المواجهة بين الخصوم يمكن القول أن النظام المختلط أقتبس هذه الخاصية من النظام الاتهامي وكرّسه في مرحلتين من مراحل الدعوى مرحلة التحقيق ومرحلة الحكم.

ففي مرحلة التحقيق نجد أن قاضي التحقيق يتولى القيام بإجراء الأبحاث اللازمة وسماع المتهمين والشهود والإذن لهم بتقديم ما لديهم من مؤيدات ولهم كذلك الحق في تقديم مذكرات دفاع سواء بأنفسهم أو بواسطة محام وأقر لهم إمكانية الإطلاع على أوراق الملف كذلك الأمر بالنسبة لقلم الإدعاء بوصفه طرفا في الدعوى فمن حقه الاطلاع على الملف وأوراقه إذ أن وكيل الجمهورية يمكنه أن يطلب الاطلاع على سائر أوراق ملف القضية.

ولـه أن يطلب إجراء بعض الأعمال فقد نص الفصل 55 م إ ج التونسية على أنه : "لوكيل الجمهورية أن يطلب من حاكم التحقيق في قرار افتتاح البحث وفي كل طور من أطوار التحقيق بمقتضى قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة.

ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب الاطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى حاكم التحقيق في ظرف ثمان وأربعين ساعة".

كذلك نجد أن هذه الخاصية كرّسها الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية في فقرته الأولى إذا جاء فيها :

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »

أما في المرحلة الحكمية نجد أن هذه الخاصية وقع تكريسها سواء كان ذلك في القانون الفرنسي أو التونسي فبالرجوع إلى نظام الجلسات بالمحاكم يمكن القول أن المتضرر والمتهم يقع سماعهم في قاعة الجلسة بحضور ممثل النيابة العمومية الذي لـه حق تقديم طلباته، ويمكن كذلك مكافحة الأطراف ببعضهم بحيث أن المواجهة بين أطراف الدعوى موجودة وأن القاضي محايد عن النزاع إذ يتولى إدارته فقط ثم البث فيه بعد ذلك.

فالمواجهة بين الخصوم سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المرحلة الحكيمة فان الهدف منها هو تحقيق المساواة بين طرفي الدعوى العمومية كما هو مكرّس بالنظام الاتهامي.

أما في خصوص الإجراءات الشفاهية فهي تبرز خاصة في التزام أسلوب المرافعات الشفاهية في المرحلة الحكمية كسماع أقوال الشاكي والمتضرر والشهود و محامي الدفاع والقائم بالحق الشخصي و النيابة العامة مع العلم أنه لا يوجد مانع في تقديم مذكرات وتقارير كتابية.

كذلك الأمر بخصوص العلانية فالمحاكمة في ظل النظام المختلط تتميز بأن جلساتها علنية يسمح بالحضور فيها للأطراف والعموم دون أن يمنع ذلك من إجراء جلسات سرية إذا رأت المحكمة طبق الفصل 143 م إ ج التونسية ونصه : "تكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة ..."

وقد أبدى فقه القضاء التونسي• حرصا شديدا على احترام مبدأ العلنية باعتبارها مبدأ أساسيا للإجراءات الجزائية لـه أهمية كبيرة للمصلحة العامة فلا ثقة في المحاكمات السرية.

و من ذلك قرار تعقيبي عـ9147ـدد صادر بتاريخ 13 ديسمبر 1972 جاء فيه "أن الأصل في جلسات القضاء العلانية ويحمل الأمر عليها عند عدم التعرض لذلك إلى أن يثبت العكس" نشرية محكمة التعقيب 1972 ص 141.

أما أهم ميزة اقتبسها النظام المختلط من النظام التحقيقي هي تكريس مرحلة خاصة بالتحقيق مختلفة عن تلك الموجودة في النظام التحقيقي نوعا ما، هذا بالإضافة إلى اقتباس القواعد المتعلقة بالسرية والكتابة في هاته المرحلة.

فنجد أن النظام المختلط المتبع في كل من تونس وفرنسا أرسى قواعد منظمة لإجراءات التحقيق وجعل هاته المرحلة سابقة لمرحلة المحاكمة وذلك بالنظر إلى الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق والتي تهدف إلى إرشاد المحكمة إلى الحقيقة بالبحث عنها دون توان فقد خوّل القانون التحقيق في القضايا الجزائية والبحث فيها بدون توان كما يمكنه أن يتولى سماع الشهود واستنطاق المتهم وإجراء الاختبارات وكل الأعمال التي يراها ضرورية لإتمام أعماله. وقد خص المشرع التونسي مثلما هو الشأن في فرنسا مرحلة التحقيق ونظمها بنصوص قانونية ضمن مجلة الإجراءات الجزائية... في تونس الفصل 47 وما بعده من م إ ج. و في فرنسا الفصل 49 وما بعده من م إ ج.

أما فيما يتعلق بالسرية والكتابة فان ذلك يتضح من خلال الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق والتي يقع إجراؤها بمكتب قاضي التحقيق بحضور كاتبه والمستنطق ونائبه ثم بعد أن يتم استنطاقه يُدون ذلك بمحضر ويمضى من قبل قاضي التحقيق وكاتبه والمستنطق ونائبه إن وجد فقد نص الفصل 72 من م إ ج التونسية على ما يلي : "يبتدئ حاكم التحقيق باستنطاق ذوي الشبهة فرادى ثم يكافحهم ببعضهم أو بالشهود عند الاقتضاء ويضمّن الأسئلة والأجوبة وما نشأ عن الاستنطاق من الحوادث بمحضر يحرره في الحال..." ويعني مبدأ السرية في التحقيق ان جمهور الناس لا يصرح لهم بالدخول في المكان الذي يجري فيه التحقيق، ولا تعرض محاضر التحقيق لكي يطلع عليها العامة ولا يجوز إذاعتها أو نشرها في الصحف "ممدوح خليل البحر: مبادئ القانون، أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1998، ص.230."

هذا وقد نص الفصل 11 من م إ ج الفرنسية على ما يلي:

« sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète »

هذه هي أهم الخصائص المميزة للنظام المختلط من خلال تأثره بالنظام الاتهامي والنظام التحقيقي فهل أنه بهذه الطريقة الاقتباسية تجاوز نقائص النظامين المذكورين.

باعتبار أن النظام المختلط جاء ليوفق بين النظام الاتهامي والتحقيقي محاولا بذلك اقتباس إيجابيات النظامين وتفادي سلبياتهما فإنه قد وضع قواعد خاصة به ميّزته عنهما تمثلت في عنصرين أساسيين مرتبطين ببعضهما البعض إذ أنه كرّس مبدأ الاستقلالية بين الهيئات القضائية التي تملك إثارة الدعوى العمومية وممارستها وفي ذلك توفير الضمانات للمتقاضين وخاصة حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة.

ففي خصوص مبدأ الاستقلالية يمكن القول أن النظام المختلط قد كرّس هذا المبدأ من خلال استقلالية النيابة عن التحقيق والهيئة الحكمية وكذلك استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة والهيئة الحكيمة فالمراحل التي تمر بها الدعوى العمومية هي مرتبطة ببعضها البعض لكن الاستقلالية المذكورة تتعلق بالأعمال التي تقوم بها الهيئات التي تنظر في الدعوى العمومية من الإثارة إلى الحكم.

فبالنسبة لاستقلالية النيابة يمكن القول أنه بالرغم من أن مهام النيابة العمومية تقتضي قيام علاقة بينها وبين قضاة الحكم، تظل النيابة مستقلة عن قضاة الحكم والتحقيق ويتجسم ذلك في أنه ليس من حق قضاة الحكم والتحقيق توجيه أوامر وتعليمات للنيابة العمومية فيما يتعلق باختصاصها كما انه لا يمكن لقضاة الحكم إثارة الدعوى العمومية إلى في حالات استثنائية حددها القانون

فقد نص على ذلك الفصل 01 م إ ج الفرنسية الذي جاء فيه ما يلي :

« … elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement ».

وبالتالي فإن النيابة العمومية تبقى لها مطلق الحرية فيما تراه صالحا من إجراءات سواء فيما يتعلق بإثارة الدعوى العمومية أو بحفظها كما أنها تتمتع بحرية مطلقة في تقرير مصير الشكاية باعتبار أن إثارة الدعوى العمومية ومباشرتها يظل موكول لاجتهادها وسلطتها و هو ما يسمى مبدأ ملائمة التتبع. كما نص على ذلك الفصل 30 م إ ج التونسية الذي جاء فيه ما يلي : "وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والاعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه".

أما بالنسبة لاستقلال التحقيق فان قاضي التحقيق في مباشرته لوظائفه مستقل عن جهات قضاء الحكم وعن النيابة العمومية التي لا تقيده طلباتها كما أنه مستقل عن الخصوم فلا سلطة للنيابة على قاضي التحقيق رغم أنها هي التي تعهده بالقضية عدى في حالات التلبّس التي يتعهد بها مباشرة فهو حر عند مباشرته للتحقيق في الالتجاء إلى كل أعمال التحقيق التي يقدر ضرورتها لإظهار الحقيقة. إذ لئن سمح القانون لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء الأعمال التي يراها لازمة فإنه وإن تراءى لـه أن لا ضرورة لإجراء هذه الأعمال يرفضها ولا تثريب عليه في ذلك إن كان قراره غير معللا وبالتالي فقاضي التحقيق غير ملزم باتباع طلبات النيابة العمومية.

