*نص الفصل 315م ج انه : » يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها عشرون فرنكا.
- أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر«.
إن الفقرة الأولى من الفصل 315 م.ج. تستدعي إبداء بعض الملاحظات خصوصا وأن محكمة التعقيب قد عرفت عدم آستقرار في فترة ما بخصوص تأويل هذه الفقرة, وبالتحديد فيما يهم " القرارات الصادرة ممن له النظر".
ففي قرار تعقيبي جناحي عدد 1526 مؤرخ في 27/ 11 / 1962 جاء فيه" اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 315 من القانون الجنائي عقاب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر... إلا أن هذا النص لم يتعرض إلى مخالفة ما صدرت به الأحكام العدلية".
إلا أنه وفي بداية الثمانينات تتراجع محكمة التعقيب عن موقفها لتعلن في قرارها الجزائي عدد 7323 المؤرخ في 24/11 / 1982 أن " الفصل 315 م.ج. الوارد في جريمة عدم الإمتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر والعقاب من أجل ذلك إنما هو نص عام يشمل القرارات الإدارية والعدلية على حد السواء بدون تفصيل وبذلك فإن الحكم بالعقاب من أجل عدم الإمتثال للقرار الصادر ممن له النظر بدون بيان يكون في طريقه ولا مطعن فيه".
ثم تعود محكمة التعقيب من جديد في قرارها عدد 29858 المؤرخ في 5/5/1991 لتقر بأن" عدم الإمتثال للقرار الصادر عن القاضي الإستعجالي ورجوع المحكوم عليه إلى محل تنفيذ حكم قضائي استعجالي بعد وقوع التنفيذ لا تتكون منه جريمة, ذلك أن الفصل 315 من الجلة الجنائية لم ينص على معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القرارات القضائية."
ويبدو أن فقه قضاء محكمة التعقيب قد استقر من هذه الناحية خصوصا بعد إصدار قراراها عدد 26117 المؤرخ في 6/12/1995 والذي تضمن أنه" اقتضى الفصل 315 من المجلة الجنائية بفقرته الأولى معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر ولم ينص على معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القرارات القضائية."
وبذلك تكون محكمة التعقيب قد أقرت الصواب من خلال استقرار رأيها حول عدم اعتبار القرارات القضائية من قبيل " القرارات الصادرة ممن له النظر" الواردة في الفصل 315 م.ج. خصوصا وأن عدم الإمتثال للقرارات القضائية يخضع لتنظيم وإجراءات خاصة اضافة الى انها احترمت مبدا التاويل الضيق للنص الجزائي.