المحاضرة السابعة
أسباب كسب الملكية – يتبين لنا أن من أسباب كسب الملكية الآتي :
الوفاة : نجد أن الميراث والوصية وسائل شرعية لانتقال الأموال والحقوق
فالميراث سبب من أسباب كسب الملكية ونجد أن هتاك حقوق متفرعة من حق الملكية
س : ما مدى انتقال حق الانتفاع بالميراث ؟
حق الانتفاع ينقضي حتما بوفاة المنتفع فلا ينتقل بالميراث ولكن إذا ما تقرر حق الانتفاع ابتداء بعقد أو بوصية فلا يوجد ما يمنع من قيام المنتفع بالتصرف في حقه فإن قام بذلك فينتقل الحق إلي المتصرف إليه فإن مات المتصرف إليه انتقل حق الانتفاع لورثته
مثال – تقرر حق انتفاع أ لمدة 20 سنة فهو أما يقضي بمرور 20 سنة أو بوفاة المنتفع أ / فإن قام أ بعد سنة من الانتفاع يبيع حق الانتفاع ب فإن توفي ب بعد سنة انتقل الحق لورثه ب ويقضي بعد ذلك بفوات 20 سنة وعلى ذلك الميراث يعد سببا لكسب الحق العيني الأصلي
حق الحكر : هذا الحق لا يرد إلا على الأراضي الموقوفة وينتقل بالميراث وقد يظل الانتقال لمئات السنين والمحتكر حينما يتقرر له الحق في الحكر يكون ذلك لإقامة بناء على الأرض المحتكرة فإذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس في الأرض انتهي الحكر
حق الارتفاق : هذا الحق تبعي وليس حق أصيل بل لابد من أن يستند لحق ملكية وبالتالي ينتقل ملكية العقار
الميراث يثير مسألة قانونية وهو مركز الوارث من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم ويسري في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها
نجد أن المشرع قال أن الأحكام تسري كما هي في أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها فلماذا قرر هذا الحكم ؟ ( هام جدا )
لعدم تعلق هذه الأحكام بالعقيدة ونجد أنه من مبادئ الشريعة الإسلامية
" لا تركة إلا بعد سداد الديون " وهذا المبدأ يثير العديد من المشاكل الفقهية والقانونية
س : متى تنتقل أموال التركة من المتوفى إلي ورثته ؟
التركات على أنواع – هناك تركات غير مديونية وتركات محاطة بالدين وهي أما تكون مستغرقة لكامل الدين أو غير مستغرق لكاملة
التركة غير المدنية من الأصل – سوف تنتقل فيها فور الوفاة إلي ورثة المتوفى وقد تثبت الملكية للورثة قبل لحظة الوفاة وهذه مقولة قال بها بعض الفقهاء وذلك بالقياس على الزوجية فهي سبب من أسباب الميراث فالزوجة لا ترث إلا بسبب الزوجية مع أن الموت يسقط تلك الزوجية
التركة المدنية – ثار التساؤل متى تنتقل التركة المدنية من المورث للورثة ؟
يجب التفرقة بين المذاهب المختلفة :
1- مذهب الأمام مالك – التركة سواء كانت محاطة بالدين أو غير محاطة بالدين لا تنتقل أموالها فورا بعد وفات المورث وإنما يتحقق هذا الانتقال بعد سداد الدين فإن كانت التركة مستغرقة فسوف ينتقل منها ما تبقي بعد سداد الدين
2- مذهب بين الشافعية والحنابلة – الدين لا يحول دون انتقال التركة من المورث إلي الورثة سواء كانت مستغرقة أو غير مستغرقة وذلك نزولا على قول رسول الله (ص) " من ترك مالا أو حقا فلورثته " فحرف الفاء هنا يفيد انتقال التركة للورثة فور الوفاة
3- مذهب الحنفية – فرق هذا المذهب بين المستغرقة وغير المستغرقة أن كانت التركة محاطة بالدين أي مشغولة بحق المتوفى فلا ينتقل منها شيء بل تبقي على حكم ملك صاحبها وبناء أمر طبيعي لأنه لا يوجد محل لهذا الانتقال أما التركة غير المستغرقة بالدين نجد أن أصحاب المذهب اختلفوا فيها منهم من قال أن التركة المستغرقة كغير المستغرقة لا ينتقل فيها شيء إلا بعد سداد الدين ومنهم من قال أن أعيان التركة تنتقل إلي الورثة بمجرد الوفاة
س : ما حكم تصرف الوارث في أعيان التركة قبل سداد الدين ؟ هام جدا
الأحناف ذهبوا إلي
أ- أن التركة المستغرقة بالديون لا يجوز التصرف فيها إلا في 3 أحوال
1- أن يطلب القاضي يبيع التركة كلها أو بعضها لسداد الديون
2- اتفاق كل الورثة والدائنين على عملية البيع
3- أن يقول الورثة أنهم سيدفعوا بالديون وأنهم أولي بالأعيان
ب- وأن كانت التركة غير محاطة بالدين أو غير مستغرقة :
فيجوز قسمة أعيان التركة ويخصص جزء من الأعيان للوفاء بالديون ويكون الباقي للورثة ومن في حكمهم كالموصي لهم وعلى ذلك إذا تصرف الوارث في حصته فيكون تصرفه صحيح مع إمكان انتقاده أن كان الجزء الذي حصص للوفاء بديون التركة لم يكفي أن تصرف الوارث قبل حدوث القسمة :
أ- أن تصرف الوارث في عين معينة من التركة أي في حصة مفرزة فيها فهنا يعد تصرف في مال تعلق به حقين : حق الدائنين وحق الورثة الباقين وهنا لا ينفذ تصرفه في حق الغير أي لا ينفذ في حق الدائنين
ب- قد يتصرف الوارث في حصة شائعة من التركة فإن كان تصرفه بقصد سداد الدين فالبيع يعد صحيح لكن أن كان تصرفه ليس بقصد سداد الدين فإن كانت الحصة التي باعها لا تتجاوز الحصة إلى ستؤول إليه بعد سداد الديون فينفذ البيع أما أن كانت تجاوزت الحصة التي ستؤول إليه فلا ينفذ البيع
المالكية : التركة المحاطة بالدين والغير محاطة بالدين أو المشهور إحاطتها بالدين لا تجوز فيها القسمة لا يجوز التصرف في أعيانها تبعا لذلك أما التركة غير المستغرقة فانقسمت آرائهم بصددها فقد لا تجوز القسمة فيها وبالتالي لا يجوز التصرف وقد يجوز القسمة والتصرف أن كان سيتبقى من التركة يكفي لسداد ما عليها من ديون وبالنسبة للديون غير المعروفة فيجوز القسمة والتصرف هنا ولكن على الورثة أن يضمنوا سداد هذه الديون في حالة ظهورها
الشافعية لا تجوز التصرفات الصادرة من أي وارث في أعيان التركة قبل سداد الديون ذلك تطبيقا للقاعدة التي تقول أنه " العين التي يتعلق بها حق الغير لا يجوز التصرف فيها وبالتالي لا يجوز للمدين الراهن أن يبيع العين المرهونة قبل انفكاك الرهن عنها حماية الدائن حتى لا يقوم بالتتبع " وهذه القاعدة لم يتم الأخذ بها لوجود حماية أخرى هي القيد والتسجيل
الحنابلة : تجوز قسمة التركة والتصرف فيها حتى أن كانت محاطة بالدين أو مستغرقة له مع استمرار تعلق حق الدائنين بتلك الأعيان وتعقبهم لها استيفاء لحقوقهم من الورثة
س : ما حكم القانون في وقت انتقال أموال وأعيان وحقق التركة للورثة ؟
" تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها " وبالتالي نرجع لقانون المواريث وفيه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القانون "
س : هل حسم النص بهذه الصياغة وقت انتقال التركة إلي الورثة أم لا ؟
نجد أن النص يقول يستحق الإرث بموت المورث فقد يبدو من ظاهر النص أن استحقاق الورثة لأعيان التركة يتم في لحظة معينة هي موت المورث أو اعتباره ميت بحكم القانون وهذا ما ذهب إليه البعض
لكن عند التأمل في حقيقة النص نجد أن المشرع لم يقرر أخذ من بعينه ولكن النص يعني أنه من حق الورثة أن توفي مورثهم أو حكم بوفاته أن يرثوه
النص لا يستفاد منه أن المشرع إنجاز لمذهب دون آخر ولكن نص 875 من القانون المدني رد عليه تعليق في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني من قبل المشرع حيث نص فيها على الآتي : " تطبق الشريعة الإسلامية في كل أمر يتعلق بالميراث وتبين كيفية انتقال الحصة من المورث إلي الوارث ومن هنا وجب تطبيق القاعدة التي تقول بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون "
فالوارد في المذكرة الإيضاحية يفسر النص الوارد بالقانون المدني في المادة 875
س : ما مدى صحة ما ورد في المذكرة الإيضاحية تعليقا على نص م 875 ؟
قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون قاعدة مدنية أخذ بها القضاء المصري ولكنه لم يقم بإجراء مقارنة بين تلك القاعدة وغيرها من مذاهب الفقه المصري والإسلامي فقد وجدنا تلطف في هذه القاعدة في بعض المذاهب
نظام التصفية لا تخضع له إلا التركات الضخمة :
1- أن لم تكن التركة قد صفيت جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو ما أوصي لهم به على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو رتبت حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم بما يتطلبه أحكام القانون وأصحاب الديون الممتازة يستبعدوا من هذا النص
لابد أولا من شهر حق الإرث فإن تم شهره حق لكل دائن مادي أن يؤشر بحقه على هامش السند ويكون بذلك للوارث الحق في القيام بالتصرف في أعيان التركة وعلى ذلك تنتقل أعيان التركة إلي الورثة بمجرد الوفاة
الشركات التي خضعت لنظام التصفية وردت نصوص بشأنها ومنها أنه " لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث أن يتصرف في مال التركة كما يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يسقط دين عليها ويعاقب بعقوبة التبديد كل من استولي غشا على مال التركة حتى لو كان وارث "
يقوم المصفي المعين من المحكمة بتصفية العقارات ويعطي لكل وارث شهادة بالتوريث ولا يجوز للوارث قبل الحصول على شهادة التوريث التصرف في التركة كما لا يجوز للوارث أن يستوفي للتركة من ديون و يحصل دين عليه قصاصا لدين التركة "
ويعقب بعقوبة التبديد كل من استولي غشا على مال من أموال التركة حتى أن كان وارث مادام استولي وهو غير حاصل على شهادة التوريث
بعد تنفيذ التزامات المصفي تؤول أموال التركة إلي الورثة
س :هل تختلف التركة التي تخضع لنظام التصفية عن التركة التي لا تخضع لهذا النظام ؟
نعم تختلف
" يترتب على شهر إفلاس التاجر غل يده عن التصرف في أمواله برغم أنه مالك ويكون التصرف في يد السند لأن أموال التفليسة تخضع لنظام التصفية الجماعية وهذا يتنافي مع منح المالك المفلس أن يستوفي ديونه ومن هنا يكون ذلك للسند
" إذا ثم تعيين المدين المالك على الشيء المنقول حارسا عليه وقام المالك يبيع هذا الشيء فهنا يتم حسبه رغم أنه مالك وهذا يسري على التركات
موقف محكمة النقض – التركة عند الحنفية سواء كاتب مستغرقة أو غير مستغرقة تثقل بمجرد الوفاة بحق عيني لاستيفاء الحقوق وهذا هو القانون الواجب التطبيق "
الحكم الذي ينفي حق الدائن في التتبع مخالف للقانون فماذا نفهم من هذا الحكم ؟
هذا الحكم ينفي حق الدائن على تأييد السنهوري باشا وهو أحد علماء قانون المدني وقد تأثرت النقض ببعض الكتابات القانونية ومنها كتاباته
فهو رأي أن العينية واقعية قد تقررت بحكم الواقع فبفرض أن المورث قد توفي عن مجموعة من الأموال ومجموعة من الديون فالديون لا يستطيع المورث أن يستزيد منها فبوفاته أصبحت أعيان تلك الديون محدودة لأن إمكانية زيادة هذه الديون مستحيلة لأن الشخص قد مات وهنا أعيانه لم ترد وأمواله لم تنقص فور الوفاة فتستوفي الديون من تلك الأعيان قبل أن يأخذ فيها الورثة أي شيء على ذلك تمتعت تلك الديون بالعينية الواقعية
لكن أن تأملنا المشكلة ونجدها أبسط مما قالته محكمة النقض خاصة عند التأمل في أنظمة التأمينات :
فالمورث عندما ترك دائنيه والوارث هو الآخر له دائنين فقد يحدث تزاحم بين دائني الوارث ودائني المورث فمن حق دائني الوارث التنفيذ على عقار معين
س : فكيف ينقضي هذا التزاحم ؟
أعيان وأموال التركة لكي تخلص للوارث لا تكون إلا بعد سداد على التركة من ديون إذن الأصل أنه لا يوجد تزاحم من ديون إذن الأصل أنه لا يوجد تزاحم إطلاقا بين دائني التركة ودائني الوارث فهي مخصصة الوفاء دين دائني المورث وما تبقي يؤول للوارث فدائن المورث يكون في مركز قانوني ممتاز بالنسبة لدائن الوارث
شهر حق الإرث :
نص في القانون الحالي على أنه : " يجب شهر حق الإرث تسجيل الشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم لتشجيع جميع الناس ويجوز تصرف الورثة فيه "
س: في المدني ما حكم تصرف الوارث في التركة قبل سداد الديون ؟
لا شك أن المشرع في القانون المدني قرر انتقال الأموال للورثة فور الوفاة لكن
س : هل قرر إبطال تصرف الوارث أن لم يكن قد سد الديون التي على التركة من قبل طبقا للمذاهب الإسلامية ؟
نجد أن التركة عندما تنتقل إلي الوارث فلا يمكن تصور أن تغل يده عن التصرف في التركة ولكن كيف نحمي دائني التركة من هذه التصرفات ؟
هناك قاعدة – المتصرف إليه من الوارث في إحدى منقولات التركة وثم التصرف إليه بعقد ( العقد هنا يطلق عليه السبب الصحيح ) وقاعدة الحيازة في المنقول لها أثرها المكسب ولها أثر مسقط
المكسب – اكتسب الحائز الملكية
المسقط – يكتسب الحائز الملكية مطهره من أي عبء على تلك الملكية ولكي يتحقق هذا الإسقاط لابد من أن يكون المتصرف إليه حسن النية فإن لم يكن كذلك تسقط قاعدة الحيازة
ذهب علماء الشريعة إلي أنه أن لم يكن الوارث قد وفي بديون التركة فيكون دائن المورث مقدم على دائن الوارث ونجد أن هذا يتعارض مع قواعد الحيازة والتي يحق فيها لدائن التركة أن يتتبع منقولاتها في حالات تصرف الوارث
ونجد أن قواعد الحيازة من القواعد المتصلة بالنظام العام داخل المجتمع ولا يطبق حكم من أحكام الفقه أن تعارض مع النظام العام الذي يقصد به وضع حدود للمنازعات
س : بالنسبة للعقارات كيف يمكن حماية دائني المورث ( دائني التركة ) ؟
تصبح تصرفات الورثة الواردة على العقارات ولكن لابد من أن يكون ذلك بعد تسلم شهادات الورثة ذلك بالنسبة للتركات الخاصة بالتصفية الجماعية
ومن الناحية العملية كي تتحقق حماية دائني التركة لابد من الآتي :
1- شهر حق الإرث وهذا الواجب لا يقع على عاتق الوارث فقط وإنما كذلك على عاتق الموصي له
2- أن لم يحدث شهر حق الإرث تكون الأسبقية في التسجيل بين دائني المورث والمتصرف إليه من قبل الوارث