أما في خصوص ضمان حقوق الدفاع والمساواة فإن النظام المختلط كرّس ذلك ضمن جميع مراحل الدعوى العموميّة سواء كان ذلك في طور الإثارة والممارسة أو في طور المحاكمة فقد مكن المشرع التونسي والفرنسي المتهم من حق الدفاع بما يراه صالحا سواء كان ذلك أمام مرحلة التحقيق أو أمام المرحلة الحكمية فقد نص الفصل 01 م إ ج الفرنسيّة على ما يلي :

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties…

Les personnes se trouvant dans des conditions semblable et poursuivies pour les même infraction doivent être jugées selon les mêmes règles.

L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale… ».

كما أقر القانون التونسي العديد من الضمانات لحقوق الدفاع كالحق في إنابة محام فقد نص الفصل 69 م إ ج التونسية على ما يلي : "يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة ... وتلقى جوابه بعد أن ينبه عليه بأن لـه الحق في ألا يجيب إلا بمحضر محام يختاره... وإذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له."

كما نص الفصل 72 من نفس المجلة على أنه "لا يستنطق دو الشبهة إلا بمحضر محاميه..." ولعل هذا الحق هو من أبرز حقوق الدفاع التي جاء بها النظام المختلط وأرسى قواعدها.

وخلاصة القول أن النظام الإتهامي يحرص على حماية حقوق المتهم في حين أن النظام التحقيقي حرص أكثر على حماية السلطة العامّة، أما النظام المختلط فهو يحرص على الموازنة بين المصلحتين، وهذا النظام يسود قانون الإجراءات الجزائيّة في تونس، وهو نظام أخذ عن النظام التحقيقي خاصيّة السريّة والكتابة وذلك بهدف التصدّي لمحاولات التضليل التي قد يعمد لها المتهمون، فيتم تدوين تصريحاتهم حتى تواجههم بها المحكمة فيما بعد.ويغلب على هذا النظام طابع التنقيب والتحري في مرحلة التحقيق الإبتدائي وعموما في مرحلة إعداد الدعوى قبل طرحها على القضاء. و تكون الإجراءات مدونة وغير علنيّة للجمهور ويجوز أن تقرّر سرّيتها حتى عن الخصوم متى رأى المحقق ضرورة لإظهار الحقيقة. ويقوم موظفون عموميون بجمع الأدلّة وتعقبها فلا يترك ذلك للمجني عليه أو لأصحاب المصلحة في الدعوى، وإنما يجوز لهؤلاء تتبع حقوقهم المدنيّة وفي أحوال قليلة تتوقف الدعوى العموميّة وجودا وانقضاءا على شكوى من المتضرر.

أما في مرحلة المحاكمة فإن الإجراءات شفاهيّة وعلنيّة للجمهور. ويتضح مما سبق عرضه أن الإجراءات الجزائيّة هي قواعد خاصة تمثل المنهج أو الإطار الذي تتحرك فيه الدعوى العموميّة لاختلاف هذه الأخيرة عن الدعوى المدنيّة، خصوما و سببا وموضوعا فهي تستقل بإجراءات خاصّة من حيث إثارتها وإعدادها، وتشكيل المحاكم المختصّة بالنظر فيها وتوزيع الإختصاص فيما بينها وإجراءات الطعن في الحكم الصادر فيها. ومن هذا المنطلق تكتسي الإجراءات الجنائيّة خطورة خاصة لا تقل عن خطورة قواعد التجريم، فهي مثل هذه الأخيرة لصيقة بحرية الناس "بل إن قواعد التجريم تصبح لغوا وأداة محاباة وتحكم في يد الحاكم إذا لم تكن قواعد التحقيق الجنائي وليدة تدبر عميق عند وضعها بما تستلزمه من حبس وإخراج أو قبض وتقتيش ومن قواعد للمحاكمة توفر للخصوم ضمانات كافية لحيدة القاضي وسداد قضائه، وأخرى للطعن في الأحكام عندما تخطئ وتنفيذها، لتكون عند التطبيق دستورا حقيقيا يحفظ للحاكم رغبته المشروعة في تتبع الجريمة كما يحفظ أيضا للمحكوم عليه البرئ رغبته المشروعة في أن لا يناله من تتبعها ضرر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
نظم الاجراءات الجزائية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الإجراءات الجزائية
-
انتقل الى: