منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 أسباب الإرث المجمع عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 77
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

أسباب الإرث  المجمع عليها Empty
مُساهمةموضوع: أسباب الإرث المجمع عليها   أسباب الإرث  المجمع عليها I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2008 6:53 pm

أسباب الإرث

تنقسم أسباب الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : أسباب الإرث المجمع عليها :

أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة : نكاح ، وولاء ، ونسب .

أ ـ فالنكاح : هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وان لم يحصل بينهما اجتماع . فخرج بقولنا العقد - وطأ الشبهة وإن لحق به الولد ووطأ الزنا وبقولنا الصحيح خرج النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث .

والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) )) .

فبالنكاح يتوارث الزوجان فيرث الزوج زوجة إن ماتت قبله وترثه هي إن مات قبلها وهذا التوارث مجمع عليه حيث لا مانع كما دلت عليه الآية الكريمة أعلاه - ويتوارثان بعقد النكاح مادام مستمراً فإن حصل طلاق ففيه تفصيل ( ميراث المطلقة ) .

ب ـ الولاء : الولاء في اللغة النصرة والمقصود هما ولاء العتاقة وولاء العتاقة سببه العتق ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة .
ولاء العتاقة : هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وهو حل الملكية فيه.
ويثبت الولاء بجميع أوجه العتق سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً تطوعاً أو واجباً بإيلاء أو بغيره ولو بعوض .
هو عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
دليله : قال الله تعالى: {فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (الأحزاب: 5) .
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنها: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه .
وقال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما،
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وقال : «مولى القوم منهم» حديث صحيح. وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء .
وقولهم عصوبة أي ارتباط كارتباط الوالد وولده وكما أن الأب سبب في وجود فالمُعتِق سبب في وجود المُعتَق كاملاً يملك ويتصرف
ومن هذا يتضح الفرق بين السببين الأول والثالث من جهة وهذا السبب من جهة أخرى وهي أن السببين الأولين يقع بهما الإرث من الطرفين أما في هذا السبب في لا يقع إلا من طرف واحد .
من يرث بالولاء ويقع الإرث به من طرف واحد فالمعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له عاصب من النسب ولم تستغرق الفروض التركة ،ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم هل يورث الولاء ؟ على قولين :
القول الأول : الولاء لا يورث وإنما يورث به وهذا قول الجمهور روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبي بن كعب وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهري والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم ومالك والشافعي وأهل العراق وأحمد وداود
حجتهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث فكذلك الولاء ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على المعتق. وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء.
القول الثاني : الولاء موروثاً كالمال حكي عن شريح. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب .
واحتجوا : بأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده «أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا عنها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولاها وترك مالاً فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال: قال رسول الله : ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، قال وكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة» رواه أبو داود وابن ماجه .
هل يرث المولى من أسفل معتقه ؟ على قولين :
القول الأول : لا يرث المولى من أسفل معتقه وهو قول عامة أهل العلم،
وحجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» .
ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي.
القول الثاني : يرث المولى من أسفل معتقه حكي عن شريح وطاوس وذكره ابن تيمية في الاختيارات .
حجتهم : روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس «أن رجلاً توفي على عهد رسول الله وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله ميراثه» ، رواه الخمسة إلا النسائي قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بان إعطاء النبيّ له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثاً بجهة غير الإعتاق وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه. ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلاً .

بيع الولاء وهبته :
لا يصح بيع الولاء وهبته وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة لما يلي :-
قال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
وروى أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتباً ووهبت ولاء مواليها للعباس وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير وأجاز عطاء الأذن للمولى أن يوالي من يشاء.
ولكن هذه الأعمال في مقابلة النص فلا يلتفت إليها .
وكثير من أحكام الولاء في موضوع التعصيب ( أنظر ) .

ج ـ النسب : والمراد به القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .

وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه ومن احد الجانبين تارة أخرى كالجدة ( أم الأم ) مع ابن ابنتها وابن الأخ مع عمته .

أقوى هذه الأسباب : النسب لما يلي :-
* السابق في الوجود فمن وقت الولادة يرتبط بالمورث والنكاح والولاء طارئان .
* عدم زواله والنكاح يزول بالطلاق .
* أن يحجب النكاح نقصاناً والولاء حرماناً ولا يحجبانه .
*أنه يورث به بالفرض والتعصيب والنكاح يكون بالفرض فقط والولاء بالتعصيب فقط

قال في الرحبية :

أسباب ميراث الورى ثلاثـــة كل يفيد ربه الوراثــــــة
وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب ما بعدهن للمواريث ســـبب

فائدة : قال في التاج والإكليل لمختصر خليل :
وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب. والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب، وكذلك الزوج إن كان ابن عمه أو مولى، وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض والتعصيب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
أسباب الإرث المجمع عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم الفرائض
-
انتقل الى: