المحكمة
حيث تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بما سبق بيانه.
وحيث انحصر الإشكال في تحديد الأساس القانوني لدعوى الحال وفي تحديد القطع التي سيقع بها إتمام النقص الحاصل في مساحة المبيع في صورة ما إذا كان الطلب يجيزه الأساس القانوني المنطبق .
الأساس القانوني لدعوى الحال:
حيث لا تتقيد المحكمة بالأساس الذي يعتمده المدعي في تحرير دعواه إذ أن عملها يتمثل في تمحيص الوقائع و تكييفها وتطبيق الأساس القانوني الملائم عليها.
وحيث وخلافا لما دفع به نائب المستأنف من اتصال للقضاء بأساس الدعوى فإن اتصال القضاء يفترض البت في أصل الموضوع بالقضاء لصالح الدعوى أو بعدم سماعها وفي تلك الصورة فإن ما لم يقع الطعن فيه أمام محكمة التعقيب يكون قد اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد للنقاش أمام المحكمة المحالة عليها القضية وهو غير صورة قضية الحال التي لم يقع فيها البت في الموضوع ولم يتصل القضاء تبعا لذلك بأساس الدعوى.
وحيث وبالرجوع إلى عريضة الدعوى وإلى تقارير نائب المدعي المضافة بالملف يتضح أن الموضوع يتعلق بمطالبة المدعي وريث البائعة له المرأة العالية بنت خليفة بن المبروك الصويد بالتعويض عن النقص في مساحة المبيع المتمثل في جميع قطعة الأرض الفلاحية الكائنة بهنشير الزغاونية تعرف بمسقاة الزيتون مساحتها هكتارا و 20 آرا تراب الكساسبة والمنجر له بموجب الحجة العادلة المؤرخة في 09/06/1995 استنادا إلى ما تضمنه العقد من التزام بتعويض النقص في المساحة وإلى واجب الضمان.
وحيث يتضح بالاطلاع على العقد سند الدعوى أن المبيع قد ضبطت مساحته وقدرها هكتارا و 20 آرا وحدد ثمنه بألف وأربعمائة دينار.
وحيث أن جميع أحكام التسليم الواردة بالفرع الأول من القسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من م ا ع هي من القواعد المتتمة وبالتالي فأنه يجوز دائما الاتفاق على خلافها.
وحيث يتضح من العقد أن البائعة قد اتفقت مع المشتري المدعى في الأصل في قضية الحال على تعويض النقص في المساحة الواردة بالعقد في جزء من أملاك البائعة الخاصة بها أرضا بيضاء في مكان آخر.
وحيث إن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين تطبيقا لأحكام الفصل 242 من م ا ع .
وحيث يكون الأساس السليم للدعوى العقد طبقا لأحكام الفصل 242 من م ا ع.
وحيث يتجه استبعاد بقية الأسس مثل الفصل 630 م ا ع المتعلق بضمان الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية لاختلاف مجال انطباقهما على موضوع قضية الحال.
وحيث أن التزام البائعة بإتمام النقص في المساحة وتعويض المشتري عنها هو التزام تعاقدي على معنى أحكام الفصل 242 م ا ع وبالتالي فإن يكون الأجل لسقوط الدعوى هو الأجل العام المنصوص عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل 402 من م ا ع.
وحيث يتجه والحالة تلك استبعاد أحكام الفصل 629 من م ا ع ذلك أنه يتعلق حسب صريح منطوقه بسقوط الحق في المطالبة بفسخ البيع وفي تنقيص الثمن (بالنسبة إلى المشتري) وفي طلب تكميل الثمن (بالنسبة إلى البائع) في أجل عام من التاريخ المبين في العقد وهي غير صورة قضية الحال التي تتعلق بخيار آخر وهو تكملة المساحة الناقصة عينا.
في خصوص إكمال النقص في المساحة:
وحيث يتضح بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب السيد ماهر مطيبع المؤرخ في 01/11/2000 أنه تم تشخيص قطعتين تابعتين لمورثة المطلوب الأولى مساحتها 485 م م والثانية مساحتها 8320 م م وهما ملونتان بالمثال باللون الأخضر وثمثل مساحتهما تتمة للمساحة المشتراة وقد تم تحديدهما وضبطهما بناء على طلب المدعي.
وحيث دفعت نائبة المستأنف ضده بأن تمسك المدعي في الأصل بعقارات دون غيرها نظرا لأهمية موقعها وقيمتها يكون من قبيل التعسف في استعمال الحق.
وحيث وخلافا لما دفعت به نائب المستأنف ضده فإن تعيين عقارين محددين والمطالبة بهما تعويضا عن المساحة الناقصة لا يمثل تعسفا في استعمال الحق باعتبار أن البائعة لم تشترط إبقاء الخيار لها في تحديد المبيع ولم تشترط التعويض في عقارات محددة دون غيرها وفضلا عن ذلك فإن المدعي لم ير مانعا في ذلك وطلب تحديد العقارات التي سيقع تعويضه بها عمما نقص من مساحة المبيع إلا أن نائبة المستأنف لم تجبه عن هذا الاقتراح وتمسكت بحجة حصر مخلف البائعة وهو ما يجعل طلبها غير جدي بعدم سعيها إلى تجسيمه باقتراح قطع معينة بذاتها يقع تكليف خبير بمعاينتها ويتم عرضها على المدعي في الأصل لإبداء ملاحظاته على ضوء ذلك.
وحيث ولما لم يقع اقتراح قطع بديلة يكون طلب المدعي في الأصل بتعويضه عن القطع المحددة بالذات والمشخصة بتقرير الخبير المنتدب السيد ماهر مطيبع في طريقه وغير منطو على أي تعسف .
وحيث يتجه تبعا لذلك القضاء بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بتمكين المستأنف من بقية المبيع والمتمثل في كامل القطعة الأولى المشخصة بتقرير الخبير السيد ماهر مطيبع المؤرخ في 01 نوفمبر 100 والملون بالمثال باللون الأخضر والجزء الشرقي من القطعة الثانية المشخصة بتقرير الخبير والملون بالمثال باللون الأخضر والبالغة مساحته(ذلك الجزء) 6485 م م تتمتة لمشتراه .
وحيث يتجه تبعا لذلك إلزام المطلوب بوصفه الخلف العام للبائعة بإتمام ما التزمت به مورثته تعاقديا تطبيقا لأحكام الفصل 241 من م ا ع .
وحيث أفلح المستأنف في استئنافه واتجه إعفاؤه من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليه تطبيقا للفصل 151 م م م ت.
وحيث تكبد المستأنف أتعاب تقاضي وأجرة محاماة كان في غنى عنها واتجه تعويضه عنها بمائتى دينار.
وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا لأحكام الفصل 128 من م م م ت.
لذا ولهذه الأسباب
قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا واصلا ونقض حكم البداية والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بتمكين المستأنف من بقية المبيع والمتمثل في كامل القطعة الأولى المشخصة بتقرير الخبير السيد ماهر مطيبع المؤرخ في 01 نوفمبر2000 والملونة بالمثال باللون الأخضر والجزء الشرقي من القطعة الثانية المشخصة بنفس التقرير والملونة بالمثال باللون الأخضر والبالغ مساحته 6485م م تتمّة لمشتراه والزام المدعى عليه برفع يده عنها وتسليمها لمنوبه وتغريمه له بمائتي دينار (200.000د) لقاء أتعاب التقاضي واجرة المحاماة وبإعفائه من الخطية وبإرجاع مالها المؤمن له وبحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده.
وحرر في تاريخه