المبحث الثالث - الالتزام بالنقل
******
يعتبر التزام الناقل بنقل الاشياء المطلوب نقلها من مكان القيام الى مكان الوصول هو الالتزام الرئيسى الذى يرتبه عقد النقل فى ذمة الناقل فهو المقصود من عقد النقل فعلى الناقل ان يتخير الاداة المناسبة للقيام بعملية النقل ويجب ان تكون الوسيلة المعدة تتلائم مع طبيعة البضاعة وطول الرحلة وحالة الطريق ويتمتع الناقل بحرية كاملة فى كيفية تنفيذ النقل وكل ما يتقيد به من ضرورة اتمام عملية النقل فى الميعاد المتفق عليه فى العقد فاذا تأخر توصيل الاشياء فى الميعاد كان الناقل مسئولا عن تعويض الضرر الذى اصاب المرسل من جراء التأخير وذلك طبقا لنص المادة 240 من قانون التجارة .
** تغيير الناقل للطريق المتفق عليه .
وئن قد يجد الناقل ان الطريق المتفق عليه غير صالح لاتمام عملية النقل فيحق للناقل ان يسلك طريقا اخر حتى ولو كان اطول من الطريق المتفق عليه , فاذا كان تغيير الطريق بسبب اجنبى لا يد للناقل فيه فلا يسأل الناقل عن الاضرار التى تلحق البضاعة اثناء اتمام عملية النقل فى الطريق الجديد او عن الاضرار التى تصيب المرسل من جراء التأخير فى توصيل البضاعة فى الميعاد المتفق عليه ويشترط لانتفاء مسئولية الناقل فى هذه الحالة ان يكون تغيير الطريق بسبب القوة القاهرة وعدم ارتكاب الناقل غشا او خطا جسيما منه او من احد تابعيه ترتب عليه تغيير الطريق المتفق عليه وذلك طبقا لنص المادة 228/2 من قانون التجارة بقولها " ومع ذلك يجوز للناقل ان يغيير الطريق المتفق عليه اذا وجدت ضرورةلجئه الى ذلك وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطاء فى جانبه او جانب احد تابعيه , وللناقل ايضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الاضافية الناشئة عن ذلك "..
ولا يسأل فى هذه الحالة عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق كالتلف مثلا . الا اذا ثبت الغش او الخطاء الجسيم فى جانبه او فى جانب تابعيه .
و يحق للناقل مطالبة المرسل بالمصاريف الاضافية الناشئة عن تغيير الطريق اذ يستحق نسبة من اجرة النقل تعادل نسبة الزيادة فى الطريق الذى سلكه عن الطريق المتفق عليه .
المبحث الرابع - الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل
******************
** ضمان الناقل سلامة الشى اثناء تنفيذ عملية النقل .
منذ ان يتسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها فأنها تعد فى عهدته وحراسته ويلتزم ببذل العناية العادية فى المحافظة عليها وصيانتها حتى يتم تسليمها بنفس الحالة التى تسلمها بها وقت الشحن وذلك وفقا لنص المادة 229/1 من قانون التجارة بقولها " يضمن الناقل سلامة الشئ اثناء تنفيذ عملية النقل " ..
والعناية المطلوبة من الناقل تقتضى منه ليس مجرد الحفظ وانما تتطلب منه التدخل اليومى للعناية والصيانه التى تقتضيها عملية النقل اثناء الطريق وتقاس العناية المطلوبه من الناقل بعناية الناقل المهنى اى العناية التى تدخل فى النشاط المهنى للناقل (1) وتطبيقا لذلك يلتزم الناقل باعادة حزم الاشياء او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية الازمة للمحافظة على الاشياء اثناء نقلها فاذا تحمل الناقل مصروفات اضافية يستطيع الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع الاجرة . وذلك طبقا لنص المادة 229/2 من قانون التجارة بقولها " اذا اقتضت المحافظة على الشئ اثناء الطريق زيادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف على ان يرجع بها على المرسل او المرسل اليه ما لم يكن ذلك راجعا الى خطاء الناقل ".
ويستمر الزام الناقل بالمحافظة على البضائع اذا استعمل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقه له خلال فترة احتباسها ويكون مسئولا عن هلاكها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه طبقا لنص المادتين 247/1 , 1103 من القانون المدنى
** عدم التزام الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل .
وعلى العكس لا يلتزم الناقل باتخاذ تدابير او عناية استثنائية تقتضيها انواع معينة من الاشياء الا اذا كان متفق عليها فى العقد مثال ذلك اطعام الحيوانات المنقولة او سقياها او تقديم الخدمات او رش النباتات بالماء وذلك طبقا للمادة 229/2 منقانون التجارة بقولها " ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النباتات بالماء او اطعام الحيوان او سقيه او تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك " ويترك لقاضى الموضوع تحديد ما يعتبر من التدابير الضرورية التى لايلتزم بها الناقل الا اذا تم الاتفاق عليها ..
فاذا حدث خسائر للاشياء المنقولة بالرغم من قيام الناقل ببذل العناية الواجبة فى المحافظة عليها لسبب خارج عن ارادته فيجب عليه ان يمنع تفاقم هذه الخسائر وان يبذل عناية الناقل العادى فى تحديد الخسائر التى لحقت بالبضاعة .
غير انه يجوز الاتفاق على التزام الناقل بالاعمال غير المعتاده والاستثنائية وفى هذه الحالة يكون الناقل مسئولا عن ما يحدث من اضرار للشئ نتيجة عدم تنفيذ ما التزم به .
وينتقد البعض(1) النص على عدم التزام الناقل بالتدابير غير المعتادة فى النقل لانه لايراعى الظروف العادية للنقل فى البلاد وما يحدث فيها من تأخير فى اغلب الاحوال ويمكن اثناء هذا التأخير ان تهلك الحيوانات او النباتات المشحونه فأذا كان الناقل لا يلزم بالاوجه المشار اليها فى النص عند القيام بانقل واتمامه فى موعده فأنه لاوجه لإعفائه من التدابير غير المعتادة عندما يكون هناك تأخير يسأل هو عنه ويجب الزامه باتخاذ هذه التدابير .
المبحث الخامس - الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه
*****************
** التزام الناقل بتفريغ الشئ محل النقل .
عند وصول البضاعة الى المكان المتفق عليه فى عقد النقل يقوم الناقل باخراجها من العربات او السيارات وهو ما يقصد به " تفريغ الاشياء ".
والتفريغ عملية مادية تقابل عملية الشحن عند بداية تنفيذ عقد النقل ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول(1) .
ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ.
وقد يتفق فى عقد النقل على التزام المرسل اليه بتفريغ الاشياء عند وصولها او يجرى العرف التجارى فى مكان وصول الاشياء على ان الالتزام بالتفريغ يقع على عاتق المرسل اليه او تقضى لوائح معينه فى مكان الوصول تقضى بقيام المرسل اليه بعملية التفريغ وهنا يقع الالتزام بالتفريغ على المرسل اليه وبالتالى تقع المسئولية عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء التفريغ فى هذه الحالة على عاتق المرسل اليه وليس الناقل وذلك طبقا لنص المادة 230 من قانون التجارة بقولها " يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ وفى جميع الاحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق او يجرى العرف على غير ذلك ".
ويقوم الناقل بتفريغ الاشياء عند وصولها بالآته وعماله وقد يتفق على الاستعانة بأناس لهم خبرة ودراية بمجال عمليات الشحن والتفريغ وهم ( مقاول الشحن والتفريغ ) على ان يكون مسئولا عن الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة اثناء تفريغها عند استعانته بهم على اساس مسئولية المتبوع عن افعال تابعيه وليس للمرسل اليه الرجوع عليهم مباشرة (1)
** تسليم الشئ محل النقل
ويعقب عملية التفريغ عملية قانونية لها اهمية قانونية بالغة حيث ينهى بها الناقل تنفيذ عقد النقل وهى تسليم الاشياء للمرسل اليه ويلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة فى الميعاد والمكان المتفق عليهما فى العقد فالتسليم يتم فى مكان الناقل اذا لم يتم الاتفاق على ان يكون التسليم فى محل المرسل اليه وعلى الناقل يخطر المرسل اليه بميعاد وصول الاشياء المنقولة وذلك طبقالنص المادة 231 من قانون التجارة بقولها " اذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بوصول الشئ و بالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه "..
واذا كان التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فلا يلتزم الناقل باخطار المرسل اليه بوصول الشئ المنقول .
وفى ذلك تقول محكمة النقض " ولا ينتهى عقد النقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الى المرسل اليه ومن ثم فان التزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الاشياء سليمة الى جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم يتسلمها فعلا فان الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وانما يكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئوليةفى حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان يلجاء الى محكمة المواد الجزئية لاثبات حالتها والامر بايداعها احد المخازن او الاذن ببيع جزء منها بقدر اجرة النقل "(2)
وعلى المرسل ان يتوجه الى المكان المكان الذى حدده الناقل فى اخطاره بوصول الاشياء لاستلامها وتؤدى عملية التسليم الى التقاء الناقل بالمرسل اليه الذى قد يكون شخصا اخر غير المرسل ويتطلب تسليم البضاعة للمرسل اليه يقظة وحرص من جانب الناقل لانها عملية قانونية حيث يلتزم بتسليم البضاعة لمن له الحق فى استلامها ويتطلب ذلك من الناقل التحقق من شخصية المرسل اليه ومطابقة البيانات المدونة فى وثيقة النقل ايصال النقل مع البيانات التى يقدمها المرسل اليه عند استلام البضاعة فيجب على الناقل الا يسلم الاشياء الا لمن يحمل النسخة الثانية من وثيقة النقل او ايصال النقل بل عليه ان يتبع التصرفات التى كانت الوثيقة محلا لها اثناء نقل البضاعة .
وم هنا تظهر اهمية شكل وثيقة النقل او ايصال النقل فاذا كانت لحامله فيجب على الناقل ان يتتبع سلسلة التظهيرات على وثيقة النقل حتى يصل الى التظهير الاخير الذى انتقلت بمقتضاه البضاعة الى المرسل اليه الذى يتقدم للناقل لاستلام الاشياء .
** حق المرسل اليه فى فحص الشئ قبل تسلمه .
كما ان عملية استلام الاشياء المنقولة تتطلب يقظة وحرص من جانب المرسل اليه فمن مصلحته ان يتأكد من مطابقة الاشياء محل التسليم للمواصفات الواردة فى وثيقة النقل ويقوم بفحص الاشياء قبل استلامها ويلتزم الناقل بتمكين المرسل اليه من فحص الاشياء المنقولة والا جاز للمرسل اليه الامتناع عن استلام هذه الاشياء وذلك طبقا لنص المادة 231/3 من قانون التجارة بقولها "وللمرسل اليه فحص الشئ قبل تسلمه فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ . ويثبت التسليم باتأشير بحدوثه على وثيقة النقل المرافقة للاشياء او ايصال النقل فيعتبر قرينة على حدوث التسليم ..
فاذا حضر المرسل اليه وامتنع عن استلام الاشياء المنقولة ويجب على الناقل ان يخطر المرسل بامتناع المرسل اليه عن الاستلام مع طلب تعليمات جديدة بشأن هذه الاشياء , فاذا لم تصل للناقل تعليمات جديدة من المرسل خلال ميعاد مناسب فيجوز للناقل ان يلجاء الى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوصول لاثبات حالة الاشياء والاذن بايداعها لدى امين لحساب المرسل اليه وعلى مسئوليته حتى يتفادى امتداد مسئوليته خارج حدود نطاق عقد النقل , فاذا كانت الاشياء المنقولة معرضة للهلاك او التلف او هبوط قيمتها فى السوق او كانت صيانتها تحتاج الى نفقات باهظة تفوق قيمتها جاز للمحكمة ان تأمر ببيع هذه الاشياء بالطريقة التى تعينها وايداع الثمن خزينة المحكمة لحساب ذوى الشأن وذلك كله وفقا لنص المادة 234 من قانون التجارة التى تنص على انه " اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشئ او حضر وامتنع عن تسلمه او دفع اجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته واستثناء من حكم المادة 232 يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
** الحالات التى يجوز فيها للناقل الامتناع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ؟
يلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه لينهى بذلك تنفيذ التزاماته التى يرتبها عقد النقل فى ذمته ولكن هناك من الظروف ما تجعل الناقل يمتنع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ..
وهذه الحالات تنحصر فى الاتى :-
1- اذا كانت اجرة النقل مستحقة عند الوصول ولم يقم المرسل اليه بالوفاء بها فيكون للناقل حبس الاشياء المنقولة حتى يقوم المرسل اليه بسداد الاجرة (1)
وقد رأينا انه للناقل الحق فى حبس البضاعة من بين الضمانات التى وفرتها القواعد العامة لاستيفاء اجرة النقل ويلتزم الناقل بالاستمرار فى المحافظة على الاشياء المنقولة طوال ممارسته لحقه فى الحبس فيكون مسئولا عما يصيبها من تلف او هلاك راجعا الى خطأ منه .
2- ارسال الاشياء بشرط دفع الثمن . وفيه يتفق المرسل مع الناقل على عدم تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه الا اذا ادى ثمن هذه الاشياء .
ويجعل هذا الاتفاق الناقل فى مركز الوكيل عن المرسل فى قبض الثمن وبالتالى يكون الناقل مسئولا اذا قام بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه قبل قبضه الثمن فاذا امتنع المرسل اليه عن دفع الثمن كان للناقل الحق فى حبس البضاعة لعدم اداء المرسل اليه اجرة النقل فيكون حابسا للبضاعة بصفته الشخصية ويحبس البضاعة لعدم وفاء المرسل اليه بالثمن نيابة عن المرسل .
3- اذا توقع حجز تحت يد الناقل فقد يقوم دائنى المرسل او المرسل اليه بالحجز على الاشياء المنقولة اثناء وجودها فى حيازة الناقل .
ويتعين على الناقل فى هذه الحالة الامتناع عن تسليم الاشياء حتى لا يكون مسئولا عنها امام الدائن الحاجز